أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-06-2009, 11:25 PM
  #1
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 41
المشاركات: 2,094
افتراضي الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة و القطاع العام

قانون رقم 5 لسنة 1991
في شأن
الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة و القطاع العام
(المادة الأولي)
يكون شغل الوظائف المدنية القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئاتالعامة , والأجهزة الحكومية , التي لها موازنة خاصةوهيئات القطاع العاموشركاته , والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والأجهزة والبنوك ذات الشخصيةالاعتبارية العامة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرىطبقا لأحكام هذا القانون , وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائحفيما يتعلق
بباقي الشروط اللازمةلشغل الوظائف المذكورة .
ويقصد بهذهالوظائف تلك التي يتولى شاغلوها الإدارة القيادية بأنشطة الإنتاج أو الخدمات أوتصريف شئون الجهات التي يعملون فيها من درجة مديرعام , أو الدرجة العالية أوالدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلىوما يعادلها.
(المادة الثانية)
تنتهي مدة تولى الوظيفة المدنية القيادية بانقضاء المدة المحددة في قرارشغلالعامل لها.ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة بالتعيين بتجديدها , فإذا انتهتمدة تولي الوظيفة المذكورة شغل وظيفة أخرى غير قيادية لا تقلدرجتها عن درجةوظيفته وبمرتبة الذي كان يتقاضاه مضافا إليه البدلاتالمقررة للوظيفة المنقولإليها .
ويكون النقل داخل الوحدة بقرار من السلطة المختصة والى خارج الوحدةبقرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويجوز للعامل خلال الثلاثين يوما التاليةلانتهاء مدة شغله الوظيفةالقيادية إنهاء خدمته بناء على طلبه.
وتسوى حقوقه على أساس مدة اشتراكهفي التأمين الاجتماعي مضافا إليها مدة خمسسنوات أو المدة الباقية لبلوغهالسن المقررة قانونا لترك الخدمة أيهما أقل , ويعامل فيما يتعلق بالمعاشالذي يستحقه عن الأجر الأساسي أو الأجر المتغير فيوظيفته القياديةالسابقة معاملة من تنتهي خدمته ببلوغ هذه السن .
وتتحملالخزانة العامة بالزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عنتطبيق أحكام هذاالقانون.
ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظيفة القيادية أوالنقل منها طبقا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفةبستين يوما على الأقل .
(المادة الثالثة)
مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة والعشرين من القانون رقم 38 لسنة1972 فيشأن مجلس الشعب والمادة 24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأنمجلس الشورى , لايسرى هذا القانون على :
(ا) المحافظين ونوابهم , وأعضاء الهيئات القضائية , وأعضاء هيئات التدريسبالجامعات والأكاديميات ومراكز البحوث العلمية , وأعضاءالسلك الدبلوماسيوالقنصلي , وأعضاء هيئة الشرطة .
(ب) أعضاء هيئة الرقابةالإدارية , والمخابرات العامة .
(ج) الجهاز المركزي للمحاسبات , والمدعى العامالاشتراكي , والعاملينبالأمانة العامة لكل من مجلسي الشعب والشورى .
(د)الجهات والوظائف الأخرى ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرارمن رئيسالجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
(المادة الرابعة)
تقوم نتائج أعمال شاغلي الوظائف القيادية الخاضعة لأحكام هذا القانونوالموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بأحكامه عن الفترة السابقة طبقاللقواعد والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلكخلال سنة من تاريخ العمل به .
ويستمر هؤلاء العاملون خلال هذه السنة في شغلالوظائف المدنيةالقيادية وذلك حتى يتم تجديد مدة خدمتهم في هذه الوظائف أوتحدد أوضاعهمطبقا لأحكام هذا القانون.
(المادة الخامسة)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء خلالثلاثة أشهر منتاريخ نشره, متضمنة قواعد الاختيار والإعداد والتأهيلوالتقويم
(المادة السادسة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل بأحكامه اعتبارا مناليوم التاليلتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها
.
صدر برئاسة الجمهورية في 13 شعبان سنة 1411 هـ ( الموافق 28 فبراير

سنة
1991 م).

__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:02 PM