إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-14-2009, 01:27 AM
  #1
ساره ابراهيم
 الصورة الرمزية ساره ابراهيم
 
تاريخ التسجيل: May 2009
الدولة: cairo
المشاركات: 763
افتراضي اقسام البنك


اقسام البنك

اولا : قسم الخزينة
يعتبر قسم الخزينة من أهم وأكثر أقسام البنك نشاطا وارتباطا بالعملاء أو الجمهور، فهو بمثابة القلب بالنسبة لدورة عمليات البنك في جميع أقسامه الفنية ، ففيه تتجمع كل واردات البنك النقدية ، ومنه تخرج جميع مدفوعات البنك النقدية إلى الغير ، بعد استكمال دورتها المستندية في أقسام البنك الأخرى .
أقسام الخزينة :
يتم تقسيم الخزينة في البنك التجاري إلى قسمين وهما :
1- قسم الخزينة الرئيسية :
وفيها يتم الاحتفاظ بأموال البنك النقدية ، ومنها يتم تسليم النقدية لصيارفة العهد في الخزائن الفرعية للبنك في أول كل يوم ، واستلام ما لديهم من نقدية في نهاية العمل اليومي ، وكذلك تسليم فروع البنك ما تحتاجه من نقدية خلال فترة معينة واستلام الفائض منها لديهم .
2- قسم الخزائن الفرعية :
وهي الخزائن المرتبطة بأقسام البنك المختلفة ، كالخزينة الخاصة بقسم الودائع وحسابات التوفير ، أو الخزينة العامة بقسم الحسابات الجارية ، وتتولى كل خزينة عملية استلام النقدية من العملاء أو صرف ما يستحق لهم من نقود بعد إكمال إجراءاتها المستندية ، وفي البنوك الكبيرة يتم تقسيم الخزائن الفرعية إلى خزينة للوارد وأخرى للصادر ، وخاصة في الأقسام التي تتعامل بكثرة مع الجمهور أو العملاء كقسم الحسابات الجارية أو حسابات التوفير
ويشرف على قسم الخزينة في البنك رئيس الصرافين ، والذي تفترض فيه الكفاءة والأمانة والخبرة في هذا المجال ، حيث يعتبر مسئولا عن كل ما يتعلق بشؤون النقدية في البنك ، يساعده في ذلك نائب أو وكيل بالإضافة إلى الصيارفة الآخرين الذين يعملون تحت إشرافه ، ويقوم البنك عادة بالتأمين على جميع هؤلاء ضد خيانة الأمانة لدى شركات التأمين .
وعن طريق الخزائن الفرعية تتم عمليات القبض والدفع النقدي ، استنادا إلى إشعارات مدينة هي بمثابة أوامر قبض أو دفع صادرة من الأقسام المختلفة في البنك .
أما قسم الخزينة الرئيسية ففي كل آخر يوم ينظم ملخصا أو كشفا بحركة الصادر والوارد والرصيد النقدي ، ويرفق بهذا الكشف جميع الوثائق والإشعارات ومستندات القيد اللازمة ، ويرسل إلى قسم المحاسبة العامة في البنك ، الذي يتولى عمليات التدقيق والمطابقة بين اليومية الفرعية الواردة من قسم الخزينة وبين المستندات المرفقة بها ، بعدها يجري القيود اللازمة لهذه العمليات في اليومية المركزية للبنك . وتتمثل بنود المقبوضات والمدفوعات في الخزائن الفرعية للبنك في الآتي :
أولا : المقبوضات :
تتمثل بنود المقبوضات في ما يلي :
1- المبالغ المقبوضة لإيداعها في الحسابات الجارية للعملاء ، وحسابات التوفير ، وحسابات الودائع لأجل
2- المبالغ المقبوضة تسديدا للذمم المالية للعملاء ، ومنها تحصيل الوراق التجارية نيابة عن العملاء ، حوالات داخلية و خارجية
3- القيم النقدية المقابلة لبيع أو تحويل النقد الأجنبي
4- تسديدات السلف والقروض الممنوحة للعملاء عند حلول أجلها
5-النقدية التي تستلمها الخزينة الفرعية في بداية كل يوم من قسم الخزينة الرئيسي وتسمى بالعهدة اليومية والتي يتسلمها صراف الخزينة الفرعية قبل بداية عمله اليومي في البنك .
وفي نهاية اليوم يقوم صراف الخزينة الخاص بالمقبوضات ( الوارد ) بمطابقة رصيد النقدية في نهاسية اليوم مع مجموع يومية النقدية الواردة بالمعادلة التالية :
رصيد نهاية اليوم = العهدة المستلمة في أول اليوم + مجموع النقدية الواردة ( المقبوضة ) خلال اليوم
ويتم إثبات المقبوضات بالقيد الآتي :
xx من حـ/ الخزينة
إلى مذكورين
xx حـ/ الحسابات الجارية للعملاء
xx حـ/ الودائع لأجل
xx حـ/ خطابات الضمان
xx حـ/سلف بضمان أوراق تجارية
xx حـ/ ….. ( أي نوع من المقبوضات )
ثانيا : المدفوعات :
تتمثل بنود المدفوعات في ما يلي :
1-دفع الشيكات المسحوبة على الحسابات الجارية للعملاء
2-تنفيذ أوامر الدفع الواردة إشعاراتها من أقسام البنك المختلفة ( سلف ، قروض ، خصم أوراق تجارية ، شراء عملة أجنبية ….. الخ )
3-دفع رواتب وأجور موظفي البنك ، بما فيها سلفه صندوق المصروفات النثرية .
4-شراء آلات ومعدات مكتبية ودفع إيجارات وشراء أثاث وغيره .
وفي نهاية اليوم يقوم صراف خزينة المدفوعات ( الصادر ) بمطابقة رصيد النقدية في نهاية اليوم مع مجموع يومية النقدية الصادرة وفقا للمعادلة الآتية :
رصيد النقدية في نهاية اليوم = العهدة المستلمة في أول اليوم – مجموع النقدية الصادرة ( المدفوعة )
ويتم إثبات المدفوعات بالقيد الآتي :
من مذكورين
xx حـ/ الحسابات الجارية للعملاء
xx حـ/ الودائع لأجل
xx حـ/ خطابات الضمان
xx حـ/سلف بضمان أوراق تجارية
xx حـ/ ….. ( أي نوع من المدفوعات)
xx إلى حـ/ الخزينة
وفي قسم الخزينة الرئيسية يتم التحقق من النقدية في نهاية اليوم من خلال المعادلة التالية :
الرصيد الدفتري = رصيد النقدية في بداية اليوم( فعلي ) +مجموع النقدية المستلمة خلال اليوم –
مجموع النقدية المنصرفة خلال اليوم
ويتم المطابقة والتحقق بين الرصيد الدفتري بدفتر يومية الخزينة مع الموجود فعلا بالخزينة الرئيسية ( الرصيد الفعلي )
معالجة النقص أو الزيادة في الخزينة عند الجرد :
قد يحدث أحيانا عند مطابقة الرصيد الدفتري لحساب الصندوق مع الموجود الفعلي من النقود في نهاية اليوم ، ظهور فرق بالنقص أو الزيادة . ويتم التحري عن أسباب الفرق واتخاذ الإجراءات المحاسبية لمعالجته .
الرصيد الدفتري = رصيد النقدية أول اليوم ( فعلي )+ المقبوضات – المدفوعات .
الرصيد الفعلي = العد الفعلي للمبالغ الموجودة في الخزينة في نهاية اليوم .
أولا :- حالة وجود عجز ( نقص ):
إذا كان الرصيد الفعلي أقل من الرصيد الدفتري
أ- يتم إثبات العجز :
xx من حـ/ عجز الخزينة
xx إلى حـ/ الخزينة

ب- يتم البحث عن أسباب العجز :
1
- إذا كان العجز نتيجة إهمال الصراف ( أمين الخزينة ) ، يحمل الصراف بذلك فيجرى أولا
قيد استحقاق
xx من حـ/ الصراف
xx إلى حـ/ عجز الخزينة

وعند بدء الاستقطاع ( سداد الصراف ) يجرى القيد التالي :
xx من حـ/ الخزينة ( بالمبلغ المحصل )
xx إلى حـ/ الصراف
ويستمر الاستقطاع الشهري حتى استكمال مبلغ العجز
2- أما في حالة عدم مسؤولية أمين الخزينة عن العجز ، أي هناك ظروف لا يستطيع الصراف التحكم بها
فيتم إقفال العجز في حساب الأرباح والخسائر أي أن البنك يتحمل العجز بالقيد
الآتي :
xx من حـ/ أخ
xx إلى حـ/ عجز الخزينة
ثانيا :- في حالة وجود فائض ( زيادة ):
الرصيد الفعلي أكبر من الرصيد الدفتري
أ- يتم إثبات الزيادة بالقيد الآتي :
xx من حـ/ الخزينة
xx إلى حـ/ الزيادة في الخزينة
ب- يتم البحث عن أسباب الزيادة :
1- قد يظهر أن الزيادة تخص أحد عملاء البنك وأثبت ذلك بالطرق المشروعة فيقوم البنك بصرف الزيادة له ، بعد أخذ تعهد منه بإرجاع المبلغ إذا ثبت بعد ذلك عدم أحقي المبلغ ، ويتم الصرف بالقيد التالي :
xx من حـ/ الزيادة في الخزينة
xx إلى حـ/ الخزينة
2
- في حالة عدم معرفة أسباب الزيادة ، فإما أن يبقى المبلغ محجوزا في سجلات البنك لفترة معينة ثم يتم تسويته بعد ذلك ، أو أن يقفل مباشرة في حساب الأرباح والخسائر بالقيد الآتي
xx من حـ/ الزادة في الخزينة
xx إلى حـ/ أ. خ
المعالجة المحاسبية لعمليات قسم الخزينة :
1- تمويل خزينة البنك من البنك المركزي
xx من حـ/ الخزينة
xx إلى حـ/ البنك المركزي

