إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-20-2012, 10:38 PM
  #1
nasser_5077
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: الاسكندرية
المشاركات: 200
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

زادك الله علما يا استاذى الفاضل
اسمح لى بسوال اخر
هل ينقطع التقادم فى ضريبة الدخل باخطار الفحص ام ينقطع باخطار نموذج 19 قبل انتهاء التقادم
هل يحق لى ترحيل مبالغ الخصم والتحصيل لاكثر من 5 سنوات . وهل يحق لى المطالبة برصيد الخصم والتحصيل عن سنوات 2005 و 2006 بعد سقوطهم بالتقادم ام سقط حقى فى المطالبة باستردادهم او حتى ترحيلها كخسائر
nasser_5077 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-26-2012, 01:26 AM
  #2
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 مشاهدة المشاركة
زادك الله علما يا استاذى الفاضل
اسمح لى بسوال اخر
هل ينقطع التقادم فى ضريبة الدخل باخطار الفحص ام ينقطع باخطار نموذج 19 قبل انتهاء التقادم
( أ ) - القانون 91 لسنة 2005 لم يرتب سقوط دين الضريبة بالتقادم كأثر لمضي مدة معينة كما كان الحال في القانون 187 لسنة 1993 والذي كان ينص في المادة 174 علي أنه : "
يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المواد 91، 121،122 من هذا القانون . "
بينما جاء الأثر المترتب علي مضي المدة في القانون 91 لسنة 2005 متمثلاً في البطلان وليس السقوط بالتقادم ، حيث نصت المادة 91 علي أنه : " في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة. "

وطبقاً لهذين النصين فإن قيام المأمورية باتخاذ إجراءات ربط الضريبة بعد فوات المدة المحددة ، كان الدفع في ظل القانون 187 هو سقوط دين الضريبة بمضي المدة ، أما في ظل القانون 91 فالدفع هو بطلان الإجراء للقيام به بعد فوات المدة التي حددها القانون .

( ب ) - أما ما ورد بالفقرة الثانية من المادة 91 من أنه : " وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن.
فإن المدة هنا ليست مدة سقوط دين الضريبة وإنما هي مدة سقوط الحق في إتخاذ الإجراء .

( ج ) - أما عن أسباب قطع التقادم ( وهو تقادم الإجراء ) فلا يعد الإخطار بالفحص قاطعاً للتقادم وإنما نموذج 19 .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-26-2012, 02:25 AM
  #3
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 مشاهدة المشاركة
هل يحق لى ترحيل مبالغ الخصم والتحصيل لاكثر من 5 سنوات . وهل يحق لى المطالبة برصيد الخصم والتحصيل عن سنوات 2005 و 2006 بعد سقوطهم بالتقادم ام سقط حقى فى المطالبة باستردادهم او حتى ترحيلها كخسائر
1 - طبقاً لنص المادة 84 من القانون 91 لسنة 2005 " فى حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة على مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة، فإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية في المستقبل.
مؤدي ذلك أن المصلحة تلتزم برد ما زاد علي ضريبة الإقرار في حالة عدم وجود مديونية سابقة ولم يقدم الممول طلب كتابي بترحيل هذه الزيادة للسنوات اللاحقة .

2 - كما تنص الفقرة الإخيرة من المادة 91 علي : " وللممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه في الاسترداد ."

معني ذلك أنه إذا توافرت شروط الاسترداد المنصوص عليها في المادة 84 ، يكون علي المصلحة رد الزيادة من تلقاء نفسها ، وينشأ حق الممول في الاسترداد بمجرد تحقق شرطيه ( عدم وجود مستحقات سابقة وعدم التقدم بطلب كتابي لترحيل هذه الزيادة للسنوات اللاحقة ) ويحق للممول الاسترداد خلال خمس سنوات من تاريخ تقديم الإقرار في هذه الحالة ، ومن ثم فإن المسدد بالزيادة عن سنة 2005 سقط الحق في استرداده ، ولذا يجب تقديم طلب بترحيل المسدد بالزيادة للسنوات اللاحقة ، حيث أن القانون لم ينص علي مدي زمني لسقوط الحق في تقديم هذا الطلب .
__________________



التعديل الأخير تم بواسطة eskandrany ; 03-26-2012 الساعة 02:28 AM
eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:14 PM