أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-21-2012, 04:36 PM
  #11
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohsen1 مشاهدة المشاركة
ممول قدم اقرار سنه 2006 وقام بسداد الضريبه من واقع الاقرار تم نزل الاقرار فى العينه فتم الفحص واخطر بنموزج 19ض ثم طعن على النموذج وتم عمل لجنه داخليه بالمأموريه ادت الى وجود فروق بالزياده عما هو مسدد مع الاقرار ماهي النماذج التي ينم اخطار الممول بها للمطالبه بالضريبه الاصليه والمطالبه بمقابل التاخير والمطالبه بغرامة الاقرار هل يتم المطالبه بنموذج واحد او لكل ضريبه نموذج معين وماهي تلك النماذج حيث ان نموذج 35 ضرائب لايحتوي علي بند غرامة الاقرار
هذا الأمر تحكمه نصوص القانون واللائحة التنفيذية علي النحو التالي :
( 1 ) المادة 103 من القانون :
يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير المنصوص عليهما في هذا القانون بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بأدائها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها . وتوقع هذه المطالبات من العاملين بالمصلحة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.
( 2 ) المادة 123 من اللائحة التنفيذية :
يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ موقعا عليها من مأمور الفحص ومأمور التحصيل ورئيس المأمورية على النموذج رقم(35 سداد) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وعلى النموذج رقم (36سداد) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، وعلى النموذج(42 سداد) بالنسبة لفروق ضريبة المرتبات وما في حكمها، وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.
( 3 ) المادة 104 من القانون :
للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ.

وعلى المصلحة أن تخطر الممول بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.

وفى جميع الأحوال لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة.

( 4 ) المادة 124 من اللائحة التنفيذية :
يكون إخطار الممول بالمطالبة بالسداد، طبقا للفقرة الثانية من المادة (104) من القانون، على النموذج رقم (37 سداد) من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.

مؤدي هذه النصوص :
1 - إذا قدم الممول الإقرار ولم يسدد الضريبة المستحقة فإن المصلحة يحق لها توقيع الحجز التنفيذي دون حاجة إلي إصدار مطالبة أو تنبيه ويكون السند التنفيذي هو إقرار الممول .
2 - في حالة تعديل الإقرار سواء بموجب موافقة الممول علي تقديرات المأمورية
أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية تقوم المأمورية خلال ستين يوماً بإخطار الممول بالمطالبة بالسداد علي نموذج 37 سداد ( مادة 104 من القانون ، 124 من اللائحة التنفيذية ) .
3 - في حالة عدم السداد يكون تحصيل الضريبة ومقابل التأخير بموجب نموذج 35 سداد ( مادة 103 من القانون ، 123 من اللائحة التنفيذية ) .
4- أما فيما يتعلق بالغرامات المنصوص عليها في الكتاب السابع من القانون ( العقوبات ) فلا يتم تحصيلها إلا بموجب حكم قضائي .

__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:36 PM