2- إيداع مبالغ في البنك المركزي :
xx من حـ/ البنك المركزي
xx إلى حـ/ الخزينة

3- تمويل الخزائن الفرعية من الخزينة الرئيسية :
xx من حـ/ الخزينة الفرعية
xx إلى حـ/ الخزينة
4- استلام مبالغ من الخزائن الفرعية :
xx من حـ/ الخزينة
xx إلى حـ/ الخزينة الفرعية

5- تمويل خزائن الفروع من الخزينة الرئيسية :
xx من حـ/ فرع ….
xx إلى حـ/ الخزينة

6-استلام مبالغ من الفروع :
xx من حـ/ الخزينة
xx إلى حـ/ فرع …..
__________________
ساره ابراهيم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-14-2009, 01:39 AM
  #2
ساره ابراهيم
 الصورة الرمزية ساره ابراهيم
 
تاريخ التسجيل: May 2009
الدولة: cairo
المشاركات: 763
Icon28 مشاركة: اقسام البنك

متابعه لأقسام البنك
ثانيا: قسم الحسابات الجارية
تنقسم الحسابات الجارية في البنك إلى نوعين:
1- حسابات جارية دائنة :
وتمثل ودائع الأفراد والهيئات لدى البنوك.
2- حسابات جارية مدينة :
وتمثل السلف والتسهيلات الائتمانية والقروض التي يمنحها البنك لعملائه.
ملاحظـة :
إذا ذكرت حسابات جارية من دون تمييز فإنه يقصد بها الحسابات الجارية الدائنة،أما الحسابات الجارية المدينة فلابد من تمييزها صراحة.
يلاحظ أن العمليات التي تحدث في البنك وتؤثر على الحساب الجاري تنقسم إلى أربعة أنواع :
أ) الإيـداع ( الإضافة ) :
يمكن الإيداع في الحساب الجاري بإحدى الصور الثلاثة التالية :
إيداع نقدي :
عند قيام العملاء بإيداع أي مبالغ نقدية في حسابهم الجاري يكون القيد :
×× من حـ/ الصندوق
×× إلى حـ/ الحسابات الجارية

( جملة الإيداعات النقدية خلال الفترة )
إيداع بشيكات داخلية ( تحويلات داخلية ) :
الشيك الداخلي عبارة عن شيك مسحوب على عميل له حساب في البنك لصالح عميل آخر له حساب في نفس البنك ونفس الفرع أي أن الساحب والمسحوب عليه عملاء لنفس البنك ونفس الفرع
ويكون القيد :
×× من حـ/ الحسابات الجارية ( المسحوب عليه)
×× إلى حـ/ الحسابات الجارية ( الساحب )

( جملة التحويلات الداخلية خلال الفترة )
إيداع بشيكات خارجية ( مسحوبة على عملاء بنوك أخرى ) :
الشيك الخارجي في حالة الإيداع يكون مسحوبا على عميل له حساب في بنك آخر لصالح عميل في البنك أي أن الساحب عميل للبنك والمسحوب عليه عميل لبنك آخر وهنا يتطلب الأمر إرسال هذه الشيكات إلى غرفة المقاصة في مؤسسة النقد ولإثبات هذه الشيكات قد تتبع البنوك إحدى طريقتين:
الطريقة الأولى: عدم إنتظار نتيجة المقاصة وطبقا لها يضيف البنك قيمة الشيكات المقدمة إليه فورا دون إنتظار نتيجة المقاصة
ويكون القيد:
×× من حـ/ غرفة المقاصة
×× إلى حـ/ الحسابات الجارية ( الدائنة/ المستفيد )
إذا تم تحصيل الشيك لا تجرى قيود
في حالة رفض الشيك يتم عكس قيد الاستلام
×× من حـ/ الحسابات الجارية ( الدائنة/المستفيد )
×× إلى حـ/ غرفة المقاصة

عيوب هذه الطريقة:
لا تتماشى مع متطلبات الحيطة والحذر في البنوك نظرا لاحتمال رفض الشيكات.
الطريقة الثانية : وطبقا لهذه الطريقة لا يضيف البنك قيمة الشيكات المقدمة اليه الا بعد ظهور نتيجة المقاصة ومن ثم يتم إجراء عدة قيود( سيتم التعرض له عند مناقشة قسم المقاصة )
ب) السحب ( الخصم ) :
قد يتم السحب من الحساب الجاري بإحدى الصور الثلاثة التالية:
1- سحب نقدي: عند قيام العميل بسحب أي مبالغ نقدية من حسابه الجاري سواء بشيك أو بإذن دفع أو بإستخدام بطاقة الصراف الآلي
يكون القيد:
×× من حـ/ الحسابات الجارية
×× إلى حـ/ الخزينة

(جملة المسحوبات النقدية خلال الفترة)
2- سحب بشيكات داخلية (تحويلات داخلية) : السحب بشيكات داخلية يعتبر الوجه الآخر لعملية الإيداع بشيكات داخلية ولذلك في حالة وجود عملية إيداع بشيكات داخلية وعملية سحب بشيكات داخلية بنفس المقدار وفي نفس الفترة يجرى لها قيد واحد فقط لأنهما يمثلان إيداع بالنسبة لعميل وسحب بالنسبة لعميل آخر ولكنهما بالنسبة للبنك عملية واحدة تتمثل في التحويل من شخص إلى شخص آخر
ويكون القيد :
×× من حـ/ الحسابات الجارية ( المسحوب عليه)
×× إلى حـ/ الحسابات الجارية ( المستفيد )

( جملة التحويلات الداخلية خلال الفترة )
ج) التحويل:
قد يتم التحويل من وإلى حساب العميل وهنا يجب التفرقة بين نوعين من التحويلات :
1- تحويلات لصالح عملاء البنك واردة من كل من:
- عملاء في نفس البنك “نفس الفرع”.
- عملاء الفروع.
- عملاء بنوك أخرى
ويكون القيد في هذه الحالة كما يلي:
من مذكورين
×× حـ/ الحسابات الجارية “عملاء البنك نفسه”
×× حـ/ الفروع
×× حـ/ بنوك أخرى
×× إلى حـ/ الحسابات الجارية ( واردة لصالح عميل البنك )

(جملة إشعارات الإضافة خلال الفترة)
2- تحويلات صادرة من عملاء البنك لصالح كل من:
- عملاء في نفس البنك.
- عملاء الفروع.
-عملاء بنوك أخرى.
ويكون القيد في هذه الحالة كما يلي:
×× من حـ/ الحسابات الجارية ( صادرة من حساب عميل البنك )
إلى مذكورين
×× حـ/ الحسابات الجارية
×× حـ/ الفروع
×× حـ/ بنوك أخرى

(جملة إشعارات الخصم)
د) إثبات الفوائد والمصروفات (العمولات) :
أولا- إثبات الفوائد :
1- الفوائد الدائنة على أرصدة الحسابات الجارية المدينة :
يحتسب البنك عادة فوائد على الحسابات الجارية المدينة باعتبارها من التسهيلات المصرفية التي يقدمها المصرف لعملائه الذين يتمتعون بثقته .
[center] ويتم اثبات الفوائد الدائنة كما يلي :


2 -الفوائد المدينة على أرصدة الحسابات الجارية الدائنة :
أما بالنسبة للحسابات الجارية الدائنة قد تحسب بعض البنوك فائدة لها وهذه الفائدة تمثل
مصروف للبنك ،
وتثبت بالقيد الآتي :
×× من حـ/ الفوائد المدينة
×× إلى حـ/ الحسابات الجارية الدائنة

(إضافة قيمة الفوائد المستحقة للحسابات الجارية)
وفي نهاية السنة يجرى القيد الآتي :
×× من حـ / أ.خ
×× إلى حـ / فوائد مدينة
ثانيا : إثبات العمولات ( المصروفات ):
يقوم البنك بتحميل العملاء في نهاية كل فترة بمصروفات نظير قيامهم بعمليات الإيداع والسحب
وتعتبر هذه المصروفات من وجهة نظر البنك إيراد ومن ثم تكون (دائنة) ولهذا يفضل تسميته عمولات.
وعليه يكون القيد :
×× من حـ/ الحسابات الجارية ( مدينة + دائنة )
×× إلى حـ/ العمــولات

(تحميل العملاء قيمة العمولات المستحقة).
__________________
ساره ابراهيم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-14-2009, 01:49 AM
  #3
ساره ابراهيم
 الصورة الرمزية ساره ابراهيم
 
تاريخ التسجيل: May 2009
الدولة: cairo
المشاركات: 763
Icon28 مشاركة: اقسام البنك

متابعه لأقسام البنك

ثالثا: قسم الودائع
يقصد بالوديعة ما يتم إيداعه لدى البنك من أموال لمدد محددة وتختلف الودائع طبقًا لحق المودع في السحب منها فورًا أو بعد فترة محددة وتنقسم إلى ما يلي :
1- الودائع تحت الطلب (الودائع الجارية، الحسابات الجارية) :
ويحق للعميل الإيداع فيها أو السحب منها في أي وقت يشاء وقد سبق دراستها.
2- الودائع لأجل محدد :
وهي المبالغ التي تودع لدى البنوك لمدة معينة ولا يحق للمودع خلالها سحب قيمة الوديعة قبل انتهاء المدة المعينة، وتقوم البنوك بدفع فوائد على هذه الودائع يزداد معدلها بازدياد مبلغ الوديعة ومدتها ولا يحق للعميل سحب الوديعة إلا بعد انتهاء المدة المتفق عليها وإلا فقد حقه في الحصول على الفوائد.
3- الودائع بإخطار سابق :
وهي المبالغ التي تودع لدى البنك لمدة معينة ولا يحق للعميل سحب الوديعة إلا بعد إخطار البنك
بمدة متفق عليها عند فتح الوديعة.وعند سحب الوديعة قبل مدة الإخطار المتفق عليها فإنه لا يحصل على فوائد الوديعة .
4- ودائع التوفير :
وهي عبارة عن المبالغ التي يودعها صغار المدخرين حيث يودع الأفراد ما زاد عن احتياجاتهم في حساب توفير بسعر فائدة ثابت معين وتعطي البنوك عملاءها دفترًا للتوفير يثبت فيه جميع العمليات من إيداع وسحب وفوائد.
مع ملاحظة// أن الإيداع في صندوق التوفير والسحب منه لا يتم إلا نقدًا.والفوائد تكون بنسبة أقل من حسابات الودائع الأخرى
العمليات المحاسبية المتعلقة بالودائع تنقسم إلى ثلاث أنواع:
أ- الإيداع: قد يتم فتح الوديعة أو الإيداع فيها بإحدى الصور الثلاثة التالية :
1)إيداع نقدًا ويكون القيد:
×× من حـ/ الخزينة
×× إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها).

