أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-02-2010, 02:15 PM
  #12
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: مرتب الشريك وحصة الإدارة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دكتور عصر مشاهدة المشاركة
عفوا للاستاذ الكريم لا يجوز القياس فى الخضوع أو الاعفاءات الضريبية ولكن لابد من النص على ذلك
ومما لاشك فية أن القانون 91 لسنة 2005م قد اخفق فى معاملة مرتبات الشركاء المتضامنين فى شركات الاشخاص ( التضامن والتوصسة البسيطة ) فى حين يعامل مرتب الشريك الموصى معاملة باقى المرتبات والأجور .
ومرجع ذلك أن الشريك المتضامن يكتسب صفة التاجر ومن ثمليس من المتصور أن يعمل الشخص لدى نفسه
شكراً جزيلاً أستاذنا الفاضل دكتور عصر ، ونطمع حتي تكتمل الفائدة أن تمدنا سيادتك بنص القانون الذي يعامل مرتب الشريك الموصي معاملة باقي الأجور والمرتبات ، لأنه من وجهة نظري المتواضعة إذا كان القانون 91 لسنة 2005 يخاطب شركات الأشخاص علي اعتبار أنها أشخاص اعتبارية بغض النظر عن الشركاء فلا يكون هناك وجه للتفرقة بين الشريك المتضامن والموصي من وجهة النظر الضريبية .
هذا من ناحية ومن ناحية أخري إذا كان القانون قد ساوي تماماً بين شركات الأموال وشركات الأشخاص
وأخضعهما معاً للضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقاً لأحكام المادتين 47 ، 48 من القانون 91 لسنة 2005 ، ورغم ذلك ميز مرتبات ومكافآت أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة والمديرين في شركات الأموال مقابل عملهم الإداري وأخضعها للضريبة علي المرتبات ، في حين لم ينص علي ذلك بالنسبة لمرتبات ومكافآت المديرين في شركات الأشخاص رغم تماثل المراكز القانونية لكل من شركات الأموال وشركات الأشخاص وخضوعهما لنفس الأحكام .
ألا يعد هذا مخالفاً لقواعد العدالة والمساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتشابهة وهو من المباديء الدستورية .
مرة ثانية أشكركم شكراً جزيلاً أستاذي الفاضل علي ما تمنحوننا إياه من علم ، بارك الله فيكم وجعله في ميزان حسناتكم .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:19 AM