![]() |
الدعم
سؤال مهم جدا
هل تخضع مبالغ الدعم ( دعم مساندة الصادرات ) للضريبة ام لا |
مشاركة: الدعم
بكل تأكيد ، يتم إدراج دعم الصادرات ضمن الإيرادات ويخضع للضريبية . |
مشاركة: الدعم
كيف يااخى نخضع دعم التصدير للضريبة
اليس الدعم تم اعطاة مقابل الالتزام بشروط معينة (التصدير) وقادم من الدولة اى انة يجب ان يكون مستوفى من الضريبة وقال لى زميل انة قد حصل على جواب من البحوث مفادة عدم خضوع الدعم للضريبة ولكن مصلحة الضرائب مازالت تخضعة للضريبة والله اعلم |
مشاركة: الدعم
اقتباس:
1 - يجب إثبات المنح الحكومية كإيراد على مدار الفترات المالية التى تتحمل بالتكاليف المتعلقة بها وذلك بطريقة منتظمة ، ولا يجب إضافة المنحة مباشرة إلى حقوق الملكية . 2 - تعتبر المنح الحكومية التى تحصل عليها المنشأة تعويضاً عن نفقات أو خسائر حدثت فعلاً بمثابة دعم مالى لا تقابله أية نفقات فى المستقبل و بالتالى يتعين إثباتها كإيراد فى قائمة الدخل فى الفترة المالية التى يتم فيها الحصول على تلك المنح كبند من البنود غير العادية إن كان ذلك مناسباً. 3 - قد تكون المنحة الحكومية تعويضاً عن نفقات أو خسائر تحملتها المنشأة فى فترات مالية سابقة ، وفى هذه الحالة تعتبر المنحة إيراداً للفترة التالية التى تتسلم خلالها المنشأة هذه المنحة وتثبت هذه المنحة كبند من البنود غير العادية مع الإفصاح عنها بصورة تكفى لفهم تأثيرها بوضوح .4 - تعرض أحياناً المنح المرتبطة بالإيراد فى الجانب الدائن من قائمة الدخل إما فى بند مستقل أو تحت عنوان رئيسى مثل "إيرادات أخرى" . وكبديل لذلك يمكن أن تظهر المنح مخصوماً منها المصروفات المرتبطة بها . يستند مؤيدو الطريقة الأولى إلى أنه من غير الملائم أن تحدث مقاصة بين مفردات الإيراد و المصروف و أن الفصل بين قيمة المنحة و مقدار المصروفات المرتبطة بها يسهل عملية المقارنة مع عناصر المصروفات الأخرى التى لم تتأثر بالمنحة. أما الطريقة الثانية فتستند إلى أن المنشاة ما كانت لتتحمل هذه المصروفات لو أنها لم تحصل على تلك المنحة ، و أن إظهار هذه المصروفات دون استنزال هذه المنح قد يكون مضللاً لمن يستخدمون القوائم المالية. تعتبر الطريقتان مقبولتين لعرض المنح المرتبطة بالإيراد وقد يكون الإفصاح عن مقدار المنحة ضرورياً لفهم القوائم المالية بصورة أفضل ، كما يعتبر الإفصاح عن تأثير المنح على أى من بنود الإيراد أو المصروفات المطلوب الإفصاح عنها بصورة منفصلة إجراء سليما. |
مشاركة: الدعم
سؤال هل لو النشاط معفى من الضريبة تعفى اعانات التصدير ام تخضع باعتبارها نشاط مخالف وشكرا
|
مشاركة: الدعم
يا ريت تنزلوا قرارات لجان طعن بعدم خضوع مبالغ دعم الصادرات للضريبه على الدخل وذلك طبقا لفتوى مجلس الدوله الصادر فى ابريل 2007 وتنزيل صوره من الفتوى نفسها ... ألى جانب قرار مجلس الدولة بتاريخ 22/7/2009 كتابه للسيد الدكتور / وزير المالية جاء فيها ان اعانات التصدرير لاتخضع بذاتها للضريبة على الدخل وانما تندمج ضمن عناصر الايراد للمنشأة.