2) إيداع بشيكات داخلية أو بالتحويل من الحساب الجاري ويكون القيد:
×× من حـ/ الحسابات الجارية
×× إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها)

3) إيداع بشيكات أو حوالات واردة من الفروع أو بعض البنوك الأخرى
ويكون القيد:
من مذكورين
×× حـ/ الفروع
×× حـ/ بنوك أخرى
×× إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها
).
ب- السحب : قد يتم السحب من الوديعة بإحدى الصور الثلاثة التالية :
– نقدً
– التحويل إلى الحساب الجاري وتكون قيود السحب عكس قيود الإيداع
– التحويل إلى الفروع والبنوك الأخرى تماماً في كل حالة .
جـ- إثبات الفوائد المدينة :
بالرغم أن الفوائد على الودائع لا تستحق إلا بعد انتهاء أجل الوديعة ، إلا أن بعض البنوك تحسب
الفائدة في نهاية كل شهر
بالقيد الآتي :
من مذكورين
×× حـ/ فوائد ودائع أجل ثابت
×× حـ/ فوائد ودائع بإخطار سابق
×× حـ/ فوائد صندوق التوفير
×× إلى حـ/ فوائد ودائع مستحقة

وفي نهاية السنة يقوم البنك بتحميل حساب الأرباح والخسائر بالفوائد ويجرى لها القيد التالي :
×× من حـ/ أ.خ
إلى مذكورين
×× حـ/ فوائد ودائع أجل ثابت
×× حـ/ فوائد ودائع بإخطار سابق
×× حـ/ فوائد صندوق التوفير
بالنسبة لحساب الفوائد المستحقة فيعبر رصيده الدائن في نهاية الفترة عن الفائدة المستحقة على
الودائع خلال العام ولكنها لم تقيد بحسابات العملاء لأن تاريخ استحقاقها لم يحل بعد ، ويظهر
رصيد الفوائد المستحقة في جانب الخصوم في الميزانية .
وعند حلول أجل الوديعة يضاف صافي الفوائد المستحقة إما للحساب الجاري للعميل أو إلى
حساب الوديعة أو يسحبها العميل نقدا ، بمعنى عندما يحل أجل الوديعة يتم سداد الفوائد مع الوديعة
للعميل حسب طلبه .
قيد صرف فوائد الودائع عند استحقاقها :
×× من حـ/ فوائد ودائع مستحقة
إلى مذكورين
×× حـ/ الحسابات الجارية
×× حـ/ الخزينة
×× حـ/ الوديعة
د- تجديد الوديعة:
يتم تجديد الوديعة بالقيد التالي :
×× من حـ/ ودائع ( لأجل محدد ، إخطار سابق ) ( قديمة )
×× إلى حـ/ ودائع ( لأجل محدد ، إخطار سابق )( جديدة )
وتحسب الفوائد عند تجديد الوديعة من تاريخ الحصول على موافقة العميل وليس من تاريخ استحقاق
الوديعة السابقة .
ملاحظة : لا يجوز للبنك تجديد الوديعة ما لم يحصل على تعليمات من العميل بذلك
ويمكن إضافة الفوائد على الوديعة القديمة وتحويلها إلى وديعة جديدة بناء على طلب العميل
بالقيد الآتي :
من مذكورين
×× حـ/ فوائد ودائع مستحقة
×× حـ/ ودائع ( لأجل محدد ، إخطار سابق ) ( قديمة )
×× إلى حـ/ ودائع ( لأجل محدد ، إخطار سابق )( جديدة )
__________________
ساره ابراهيم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-14-2009, 01:56 AM
  #4
ساره ابراهيم
 الصورة الرمزية ساره ابراهيم
 
تاريخ التسجيل: May 2009
الدولة: cairo
المشاركات: 763
Icon28 مشاركة: اقسام البنك

متابعه لأقسام البنك

رابعا: قسم المقاصة
يقوم قسم المقاصة في البنوك التجارية بتسوية المعاملات المصرفية التي تتم بين البنك والبنوك الأخرى ويتلقى نوعين من الشيكات :
أ‌)شيكات مقدمة من عملاء البنك ومسحوبة على عملاء بنوك أخرى (إيداع بشيكات خارجية).
ب‌)شيكات مقدمة من بنوك أخرى ومسحوبة على عملاء البنك (سحب بشيكات خارجية).
ويتم تبادل الشيكات في غرفة المقاصة حيث يجتمع مندوبون البنوك لعمل المقاصة بين الشيكات المقدمة من كل بنك وبين الشيكات المسحوبة عليه مع ملاحظة أن مقر غرفة المقاصة هو مؤسسة النقد.
وتتم تسوية الحسابات بين البنوك عن طريق إجراء قيود يومية وتسويات حسابية فقط دون حاجة لانتقال الأموال من بنك إلى آخر مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد والضمان نظراً لعدم انتقال الأموال من بنك إلى آخر.
ويمكن توضيح الإجراءات المتعلقة بعملية المقاصة فيما يلي:
1-يقوم قسم الحسابات الجارية بتجميع الشيكات المقدمة من العملاء المسحوبة على بنوك أخرى ويرسلها إلى قسم المقاصة.
2-يقوم قسم المقاصة داخل كل بنك بما يلي:
أ‌)فرز هذه الشيكات وتصنيفها وفقًا للبنوك المسحوب عليها هذه الشيكات.
ب‌)تحرير مسير إضافة من أصل وصورتين لكل مجموعة من هذه الشيكات.
ج)تسليم الشيكات إلى مندوب البنك مرفقًا بها أصل وصورة مسير الإضافة لكي يحملها إلى غرفة المقاصة على أن يحتفظ قسم المقاصة بالبنك بالصورة الثانيةمن المسير.
3-في غرفة المقاصة بالبنك المركزي يحصل ما يلي:
أ‌)يقوم مندوب كل بنك بتسليم مندوبين البنوك الأخرى مجموعة الشيكات المسحوبة على عملاءهم مقابل حصوله على توقيعاتهم بالاستلام على أصل مسير الإضافة.
ب‌)يتلقى مندوب كل بنك بالمثل من مندوبين البنوك الأخرى الشيكات المسحوبة على عملاء بنكه ويوقع لهم بالاستلام ويحرر من واقع هذه الشيكات سير خصم من أصل وصورة بقيمة الشيكات المسحوبة على البنك لصالح كل بنك من البنوك الأخرى.
ج) يقوم مندوب كل بنك بتسليم قسم المقاصة في بنكه مجموعة الشيكات المسحوبة على عملاء البنك مرفقًا بها أصل مسير الخصم حيث تتم مطابقة بيانات الشيكات على ما ورد بالمسيرات.
د) يقوم مندوب كل بنك بتسليم مراقب غرفة المقاصة صورة من مسير الإضافة وكذا صورة من مسير الخصم.
4-يقوم مراقب غرفة المقاصة بإعداد كشف عام لحركة المقاصة من واقع مسيرات الإضافة والخصم المتجمعة لديه ويسلم صورة من هذا الكشف إلى مندوب كل بنك من البنوك وصورة لالبنك المركزي حيث تتم تسوية الحسابات بين البنوك عن طريق التحويل من أرصدتها لدى البنك المركزي

خامسا : قسم الأوراق التجارية
يقوم قسم الأوراق التجارية بالعمليات التالية :
1-تحصيل الأوراق التجارية.
2-خصم الأوراق التجارية.
3-إعادة خصم الأوراق التجارية لدى مؤسسة النقد.
4-منح سلف بضمان الأوراق التجارية.
أولاً : تحصيل الأوراق التجارية:-
1-يقوم العملاء بإيداع الأوراق التجارية المطلوب تحصيلها لدى البنك.
2-يحتفظ البنك بهذه الأوراق لحين حلول تاريخ الاستحقاق
وفي هذا التاريخ هناك احتمالين:
أ‌- تحصيل الأوراق بمعرفة البنك أو فروعه أو بمعرفة المراسلين في كل الحالات يضيف البنك صافي قيمة الأوراق المحصلة بعد خصم عمولة التحصيل إلى الحسابات الجارية لأصحاب الأوراق.
ب‌- رفض الأوراق بعد خصم عمولة:
وفي هذه الحالة يقوم البنك برد الأوراق المرفوضة لأصحابها بعد خصم عمولة التحصيل ومصاريف بروتستو من الحسابات الجارية (مصاريف البروتستو عبارة عن مصاريف قضائية تدفع في حالة الرفض لإثبات امتناع المسحوب عليه عن السداد).

