|
شكرا جزيلا استاذ اسكندرانى على هذا الشرح الوافى وجعلة الله فى ميزان حسناتك بس قد يوجد مشكلة اذا كانت المبالغ المدفوعة للمورد يتم دفعها نقديا وجزء عن طريق البنك اى ان القيمة التى تظهر فى نموذج 4 البنك ليست هى قيمة كل التحويلات ارجو توضيح هذة النقطة واذا كان يتم دفع جزء بالخارج نقدا واذا كان فى الأمكان ارفاق صورة من احكام المحاكم الخاصة بسعر التحسين على انة سعر وهمى حتى تعم الفائدة
|
الجزء الاخير من الرد غير عملى وغير منطقى اذا تم مراجعته من مصلحة الضرائب واذا تم عمل مصادقة على البيانات التى بضرائب المبيعات والضرائب العامة ومصلحة الجمارك فى ظل المنظومة الموحدة التى تتعامل بها المصلحة الان لذلك وجب التوضيح
|
الفقرة رقم 4 فى الرد اخر سطر الذى ورد فيه انه لايمكن مراجعة السداد والطريقة
|
3 - لا يجوز بأي حال إثبات التكلفة بقيمة الإفراج الجمركي لأنها تتضمن تحسين سعر وهي قيمة وهمية وليست تكلفة حقيقية ، وما يتم إثباته في الدفاتر هي التكلفة الحقيقية .
4 - لا بد إذن أن تكون قيمة الفاتورة المثبتة بالدفاتر تطابق قيمة الفاتورة المقدمة للجمارك فإذا أمكن القيام بذلك تبقي مشكلة سداد جزء من قيمة الفاتورة نقداً بدون مستند ومن الممكن التغلب علي هذا الأمر عن طريق إصدار شيك مصرفي ( لحامله ) بهذه القيمة يتم سحبه من حساب المنشأة بالبنك علي اعتبار أن المورد الأجنبي حضر إلي مصر وتم سداد القيمة بشيك ، وأعتقد أن هذا الأمر لن يثير الشك طالما أن القيمة مؤيدة بالفاتورة المقدمة للجمارك ، ولا أظن أنه سيكون هناك استفسار عمن قام بصرف الشيك . |
( 1 ) نحن أمام حالة استيراد قيمة الفاتورة بالعملة الأجنبية المثبتة بالدفاتر هي ذاتها قيمة الفاتورة المقدمة للجمارك وبالتالي هي ذاتها التي سيتم الإقرار عنها بضرائب المبيعات ، فما هي المشكلة أن يتم مصادقة البيانات عن طريق أي من الجهات الثلاثة ؟
( 2 ) هذه الحالة تفترض أن قيمة الفاتورة تم سداد جزء منها عن طريق التحويل البنكي والجزء الآخر بشيك تم سحبه بالفعل من حساب المستورد بالبنك ، فأين عدم المنطقية في ذلك ؟ |
اود ان اقدم رد مختصر جدا وهو فى الحالات الدفترية لايؤخذ التكلفة بالسعر المحسن من الجمارك وذلك لانه سوف يؤدى الى مجمل خسارة فى الدفاتر هذا بالاضافة انه توجد تعليمات تنفيذية من المصلحة بعدم الاخذ بالسعر المحسن
|
اولا : بالنسبة لضرائب الدخل : 1 - في رأيي أنه ليست هناك ثمة مشكلة فيما يتعلق بضرائب الدخل في اعتماد القيمة الواردة بفاتورة المورد الأجنبي خاصة وأن الشركة تقوم بإمساك دفاتر ، ولكن لا بد أن يكون سداد قيمة الفاتورة بالعملة الأجنبية مؤيداً بإشعار البنك سواء كان اعتماد مستندي أو تحويل بنكي ( تلكس ترانسفير ) أو غير ذلك . 2 - استقرت العديد من قرارات لجان الطعن وأحكام المحاكم ( وحتي اللجان الداخلية ) علي أن تحسين السعر يمثل قيمة وهمية للأغراض الجمركية فقط ولا تمثل تكلفة فعلية . 