![]() |
مرتب الشريك وحصة الإدارة
http://www.a7lashare.net//uploads/im...daebc4ff02.gif السادة الأفاضل أعضاء المنتدي الكرام سؤالي المطروح للنقاش كيف يتم معالجة 1- مرتب الشريك أو الشركاء في أحد الأشخاص الاعتبارية . 2- حصة الشريك أو الشركاء في الأرباح نظير الإدارة ، فمن الممكن تصور شركة مثلاً بين أربعة أشخاص جميعهم يقومون علي إدارتها وينص علي أن كل منهم يتقاضي نسبة 10 % من الأرباح نظير الإدارة . فكيف يتم معالجة هذين الأمرين في القانون 91 لسنة 2005 |
مشاركة: مرتب الشريك وحصة الإدارة
مرتب الشريك ليست من التكاليف واجبة الخصم وتعتبر توزيع للارباح
|
مشاركة: مرتب الشريك وحصة الإدارة
اقتباس:
يدخل في وعاء الضريبة أرباح مجموع المنشآت الفردية التي يستثمرها كل ممول في مصر ونصيب الشريك المتضامن والشريك الموصي في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشريك في شركات الواقع ، وكذلك كل ما يتقاضاه من أجر أو عوائد على رأسماله أو حسابه الجاري لدى الشركة أو غير ذلك من إيراد. فهل يوجد نص مماثل في القانون 91 لسنة 2005 يخضع هذه الإيرادات للضريبة باعتبارها توزيعاً للربح ؟ |
مشاركة: مرتب الشريك وحصة الإدارة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اقتباس:
فى رأي أن السؤال يُجاوب على نفسه فالنسبة المستقطعة الــ 10 % من الأرباح وليست من الإيرادات والضريبة تُحسب على صافى الربح قبل توزيعه " فى ظل القانون الجديد 91 لسنة 2005 وبالتالى يعتبر توزيع أرباح أنما الأمر قد يختلف تماماً لو أن الشريك يتقاضى مرتب شهرى بخلاف نصيبه فى توزيع الأرباح وأتساءل هل يخضع هنا راتبه الشهرى لضريبة كسب العمل ؟ والحالة مرفوعة للنقاش وهذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم |
مشاركة: مرتب الشريك وحصة الإدارة
اقتباس:
ثانياً طبقاً لنص المادة 22 من القانون 91 لسنة 2005 يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالى الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح، ويشترط فى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى: 1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجارى أو الصناعى للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط. 2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات. بفرض وجود منشأة ( ورشة صيانة سيارات مثلاً ) الشركاء فيها ثلاثة أحدهما ميكانيكي والثاني كهربائي والثالث سروجي ، هنا حتي يمكن مزاولة النشاط لابد من الاستعانة بعمالة ولا يخرج الأمر عن احتمالات ثلاثة : 1 - أن يتم الاستعانة بعمال يتقاضون أجراً يعد من التكاليف واجبة الخصم طبقاً للقانون . 2 - أن يعمل الشركاء بأنفسهم نظير أجر قد يتحدد براتب شهري . 3 - أن يعمل الشركاء بأنفسهم نظير أجر قد يتحدد بحصة من الأرباح حيث يقوم كل شريك بسحب مبلغ شهري وفي نهاية العام يتم احتساب الأرباح وبالتالي تحديد حصة كل شريك نظير العمل وتسوية مسحوباته الشهرية . أي أن الحصة في الأرباح ليست توزيعاً للربح بل هي مرتب نظير العمل . ولا شك أنه لولا عمل الشركاء ما تحققت أرباح أي أن هذا العمل لازم لتحقيق الأرباح ومرتبط بالنشاط التجاري للمنشأة ولازم لمزاولة النشاط . هذا بالإضافة إلي أنه لا وجه للتفرقة في المعاملة الضريبية بين منشأة تستخدم عمالاً يتقاضون أجراً يتم احتسابه ضمن التكاليف واجبة الخصم وأخري يعمل فيها الشركاء بأنفسهم نظير أجر ( سواء كان محدد القيمة أو كنسبة من الأرباح ) . هذا رأيي ويظل السؤال مطروحاً هل ما يتقاضاه الشريك نظير عمله يعد توزيعاً للربح ( وبالتالي لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ) أو مرتباً خاضعاً لضريبة كسب العمل . |
مشاركة: مرتب الشريك وحصة الإدارة
المرتبات وما فى حكمها
مادة (9) : تسرى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على النحو الآتى : 4- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين فى شركات الأموال مقابل عملهم الإداري. فإذا خضعت لضريبة كسب العمل اذا هى من التكاليف واجبة الخصم هذا فى شركات الموال |
مشاركة: مرتب الشريك وحصة الإدارة
اذا كان هذا هوالحال فى شركات الاموال فلما لا يقاس علية فى شركات الاشخاص
|
مشاركة: مرتب الشريك وحصة الإدارة
اقتباس:
اقتباس:
وتعقيباً علي ما أبديته سيادتك فإن هذا الرأي يصطدم بأمور ثلاثة : الأول : أنه لا يجوز بالنسبة للقوانين الضريبية التوسع في تفسير النصوص أو القياس عليها , فإذا حدد النص صراحة شركات الأموال فلا يجوز أن يقاس عليها شركات الأشخاص . الثاني : ورد في القانون 91 لسنة 2005 الكتاب الأول - أحكام عامة - مادة 1 : فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها : - شركات الأموال: شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. - شركات الأشخاص: شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة. أي أن شركات الأموال محددة علي سبيل الحصر . الثالث : أن نطاق سريان الضريبة على المرتبات وما فى حكمها هي الإيرادات الناتجة عن العمل أى أن مصدر الإيراد يكون العمل لدى الغير وتحت اشرافه فلا بد من وجود علاقة تبعية برب العمل وعدم استقلالية العامل ، اياً كانت تسمية أو صور أو أسباب هذا الإيراد ، فقد يكون أجراً أو مكافأة ، أو حوافز .....الخ . بناء علي ما سبق فمن الصعب القول بخضوع هذه الإيرادات للضريبة علي المرتبات وما في حكمها . |
مشاركة: مرتب الشريك وحصة الإدارة
المشكلة الأساسية أن القانون رقم 91 لسنة 2005 تم استيراده من مجتمعات تؤمن بفصل الملكية عن الإدارة .. ولم يراعى الظروف الاجتماعية الحالية .. اللهم إلا فى الإعفاء لوعاء المرتبات البالغ 9000جنيه ..
