إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-19-2010, 08:15 PM
  #1
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon21 مشاركة: اية الفرق بين القانون الجديد والقديم في كسب العمل

الأخ العزيز.

أنت علي حق في كل ما ذكرت

1- أنه عدم تغير في التفكير و العقلية .

2- عدم تفهم للتطبيق الصحيح للقانون الجديد .

و السؤال هنا ماذا تفعل ؟؟؟

لا توافق علي فحص المأمورية و أطلب إحالة النزاع إلي لجنة

الطعن حيث أن فحص الشركات المساهمة بذلك الأسلوب باطل!!!

كما أحب أن أخبرك ......... أن فحص المرتبات و ما في حكمها

يخضع للعينة . فهل تم إدراج ملف الشركةة ضمن العينة ؟؟؟!!!

و طبعاً لو سألت عن ذلك في الشركات المساهمة سوف يكون الرد عليك أن ضريبة كسب العمل لا تدرج بالعينة !!!!
و لكن هذا كلام فارغ .

و موجود علي الموقع شرح تفصيلي لضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً للقانون 91 لسنة 2005

و أن كنت في حاجة للمساعدة أتصل بي .
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-19-2010, 09:04 PM
  #2
alnaser2005
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
العمر: 54
المشاركات: 406
افتراضي مشاركة: اية الفرق بين القانون الجديد والقديم في كسب العمل

بصراحه الشركة اشتغلت عام 2007-2008 وتوقفت في عام 2009 وبناء علية طلبت المامورية الفحص وفقا لتعليمات
احنا اعتراضنا علي مطالبة كسب العمل
وفي لجنه فض المنازعات الامر كله تخفيض نسب
بس نفسي القانون يفعل ويصدر تعليمات واضحه من وزير المالية تلزم المامورية مثلما حدث في تنسيب الاعفاء الشخصي
هذا هو املنا لان لجنه فض المنازعات - اللجان الداخلية - الطعن
جميعم اعضاء تلك اللجان يسعوا الي حصيلة
دون الالتزام بنصوص القانون
والاستفسارات التي وضعت علي موقع المصلحة
__________________
"اللهم إن ابي فى ذمتك وحبل جوارك..اللهم لانزكيه عليك ولكنا نحسب أنه آمن وعمل صالحا فأجعل له جزاء الضعف بما عمل وأجعله فى الغرفات من الآمنين.. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثبت على الصراط أقدامه وثقل بالحسنات ميزانه وأسكنه فى أعلى الجنان فى جوار نبيك ومصطفاك
اللهم اغفر له وارحمه ولسائر المؤمنين والمؤمنات"
alnaser2005 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-19-2010, 09:24 PM
  #3
alnaser2005
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
العمر: 54
المشاركات: 406
افتراضي مشاركة: اية الفرق بين القانون الجديد والقديم في كسب العمل

اتمني ان يقوم مساعد الوزير للفحص الضريبي وقطاع الفحص
باصدار تعليمات لتوحد اسس الفحص او نماذج للفحص
فلا يعقل ان تقوم كل مامورية بالفحص بطريقتها
المساهمة والاستثمار تعترض علي العمالة الغير مؤمن عليها ويوافق عليها المركز الضريبي لكبار الممولين
وفي المساهمة والاستثمار تختلف المعالجة بحسب المامور او المراجع او المدير فبعض الملفات تعتمد العمالة المؤقتة وفي ملفات اخري يتم اخضاعها مستقلة
رغم ادراجها في التسوية
اتمني ان نجد دور فعال في كسب ثقة الممولين
__________________
"اللهم إن ابي فى ذمتك وحبل جوارك..اللهم لانزكيه عليك ولكنا نحسب أنه آمن وعمل صالحا فأجعل له جزاء الضعف بما عمل وأجعله فى الغرفات من الآمنين.. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثبت على الصراط أقدامه وثقل بالحسنات ميزانه وأسكنه فى أعلى الجنان فى جوار نبيك ومصطفاك
اللهم اغفر له وارحمه ولسائر المؤمنين والمؤمنات"
alnaser2005 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-20-2010, 04:53 AM
  #4
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: اية الفرق بين القانون الجديد والقديم في كسب العمل

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالدعبدالنبي مشاهدة المشاركة

كما أحب أن أخبرك ......... أن فحص المرتبات و ما في حكمها يخضع للعينة . فهل تم إدراج ملف الشركةة ضمن العينة ؟؟؟!!!

