إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم يوم أمس, 02:56 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 79
المشاركات: 4,577
افتراضي قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية

قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰
صدر في ٢٤ مارس سنة ٢٠٢٦

تعديلات قانون الخدمة العسكرية 2026.. الغرامات والعقوبات الجديدة
رفع الحدود الدنيا والأقصى للغرامات المالية: تم رفع الحدود الدنيا والأقصى للغرامات المالية المفروضة على المتهربين من أداء الخدمة، حيث نص تعديل المادة (49) على أن "يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عاما بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
1
تعديل المادة (52) المتعلقة بخدمة الاحتياط: تم تعديل المادة (52) المتعلقة بخدمة الاحتياط، حيث نصت على أن "يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول".
1
إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء: تم إدراج العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء الإعفاء النهائي أو المؤقت، مساواةً بالعمليات الحربية.
1
تشديد عقوبات التهرب من التجنيد: تم تشديد عقوبات التهرب من التجنيد أو التهرب من الاستدعاء دون عذر مقبول.
1
المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية: تم تعديل المادة (7) في بنودها المختلفة، لتنص صراحة على المساواة بين العمليات الحربية والعمليات الإرهابية كمعيار قانوني للحصول على الإعفاء من التجنيد الإلزامي.



الصور المرفقة
   
الصور المرفقة
نوع الملف: pdf 2026-002.pdf‏ (320.6 كيلوبايت, المشاهدات 34)
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:01 AM