إلا ان الجهاز المركزى للمحاسبات راى ان اعانة التصدير تخضع للضريبة على اعتباره ايرادا مخالفا لايراد التصدير |
اعفاء دعم برنامج تفعيل تطوير المنتجات المصرية من الضريبة
السلام عليكم
عند الاشتراك في برنامج تفعيل تطوير المنتجات المصرية للشركات المتناهية الصغر والصغيرة التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تم احتساب ضريبة على مبلغ الدعم وبالرجوع للهيئة تم تأكيد أن الدعم يعفى تلقائيا من الضريبة ولكن بالعودة للضرائب تم السؤال عن قانون أو رقم قرار يؤكد هذا الإعفاء فلو أحد لديه معلومة عن القانون أو القرار الخاص بإعفاء الدعم أرجو أن يقوم بالرد على استفسار وشكرا مقدما |
رد: اعفاء دعم برنامج تفعيل تطوير المنتجات المصرية من الضريبة
المالية تخصم 2 %من دعم الصادرات تحت حساب الضريبة والمصدرين
21 يوليو 2013 كتب : اسلام عبد الرسول أصدرت وزارة المالية قرارا بخصم نسبة 2% من المساندة التصديرية التي يمنحها صندوق دعم الصادرات للمصدرين تحت حساب الضريبة وهو الاجراء الذي حسم الجدل حول خضوع دعم الصادرات الذي تمنحه مصر للمصدرين للضريبة والتي ظلت محل خلاف منذ ان اقرت مصر هذه المساندة التصديرية. وقال محمد عبد الخالق رئيس المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب ان مصلحة الضرائب انهت الخلاف حول تلك الاشكالية بان اصدرت تعليمات بخصم الضريبة من المساندة التصديرية التي يحصل عليها المصدر من صندوق دعم الصادرات اضاف ان المصدر عليه كتابة ما حصل عليها دعما للصادرات في الايرادات الخاصة به باقراره الضريبي المقدم الي مصلحة الضرائب المصرية والا اعتبر ذلك تهربا ضريبيا مشيرا الي ان القرار الجديد الذي عدل النظام المعمول به منذ 2005نظم خصم نسبة 2% من تلك المساندة تحت حساب الضريبة يقوم بخصمها صندوق دعم الصادرات وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية لحين تقديم المصدر اقراره الضريبي. واصدر د. فياض عبد المنعم القرار رقم 301 لسنة 2013بتعديل القرار رقم 537 لسنة 2005قبل ايام من خروجه من الوزارة معتمدا خصم نسبة 2% من مساندة دعم الصادرات. وقال حسن حجازي احد المصدرين المصريين ورئيس لجنة الضرائب بالغرفة التجارية الامريكية ان هذا الاجراء انهي الجدل حول خضوع الدعم للصادرات موضحا انه تم الاتفاق مع وزير الاستثمار السابق علي منح المصدرين دعم اضافي مقابل الغاء الدعم علي الطاقة الذي تحصل عليه الصناعات في مصر خلال 4 سنوات وتم المضي في هذه الخطوة قبل شهر ونصف من ثورة 30 يونيه واكد ان نسبة ال 2% التي ستخصمها مصلحة الضرائب المصرية تحت حساب الضريبة من دعم الصادرات لن تؤثر علي ارباح المصدرين المصريين بعد ارتفاع الدولار بنسبة 25%عن السابق وهو ما سيعوض اي خصم تقوم به مصلحة الضرائب وتعود تلك القضية الي اصدار مجلس الدولة بتاريخ ابريل 2007 فتوي الموجهة الي رئيس مصلحة الضرائب المصرية بعدم خصوع اعانات التصدير التي تمنحا الدولة للمصدرين للضريبة علي الدخل مستندة الي انها لا تمثل ربحا للمصدر بل تمثل تعويضا لهم عن تكاليف التصدير بغية مساعتهم علي المنافسة في الاسواق العالمية ثم اصدر مجلس الدولة بتاريخ 22/7/2009 كتابه لوزير المالية جاء فيها ان اعانات التصدرير لاتخضع بذاتها للضريبة علي الدخل وانما تندمج ضمن عناصر الايراد للمنشأة. |
رد: اعفاء دعم برنامج تفعيل تطوير المنتجات المصرية من الضريبة
الرد التالى منقول عن أستاذنا الفاضل/كمال نجم - متعه الله بالصحة والعافية وزاده من فضله...
يعتبر دعم الصادرات من قبيل المنح أو الإعانات الحكومية في شكلها النقدي ، وإذا رجعت سيادتك إلي معيار المحاسبة عن المنح الحكومية ( معيار رقم 12 من معايير المحاسبة المصرية ) ستجد أنه يجب إضافة هذا الدعم إلي الإيرادات ، والقواعد التي تحكم هذا الأمر من واقع المعيار هي : 1 - يجب إثبات المنح الحكومية كإيراد على مدار الفترات المالية التى تتحمل بالتكاليف المتعلقة بها وذلك بطريقة منتظمة ، ولا يجب إضافة المنحة مباشرة إلى حقوق الملكية . 2 - تعتبر المنح الحكومية التى تحصل عليها المنشأة تعويضاً عن نفقات أو خسائر حدثت فعلاً بمثابة دعم مالى لا تقابله أية نفقات فى المستقبل و بالتالى يتعين إثباتها كإيراد فى قائمة الدخل فى الفترة المالية التى يتم فيها الحصول على تلك المنح كبند من البنود غير العادية إن كان ذلك مناسباً. 