إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-01-2010, 09:16 AM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,440
Icon28 مشاركة: مرتب الشريك وحصة الإدارة

المشكلة الأساسية أن القانون رقم 91 لسنة 2005 تم استيراده من مجتمعات تؤمن بفصل الملكية عن الإدارة .. ولم يراعى الظروف الاجتماعية الحالية .. اللهم إلا فى الإعفاء لوعاء المرتبات البالغ 9000جنيه ..
وحتى أقرب الصورة .. هناك فرق بين ممول وله إبن وقاما بتأسيس شركة تضامن بينهما وزاولا نشاط فى أضيق الحدود .. مثل تجارة الأدوات المنزلية .. الأب فضل أن إبنه يساعده وأيضا يبعد الإبن عن طابور البطالة .. فهل هذه الشركة .. تعامل مثل شركات الأموال .. ويسرى عليها ما يسرى .... !

بالطبع كان لابد المشرع أن يأخذ مثل تلك المنشآت فى الحسبان ...!

ولكن تم نقل القانون من القوانين الأخرى .. دون الأخذ فى الحسبان .. ثقافة وحال كثيرا من الممولين المصريين ...

من المقدمة السابقة أنتقلت إلى إنه من المستحال ومن الصعب القول بخضوع ما يتقاضاه الأب والإبن من قوت يومى .. للضريبة علي المرتبات وما في حكمها فى ظل هذا القانون ... وإلا تمتعا كل منهما بإعفاء قدره 9000جنيه .. متنافياً ذلك مع تعظيم الحصيلة ..

هل من تعديل للقانون يتماشى مع تلك الظروف ؟
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 03-02-2010 الساعة 08:05 AM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-01-2010, 01:24 PM
  #2
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: مرتب الشريك وحصة الإدارة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة على أحمد على مشاهدة المشاركة
من المستحال ومن الصعب القول بخضوع ما يتقاضاه الأب والإبن من قوت يومى .. للضريبة علي المرتبات وما في حكمها فى ظل هذا القانون ... وإلا تمتعا كل منهما بإعفاء قدره 9000جنيه .. متنافياً ذلك مع تعظيم الحصيلة ..

هل من تعديل للقانون يتماشى مع تلك الظروف ؟
أشكركم أستاذنا الفاضل شكراً جزيلاً علي تشريفكم الموضوع ، وما أضفتموه سيادتكم من إضافة أصابت كبد الحقيقة ،
وهذه مشكلة حقيقية صادفت أحد الأصدقاء الذي طلب مشورتي فيها ، شخص كان يمتهن مهنة في مجال إصلاح السيارات لدي صاحب عمل وكان بارعاً فيها ويتقاضي منها دخلاً جيداً عرض عليه أحد أصدقائه أن يستقيل من عمله ويقوما بإنشاء شركة في نفس المجال علي أن يتولي إدارتها نظير راتب شهري بالإضافة إلي حصته في الأرباح ، علماً بأن الشريك الآخر ليست لديه أية خبرة في هذا المجال ، وسألني هذا الصديق عن كيفية معالجة هذا الراتب ، وللوهلة الأولي أشرت عليه أن يدرج هذا الراتب ضمن التكاليف وأن يطبق عليه أحكام الضريبة علي المرتبات ولكنني عدت وطلبت منه التريث حتي أعرض المشكلة للنقاش في محاولة للوصول إلي الرأي الصواب .
وكانت أمامي عدة حقائق جوهرية :
1 - أن هذا الشخص يمكنه الاحتفاظ بعمله لدي الغير ودخله الكبير منه
بعيداً عن الدخول في مشاكل ضريبية هو في غني عنها تماماً .
2 - أن يتم إنشاء هذه الشركة وتعيين أحد الأشخاص علي إدارتها نظير مرتب شهري يعد بلا شك من التكاليف واجبة الخصم
في هذه الحالة .
هذا الوضع من شأنه أن يحتفظ هذا الشخص بدخله من العمل لدي الغير ، كما أن الوعاء الضريبي للشركة سينخفض بقيمة مرتب المدير والعمالة التي سيتم الاستعانة بها ، وهو وضع سيكون أفضل حالاً مما لو استقال هذا الشخص من عمله وتفرغ لإدارة المنشأة نظير راتب لن يحتسب ضمن التكاليف .
وقد راودتني فكرة أود أن أعرضها علي سيادتكم ، ألخصها في عدة نقاط :
1 - هذا المرتب لا يمكن اعتباره مرتباً خاضعاً لضريبة كسب العمل .
2 - لم يرد نص صريح في القانون علي أن هذا الراتب يعد توزيعاً للربح كما كان الحال في المادة 30 من القانون 187 لسنة 1993 .
3 - أن هذا المرتب يعد من التكاليف واجبة الخصم طبقا لنص المادة 22 من القانون 91 لسنة 2005 .
4 - طبقاً لنص المادة 32 من القانون 91 لسنة 2005 :
تفرض الضريبة على:
1- صافى إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممول بصفة مستقلة، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط فى مصر.
2- الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم.
3- أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون.

