إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-23-2010, 02:58 PM
  #1
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: الى الاستاذ الفاضل على احمد والاخوة الاعضاء




أخي الفاضل الأستاذ / خالد





1 – لا يوجد بصدر الإقرار الضريبي ما يتضمن أن تقديمه يعد بمثابة تقديم طلب للمحاسبة وفقاً للمنشآت الصغيرة وكل ما هناك أنه يحدد الملتزم بتقديم هذا الإقرار بأنه كل شخص طبيعي يدخل ضمن تعريف المنشأة الصغيرة فئة ( أ ) .



2 - في رأيي أن نسب الربح التي قررتها مصلحة الضرائب ملزمة فقط لمصلحة الضرائب سواء شعبة الفحص أو اللجان الداخلية ولا يشمل هذا الإلزام لجنة الطعن أو المحكمة وهي في هذا لا تختلف عن النسب الواردة بالإتفاقيات التي عقدتها مصلحة الضرائب مع ممثلي الأنشطة المختلفة في ظل القانون السابق فلم تكن لجان الطعن أو المحاكم تلتزم بتطبيقها .


فلو افترضنا أن هناك ممول ( شخص طبيعي ) خاضع للفئة ( أ ) بشروطها الثلاثة ولديه مستندات خاصة بالتكلفة ( فواتير مشتريات ) ويقوم بإصدار فواتير مبيعات ، وهذه المستندات تؤدي إلي مجمل ربح يقل أو يزيد عن النسب التي حددتها مصلحة الضرائب ، أعتقد أنه في هذه الحالة يجب أن يقدم اإقرار طبقاً لما تنتهي إليه المستندات ، فإذا قدم الإقرار بنسب ربح تقل عن تلك التي حددتها مصلحة الضرائب مؤيدة بالمستندات لا يكون قد ارتكب ثمة مخالفة .



3 - أما الممول الذي لا يمتلك مستندات تكلفة فمن وجهة نظري أنه سيضطر إلي الالتزام بهذه النسب حتي لا يتعرض لتعديل إقراره من قبل مصلحة الضرائب بما قد يترتب علي ذلك من عقوبات مالية .


مع خالص تحياتي لشخصكم الكريم
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-23-2010, 03:02 PM
  #2
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: الى الاستاذ الفاضل على احمد والاخوة الاعضاء

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany مشاهدة المشاركة

1 – لا يوجد بصدر الإقرار الضريبي ما يتضمن أن تقديمه يعد بمثابة تقديم طلب للمحاسبة وفقاً للمنشآت الصغيرة وكل ما هناك أنه يحدد الملتزم بتقديم هذا الإقرار بأنه كل شخص طبيعي يدخل ضمن تعريف المنشأة الصغيرة فئة ( أ ) .



2 - في رأيي أن نسب الربح التي قررتها مصلحة الضرائب ملزمة فقط لمصلحة الضرائب سواء شعبة الفحص أو اللجان الداخلية ولا يشمل هذا الإلزام لجنة الطعن أو المحكمة وهي في هذا لا تختلف عن النسب الواردة بالإتفاقيات التي عقدتها مصلحة الضرائب مع ممثلي الأنشطة المختلفة في ظل القانون السابق فلم تكن لجان الطعن أو المحاكم تلتزم بتطبيقها .


فلو افترضنا أن هناك ممول ( شخص طبيعي ) خاضع للفئة ( أ ) بشروطها الثلاثة ولديه مستندات خاصة بالتكلفة ( فواتير مشتريات ) ويقوم بإصدار فواتير مبيعات ، وهذه المستندات تؤدي إلي مجمل ربح يقل أو يزيد عن النسب التي حددتها مصلحة الضرائب ، أعتقد أنه في هذه الحالة يجب أن يقدم اإقرار طبقاً لما تنتهي إليه المستندات ، فإذا قدم الإقرار بنسب ربح تقل عن تلك التي حددتها مصلحة الضرائب مؤيدة بالمستندات لا يكون قد ارتكب ثمة مخالفة .



3 - أما الممول الذي لا يمتلك مستندات تكلفة فمن وجهة نظري أنه سيضطر إلي الالتزام بهذه النسب حتي لا يتعرض لتعديل إقراره من قبل مصلحة الضرائب بما قد يترتب علي ذلك من عقوبات مالية .

أتفق معك تماماً
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-23-2010, 04:24 PM
  #3
السيد حبشى
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
العمر: 55
المشاركات: 134
افتراضي مشاركة: الى الاستاذ الفاضل على احمد والاخوة الاعضاء

sssssssssssssssssssssssssssss
السيد حبشى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:03 AM