ثانياً: خصم الأوراق التجارية:
عملية خصم الأوراق التجارية لدى البنك تتم على النحو التالي
يقوم البنك بشراء الأوراق التجارية من العملاء في نظير أن يدفع لهم قيمة حالية لهذه الأوراق والقيمة الحالية عبارة عن القيمة الاسمية للأوراق مطروحًا منها مصروفات الآجيو ويتكون هذا الآجيو من ثلاث عناصر رئيسية هي:
أ‌) الفائدة على قيمة الورقة من تاريخ الخصم حتى تاريخ الاستحقاق.
ب‌)عمولة تحصيل نظير قيام البنك بتحصيل الأوراق في تاريخ الاستحقاق.
جـ) مقابل مخاطرة نظير ما قد يتعرض له البنك من أخطار في حالة رفض الأوراق.
في تاريخ استحقاق الأوراق المخصومة (المشتراة أو المقطوعة) هناك احتمالين:
أ‌)تحصيل الأوراق المخصومة بمعرفة البنك أو الفروع أو المراسلين وفي هذه الحالة يتم إجراء قيد لإثبات عملية التحصيل لأن الأوراق تلك ملك للبنك.
ب‌)رفض هذه الأوراق وفي هذه الحالة يقوم البنك برد الأوراق المرفوضة للعملاء خاصمي الأوراق (بايعي الأوراق) ويخصم من حسابهم الجاري أو يُحصل نقدًا قيمة الأوراق المرفوضة ومصاريف البروتستو.
ثالثاً: إعادة خصم الأوراق التجارية لدى مؤسسة النقد:
تتم عملية إعادة الخصم على النحو التالي:
1-يقوم البنك ببيع الأوراق التجارية المخصومة إلى البنك المركزي في نظير أن يتحمل آجيو يسمى “آجيو إعادة الخصم” ويعتبر هذا الآجيو من وجهة نظر البنك مصروف وبالتالي يكون مدين.
2-في تاريخ استحقاق الأوراق المعاد خصمها هناك احتمالين:
أ‌) تحصيل الأوراق المعاد خصمها بمعرفة البنك المركزي وهنا لا يجري البنك التجاري أي قيود لأن الأوراق ملك لمؤسسة النقد.
ب‌)رفض الأوراق التجارية المعاد خصمها وهنا ترجع المؤسسة على البنك (يجري قيد لإثبات الرجوع) ثم يرجع البنك بدوره على العملاء بايعي الأوراق (يجرى قيد آخر لإثبات الرجوع على العملاء).
رابعاً: منح سلف أو قروض بضمان الأوراق التجارية:
عملية منح السلف بضمان أ. تجارية تتم على النحو التالي:
يقوم العملاء بإيداع الأوراق التجارية لدى البنك كضمان للسلفة ثم يقوم البنك بدراسة هذه الأوراق ويقرر نسبة السلفة من القيمة الاسمية للأوراق وتتم القيود على النحو التالي:
1-تقديم الضمان: عند استلام البنك للأوراق التجارية المقدمة كضمان للسلفة يجرى قيد بقيمة الأوراق المقبولة فقط كما يلي:
×× من حـ/ أ. تجارية بضمان سلف
×× إلى حـ/ أصحاب أ. تجارية بضمان سلف.
2- سحب السلفة: عند قيام العملاء بسحب السلفة أو جزء منها يفتح البنك لهم حساب جاري مدين يسمى حساب السلف يجعل مدينًا بما يتم سحبه فعلاً ويكون القيد:
×× من حـ/ السلف بضمان أ. تجارية
إلى مذكورين
× حـ/ الصندوق (في حالة سحب السلفة نقدًا).
× حـ/ الحسابات الجارية (في حالة إضافة قيمة السلفة إلى الحساب الجاري)
(إثبات ما سحبه العملاء من السلفة)
3-لفوائد الدائنة: في نهاية كل فترة دورية يقوم البنك بحساب الفوائد الدائنة المستحقة على السلف (إيراد للبنك) ويجرى لها القيد التالي:
×× من حـ/ السلف بضمان أ. تجارية
×× إلى حـ/ الفوائد الدائنة
إثبات الفوائد الدائنة
ملحوظة: في حالة قيام البنك بخصم الفوائد عند منح السلفة يدمج القيدان 2 ، 3 بقيد واحد فقط كما يلي:
×× من حـ/ السلفة بضمان أ. تجارية
إلى مذكورين
حـ/ الصندوق (في حالة سحب السلفة نقدًا)
حـ/ الحسابات الجارية (في حالة إضافة السلفة للحساب الجاري)
حـ/ الفوائد الدائنة
4-سداد السلفة: عند قيام العملاء بسداد السلفة أو جزء منها يتم القيدين التاليين:
- إثبات عملية السداد: (عكس قيد سحب السلفة تماماً).
من مذكورين
× حـ/ الصندوق (في حالة سداد السلفة نقدًا)
× حـ/ الحسابات الجارية (في حالة سداد السلفة من الحساب الجاري)
×× إلى حـ/ السلف بضمان أ. تجارية
- ثم يلغى القيد النظامي بما يقابل الجزء المسدد كما يلي:
×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف
×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف
(رد الأوراق المقابلة للجزء المسدد من السلف للعملاء)
ملحوظة:
في تاريخ استحقاق الأوراق التجارية المقدمة كضمان للسلف
هناك احتمالين:
أ‌) تحصيل الأوراق وفي هذه الحالة يتم إجراء القيدين التاليين:
إثبات عملية التحصيل:
[COLOR="Blue"] من مذكورين
× حـ/ الصندوق
× حـ/ الحسابات الجارية
× حـ/ الفروع
× إلى حـ/ السلف بضمان أ. تجارية
إذا كان التحصيل يتم عن طريق المراسل يثبت القيد الآتي :
من مذكورين
× حـ/ المراسلين
× حـ/ عمولة المراسل
× إلى حـ/ السلف بضمان أ. تجارية
(إثبات تخفيض السلفة بصافي قيمة الأوراق المحصلة)
إلغاء القيد النظامي بقيمة الأوراق التجارية التي تم تحصيلها:
×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف
×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف
[/CENTER]
ب‌) رفض الأوراق التجارية ضمان سلف:
وفي هذه الحالة يلغى القيد النظامي أولاً بقيمة الأوراق المرفوضة كما يلي:
×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف
×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف

وبعد ذلك يحدث أحد الأمرين:
· إما أن يقوم العملاء بسداد الأوراق المرفوضة نقدًا وهنا يكون القيد:
×× من حـ/ الصندوق
×× إلى حـ/ السلف بضمان أ. تجارية.

وإما أن يقوم العملاء بإيداع أوراق جديدة بدلاً من المرفوضة ويكون القيد:
×× من حـ/ أ. تجارية ضمان سلف
×× إلى حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف.

(قيد نظامي يثبت استلام البنك للأوراق الجديدة)
__________________
ساره ابراهيم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-14-2009, 02:24 AM
  #5
ساره ابراهيم
 الصورة الرمزية ساره ابراهيم
 
