ثانيا : اما اذا اكان هذا الشخص لا يقوم بمزاولة هذا النشاط على سبيل التجارة ويمكنه اثبات ان هذه العمارة هى الاولى ولم يسبق له مزاولة هذا النشاط من قبل وبالتالى يكون هذا التصرف مدنى وغير خاضع للضريبة
" |
اذا نظرنا الى المادة 19 البند السابع الذى نص علىان تسري الارباح على :
الارباح التي يحققها من يزاولون تشييد او شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله او مجزأ الى شقق او غرف او وحدات ادارية او تجارية او غير ذلك. ويتضح هنا 1 - اخضاع عمليلت مدنية بطبيعتها لتعلقها بعقار لامنقول اذن دخل الربح المحقق منها بنص القانون تحت طائلة القانون 2 - اخضع المشرع الارباح التي تتحقق من شراء اوتشييد العقارات بغرض بيعها واشترط في ذلك أ - ان يسبق عملية البيع واقعة التشييد او الشراء وقد شر ع الشخص السائل في عملية التشييد فينطبق عله الشرط الاول وذلك لان الممول قد ضارب بامواله للحصول على الربح وبغض النظر عما اذا قام بها تاجر او غير تاجر وهو ماتضمنه نقض (طعن رقم 186 لسنة 24 ق ب - نية البيع في حالة التشييد او الشراء بغرض البيع ففي حالة التشييد لعقار مثلا مساحته 600 م وبناءه لعدة طوابق في كل طابق 4 شقق ويقوم ببيعه شقق ومحلات ووحدات اذن هنا تحققت النية اما اذا شيده وباعه جملة واحدة كان يبيع العقار كله او يظطر الى بيعه لتك المكان او بمروره بضائقة مالية فهنا لايتحقق شرط الني او الاحتراف ج الاحتراف والاحتراف يتقق من التشييد والبيع فيتحقق ببيع الوحدات والشقق خلال السنة او السنوات التالية . والعبرة بتوفر شرط الاحتراف هي بطبيعة الاستغلال لابصفة المستغل (تاجر او غير تاجر ),او طبيعة العمليات (تجارية ام مدنية) او شكل العقد (رسمي او عرفي)او تكرار عملية الشراءوالبيع خلال ذات السة الضريبية(د عبد الباسط وفا / المعاملة الضريبية على دخل الاشخاص الطبيعيين) |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|