3 - قد تكون المنحة الحكومية تعويضاً عن نفقات أو خسائر تحملتها المنشأة فى فترات مالية سابقة ، وفى هذه الحالة تعتبر المنحة إيراداً للفترة التالية التى تتسلم خلالها المنشأة هذه المنحة وتثبت هذه المنحة كبند من البنود غير العادية مع الإفصاح عنها بصورة تكفى لفهم تأثيرها بوضوح .4 - تعرض أحياناً المنح المرتبطة بالإيراد فى الجانب الدائن من قائمة الدخل إما فى بند مستقل أو تحت عنوان رئيسى مثل "إيرادات أخرى" . وكبديل لذلك يمكن أن تظهر المنح مخصوماً منها المصروفات المرتبطة بها . يستند مؤيدو الطريقة الأولى إلى أنه من غير الملائم أن تحدث مقاصة بين مفردات الإيراد و المصروف و أن الفصل بين قيمة المنحة و مقدار المصروفات المرتبطة بها يسهل عملية المقارنة مع عناصر المصروفات الأخرى التى لم تتأثر بالمنحة. أما الطريقة الثانية فتستند إلى أن المنشاة ما كانت لتتحمل هذه المصروفات لو أنها لم تحصل على تلك المنحة ، و أن إظهار هذه المصروفات دون استنزال هذه المنح قد يكون مضللاً لمن يستخدمون القوائم المالية. تعتبر الطريقتان مقبولتين لعرض المنح المرتبطة بالإيراد وقد يكون الإفصاح عن مقدار المنحة ضرورياً لفهم القوائم المالية بصورة أفضل ، كما يعتبر الإفصاح عن تأثير المنح على أى من بنود الإيراد أو المصروفات المطلوب الإفصاح عنها بصورة منفصلة إجراء سليما. |
رد: اعفاء دعم برنامج تفعيل تطوير المنتجات المصرية من الضريبة
ج ) الضرائب علي الدخل (1) وزارة المالية – فى شأن مدى خضوع إعانات التصدير التي تمنحها الدولة لمصدري بعـض الحاصلات الزراعية للضريبة العامة على الدخل وفقا لأحكام القانون رقم 157 لـسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل . استبان للجمعية العمومية بجلستها المنعقدة في 2009/6/17 أن وعاء الضريبة على أرباح النشاط التجاري أو الصناعي المفروضة بموجب قانون الضرائب على الدخل الـصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 – في فترة سريانه وقبل صدور القانون الحالي – كان يتحدد سنويا على أساس صافى الربح الذي تحققه المنشأة خلال السنة السابقة أو في فترة الاثنـى عشر شهرا التي اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع أخر ميزانية ، بحسب الاحوال . وان صـافى الربح يتحدد على أساس نتيجة الصفقة أو نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها وذلـك بعـد خصم جميع التكاليف التي تتكبدها المنشأة في هذا الشأن . وعلى ذلك فان مناط الخضوع لهذه الضريبة هو أن تحقق المنشأة ربحا صافيا ممـا تزاوله من نشاط . وحيث انه صدر قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ( المالية حاليـا ) بقواعـد وإجراءات صرف إعانات تصدير مساندة من الدولة لمصدري الخضر والفاكهة خلال ثـلاث سنوات من 2002 حتى 2004 والذي تضمن تقسيم الإعانات إلى ثلاثة أنواع : الأول منهـا لدعم النقل حيث تتحمل الدولة جزءا من تكلفة الشحن الجـوى ، والثـاني مـرتبط بنـوع الفاكـهة أو الخضروات المصدرة ويختلف مقدار التعويض فيه من صنف لآخر ، والثالـث مساندة خاصة بصادرات البصل والثوم والنباتات العطرية وزهور القطـف حيـث تـصرف الإعانة بنسب مئوية متدرجة ، واشترط القرار أن تصرف الإعانات للمصدرين عنـد أتمـام التصدير . ولاحظت الجمعية العمومية أن الإعانات المالية التي قدمتها الدولة لمصدري بعـض الحاصلات الزراعية خلال الفترة من سنة 2002 حتى سنة 2004 تعتبر إيرادا للمنشأة التي حصلت عليها ، وهى بهذه المثابة لاتخضع على استقلال للضريبة على الدخل ، ولكنها تدخل ضمن عناصر إيرادات المنشأة وتندمج فيها ، فإذا أسـفر نـشاط المنـشأة ، خـلال فتـرة المحاسبة الضريبية التي كانت فيها اعانة التصدير جزءا من إيراداتها ، عن تحقيق إربـاح صافية تمثل الفارق بين حساب الإيرادات والتكاليف المقررة قانونا خـضعت هـذه الإربـاح للضريبة ، أما إذا لم تحقق المنشأة ربحا صافيا عن عمليات التصدير المـشار إليهـا فـلا تستحق الضريبة حتى لو حصلت المنشأة على أعانة خلال تلك الفترة . مـــؤدى ذلـــك : أن أعانة التصدير لا تخضع بذاتها للضريبة العامة على الدخل وفقا لأحكـام قـانون الضرائب الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قبل إلغائه وإنما تنـدمج ضـمن عناصـر الايراد للمنشأة ، وان العبرة في الخضوع للضريبة أن تحقق المنشأة ربحا صافيا مما تزاوله من نشاط التصدير المشار إليه ، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأسباب . (704/2/37 : رقم ملف – 2009/7/22 : بتاريخ – 414 : رقم فتوى )
|
الساعة الآن 03:24 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025