أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-25-2009, 08:40 AM
  #4
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
افتراضي مشاركة: خصم الاعباء للشركاء في شركات الاشخاص

منقول من منتدى المحاسبين العرب 11/3/2008 للاستاذ/ عدنان الخولى بسم الله الرحمن الرحيم
السادة الأساتذة الزملاء / أعضاء المنتدي
تحية وتوقيرا - وبعد
بالطبع لا يخفي علي واسع علمكم وغزير معرفتكم أن هناك فرق بين " عدم الخضوع للضريبة "
و " الاعفاء من الضريبة " :
فعدم خضوع الدخل للضريبة : يعني أن الدخل غير مخاطب بأحكام قانون الضريبة .
أما اعفاء الدخل من الضريبة : فيعني أن الدخل خاضع أصلا للضريبة ثم أعفاه المشرع بنص صريح .
وتطبيقا لتلك القواعد - عند اعداد اقرار الضريبة علي الدخل - يلاحظ ما يلي :
أولا : أن المادة رقم(7) من القانون رقم 91/2005 قد نصت علي أن الضريبة لا تفرض الا علي ما يجاوز 5000 جنيه من صافي الدخل ، أى أنها غير مخا طبة بأحكام القانون ، لذا تستبعد من دائرة الخضوع قبل تطبيق سعر الضريبة .
ثانيا : أن المادة رقم (8) من ذات القانون اشتملت علي سعر الضريبة ، أى أنها تخاطب الدخل
( الوعاء ) الخاضع للضريبة ، وتطبق علي الشريحة الأولي منه وهي " أكثر من 5000 جنيه " .

ولا علاقة للخمسة آلاف الأولي بالخمسة آلاف الثانية ، فكل منهما في مادة مستقلة ، ولها طبيعة مستقلة ، ولم تشر احدى المادتين الي الأخرى .

................................. لــــذلــــك .................................................. .

يجب علينا خصم المبلغين من الدخل قبل حساب الضريبة ، وهذا هو التطبيق القانوني الصحيح ، ولا نكترث بما يشاع من أن الخصم قاصر علي خمسة آلاف واحدة فهذه اسرائيليات لا أساس لها من الصحة ، وواجبنا هو الحفاظ علي حقوق موكلينا التي كفلها لهم القانون ، ووسيلتنا هي التطبيق القانوني الصحيح الذى يؤيدنا فيه القضاء ؛ مهما كان ذلك يزعج البعض ، فحقوق الموكلين أمانة في أعناقنا سنسأل عنها في الدنيا والآخرة .

وفقكم الله وايانا وسدد علي الدرب خطانا .
والي لقاء متجدد ان شاء الله ،،،،،،،،،،،،،،،،،
..................................... عدنان الخولي 11/3/2008 من منتدى المحاسبين العرب شكرك علي مناقشة تطبيق المادتين رقمي 7 و 8 من القانون رقم 91/2005 ، وأود أن أوضح أن خصم المبلغين سهل للغاية وفقا لتصميم الاقرار ذاته ، فتلاحظ سعادتك أن الاقرار قد وردبه في صفحة الملخص الأولي بعد خانة صافي الدخل خانة ( خصم المبلغ الوارد بالمادة 7 ) ، وهنا سنقوم بكتابة مبلغ 5000 جنيه تحت قيمة صافي الدخل ونطرحها منه فينتج وعاء الضريبة في الخانة التالية التي تمثل "الوعاء الخاضع للضريبة " ، والخانة التالية تمثل الضريبة المستحقة التي نقوم بحسابها في ورقة خارجية وفقا لشرائح المادة رقم ( 8 ) ونضع قيمة الضريبة فقط في هذه الخانة دون بيان العمليات الحسابية الت أجريناها علي الشرائح ، وعند تطبيق الشرائح في العمليات الحسابية سنقوم باستبعاد الخمسة آلاف المنصوص عليها في المادة ( 8 ) وفقا
لنصها الواضح الصريح :
الشريحة الأولي : أكثر من 5000 جنيه ..... الخ الشريح وآخر المادة ....
وأكرر .. أن المشرع لم يربط بين المادتين ؛ أى أن الخمسة آلاف الواردة بالمادة رقم ( 7 ) وهي غير الخاضعة للضريبة كما أسماها الاقرار ذاته في كل موضع ذكرت فيه ، ليست هي الخمسة آلاف الواردة بالمادة رقم ( 8 ) التي تحدد سعر الضريبة المفروضة علي " الوعاء الخاضع " ، لأن مادة السعر تخاطب " الوعاء الخاضع " وبالتالي فان المبلغ الوارد بهذه المادة هو الملغ " المعفي من الضريبة " ، أما المبلغ " غير الخاضع " فقد تناولته المادة السابقة عليها في نص خاص .
ولا يخفي علي واسع علمكم أننا لو استبعدنا نص المادة رقم ( 7 ) من القانون نهائيا لكان المبلغ المعفي من الضريبة هو 5000 جنيه الواردة بالمادة رقم ( 8 ) ، فهل من المقبول أن نتهم المشرع بالتهريج ووضع نص لا لزوم له ؟؟ بالطبع المشرع لا يلغو ، ويعرف الفرق بين " عدم الخضوع "
و " الاعفاء " ، فنص المادة رقم ( 7 ) يشتمل علي المبلغ " غير الخاضع للضريبة " ، أما نص المادة
رقم ( 8 ) فيشتمل علي المبلغ " المعفي من الضريبة " .
ولا يخفي علي غزير معرفتكم أيضا أن المصلحة ملزمة باستلام الاقرار ( علي مسئولية الممول ، ودون مراجعة ودون ابداء الرأى فيه ) وفقا لنص المادة رقم ( 84 ) من القانون ، والمادة رقم ( 102 )
من اللائحة التنفيذية للقانون ، فليس من حق المأمورية أن تناقشك في محتويات الاقرار عند استلامه وفقا للنصين سالفي الذكر ، وعلينا جميعا أن نتمسك بذلك في مواجهة المصلحة حماية لحقوق موكلينا ، وحفاظا علي هيبة وكرامة مهنتنا المشرفة .
وتوحيدا لسلوكنا المهني أرجو طبع هذه الرسالة وتوزيعها علي من يرغب من الزملاء ، وان شاء الله ستكون لنا لقاءات في صعيدنا العزيز في أقرب فرصة لمناقشة المشاكل التي تواجهها المهنة
علي وجه العموم سواء بسبب القانون أو لأسباب أخرى ، وبحث الحلول الناجعة لها .

ملحوظة : أود أن أذكرك بأن الشركاء في شركات الأشخاص يعاملون معاملة الأشخاص الطبيعيين ويتمتعون بكامل مزاياهم وفقا للتطبيق الدستورى الصحيح . ولنا لقاء آخر في هذا الصدد حتي لا أطيل عليك .

والي لقاء متجدد ان شاء الله ،،،،،،،،،،،،،،،،،
...................................... عدنان الخولي منتدى المحاسبين العرب 12/3/2008
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:50 PM