|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة لكتابة الاقرار فئة (أ) أرجو من الاخوة المحاسبين أن يقوموا بكتابة الاقرار طبقاللايراد اليومى بزيادة بسيطة عن العام السابق وبعدد الايام ونسب الربح كحالات المثل ومااستقرت علية حالة الممول نفسة فى السنوا ت السابقة ـ حيث أنا نسب الربح المعلنة من المصلحة من جانب واحد وتفتقر الى المصداقية ـ لزيادتها عن النسب المتعارف عليها ـ كما أنها مجحفة للممول كماأنة لايوجد اقرار فى حالة عدم الاتفاق على هذة النسب ـ واذا أخذنا أن الممول على عدم درايتة بهذة النسب وقام بوضع نسب مخالفة ؟ ماذا تفعل المأمورية ـ ستقوم بالتعديل واخطارة بذلك ووقتها يقوم الممول بالطعن عليها واتخاذ الاجراءات اللازمة للوصول الى حقة ـ وهذا الرأى من منطلق الحرص على الممول والذى لم تعطية المصلحة الحق فى عدم الموافقة على هذة النسب التى تحمل فى طياتها الغبن للممول ـ وذلك فى عدم وجود اقرار أخر غير هذا الاقرار000000000000000000 |
![]() دعونا نتبع المثل القائل خير لك أن تضيئ شمعة بدلاً من أن تلعن الظلام س : علي من سيتم تطبيق نسب الربح التي وضعتها مصلحة الضرائب ؟ ج : علي الشخص الطبيعي الفئة أ . س : من هو الشخص الطبيعي فئة أ ؟ ج : هو تاجر التجزئة . س : من هم عملاء تاجر التجزئة ؟ ج : هم جمهور المستهلكين ، أي أشخاص غير معروفين . س : هل هذا الشخص سيلتزم بتقديم فواتير المشتريات التي يمكن أن تفصح عن قيمة مشترياته ؟ ج : لا . س : هل هناك اية إمكانية للتحري عن قيمة المشتريات ؟ ج : لا . س : هل يمكن بإي وسيلة أن تقوم مصلحة الضرائب بالمصادقة علي فواتير المبيعات ؟ ج : لا . س : هل إذا لم أستطع الوصول إلي حقي إلا باستخدام هذه الوسيلة أكون آثماً ؟ ج : استفتي قلبك . نحن اليوم أشبه بخصمين كل منهما يتبارز بسلاحه ، مصلحة الضرائب سلاحها نسب مجمل الربح والممول سلاحه رقم الأعمال والحرب خدعة |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|