أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-26-2010, 09:56 PM
  #13
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon28 مشاركة: اية الفرق بين القانون الجديد والقديم في كسب العمل

أن الإجتهاد في الرأي مع الأخرين للوصول إلي الرأي الصواب فأنه منهج فقهاء القانون في الإجماع و ليس تنصل منه و ليس إلقاء للتبعية لأنني أن لم أكن أتفق مع الأجماع في الرأي ماكنت أعرضة و علي العكس فأن الرأي الذي يخرج علي الأجماع يعتبر رأي شاذ و منفرد لا يعتد به و الدليل علي ذلك أجماع فقهاء محكمة النقض علي أحد المبادئ يعتبر في حكم التشريع الذي يعتبر من القواعد القانونية الواجب الإلتزام بها .

فهل يتوافر لضريبة المرتبات إقراراً يمكن فحصه بالعينة ، وهل الجهة التي قامت باستقطاع الضريبة وتوريدها يصدق عليها معني الممول كما حدده القانون .

راجع مايلي :-

أولاً : من موقع مصلحة الضرائب -موقع وزارة المالية -موقع


المحاسبين المصريين .


س23 : ما هي إلتزامات صاحب العمل تجاه المصلحة ؟ وتجاه


الموظف أو العامل ؟

ج 23 - التزامات صاحب العمل تجاه المصلحة:


(1) بأن يحجزا مما يكون عليه دفعه مبلغ تحت حساب الضريبة


وتوريده خلال 15 يوم من الشهر التالي .


(2) يلتزم أصحاب الأعمال بسداد فروق الضريبة الناشئة عند


الفحص دون إخلال لحقهم في الرجوع على الممول بما هو مدين به

(3) تقديم إقرار ربع سنوي في 1/1/ ، 1/4 ، 1/7/ ، 1/10 إلى


المصلحة


(4) التزامات صاحب العمل تجاه الموظف أو العامل إعطاءالممول


بناء على طلبه كشف يبين فيه اسمه ومبلغ ونوع الدخل وقيمة


الضريبة المحجوزة.


ثانياً :- مادة (15): من قانون 91 لسنة 2005 .


يلتزم المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها طبقا للمادة 14 من


هذا القانون بالآتى :


1- تقديم إقرار ربع سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة في


يناير وابريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك


ثالثاً :- مادة (22) من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005

يكون تقديم الإقرار الربع سنوى ، المنصوص عليه في المادة
(15) من القانون على النموذج رقم ( 4 مرتبات ) ويجب أن

يبين في هذا النموذج:
1 - عدد العاملين
2 - إجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة.
3 - المبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة وصورة من إيصالات السداد.

4 - التعديلات التي طرأت على العاملين بالزيادة أو النقص بالعدد


كما يجب إخطار مأمورية الضرائب السابق إرسال الإقرارات


المنصوص عليها في البند [1] من المادة (15) من القانون بأية


تعديلات تطرأ عليها وذلك في الإقرار الربع سنوى التالي.
__________________


التعديل الأخير تم بواسطة مراقب عام المنتدى ; 06-29-2010 الساعة 07:45 PM
خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:49 PM