و طبعاً لو سألت عن ذلك في الشركات المساهمة سوف يكون الرد عليك أن ضريبة كسب العمل لا تدرج بالعينة !!!!
و لكن هذا كلام فارغ .

أستاذنا الفاضل
الأستاذ خالد
إننا وبحق نتعلم منكم ، رجاء توضيح بعض اللبس حول خضوع فحص المرتبات وما في حكمها للعينة في ضوء أحكام القانون ومبادئ محكمة النقض :
أولاً : أحكام القانون :
مادة (94)
على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.
فالذي يخضع للفحص بالعينة طبقاً لنص القانون هي إقرارات الممولين .
مادة (82)
يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مصحوبا بالمستندات التي تحددها اللائحة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة.
ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا بمزاولة النشاط.
ويعفى الممول من تقديم الإقرار في الحالات الآتية:

1- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها.

2- إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون.

3- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون.
من يقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها لا يقدم إقراراً طبقاً لنص القانون .
فكيف يتسني إخضاع ممول يتقاضي مرتباً لفحص إقراره بالعينة في حين أنه لا يقدم إقراراً ؟

ثانياً
: مبادئ محكمة النقض :
طبقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005 من هو الممول ؟
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها :
الممول: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.
أي أن الممول بالنسبة للمرتبات وما في حكمها هو من يتلقي الإيراد ، فهو الخاضع أصلاً لضريبة المرتبات .

وقد استقرت أحكام محكمة النقض علي أن صاحب العمل لا يعد ممولاً :
صاحب العمل والملتزم بالإيراد أو المعاش ، ملتزم باستقطاع ضريبة كسب العمل وتوريدها للخزانة ، وهو لا يعد ممولا ، التزامه بالتوريد يغاير الالتزام بالضريبة .
( الطعن رقم 88 لسنة 34 ق جلسة 1972/3/1 س 23 ص 272 )

التزام أصحاب الأعمال وغيرهم من الملتزمين باستقطاع ضريبة المرتبات وتوريدها وإن كان يغاير الالتزام بالضريبة ولا يجعل لهم صفة الممول ، إلا أنه التزام مفروض عليهم بمقتضى القانون، ومن ثم توجه إليهم إجراءات تحصيلها، إلا إذا كان صاحب العمل غير مقيم في مصر،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظرفإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

(نقض مدني - الطعن رقم 2360 لسنة 61 ق – جلسة 23/5/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 756- 758 ق 394 )
( فى ذات المعنى الطعن رقم 7549 لسنة 66 ق جلسة 8/5/2003 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2005 صـ 484- 485 ق 296 )

أي أن صاحب العمل لا يعد ممولاً سواء بنص القانون أو أحكام محكمة النقص ، وبالتالي ينتفي عنه خطاب الماده 94 ، والتي تخضع للفحص بالعينة إقرارات الممولين ، فليس هناك إقراراً وصاحب العمل لا يعد ممولاً .
ومن هنا فإن فحص المأمورية لضريبة المرتبات التي قامت الشركة باستقطاعها يخرج تماماً عن نطاق العينة الوارد بالمادة 94 .

برجاء توضيح الأساس الذي يمكن الاستناد إليه في إخضاع ضريبة المرتبات وما في حكمها للفحص بالعينة .

مع جزيل شكري وتقديري لشخصكم الكريم .
__________________



التعديل الأخير تم بواسطة eskandrany ; 06-20-2010 الساعة 04:55 AM
eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:05 AM