أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-24-2009, 02:02 PM
  #1
عصام سرحان
 الصورة الرمزية عصام سرحان
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
العمر: 50
المشاركات: 611
Icon150 خصم الاعباء للشركاء في شركات الاشخاص

الاخوة الافاضل نظمت نقابه التجاريين بكفر الشيخ ندوة لمناقشة قانون الضرائب العقارية و كذلك القرار 414 لسنه 2009 وكان المحاضرين الاستاذ الدكتور عبدالرسول و الاستاذ/ عدنان الخولي المحاسب القانوني بالاسكندرية و الذي فجر مفاجاة
حيث قال انه يقوم بخصم الاعباء المقررة للشركاء في شركات الاشخاص لكل شريك علي اساس انه شخص طبيعي داخل شركته و ليس اعتباريا و الاكثر من ذلك انه يقوم بخصم 10000 كشريحه معفاةو هي ال5000 الشريحة المعفاة وال5000 الاعباء و ذلك استنادا الي المواد 6 و 7 من القانون و التي تنص علي

مادة (6)

تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر.
ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية:
1. المرتبات وما في حكمها.
2. النشاط التجاري أو الصناعي.
3. النشاط المهني أو غير التجاري.
4. الثروة العقارية.



مادة (7)



تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذي يحققه الممول المقيم خلال السنة.
و انا ادعوا الاستاذة الافاضل لمناقشة الموضوع للاهمية لانه ذكر انه بالفعل منذ عام 2005 و هو يقدم اقرار الشركات علي هذا الوضع


مادة (47)

تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أيا كان غرضها.
وتسرى الضريبة على:
1- الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التي تحققها سواء من مصر أو خارجها، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.
2- الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى الأرباح التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر.



مادة (48)



في تطبيق حكم المادة 47 من هذا القانون، يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتي:
1- شركات الأموال وشركات الأشخاص أيا كان القانون الذي تخضع له وكذلك شركات الواقع.
2- الجمعيات التعاونية واتحاداتها مع مراعاة الإعفاءات المقررة لها بحكم القانون.
3- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة إلى ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة في قوانين إنشائها.
4- البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسي في الخارج، وفروعها في مصر.
5- الوحدات التي تنشئها الإدارة المحلية بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة.
الي الاستاذه

علي احمد علي ـ احمد فاروق باقي الاستاذة الافاضل اعضاء المنتدي ارجوا الاهتمام فهو امر هام جدا و اذا توصلنا لصيغه قانونية للموضوع فلنتفق جمعيا عليها في تقديم الاقرارت علي هذا الوضع لان المامورية تقبل منه الاقرارت علي هذا مع الاخذ في الاعتبار انه يقوم بعمل اقرار منفصل لكل شريك و يضعها جمعيا في اقرار الشركة و يترك اقرار الشركة فارغا و ينوة فقط الي انه تم تقديم اقرار منفصل الي كل شريك مرفق بالاقرار المقدم

هذا ما ذكرة الاستاذ عدنان الخولي فما رايكم



عصام سرحان

محاسب قانوني خبير ضرائب

التعديل الأخير تم بواسطة احمد مرسي ; 10-24-2009 الساعة 09:43 PM
عصام سرحان غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:16 PM