تاريخ التسجيل: May 2009
الدولة: cairo
المشاركات: 763
Icon28 مشاركة: اقسام البنك

متابعه لأقسام البنك

سادسا :الاعتمادات المستندية
تعتبر الاعتمادات المستندية إحدى الأدوات الهامة المستعملة في تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، وحيث أنها تجري عن طريق البنوك، فإن ذلك يضفي عليها الضمان والاستقرار نظرا لثقة المستورد والمصدر بوساطة البنوك في تنفيذ هذه الاعتمادات المستندية. فالمصدريعرف أنه سوف يستلم قيمة البضاعة المصدرة بمجرد تنفيذه للشروط الواردة في الاعتماد المستندي كما أن المستورديعلم بأن البنك فاتح الاعتماد لن يدفع قيمة البضاعة الا بعد التأكد من تنفيذ الشروط المتفق عليهاوالواردة في الاعتماد المستندي.
تعريف الاعتماد المستندي:
لقد نصت المادة رقم (2)من الأصول والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية نشرة رقم 500على أن الاعتماد المستندي هو كتاب تعهد صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب أحد عملائه المستوردين(المشتري) يتعهد فيه البنك يدفع مبلغ او تفويض بنك أخر بالدفع أو قبول سحوبات لصالح المستفيد وهو المصدر مقابل استلام مستندات مطابقة للشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد.
أطراف الاعتماد المستندي:
1- طالب فتح الاعتماد: هو العميل المستورد الذي يتقدم إلى البنك الذي يتعامل معه بطلب فتح الاعتماد المستندي لصالح المصدر ويحدد في طلبه الشروط التي يريدها والمستندات المطلوبة بحيث لا تتعارض الشروط مع مصالح البنك والقوانين المعمول بها في الدولة ولاتكون مخالفة للأصول والأعراف ادولية
الموحدة للاعتمادات المستندية.
وعادة ما يسبق فتح الاعتماد مراسلات ومفاوضات بين المستورد والمصدر ويتم الاتفاق بينهما على شروط الصفقة التي يسترشد بها البنك عند وضع الشروط الخاصة في الاعتماد المستندي.
يمكن للمستورد التعرف على المصدر بعدة وسائل منها:
• المعارض الدولية لبيع السلعة ذات العلاقة بالمستورد والمصدر.
• المجلات المتخصصة بهذه السلعة.
• الملحق التجاري في سفارة دولة المصدر.
• زيارة المصدر الشخصية لبلد المستورد والاعلان في الصحف عن وصول المصدر ومكان وجوده في بلد المستورد.
• زيارة المستورد الشخصية لبلد المصدر والبحث عن السلعة المنشودة ومصدرها هناك.
ويجب التنبيه إلى أن جميع الاتفاقيات والمراسلات بين المستورد والمصدر تعتبر منفصلة عن الاعتماد المستندي ولاعلاقة للبنك فاتح الاعتماد بهذه الاتفاقيات.
2- البنك فاتح(مُصدِر) الاعتماد: هو البنك الذي يتعامل معه المستورد والذي يتعهد للمستفيد بدفع قيمة مستندات الاعتماد المقدمة وفق شروط الاعتماد، ويتم التعهد بالدفع للمستفيد عادة عن طريق بنك المصدر.
3- البنك مُبلِّغ الاعتماد: هو البنك الذي يقوم بتبليغ الاعتماد المستندي إلى المصدر وذلك بناء على طلب البنك فاتح الاعتماد وبدون أي مسؤولية عليه أو ارتباط من قبله. ويكون البنك المبلغ غير ملزم بشراء مستندات الاعتماد التي سوف تقدم إليه من المستفيد حتى لو كانت مطابقة للشروط المتفق عليها في الاعتماد، ولكن جرت العادة أن يقوم البنك مبلغ الاعتماد بشراء المستندات إذا كانت مطابقة لشروط الاعتماد.
4- البنك المعزز للاعتماد: هو البنك الذي يضيف تعهد للمستفيد بالدفع إذا قدم المستفيد المستندات المطلوبة في الاعتماد وكانت مطابقة لشروط الاعتماد. فالبنك فاتح الاعتماد هو الذي يتعهد بالأصل بالدفع للمستفيد ويطلب من البنك المراسل إضافة تعزيزه على الاعتماد وتكون هناك ترتيبات مسبقة بين البنوك بخصوص الاعتمادات المعززة. ويكون من واجب البنك معزز الاعتماد تدقيق المستندات المقدمة إليه جيداً ويقوم بدفع قيمتها للمستفيد إذا كانت مطابقة لشروط الاعتماد.
5- المستفيد: هو الطرف الذي فتح الاعتماد المستندي لصالحه والذي يحق له استلام قيمة الاعتماد إذا ما نفذ الشروط المتفق عليها وقدم المستندات المطلوبة في الاعتماد. ويتم الدفع عادة للمستفيد(المصدر) عن طريق البنك مُبلَّغ الاعتماد أو البنك المعزز للاعتماد (في حالة تعزيز الاعتماد).
6- البنك المشتري أو المفاوض على الشراء: يقوم المستفيد عادة بتقديم المستندات المطابقة لشروط الاعتماد إلى البنك مُبلغ الاعتماد والذي بدوره يشتري هذه الاعتمادات ويدفع قيمتها للمستفيد وعندئذ يسمى بالبنك المشتري.
وفي بعض الأحيان تسمح شروط الاعتماد للمستفيد بتقديم المستندات إلى بنك آخر غير البنك الذي قام بتبليغه الاعتماد، ويسمى البنك الآخر بالبنك المشتري أو المفاوض وهو أيضا ملزم بالتقيد بشروط الاعتماد.
7- البنك المغطي: هو البنك الذي يقوم بدفع قيمة مستندات الاعتماد إلى البنك المشتري نيابة عن البنك فاتح الاعتماد اي أنه يقوم بدور تغطية قيمة مستندات الاعتماد إلى البنك الدافع بناءً على طلب البنك فاتح الاعتماد والبنك المشتري. ويفضل اختيار البنك المغطي الذي يسهل التعامل معه خاصة في حالة وجود استفسارات أو مشاكل في عملية دفع قيمة المستندات المتعلقة بالاعتماد.
المستندات المطلوبة في الاعتماد المستندي:
يعتمد بشكل عام طلب المستندات في الاعتمادات على صنف البضاعة ووسيلة الشحن ومكان الشحن ومكان الوصول.وقد نصت المادة رقم (4) من الأصول والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية نشره رقم 500 بأن جميع الأطراف المعنية بعميلة الاعتماد تتعامل بمستندات ولاتتعامل ببضائع أو خدمات قد تتعلق بها تلك المستندات
فيما يلي شرح للمستندات المطلوبة في الاعتمادات المستندية:-
1- الفاتورة التجارية:-
تعتبر الفاتورة إحدى المستندات الهامة ةالتي تطلب في جميع الاعتمادات المستندية وتكون صادرة عن المستفيد في الاعتماد وتبين قيمة البضاعة المرسلة وكمية ومواصفات هذه البضاعة.
وعادة يطلب تصديق الفواتير التجارية من قنصلية بلد المصدر، وعدم تصديق الفواتير من إحدى القنصليات يعرض المستورد إلى دفع غرامة تقتطع من قيمة المستندات عند وصولها.
2- شهادة المنشأ:-
تطلب شهادة المنشأ في جميع الاعتمادات وتصدر عن الغرفة التجارية في بلد المستفيد والغرض من هذه الشهادة هو معرفة مكان انتاج أو تصنيع البضاعة المستوردة ويجب تصديق هذه الشهادة بنفس التصديق الوارد في الفاتورة التجارية. ومن الجدير بالذكر أن البضاعة المستوردة من أماكن مختلفة تخضع إلى نسب جمارك مختلفة
3- بوليصة الشحن:-
تطلب بوليصة الشحن في جميع الاعتمادات ويعتمد نوع البوليصة على وسيلة الشحن ففي حالة الشحن الجوي تطلب بوليصة شحن بالطائرة وفي حالة الشحن البحري تطلب بوليصة شحن بحرية وهكذا…
وتعتبر بوليصة الشحن إحدى المتندات الهامة في الاعتمادات فهي تمثل إيصال استلام وعقد نقل ووثيقة ملكية. وتصدر البوليصة من شركة النقل بعد استلام البضاعة المراد شحنها ومعاينة الطرود من الخارج للتأكد من سلامة التعبئة، وعادة تطلب البنوك بوليصة شحن نظيفة حتى تبين أن الشركة الناقلة استلمت البضاعة المعنية سليمة في عنابر الباخرة ولايمكن تفريغ الباضعة المشحونة إلا في ميناء الوصول.
وتحتوي البوليصة على ميناء الشحن ومكان الوصول وأجرة الشحن وكيفية دفعها. ويطلب البنك فاتح الاعتماد لأن تصدر بوليصة الشحن لأمره باعتبار أن البوليصة هي وثيقة تملك فوكيل الباخرة يسلم البضاعة الشمحونة إلى من يسلمه بوليصة الشحن الأصلية وحيث أن البضاعة تعتبر ضماناً لتسديد قيمة المستندات فإن البنك فاتح الاعتماد يستطيع السيطرة على البضاعة ولا يُجير بوليصة الشحن للعميل إلا بعد تسديد قيمة الاعتماد.
4- شهادة الوزن:-
تطلب هذه الشهادة في الاعتمادات التي تعتمد بضاعتها على الوزن مثل السكر والأرز والشاي وما شابه وتصدر عادة عن المستفيد كما يمكن أن تصدر عن مؤسسات متخصصة في الوزن. ويقبل المشتري أن تصدر الشهادة عن المستفيد نفسه لأنه عادة ما يطابق الوزن المذكور بشهادة الوزن مع الوزن الوارد في نص بوليصة الشحن التي تصدر عن الشركة الناقلة.
5- بيان التعبئة:-
يطلب هذا البيان عادة عندما تكون البضاعة غير متجانسة لمعرفة محتويات كل طرد. فمثلا عند استيراد أدوات منزلية وملابس وأحذية في نفس الشحنة تعطى الطرود أرقاماً متسلسلة ويذكر في بيان التعبئة أرقام الطرود ومحتوياتها، فعلى سبيل المثال معرفة أن الطرود من رقم 1-20 تحتوي على ملابس فإن ذلك يسهل على السلطات الحكومية معرفة محتويات الطرود وفرض الرسوم الجمركية الصحيحة دون الحاجة إلى فتح جميع الطرود. ويصدر هذا البيان عادة عن المستفيد إلا إذا اشترط الاعتماد غير ذلك.د
6- بيان المواصفات:-
إذا كانت البضاعة تعتمد على الحجم والأقيسة مثل الخشب والحديد وما شابه فيطلب عادة بيان المواصفات من ضمن المستندات ليبين أحجام وأقيسة البضاعة من حيث الطول والعرض والسماكة وأي مواصفات أخرى ويصدر هذا البيان عادة عن المستفيد.د
7- شهادة المعاينة:-
تصدر شهادة المعاينة عن شركات متخصصة بمجال المعاينة والتفتيش حيث تقوم هذه الشركات بمعاينة البضاعة وفحصها قبل الشحن مباشرة ولا يجوز أن تتم عملية المعاينة في مخازن المصدر حيث بإمكانه تغيير البضاعة بعد معاينتها، وتتم عادة المعاينة باختيار عينة عشوائية من البضاعة التي سيتم شحنها وتقدم شركة المعاينة شهادة تسمة شهادة معاينة تبين فيها حالة البضاعة التي تم معاينتها ومواصفاتها. وتعتبر هذه الشركة ضرورية وخاصة في حالة عدم وجود الثفة بين المستورد والمصدر حيث أن وجود الشهادة يعطي الثقة للمشتري بأن البضاعة المشحونة تطابق البضاعة المطلوبة في الاعتماد من حيث النوعية والمواصفات هذا إضافة إلى اطمئنان المشتري عن حالة البضاعة قبل الشحن مباشرة.
والحل البديل عن شهادة المعاينة هو أن يرسل المشتري أحد موظفيه للقيام بمعاينة البضاعة في ميناء المصدر قبل شحنها مباشرة وقد تكون هذه العملية مكلفة للمشتري
8- شهادة صحية:-
