أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-20-2010, 07:12 PM
  #2
سيف النصر محمود
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
العمر: 53
المشاركات: 224
افتراضي مشاركة: سؤال لكل المهتمين بضريبه المرتبات وما في حكمها

سؤال لكل المهتمين بضريبه المرتبات وما في حكمها
القانون 83 لسنه 2002 ( قانون المناطق الاقتصاديه الخاصه ) وتحديدا الماده (38 ) التي تنص علي انه دون الاخلال باي اعفاءت مقرره بقانون الضرائب علي الدخل يتم خصم نسبه 5% من الدخل الخاصع للضريبه
فهل معني ذلك لايتم الاخذ بنسب الضريبه التفاوته ( 10%- 15%- 20% ) ام انني قد قمت بفهم هذه الماده خطا
نرجو الرد والمشاركه
وشكرا لمن يتعاون للرد علي هذا الاستفسار

اعتقد ان المقصود ليس نسب الضريبه بل يتم خصم5% من الايراد(الدخل) وبذات سعر الضريبه اللي هو10%-15%-20% والله اعلم
سيف النصر محمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:51 PM