وحتى أقرب الصورة .. هناك فرق بين ممول وله إبن وقاما بتأسيس شركة تضامن بينهما وزاولا نشاط فى أضيق الحدود .. مثل تجارة الأدوات المنزلية .. الأب فضل أن إبنه يساعده وأيضا يبعد الإبن عن طابور البطالة .. فهل هذه الشركة .. تعامل مثل شركات الأموال .. ويسرى عليها ما يسرى .... ! بالطبع كان لابد المشرع أن يأخذ مثل تلك المنشآت فى الحسبان ...! ولكن تم نقل القانون من القوانين الأخرى .. دون الأخذ فى الحسبان .. ثقافة وحال كثيرا من الممولين المصريين ... من المقدمة السابقة أنتقلت إلى إنه من المستحال ومن الصعب القول بخضوع ما يتقاضاه الأب والإبن من قوت يومى .. للضريبة علي المرتبات وما في حكمها فى ظل هذا القانون ... وإلا تمتعا كل منهما بإعفاء قدره 9000جنيه .. متنافياً ذلك مع تعظيم الحصيلة .. هل من تعديل للقانون يتماشى مع تلك الظروف ؟ |
مشاركة: مرتب الشريك وحصة الإدارة
اقتباس:
وهذه مشكلة حقيقية صادفت أحد الأصدقاء الذي طلب مشورتي فيها ، شخص كان يمتهن مهنة في مجال إصلاح السيارات لدي صاحب عمل وكان بارعاً فيها ويتقاضي منها دخلاً جيداً عرض عليه أحد أصدقائه أن يستقيل من عمله ويقوما بإنشاء شركة في نفس المجال علي أن يتولي إدارتها نظير راتب شهري بالإضافة إلي حصته في الأرباح ، علماً بأن الشريك الآخر ليست لديه أية خبرة في هذا المجال ، وسألني هذا الصديق عن كيفية معالجة هذا الراتب ، وللوهلة الأولي أشرت عليه أن يدرج هذا الراتب ضمن التكاليف وأن يطبق عليه أحكام الضريبة علي المرتبات ولكنني عدت وطلبت منه التريث حتي أعرض المشكلة للنقاش في محاولة للوصول إلي الرأي الصواب . وكانت أمامي عدة حقائق جوهرية : 1 - أن هذا الشخص يمكنه الاحتفاظ بعمله لدي الغير ودخله الكبير منه بعيداً عن الدخول في مشاكل ضريبية هو في غني عنها تماماً . 2 - أن يتم إنشاء هذه الشركة وتعيين أحد الأشخاص علي إدارتها نظير مرتب شهري يعد بلا شك من التكاليف واجبة الخصم في هذه الحالة . هذا الوضع من شأنه أن يحتفظ هذا الشخص بدخله من العمل لدي الغير ، كما أن الوعاء الضريبي للشركة سينخفض بقيمة مرتب المدير والعمالة التي سيتم الاستعانة بها ، وهو وضع سيكون أفضل حالاً مما لو استقال هذا الشخص من عمله وتفرغ لإدارة المنشأة نظير راتب لن يحتسب ضمن التكاليف . وقد راودتني فكرة أود أن أعرضها علي سيادتكم ، ألخصها في عدة نقاط : 1 - هذا المرتب لا يمكن اعتباره مرتباً خاضعاً لضريبة كسب العمل . 2 - لم يرد نص صريح في القانون علي أن هذا الراتب يعد توزيعاً للربح كما كان الحال في المادة 30 من القانون 187 لسنة 1993 . 3 - أن هذا المرتب يعد من التكاليف واجبة الخصم طبقا لنص المادة 22 من القانون 91 لسنة 2005 . 4 - طبقاً لنص المادة 32 من القانون 91 لسنة 2005 : تفرض الضريبة على: 1- صافى إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممول بصفة مستقلة، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط فى مصر. 2- الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم. 3- أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون. فهل يمكن اعتبار هذا الإيراد داخلاً في عموم الفقرة الثالثة من هذه المادة ، بحيث يمكن معاملته كإيراد من نشاط فردي ويستفيد من الشريحة المعفاة وتدرج سعر الضريبة . هي مجرد فكرة أطرحها علي سيادتكم وعلي أعضاء المنتدي الكرام لمناقشتها . |
الساعة الآن 03:14 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025