
رد: اعفاء دعم برنامج تفعيل تطوير المنتجات المصرية من الضريبة
ج ) الضرائب علي الدخل (1) وزارة المالية – فى شأن مدى خضوع إعانات التصدير التي تمنحها الدولة لمصدري بعـض الحاصلات الزراعية للضريبة العامة على الدخل وفقا لأحكام القانون رقم 157 لـسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل . استبان للجمعية العمومية بجلستها المنعقدة في 2009/6/17 أن وعاء الضريبة على أرباح النشاط التجاري أو الصناعي المفروضة بموجب قانون الضرائب على الدخل الـصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 – في فترة سريانه وقبل صدور القانون الحالي – كان يتحدد سنويا على أساس صافى الربح الذي تحققه المنشأة خلال السنة السابقة أو في فترة الاثنـى عشر شهرا التي اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع أخر ميزانية ، بحسب الاحوال . وان صـافى الربح يتحدد على أساس نتيجة الصفقة أو نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها وذلـك بعـد خصم جميع التكاليف التي تتكبدها المنشأة في هذا الشأن . وعلى ذلك فان مناط الخضوع لهذه الضريبة هو أن تحقق المنشأة ربحا صافيا ممـا تزاوله من نشاط . وحيث انه صدر قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ( المالية حاليـا ) بقواعـد وإجراءات صرف إعانات تصدير مساندة من الدولة لمصدري الخضر والفاكهة خلال ثـلاث سنوات من 2002 حتى 2004 والذي تضمن تقسيم الإعانات إلى ثلاثة أنواع : الأول منهـا لدعم النقل حيث تتحمل الدولة جزءا من تكلفة الشحن الجـوى ، والثـاني مـرتبط بنـوع الفاكـهة أو الخضروات المصدرة ويختلف مقدار التعويض فيه من صنف لآخر ، والثالـث مساندة خاصة بصادرات البصل والثوم والنباتات العطرية وزهور القطـف حيـث تـصرف الإعانة بنسب مئوية متدرجة ، واشترط القرار أن تصرف الإعانات للمصدرين عنـد أتمـام التصدير . ولاحظت الجمعية العمومية أن الإعانات المالية التي قدمتها الدولة لمصدري بعـض الحاصلات الزراعية خلال الفترة من سنة 2002 حتى سنة 2004 تعتبر إيرادا للمنشأة التي حصلت عليها ، وهى بهذه المثابة لاتخضع على استقلال للضريبة على الدخل ، ولكنها تدخل ضمن عناصر إيرادات المنشأة وتندمج فيها ، فإذا أسـفر نـشاط المنـشأة ، خـلال فتـرة المحاسبة الضريبية التي كانت فيها اعانة التصدير جزءا من إيراداتها ، عن تحقيق إربـاح صافية تمثل الفارق بين حساب الإيرادات والتكاليف المقررة قانونا خـضعت هـذه الإربـاح للضريبة ، أما إذا لم تحقق المنشأة ربحا صافيا عن عمليات التصدير المـشار إليهـا فـلا تستحق الضريبة حتى لو حصلت المنشأة على أعانة خلال تلك الفترة . مـــؤدى ذلـــك : أن أعانة التصدير لا تخضع بذاتها للضريبة العامة على الدخل وفقا لأحكـام قـانون الضرائب الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قبل إلغائه وإنما تنـدمج ضـمن عناصـر الايراد للمنشأة ، وان العبرة في الخضوع للضريبة أن تحقق المنشأة ربحا صافيا مما تزاوله من نشاط التصدير المشار إليه ، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأسباب . (704/2/37 : رقم ملف – 2009/7/22 : بتاريخ – 414 : رقم فتوى )
__________________
Ali Ahmed Ali
التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 11-12-2015 الساعة 07:46 PM