![]() |
سؤال لكل المهتمين بضريبه المرتبات وما في حكمها
:sm143:سؤال لكل المهتمين بضريبه المرتبات وما في حكمها
القانون 83 لسنه 2002 ( قانون المناطق الاقتصاديه الخاصه ) وتحديدا الماده (38 ) التي تنص علي انه دون الاخلال باي اعفاءت مقرره بقانون الضرائب علي الدخل يتم خصم نسبه 5% من الدخل الخاصع للضريبه فهل معني ذلك لايتم الاخذ بنسب الضريبه التفاوته ( 10%- 15%- 20% ) ام انني قد قمت بفهم هذه الماده خطا نرجو الرد والمشاركه وشكرا لمن يتعاون للرد علي هذا الاستفسار |
مشاركة: سؤال لكل المهتمين بضريبه المرتبات وما في حكمها
:sm143:سؤال لكل المهتمين بضريبه المرتبات وما في حكمها
القانون 83 لسنه 2002 ( قانون المناطق الاقتصاديه الخاصه ) وتحديدا الماده (38 ) التي تنص علي انه دون الاخلال باي اعفاءت مقرره بقانون الضرائب علي الدخل يتم خصم نسبه 5% من الدخل الخاصع للضريبه فهل معني ذلك لايتم الاخذ بنسب الضريبه التفاوته ( 10%- 15%- 20% ) ام انني قد قمت بفهم هذه الماده خطا نرجو الرد والمشاركه وشكرا لمن يتعاون للرد علي هذا الاستفسار اعتقد ان المقصود ليس نسب الضريبه بل يتم خصم5% من الايراد(الدخل) وبذات سعر الضريبه اللي هو10%-15%-20% والله اعلم |
مشاركة: سؤال لكل المهتمين بضريبه المرتبات وما في حكمها
الساده / اعضاء المنتدي الكرام
بعد التحيه الرجاء توضيح هل الشركات والمصانع الخاضعه لهذا القانون يتم احتساب 5% والغاء النسب 10%/ 15%/ 20% ام لا الرجاء توضيح ذلك بمثال عملي وشكرا |
مشاركة: سؤال لكل المهتمين بضريبه المرتبات وما في حكمها
اقتباس:
http://www.a7lashare.net//uploads/im...11a605166d.gif الشركات الخاضعة للقانون 83 لسنة 2002 يحكمها من الناحية الضريبية قواعد إجرائية وموضوعية خاصة حددها القانون نفسه . ( 1 ) القواعد الإجرائية : وردت في المواد 25 ، 26 ، 27 . مادة 25 يكون للمنطقة نظام خاص للإدارة الضرائبية يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير المالية ، ويتضمن بصفة خاصة : (أ) تحديد القواعد الخاصة بتقديم الإقرار الضريبى والمستندات والتحليلات المالية المرفقة به . (ب) وضع الشروط والمعايير الواجب توافرها لدى مراقبى الحسابات للقيد فى السجل الذى تعده الهيئة لذلك ، بما يضمن توافر الخبرة بمعايير وتطبيقات المحاسبة المصرية والعالمية ، والتخصص والاستقلال . (جـ) وضع قواعد الفحص الضريبى المكتبى أو الميدانى للشركات والمنشآت والفروع الكائنة فى المنطقة . (د) وضع قواعد وإجراءات الخصم والإضافة تحت حساب الضريبة وتحصيلها . (هـ) وضع قواعد واجراءات ربط الضريبة ومواعيد وإجراءات المنازعة فى الربط والفصل فيها . مادة 26 تتولى الإشراف على تطبيق النظام الضريبى الخاص بالمنطقة لجنة عليا للضرائب يصدر بتشكيلها وقواعد وإجراءات العمل بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة وزير المالية ، وتضم : (أ) ممثلا لوزارة المالية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رئيسا (ب) ممثلا لمصلحة الضرائب على الدخل . . . . . . . . . . . . . . عضوا (جـ) ممثلا للجهاز المركزى للمحاسبات . . . . . . . . . . . . . . . عضوا (د) المدير التنفيذى لضرائب المنطقة . . . . . . . . . . . . . . . . عضوا (هـ) اربعة أعضاء من العاملين بمهنة مراقبة