3- هناك العديد من تعليمات مصلحة الضرائب تنص علي اعتماد فاتورة المورد الأجنبي منها علي سبيل المثال : أ - تعليمات تنفيذية للفحص رقم (12) بند 171لسنة 2001 بشــأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة قطع غيار السيارات أولا : أسس المحاسبة : - 1 - رقم الأعمال للأصناف المستوردة :- أ - يتم تحديد قيمة المشتريات علي أساس فاتورة المورد والتي علي أساسها تم فتح الاعتماد دون النظر إلى تحسين السعر الذي يتم بمعرفة مصلحة الجمارك ما لم يثبت للمأمورية بالدليل القاطع عدم صحة القيمة الواردة بفاتورة الممول. ب- بالنسبة لمصروفات فتح الاعتماد تحسب علي أساس الإشعارات البنكية في هذا الخصوص . ب - تعليمات تنفيذية للفحص رقم (70) بند 160 لسنة 2004 بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الأخشاب 2- مناقشة الممول مناقشة شاملة لتحديد طبيعة النشاط- صفته التجارية[ مستورد- تاجر جملة- تاجر جملة] الرسائل الإستيرادية وتكلفتها[ ثمن شراء السلعة وفقا لفاتورة المورد- التكاليف الأخرى رسوم جمركية- مصاريف شحن.....الخ تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 56 ) بند 164 لسنة 2005 بشــأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الزجاج والبللور 2 - مناقشة الممول مناقشة شـاملة لتحديد طبيعة النشاط / صفتة التجارية [ مستورد - تاجر جملة – تاجر تجزئة ] / عدد الرسائل الإستيرادية وتكلفتها ( ثمن شراء السلعة وفقا لفاتورة المورد – التكاليف الاخري " رسوم جمركيه – مصاريف الشحن .....الخ " هذه التعليمات جميعها تتعلق بالحالات التقديرية ومن باب أولي تنطبق علي الحالات الدفترية |
وكذلك عند متابعة السداد سوف يكون هناك فجوة بين اواقعة الاثبات بالسعر المحسن والسداد
|
3 - لا يجوز بأي حال إثبات التكلفة بقيمة الإفراج الجمركي لأنها تتضمن تحسين سعر وهي قيمة وهمية وليست تكلفة حقيقية ، وما يتم إثباته في الدفاتر هي التكلفة الحقيقية . |
1 - بالتأكيد لن تعتد مصلحة الضرائب بهذه الخسارة لأن تحسين السعر لا يعتبر تكلفة حقيقية وأقل ما يمكن أن يفعله المأمور الفاحص هو استبعاد ما يقابل تحسين السعر لأن الوضع في القانون 91 لسنة 2005 يختلف عن القانون السابق ، ففي السنوات قبل 2005 كانت المحاسبة تتم علي أساس نسبة مجمل ربح ( في الحالات التقديرية ) وبالتالي فإن ارتفاع قيمة التكلفة يؤدي إلي زيادة مجمل الربح ومن ثم كان الاتجاه إلي اعتماد قيمة البضاعة طقا لتقييم مصلحة الجمارك بما يتضمنه من تحسين سعر لأنها كانت تمثل القيمة الأعلي ، أما في ظل القانون 91 لسنة 2005 فإن المحاسبة تتم بالفرق بين الإيرادات والتكلفة . 2 - اثبات المشتريات بقيمة تحسين السعر سيؤدي إلي الاصطدام أيضاً بضرائب المبيعات وأغلب الظن أنها لن تعتد بقيمة المبيعات وستقوم بتعديلها بنسبة ربح من التكلفة فإذا كانت التكلفة 175000.00 ونسبة الربح التي ستعتمدها 10 % تكون المبيعات المعدلة 192500.00 مما ينتج عنه فرق ضريبة 4250.00 جنيه ، وهنا سيحدث نوع من التعارض بين قيمة المبيعات المعتمدة في كل من المصلحتين . لذلك فإنني لا أتفق معك في اثبات المشتريات بتقييم الجمارك . |
وقد سبق واوضحت بان الرد طبقا للفقرة االرابعة من رد سابق بانه غير منطقى ولايطابق الواقع عند المراجعة الضريبية
|