تطلب هذه الشهادة في الاعتمادات المتعلقة باستيراد المواد الغذائية كالمعلبات والحليب ومشتقاته أو اللحوم للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري أو الحيواني. وتصدر عن وزارة الصحة في بلد المصدر ومن الجدير بالذكر أنه يتم فحص الأغذية واللحوم المستوردة من الخارج من قبل الأجهزة الصحية في بلد المشتري للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري أو الحيواني قبل طرحها الفعلي في السوق.
وتطلب مستندات أخرى في الاعتمادات حسب الحاجة إليها مثل شهادة تحليل وشهادة تبخير وشهادة زراعية وغيرها…
أنواع الاعتمادات المستندية:
1- الاعتماد القابل للنقض/ غير القابل للنقض:-
يجب أن يذكر في الاعتماد صراحة أنه قابل للنقض أو غير قابل وفي حالة عدم الذكر يعتبر الاعتماد غير قابل للنقض.
بموجب الاعتماد القابل للنقض فإنه يحق لطالب فتح الاعتماد وللبنك فاتح الاعتماد إلغاءه أو تعديله دون سابق إنذار شريطة أن يكون ذلك قبل تقديم المستندات من قبل المستفيد للبنك المراسل.وبهذه الحالة فإن المصدر قد يتحمل خسارة فادحة وخاصة إذا كان قد صنع البضاعة طبقاً لمواصفات خاصة بناء على ذوق المستورد. وهناك صعوبة بالغة في تصريف مثل هذه البضاعة في السوق. ولذلك فإن هذا النوع من الاعتمادات غير مقبول لدى المصدرين حيث لا يوجد ضمان لاستلام أثمان بضاعتهم التي سوف يتم تصديرها بناءً على طلب المستورديين
2- الاعتماد المعزز/ غير المعزز:-
يقصد بالاعتماد المعزز إضافة كفالة البنك المراسل إلى البنك فاتح الاعتماد بدفع قيمة مستندات الاعتماد إذا كانت مطابقة للشروط الوارد في الاعتماد. وبذلك فإن المستفيد يحصل على تعهد من جهتين مختلفتين وهما البنك فاتح الاعتماد ولبنك المراسل بدفع قيمة مستندات الاعتماد في حالة مطابقتها مع الشروط الواردة في الاعتماد. وعادة يأخذ البنك المراسل عدة عوامل بعين الاعتبار قبل إضافة تعزيزه على الاعتماد ومن هذه العوامل:-
قيمة الاعتماد.ü
مكتنة البنك فاتحü الاعتماد.
معرفة البنك المراسل بالمستفيدü
الأوضاع السياسية والاقتصاديةü في بلد بنك فاتح الاعتماد
الاتفاقيات الموقعة بين البنك فاتح الاعتماد والبنكü المراسل.
ويجب أن يذكر صراحة فيما إذا كان الاعتماد معززاً وعدا عن ذلك يعتبر غير معزز.
3-الاعتماد القابل للتجزئة/ غير القابل للتجزئة:-
بموجب الاعتماد القابل للتجزئة فإنه يسمح بشحن بضاعة الاعتماد على أكثر من شحنة واحدة. وبهذا يمكن للمستفيد أن يشحن بضاعة الاعتماد في شحنة واحدة أو أكثر. ويمكن لطالب فتح الاعتماد تحديد عدد الشحنات وفيما إذا كانت متساوية أم لا كما يمكن تحديد تاريخ الشحنات وإذا لم يتم إرسال أي شحنة ضمن المدة المحددة فيبطل مفعول الاعتماد لهذه الشحنة والشحنات الباقية في الاعتماد.
وعادة يسمح بالشحن الجزئي مالم ينص الاعتماد على خلاف ذلك.
وهناك عدة فوائد للاعتماد القابل للتجزئة أهمها:
يتيك للمستفيد شحنý البضاعة حسب امكانياته وطبقاً للمساحة الشاغرة في الباخرة أو الطائرة عند شحن البضاعة
لا حاجة لكل من المستفيد والمستورد من تخزين البضاعة لمدة طويلة.ý
ý تساعد المستورد في تسديد قيمة البضاعة المشحونة فقط وبالتالي يوفر جزءاً من أمواله للشحنة أو الشحنات التالية كما أنه يستطيع بيع بضاعة الشحنة الأولى والاستفادة من متحصلاتها في تسديد فيمة الشحنة او الشحنات التالية.
4- الاعتماد الدوار:-
هو الاعتماد الذي يتجدد تلقائياً بنفس القيمة وبنفس المدة لعدة دورات ضمن مدة الاعتماد. فإذا رغب أحد المستورديين باستيراد بضاعة قيمتها مليون دولار على مدار عشرة أشهر فهنا ليس من مصلحته فتح اعتماد واحد بمبلغ مليون دولار وحجز تأمينات نقدية كبيرة فقد يتم الاتفاق مع المستفيد على فتح اعتماد دوار بمبلغ مئة ألف دولار ويتجدد شهرياً لمدة عشرة أشهر وهذا من مصلحة كل من المصدر والمستورد .
فالمصدر يستطيع بيع بضاعته أولاً بأول ولا حاجة لتخزينها لديه لمدة طويلة أما المستورد فيستطيع دفع قيمة كل شحنة يستلمها وبذلك يوفر تكاليف تخزين البضاعة ويضمن استمرار استيرادها بأسعار متفق عليها مع المصدر مسبقاً. كما أن المستورد يستطيع التوقف عن عملية الاستيراد عن تغير الظروف المحيطة به.
وعادة تلجأ المصانع إلى فتح الاعتماد الدوار نظراً لحاجتها الدورية للمواد الأولية لاستمرار تشغيلها والاطمئنان على شحن هذه المواد وبالتالي استلامها في الوقت المحدد قبل البدء بعميلة الانتاج.
5- اعتماد الدفعة المقدمة:-
هو الاعتماد الذي ينص أحد شروطه على دفع نسبة معينة من قيمته للمستفيد كدفعة مقدمة قبل تقديم المستندات للبنك وذلك حتى يتمكن المستفيد من تصنيع البضاعة المطلوبة في الاعتماد المستندي. ويجب أن يقدم المستفيد كفالة لأمر المستورد (المشتري) يتعهد بموجبها البنك الكفيل بإعادة قيمة الدفعة المقدمة إذا لم يتمكن المستفيد من شحن البضاعة المتفق عليها في الاعتماد أو لم يتمكن من تقديم مستندات الاعتماد مطابقة لشروط الاعتماد.
ويسمى اعتماد الدفعة المقدمة بالاعتماد ذو الشرط الأحمر حيث جرت العادة عند فتح الاعتماد المذكور أن يكتب شرط الدفعة المقدمة باللون الأحمر لتمييزه عن بقية شروط الاعتماد.
6- الاعتماد المفتوح بقوة اعتماد آخر:-
هو اعتماد صادر يتم فتحه بعد وصول اعتماد وارد لصالح طالب فتح الاعتماد
الصادر وعند ذلك يتم فتح الاعتماد الصادر بقوة الاعتماد الوارد بحيث تتفق
شروط الاعتماد الصادر مع شروط الاعتماد الوارد من حيث مواصفات البضاعة.
فمثلاً لوأراد تاجرا أردنياً له علاقات متميزة مع تاجر سيلاني بحيث يستطيع التاجر الأردني استيراد مادة الشاي من سيلان بأسعار منافسة وبافتراض أن تاجراً لبنانياً يرغب باستيراد مادة الشاي من أصل سيلاني فبإمكانه فتح اعتماد لصالح التاجر الأردني ويسمى هذا الاعتماد بالاعتماد الوارد من وجهة نظر التاجر الآردني والذي بدوره يفتح اعتمادا آخر من أجل استيراد مادة الشاي من سيلان.
ويجب مراعاة النقطتين التالييتين عند فتح الاعتماد الصادر الخاص باستيراد البضاعة المراد تصديرها في الاعتماد الوارد:-
أ- أن تكون قيمة الإعتماد الصادر أقل من قيمة الإعتماد الوارد ويمثل الفرق مقدار الربح للمستفيد في الإعتماد الوارد وهنا يجب على هذا المستفيد أن يقدم فواتيره الخاصة. ولإيضاح ذلك في مثالنا السابق نفترض أن التاجر اللبناني يرغب باستيراد 100 صندوق من الشاي بسعر 100 دولار لكل صندوق فإنه يفتح اعتماداً بقيمة 10000 دولار لصالح المستفيد وهو التاجر الأردني ويعتبر هذا الإعتماد بمثابة الإعتماد الوارد لصالح التاجر الأردني الذي بدوره يفتح اعتماداً لصالح التاجر السيلاني بقيمة 7500 دولار والتي تمثل استيراد 100 صندوق بسعر 75 دولار للصندوق. ويمثل الفرق البالغ 2500 دولار مقدار ربح التاجر الأردني بهذه الصفقة وعلى التاجر الأردني أن يقدم فواتير الخاصة بهذه الصفقة.
ب- أن يكون تاريخ استحقاق الإعتماد الصادر قبل تاريخ استحقاق الإعتماد الوارد بمدة كافية حتى يتسنى للمستفيد في الإعتماد الوارد استلام مستندات الإعتماد الصادر وإعادة ترتيبها والإضافة عليها بما يتناسب مع المستندات المطلوبة في الإعتماد الوارد. ففي مثالنا السابق نفترض بأن تاريخ استحقاق الإعتماد الوارد للتاجر الأردني من التاجر اللبناني هو 31\12\99 بينما يكون تاريخ استحقاق الإعتماد الصادر من التاجر الأردني لصالح التاجر السيلاني هو 30\11\99 بحيث يضمن التاجر الأردني استلام مستندات الإعتماد الصادر للتاجر السيلاني ويمون لديه مدة كافية وهي مدة شهر في مثالنا لترتيب وإصدار المستندات اللازمة للإعتماد الوارد.
7- الاعتماد المؤجل الدفع:-
يتم دفع قيمة مستندات الإعتماد المطابقة لشروط الإعتماد المتفق عليها عند الطلاع عادة. ولكن في بعض الأحيان قد يتفق المستفيد مع المستورد على دفع قيمة مستندات الاعتماد في تاريخ مؤجل بعد تقديمها وهذا يعتبر تسهيلاً من المستفيد للمشتري على عملية الدفع مستقبلاً، ويكون هذا الاتفاق قبل إجراء فتح الاعتماد ويتم ذكره بصراحة ضمن شروط الاعتماد. وعندما ترد المستندات تكون مرفقة بسحب أو سحوبات زمنية تستحق بتواريخ لاحقة وعندها وقبل تسلم المستندات فإنه يجب على المستورد أن يقبل هذه السحوبات الزمنية وعلى البنك أن يكفل دفعها بتواريخ الاستحقاق ولهذا تسمى هذه السحوبات بالسحوبات المقبولة المكفولة أي السحوبات التي يقبلها العميل المستورد ويكفل دفعها البنك عند استحقاقها.
تعتبر البنوك التجارية الاعتماد المؤجل الدفع مخاطرة عالية، لذلك لا يفتح هذا النوع من الاعتمادات لأي عميل إنما يجب الأخذ بعين الاعتبار سمعة العميل ومركزه المالي ومدى الوفاء بالتزاماته والضمانات المقدمة قبل فتح هذا الاعتماد.
ومن الجدير بالذكر أن البنك المراسل قد يطلب إعادة السحب الزمني المقبول المكفول إليه وذلك بناء على طلب المستفيد حيث بإمكان المستفيد أن يطلب من بنكه خصم هذا السحب أو إعطائه أية تسهيلات أخرى مقابل هذا السحب الذي يكتسب قوته من كفالة البنك فاتح الاعتماد بالدفع بتاريخ الاستحقاق.
8- الاعتماد قابل للتحويل/ غير قابل للتحويل:-
يجب أن يذكر صراحة فيما إذا الاعتماد قابل للتحويل وفيما عدا ذلك فإن الاعتماد يعتبر غير قابل للتحويل.
بموجب الاعتماد القابل للتحويل فإنه يحق للمستفيد تحويل الاعتماد إلى مستفيد آخر وبنفس الشروط الواردة في الاعتماد، وبهذا يمكن للمستفيد الأصلي الاحتفاظ بالعميل المستورد لصفقات قادمة كما يمكن للمستفيد الأصلي أخذ عمولة من المستفيد الثاني مقابل تحويل الصفقة له، وإضافة إلى ذلك فإن المستفيد الأصلي يستطيع إنجاز طلبيات أخرى عاجلة ومربحة أكثر وخاصة إذا كان لديه طلبيات عديدة بنفس الفترة القصيرة التي فتح بها الاعتماد. أما بالنسبة للمستورد فإنه لن يتأثر بتحويل الاعتماد إلى مستفيد آخر حيث أن البضاعة المتفق عليها بالاعتماد سوف تصله في الوقت المحدد بنفس المواصفات المتفق عليها وبالسعر المتفق عليه أيضاً في الاعتماد.
اجراءات فتح الاعتمادات المستندية الصادرة:
يسبق فتح الاعتمادات المستندية عادة اتصالات بين المشتري(المستورد) والبائع(المصدر) وينتج عن هذه الاتصالات اتفاق مبدئي يذكر فيه نوعية البضاعة والآسعار المتعلقة بها وكيفية الشحن وتاريخه ويتسلم المشتري نسخة من هذا الاتفاق المبدئي ويأتي به إلى البنك لفتح اعتماد مستندي بعد أن يكون قد حصل على رخصة استيراد لبضاعة الاعتماد المستندي ويتم اتخاذ الخطوات التالية لإكمال فتح الاعتماد المستندي:-
1) يتقدم المستورد بطلب إلى بنكه لفتح الاعتماد المستندي وذلك بتعبئة نموذج خاص معد لهذه الغاية عادة ويتم تحديد الشروط الخاصة بفتح الاعتماد على أن تكون متوافقة مع الأعراف والقواعد الدولية للاعتمادات المستندية فيتم تحديد قيمة الاعتماد والمستندات المطلوبة وتاريخ الشحن وتاريخ انتهاء الاعتماد وما إلى ذلك. كما يقوم المستورد بالتوقيع على الشروط العامة لفتح الاعتمادات المستندية ويفوض البنك بقيد المصاريف والمدفوعات المتعلقة بالاعتماد على حسابه لدى البنك.
2) يقوم البنك بدراسة طلب فتح الاعتماد المستندي للتأكد من استيفائه جميع الشروط العامة والبيانات المطلوبة وموافقته للأنظمة المرعية والأعراف الدولية للاعتمادات المستندية. ثم يقوم البنك بتفريغ معلومات طلب فتح الاعتماد على كتاب الاعتماد المستندي المعتمد من البنك ويتم التوقيع عليه من قبل المفوضين من البنك ويتم إرساله إلى البنك المراسل في بلد المصدر بعد التأكد من وجود رصيد كاف يغطي التأمينات النقدية والعمولة والمصاريف الأخرى بحساب العميل المستورد.
3) يتم اقتطاع التأمينات النقدية والعمولة والمصاريف البريدية المتعلقة بالاعتماد المستندي من حساب العميل المستورد، ومن الجدير بالذكر أن نسب التأمينات النقدية والعمولة قد تختلف من عميل لآخر طبقاً لمركزه المالي وخبرة البنك مع هذا العميل ونوع البضاعة المستوردة ووسيلة الشحن، وتحدد هذه النسب عادة عند إعطاء العميل تسهيلات في الاعتمادات المستندية.
4) يتم تسجيل المعلوماتن المتعلقة بالاعتماد المستندية في سجل خاص يسمى سجل الاعتمادات المستندية والذي يحتوي على أهم البيانات المتعلقة بالاعتماد المستندي ومنها رقم الاعتماد المستندي ومبلغه بالعملة المحلية والأجنبية واسم العميل فاتح الاعتماد واسم المستفيد وتاريخ فتح الاعتماد وغيرها…
5) بعد استلام البنك المراسل كتاب الاعتماد فإنه يقوم بتبليغ المستفيد بذلك والذي بدوره يقوم بدراسة هذا الاعتماد للتأكد من موافقته مع الشروط المتفق عليها مع المستورد وإمكانية تحضير المستندات المطلوبة بالاعتماد. وبعد ذلك يقوم المستفيد بتجهيز البضاعة واستصدار المستندات المطلوبة بالاعتماد ويتم تسليمها للبنك المراسل أو البنك المشتري الذي يرسلها بدوره إلى البنك فاتح الاعتماد.
6) عند استلام البنك فاتح الاعتماد المستندات فإنه يقوم بتدقيقها جيداً للتأكد من موافقتها مع شروط الاعتماد الصادر وأنها حديثة وغير متقادمة وتتعلق جميعها باىعتماد. كما يجب التأكد من مطابقة مضمون المستندات مع بعضها البعض وعدم وجود تعارض بينها من حيث الوصف والكميات وتايخ الشحن وما شابه.
ومن الجدير بالذكر أن القرار الذي يتخذخ البنك بدفع قيمة المستندات أو عدم دفع قيمتها يعتبر من الأهمية لكل من البنك والمصدر والمستورد؛ فالبنك يعرض نفسه للخسارة في حالة دفع قيمة المستندات مع عدم مطابقتها لشروط الاعتماد المفتوح لأن المستورد يستطيع أن يرفض دفع قيمة مستندات الاعتماد في حالة عدم مطابقتها مع الشروط الموجودة بالاعتماد والمتفق عليها مسبقاً.
وقد نصت المادة 13 فقرة ب من الأصول والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات نشره رقم 500 على أنه يكون لدى كل من المصرف مصدر الاعتماد أو المصرف المعزز (إن وجد) وقت معقول لا يتجاوز سبعة أيام عمل مصرفي تلي يوم استلام المستندات لفحصها ولاتخاذ قرار بشأن قبولها أو رفضها وتبليغ الجهة التي تسلم منها المستندات بقراره.
تعديل الاعتمادات المستندية
يخضع تعديل الاعتمادات المستندية غير القابلة للنقض لموافقة كل من المستورد والمصدر وعندما يرغب المستورد بتعديل الاعتماد المستندي فإنه يقوم بتقديم طلب بهذا الخصوص للبنك فاتح الاعتماد والذي بدوره يقوم بإبلاغ التعديل للبنك المراسل الذي بدوره يبلغ التعديل للمصدر ومن الجدير بالذكر أن المستفيد قد يرفض التعديل وفي هذه الحالة يبقى المستورد ملتزما بالشروط الأصلية للاعتماد.
ومن المعلوم أنه يتم الاتفاق عادة بين المستورد والمصدر على تعديل الاعتماد المستندي قبل أن يتقدم المستورد للبنك فاتح الاعتماد بطلب التعديل.
ومن الأمثلة الشائعة على تعديل الاعتماد المستندي:-
o تخفيض أو زيادة قيمة الاعتماد.
o تمديد صلاحية الاعتماد المستندي.
o تمديد صلاحية الشحن.
المعالجة المحاسبية للاعتمادات المستندية الصادرة
تتم المعالجة المحاسبية للاعتمادات الصادرة بدفاتر البنك فاتح الاعتماد كما يلي:
1) فتح الاعتماد المستندي :- يتم تسجيل قيد نظامي عند فتح الاعتماد المستندي بسعر التعادل للعملة الأجبية بيوم فتح الاعتماد وتصدر أسعار التعادل للعملات الأجنبية عن البنك المركزي بين فترة وأخرى وهذه الأسعار تختلف عادة عن أسعار الشراء والبيع لتلك العملات والتي تصدر يوميا عن البنك المركزي.
وتعتبر أسعار التعادل أسعار تقريبية يتم بواسطتها معرفة قيمة الاعتمادات المستندية لدى البنك والتي لا تزال مفتوحة بأي تاريخ يرغب به البنك وخاصة عند إعداد القوائم الماللية حيث تظهر الحسابات النظامية خارج الميزانية تحت بند حسابات نظامية لها مقابل.
يكون القيد النظامي لفتح الاعتماد المستندي الصادر كما يلي :
xx من ح/ تعهدات العملاء مقابل اعتمادات مستندية
xx إلى ح/ تعهدات البنك مقابل اعتمادات مستندية
2) حجز التأمينات واقتطاع العمولة والبريد:- عند فتح الاعتماد المستندي وبالإضافة إلى تسجيل القيد النظامي السابق فإنه يتم أيضاً حجز التأمينات واقتطاع العمولة والبريد من حساب العميل طالب فتح الاعتماد بتسجيل القيد التالي:
xx من ح/ الحسابات الجارية الدائنة أو المدينة (العميل طالب فتح الاعتماد)
إلى مذكورين
xx ح/ تأمينات الاعتمادات المستندية
xx ح/عمولة الاعتمادات المستندية
xx ح/ البريد أو التلكس
ويتم حجز التأمينات وتسجيلها بسعر البيع للعملة الأجنبية بتاريخ فتح الاعتماد وبالنسبة المتفق عليها بين البنك والعميل، كما يتم اقتطاع عمولة الاعتمادات المستندية كنسبة مئوية عادة متفق عليها من قيمة الاعتماد المستندي الممثلة بمبلغ القيد النظامي، إضافة إلى ذلك فإن البنك يقتطع من حساب العميل تكلفة البريد أو التلكس المتعلقة بإرسال الاعتماد المستندي.
3) استلام البنك فاتح الاعتماد مستندات الاعتماد: عندما يستلم البنك فاتح الاعتماد مستندات الاعتماد مطابقة للشروط المتفق عليها والوجودة بالاعتماد وبافتراض أن الاعتماد لدى الاطلاع فيتم تسجيل القيد التالي لدى البنك فاتح الاعتماد:
من مذكورين
xx ح/ تأمينات الاعتمادات المستندية (سعر البيع يوم فتح الاعتماد)
xx ح/ جاري مدين مستندي (سعر البيع يوم الاستلام)
xx إلى ح/ البنك المراسل أو البنك المغطي
وبهذا القيد فإنه يتم إقفال حساب تأمينات الاعتمادات المستندية وتسجيل القيمة المطلوبة من العميل على حساب جاري مدين مستندي بسعر البيع يوم استلام البنك فاتح الاعتماد لمستندات الاعتماد ويتم تحويل إجمالي القيمة المطلوبة من العميل (والممثلة بقيمة الاعتماد المستندي بالإضافة إلى مصاريف وعمولات البنك المراسل) إلى البنك المراسل مباشرة في حالة عدم وجود حسابات مشتركة بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المراسل أو بتوسيط حساب البنك المغطي في حالة عدم وجود حسابات مشتركة بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المغطي.
4) تسليم البنك فاتح الاعتماد مستندات الاعتماد للعميل:
أ- حالة الاعتماد لدى الاطلاع :- تعطي معظم البنوك لعملائها في الاعتمادات المستندية لدى الاطلاع ما يسمى بفترة سماح تعادل من ثلاثة إلى خمسة أيام، في الغالب بعد تسجيلها حساب الجاري المدين المستندي بدون احتساب فائدة على العميل، حيث يستطيع خلال هذه الفترة أن يأتي العميل للبنك ويتفحص المستندات ويفوض البنك بالقيد على حسابه في حالة مطابقة المستندات للشروط المتفق عليها وبهذه الحالة يتم إجراء القيد التالي:
xx
من ح/ الحسابات الجارية الدائنة أو المدينة ( العميل طالب فتح الاعتماد )
xx إلى ح/ جاري مدين مستندي
وأحيانا وعندما تصل المستندات قبل وصول البضاعة بفترة طويلة نسبيا فإن العميل وبعد تفحصه للمستندات فقد يطلب تأجيل القيد على حسابه لدى البنك لحين وصول الباخرة التي تحمل بضاعته إلى ميناء الوصول مع أن المستندات مطابقة لشروط الاعتماد، ويقبل البنك عادة تأجيل القيد على حساب العميل لحين وصول الباخرة والبضاعة ولكن بهذه الحالة فإن البنك فاتح الاعتماد يحتسب فائدة على الفترة ما بين استلامه المستندات من البنك المراسل وبين وصول البضاعة وبالتالي عند تسليم العميل مستندات الاعتماد فيتم تسجيل القيد التالي:
xx
من ح/ الحسابات الجارية الدائنة أو المدينة (العميل طالب فتح الاعتماد)
إلى مذكورين
xx ح/ جاري مدين مستندي
xx ح/ فائدة دائنة
كما يتم إلغاء القيد النظامي الخاص بالاعتماد المستندي بتسجيل القيد التالي:
xx من ح/ تعهدات البنك مقابل اعتمادات مستندية
xx إلىح/ تعهدات العملاء مقابل اعتمادات مستندية
ب- حالة الاعتماد المؤجل :- لا يتم بهذه الحالة تسجيل رصيد الاعتماد المستندي على حساب جاري مدين مستندي عند وصول المستندات مطابقة للشروط المتفق عليها وذلك بسبب أن الاعتماد مؤجل الدفع بوالتالي فإنه يتم تسليم المستندات للعميل بعد توقيعه على سحب أو سحوبات تكون مرفقة مع المستندات ويكفلها البنك عادة ولذلك تسمى سحوبات مقبولة مكفولة ويجري البنك فاتح الاعتماد بدفاتره القيود التالية:
1- إلغاء القيد النظامي المتعلق بالاعتماد المستندي
xx من ح/ تعهدات البنك مقابل اعتمادات مستندية
xx إلى ح/ تعهدات العملاء مقابل اعتمادات مستندية