الحسابات فى مصر . وتختص اللجنة بالإشراف على تنفيذ الأنظمة الضرائبية الخاصة بالمنطقة وعلى تنفيذ السياسات والقرارات التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة او رئيس الهيئة ، ومتابعة وتطبيق ما يتم من تطوير فى أنظمة التحصيل . كما تختص اللجنة بوضع الشروط التى يجب أن تستوفيها الشركات والمنشآت والفروع بما فى ذلك الالتزام بنظم الضبط والرقابة الداخلية ، وبتطبيق معايير المحاسبة المصرية أو المعايير العالمية فيما لم يرد به نص فى المعايير المصرية ، لامساك الدفاتر التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة ، واعتماد ميزانيتها من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى الهيئة . مادة 27 يكون الاعتراض على قرارات اللجنة العليا للضرائب ، واللجنة العليا للجمارك ، أمام هيئة التوفيق المختصة بمركز تسوية المنازعات بالمنطقة . وتختص هيئة التوفيق ، دون غيرها ، بنظر الاعتراضات على ربط الضريبة ، او الربط الجمركى . وتلتزم بإصدار قرارها فى الاعتراض خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ التقرير به امامها . ولا يجوز اللجوء إلى القضاء ، إلا بعد أن تصدر اللجنة قرارها فى الاعتراض أو انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة . ( 2 ) القواعد الموضوعية : وردت في المادتين 37 ، 38 . مادة 37 مع عدم الإخلال بأية اعفاءات مقررة بقانون الضرائب ، تكون أسعار الضرائب على الدخل فى المنطقة على الوجه الآتى : بالنسبة للضريبة على فائض العمليات الجارية للهيئة ( 10 % ) . بالنسبة للضريبة على أرباح شركات الأموال ( 10 % ) . بالنسبة للضريبة الموحدة على دخول الأشخاص الطبيعيين ( 10 % ) . بالنسبة للضريبة على إيرادات الأراضى والعقارات المبنية لغير أغراض السكنى ( 10 % ) . وتستحق الضريبة على مجموع صافى الدخل الذى حققه الممول خلال السنة السابقة على موعد استحقاقها . مادة 38 مع عدم الإخلال بأية إعفاءات مقررة بقانون الضرائب تسرى على المرتبات وما فى حكمها والأجور والمكافآت والحوافز والإيرادات المرتبة مدى الحياة ، التى تستحق للعاملين فى المنطقة أو عن أداء أعمال بها ، ضريبة موحدة سعرها ( 5 % ) . وطبقاً للمادة 8 من اللائحة التنفيذية للقانون والتي تنص علي أن : تطبق أحكام قوانين الضرائب والجمارك والتشريعات والقرارات المنفذة ، فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون . وبالنسبة للسؤال الذي طرحته سيادتك ، ففي ضوء هذه الأحكام : 1 - يتمتع وعاء المرتبات بكافة الإعفاءات المنصوص عليها في القانون 91 لسنة 2005 وذلك طبقاً لنص المادة 38 من القانون 83 لسنة 2002 . 2 - وبعد ذلك يتم الوصول إلي الوعاء الخاضع بنفس القواعد والأحكام الواردة في القانون 91 لسنة 2005 وذلك طبقاً لنص المادة 8 من اللائحة التنفيذية للقانون 83 لسنة 2002 حيث لم ترد في هذا القانون قواعد تحديد وعاء المرتبات . 3 - بعد تحديد الوعاء الخاضع يكون سعر الضريبة 5 % طبقاً لأحكام المادة 38 من القانون 83 لسنة 2002 . |
مشاركة: سؤال لكل المهتمين بضريبه المرتبات وما في حكمها
جزالك الله خيرا
|
مشاركة: سؤال لكل المهتمين بضريبه المرتبات وما في حكمها
شكراً لك جهدك .
|
الساعة الآن 01:41 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025