فهل يمكن اعتبار هذا الإيراد داخلاً في عموم الفقرة الثالثة من هذه المادة ، بحيث يمكن معاملته كإيراد من نشاط فردي ويستفيد من الشريحة المعفاة وتدرج سعر الضريبة .

هي مجرد فكرة أطرحها علي سيادتكم وعلي أعضاء المنتدي الكرام لمناقشتها .

__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-01-2010, 01:52 PM
  #3
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,440
Icon28 مشاركة: مرتب الشريك وحصة الإدارة

البند الثالث من المادة رقم 32 من القانون 91 لسنة 2005
والذى نص على:
- أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون.
وقد أوضح السيد الأستاذ الفاضل/سيد عوض (بارك الله فيه وفى أعماله) فى كتابه شرح أحكام هذا القانون حيث قال:
بمعنى أنه إذا تحققت لأى شخص إيرادات من أى نشاط أو مهنة لا تندرج تحت الإيرادات السابق بيانها ، فإنها تعد من إيرادات المهن غير التجارية ، وتطبق عليها أحكامها وتخضع للضريبة على هذا الأساس 0

ومن هنا يتضح أن المشرع قصد بهذا النص أن يجعل من أحكام المهن غير التجارية أحكاماً للقانون العام 0

مثال ذلك :
إستغلال الورثة حقوق مورثهم المالية عن مؤلفاته التى آلت إليهم إذا ظهرت فى صورة مرئية أو صوتية ( حق الأداء العلنى ) ، أو الإرشاد عن جرائم التهرب الضريبى 0

إضافة إلى ذلك فإنى أرى أن هذا البند أدرج بالقانون تحت الباب الرابع والذى يختص بإيرادات المهن غير التجارية الخاضعة للضريبة .. حتى يمكن سد الفجوة ... وخضوع دخول بعض الأنشطة التى لا يستطيع المصنف تصنيفيها طبقاً لأكواد المصلحة الخاصة بتكويد بنود الأنشطة من ناحية، ومن ناحية أخرى نجد كثير من مثل هذه الأنشطة قد يتوالد من نواتج دخول النشاط المهنى، والمثال السابق يوضح ذلك.



وختاماً ...أشكر أخى الفاضل الأستاذ/ الأسكندرانى ..
حقا .. لكم كل الشكر والتقدير والعرفان .. من آراء سديد تسعد من أراد المزيد .. ودعواتى لكم دائما بالتوفيق ..
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 03-02-2010 الساعة 07:51 AM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-01-2010, 03:49 PM
  #4
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon25 مشاركة: مرتب الشريك وحصة الإدارة


__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-01-2010, 04:34 PM
  #5
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: مرتب الشريك وحصة الإدارة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين مشاهدة المشاركة



بارك الله فيك أستاذي الفاضل أحمد فاروق
وأتمني دائماً أن أكون عند حسن ظنكم
وحسن ظن جميع أعضاء المنتدي الكرام
الذي أفخر وأتشرف أنني أحد أعضائه
وبارك اللهم في مؤسس هذا الصرح العظيم
أستاذنا الفاضل علي احمد علي
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-02-2010, 05:23 AM
  #6
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: مرتب الشريك وحصة الإدارة


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة على أحمد على مشاهدة المشاركة