![]() اولا : بالنسبة لضرائب الدخل : 1 - في رأيي أنه ليست هناك ثمة مشكلة فيما يتعلق بضرائب الدخل في اعتماد القيمة الواردة بفاتورة المورد الأجنبي خاصة وأن الشركة تقوم بإمساك دفاتر ، ولكن لا بد أن يكون سداد قيمة الفاتورة بالعملة الأجنبية مؤيداً بإشعار البنك سواء كان اعتماد مستندي أو تحويل بنكي ( تلكس ترانسفير ) أو غير ذلك . 2 - استقرت العديد من قرارات لجان الطعن وأحكام المحاكم ( وحتي اللجان الداخلية ) علي أن تحسين السعر يمثل قيمة وهمية للأغراض الجمركية فقط ولا تمثل تكلفة فعلية . 3- هناك العديد من تعليمات مصلحة الضرائب تنص علي اعتماد فاتورة المورد الأجنبي منها علي سبيل المثال : أ - تعليمات تنفيذية للفحص رقم (12) بند 171لسنة 2001 بشــأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة قطع غيار السيارات أولا : أسس المحاسبة : - 1 - رقم الأعمال للأصناف المستوردة :- أ - يتم تحديد قيمة المشتريات علي أساس فاتورة المورد والتي علي أساسها تم فتح الاعتماد دون النظر إلى تحسين السعر الذي يتم بمعرفة مصلحة الجمارك ما لم يثبت للمأمورية بالدليل القاطع عدم صحة القيمة الواردة بفاتورة الممول. ب- بالنسبة لمصروفات فتح الاعتماد تحسب علي أساس الإشعارات البنكية في هذا الخصوص . ب - تعليمات تنفيذية للفحص رقم (70) بند 160 لسنة 2004 بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الأخشاب 2- مناقشة الممول مناقشة شاملة لتحديد طبيعة النشاط- صفته التجارية[ مستورد- تاجر جملة- تاجر جملة] الرسائل الإستيرادية وتكلفتها[ ثمن شراء السلعة وفقا لفاتورة المورد- التكاليف الأخرى رسوم جمركية- مصاريف شحن.....الخ تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 56 ) بند 164 لسنة 2005 بشــأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الزجاج والبللور 2 - مناقشة الممول مناقشة شـاملة لتحديد طبيعة النشاط / صفتة التجارية [ مستورد - تاجر جملة – تاجر تجزئة ] / عدد الرسائل الإستيرادية وتكلفتها ( ثمن شراء السلعة وفقا لفاتورة المورد – التكاليف الاخري " رسوم جمركيه – مصاريف الشحن .....الخ " هذه التعليمات جميعها تتعلق بالحالات التقديرية ومن باب أولي تنطبق علي الحالات الدفترية . ثانياً: بالنسبة لضرائب المبيعات : هنا تبدو المشكلة ، حيث يترتب دائماً علي تحسين السعر أن تكون قيمة الضريبة المسددة في الجمارك أعلي من قيمة الضريبة المحصلة علي المبيعات ولا تقبل مصلحة الضرائب علي المبيعات أن يكون الرصيد دائناً في هذه الحالة ، وإنما يتم إضافة الفرق إلي التكلفة ، والمثال التالي يوضح هذا الأمر : قيمة فاتورة المورد ( المقابل بالعملة المحلية ) 100000.00 جنيه . القيمة المحسنة 150000.00 جنيه . رسم الوارد 10% أي 150000 × 10% = 15000 جنيه . ضريبة المبيعات =( 150000.00 + 15000.00 ) × 10% = 16500.00 جنيه . بفرض أن باقي التكلفة ( بما فيها الرسوم الجمركية ) تبلغ 25000.00 جنيه. فتكون التكلفة الاستيرادية الدفترية = 100000.00 + 25000.00 = 125000.00جنيه . وبفرض أن نسبة الربح 20% من التكلفة فتكون قيمة المبيعات = 150000.00 جنيه . وتكون ضريبة المبيعات المحصلة = 150000.00 × 10% = 15000.00 جنيه . في حين أن الضريبة المسددة في الجمارك 16500.00 جنيه برصيد دائن 1500.00 جنيه . هنا لا تقبل ضرائب المبيعات أن يكون الخصم فيما يزيد علي الضريبة المحصلة أي 15000.00 جنيه ويتم إضافة الفرق وقدره 1500.00 جنيه إلي التكلفة بحيث تصبح 125000.00 + 1500.00 = 126500.00 جنيه . أرجوا أن أكون قد استطعت توصيل المعلومة ، مع أطيب تمنياتي بالتوفيق |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|