استاذى الفاضل
لما الممول يكتب اقرار انه مسئول عن بيانته يبقى ليه بيطلب الختم من حضرتك لانك ببساطه بهذا الختم بتقول انك راجعت البيانات وموافق عليها بنسبه كبيره ( عشان كده البنك ممكن يديله قرض او اسهمه تصعد فى البورصه او شئ اخر من الثقه اللى بعطيها ختم حضرتك على الميزانيه ) ارجو مراجعه هذا الكلام واسف اذا كنت تكلمت بحده |
مع احترامى لجميع الآراء المطروحة فى النقاش ، يجب على المحاسب القانونى عدم اعتماد الإقرار الضريبى التقديرى إلا فى حالة المنشآت الصغيرة من فئة (أ) و(ب) ولو امتنع جميع المحاسبين القانونيين عن اعتماد الاقرارات التقديرية بهذا الشكل سوف يضطر هولاء الممولين إلى إمساك دفاتر محاسبية وده معناة الارتقاء بالمهنة ، لكن للأسف الشديد البعض يعتمد إقرارات بأى شكل من الأشكال خوفا من فقدان العميل ولكن نفقد عميل أفضل من أن نفقد مصداقيتنا ، وتأكد أنه لا حيلة فى الرزق ، فربما تفقد عميل ويأتى بعده خيرا كثيرا ، وسبق أن ذكرت فى مشاركة سابقة أن البعض بيلجأ إلى الحالات التقديرية ربما استسهالا ، وربما وعفوا لنقص الكفاءة فى إعداد دفاتر منتظمة .
لقد شاركت فى دورات تدريبية تنظمها مصلحة الضرائب لمأمورى الضرائب فى مجال المحاسبة المالية ومعايير المحاسبة المصرية خاصة معايير المحاسبة ذات الأثر الضريبى ، وإذا كان الأمر كذلك فيجب على المحاسب القانونى أن يكون ملما بل ومجيدا لتطبيق معايير المحاسبة المصرية وتطبيقاتها والنظم المحاسبية ومن هنا فإننى اقترح على الاستاذ الفاضل على أحمد على من خلال هذا المنتدى الراقى البدء فى عمل حلقات نقاشية لمعايير المحاسبة المصرية بحيث نتناول المعايير واحدا تلو الآخر ولتكن البداية المعايير ذات الأثر الضريبى وتقبلوا تحياتى |
نظرة مستقبلية
أخواننا المحاسبين بهدوء ومن غير تعصب .. وبصرف النظر عن القانون 91 لسنة 2005 والقرار رقم 991 لسنة 2005 وما تبعهما من تعديلات أو إصدار قرارات أدت إلى محو هرماً استقر أكثر من خمسين سنة بين وجدان كل من الإدارة الضريبية والممولين والمحاسبين .. من أجل ذلك علينا أن نتدارس الأمور بجدية.. مصلحة الضرائب لها كل الحق فى اتخاذ كافة الإجراءات التى تتخذها من أجل تحقيق الحصيلة .. مثلها مثل أى منشأة .. تعظم إيراداتها .. وتوفر نفقاتها .. أى ليس غريبا أن تتخذ إجراءات الربط الحكمى سواء بالاتفاقيات أو غيرها .. ولكن .. هذا يجب أن تسبقه تعديلات فى القانون واللائحة .. خاصة وأن مصلحة الضرائب إدارة تنفيذية وليست تشريعية .. أى يجب أن يتم التعديل .. ثم يأتى بالتصريح .. ولكن من الواضح أن التصريحات تعددت .. نتيجة هالة إعلامية.. لم يتدارك .. مصدرها .. إنها تخص تحديد مراكز مالية ومهنية .. مستقبلية .. هذا ينقلنا إلى العاتق الملقى علينا .. وهو أن نتسلح بالعلم وندعم رأينا بالحجة .. وأن نطور أنفسنا بالإطلاع والدراسة.. وألا نلجأ لمخالفة قوانين مزاولة المهنة .. سواء قانون مزاولة المهنة رقم133 لسنة 1951 أو أية قوانين أو قرارات تنظم عملنا .. تعالوا معاً من خلال هذا المنتدى والذى يضم نخبة من الأساتذة الأجلاء وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور / إسماعيل عصر .. وهو غنى عن التعريف .. وله العديد من المؤلفات نذكر منها: - المحاسبة والتحاسب الضريبى على الدخل - أصول المحاسبة المالية - المحاسبة والتنظيم المحاسبى فى شركات الأشخاص - المحاسب والتنظيم المحاسبى فى شركات الأموال - تصميم وتشغيل نظم التكاليف الصناعية - الدراسة المالية لجدوى المشروعات الاستثمارية - المحاسبة الالكترونية نقوم بدراسة كل من معايير المحاسبة المصرية و المراجعة المصرية .. بطريقة عملية تخدم كل منا وتؤهله ليكون كفئ فى عمله .. متواكبا مع التغييرات .. بعيداً عن العشوائية فى اعتماده للإقرارات الضريبية .. حاميا نفسه من أية عقوبات .. مطمئنا فيما يقوم بإعداده .. متخذا الأسلوب العلمى أساسا له .. معتزاً بمهنته .. وللحديث بقية ... |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|