وقد أوضح السيد الأستاذ الفاضل/سيد عوض (بارك الله فيه وفى أعماله) فى كتابه شرح أحكام هذا القانون حيث قال:
بمعنى أنه إذا تحققت لأى شخص إيرادات من أى نشاط أو مهنة لا تندرج تحت الإيرادات السابق بيانها ، فإنها تعد من إيرادات المهن غير التجارية ، وتطبق عليها أحكامها وتخضع للضريبة على هذا الأساس 0

ومن هنا يتضح أن المشرع قصد بهذا النص أن يجعل من أحكام المهن غير التجارية أحكاماً للقانون العام 0

مثال ذلك :

إستغلال الورثة حقوق مورثهم المالية عن مؤلفاته التى آلت إليهم إذا ظهرت فى صورة مرئية أو صوتية ( حق الأداء العلنى ) ، أو الإرشاد عن جرائم التهرب الضريبى 0


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة على أحمد على مشاهدة المشاركة

إضافة إلى ذلك فإنى أرى أن هذا البند أدرج بالقانون تحت الباب الرابع والذى يختص بإيرادات المهن غير التجارية الخاضعة للضريبة .. حتى يمكن سد الفجوة ... وخضوع دخول بعض الأنشطة التى لا يستطيع المصنف تصنيفيها طبقاً لأكواد المصلحة الخاصة بتكويد بنود الأنشطة من ناحية، ومن ناحية أخرى نجد كثير من مثل هذه الأنشطة قد يتوالد من نواتج دخول النشاط المهنى، والمثال السابق يوضح ذلك

بموجب هذا النص أخضع المشرع أي إيراد لم يرد بنص المادة 6 من القانون للضريبة ، أي أن الإيراد المقصود بهذا النص لا يعد من قبيل المرتبات وما في حكمها وليس إيراداً ناشئاً غن نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو ثروة عقارية ( وهي عناصر الإيراد الواردة بالمادة 6 )
والحكمة من هذا النص ألا يفلت أي إيراد من الخضوع للضريبة إلا إذا كان معفياً بنص القانون ، تماماً كما تفضلتم سيادتكم بتأكيد ذلك .
وقد ورد النص عاماً و لا ينال من هذا العموم كونه ورد تحت الباب الرابع الخاص بإيرادات المهن غير التجارية
، فإذا كان المشرع يقصد بهذا الإيراد أن يكون متولداً عن نشاط مهني لم تكن هناك حاجة أبداً للنص عليه .
إذن الإيراد المقصود في هذا النص يجب ألا يكون ناشئاً عن المصادر التي عددها المشرع في المادة 6 من القانون
والمثال الذي أورده أستاذنا الفاضل سيد عوض هو خضوع مكافأة الإرشاد عن قضايا التهرب الضريبي للضريبة بمقتضي هذا النص ، وهذا الإيراد ليس متولداً عن أي من المصادر التي حددها القانون بما فيها المهن غير التجارية .

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة على أحمد على مشاهدة المشاركة

وختاماً ...أشكر أخى الفاضل الأستاذ/ الأسكندرانى ..
حقا .. لكم كل الشكر والتقدير والعرفان .. من آراء سديد تسعد من أراد المزيد .. ودعواتى لكم دائما بالتوفيق ..

الشكر كل الشكر لكم أستاذي الفاضل ، فما عندي ما هو إلا قطرة لا تداني فيض علمكم الغزير الذي ننهل منه جميعاً ، بارك الله فيكم ومتعكم بالصحة والعافية .
__________________



التعديل الأخير تم بواسطة eskandrany ; 03-02-2010 الساعة 05:22 PM
eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-07-2010, 09:04 PM
  #7
eslambatooo
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 39
المشاركات: 31
افتراضي مشاركة: مرتب الشريك وحصة الإدارة

استاذنا علي احمد علي
هذة المشكلة تواجهني في شركة ذ م م تعمل في مجال تطوير البرمجيات ويقوم بادارتها احد الشركاء ويتقاضي مرتبا ليس فقط عن الادارة ولكن حيث انه يعمل بالمجال الذي تعمل به الشركة مثلة مثل اي مهندس واقوم بسداد كسب عمل عن المرتب الذي يتقاضاه فهل المرتب واجب الخصم من ضريبة الدخل
كما انني اواجه مشكلة اخري حيث ان الشركة تتلقي منح حكومية مقابل العمل في هذا المجال واعانات دورية فهل تخضع للضريبة علي الدخل
eslambatooo غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:32 PM