2- تسجيل قيد نظامي بالسحوبات المقبولة المكفولة عند توقيع العميل عليها
xx من ح/ سحوبات مقبولة مكفولة
xx إلى ح/ مجيري سحوبات مقبولة مكفولة

3- اقتطاع العمولة والطوابع والمصاريف الأخرى من حساب العميل
xx من ح/ الحسابات الجارية الدائنة أو المدينة (العميل طالب فتح الاعتماد)
إلى مذكورين
xx ح/ عمولة سحوبات مقبولة مكفولة
xx ح/ طوابع الواردات
xx ح/ البريد

4- تحويل تأمينات الاعتمادات المستندية لحساب سحوبات مقبولة مكفولة بتسجيل القيد التالي:
xx من ح/ تأمينات اعتمادات مستندية
xx إلى ح/ تأمينات سحوبات مقبولة مكفولة

5- تسديد العميل لقيمة السحوبات المقبولة المكفولة بتاريخ الاستحقاق
يتم تسجيل القيود التالية بدفاتر البنك عند تسديد العميل لقيمة السحوبات المقبولة المكفولة بتاريخ الاستحقاق.
1.5) يتم اقتطاع المستحق على العميل بقيمة الفرق بين قيمة السحوبات وتأمينات السحوبات المقبولة المكفولة ويحسب هذا الفرق بسعر البيع العملة الأجنبية بتاريخ الاستحقاق بالإضافة إلى اقتطاع عمولة التسديد والتحويل ومصاريف البريد كما يلي:
من مذكورين
xx ح/ تأمينات سحوبات مقبولة مكفولة
xx ح/ الحسابات الجارية الدائنة أو المدينة (العميل طالب فتح الاعتماد)
إلى مذكورين
xx ح/ البنك المراسل أو المغطي
xx ح/ عمولة سحوبات مقبولة مكفولة
xx ح/ البريد
2.5) إلغاء القيد النظامي الخاص بالسحوبات المقبولة المكفولة كما يلي:
xx من ح/ مجيري سحوبات مقبولة مكفولة
xx إلى ح/ سحوبات مقبولة مكفولة
ومن الجدير بالذكر أنه يتم تسليم العميل السحوبات المقبولة المكفولة بعد تسديد قيمتها للبنك المراسل مباشرة. وفي حالة وجود عدة سحوبات مقبولة مكفولة وتستحق بتواريخ متلاحقة فإنه يتم تحويل قيمة كل من هذه السحوبات المقبولة المكفولة بتاريخ الاستحقاق بعد اقتطاعها من حساب العميل ويتم الاحتفاظ بتأمينات السحوبات المقبولة المكفولة حتى تاريخ استحقاق السحب الأخير ويتم اقتطاع المستحق على العميل بقيمة الفرق بين قيمة هذا السحب الأخير وتأمينات السحوبات المقبولة المكفولة بالإضافة إلى قيمة عمولة التسديد ومصاريف البريد.
__________________
ساره ابراهيم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-14-2009, 02:32 AM
  #6
ساره ابراهيم
 الصورة الرمزية ساره ابراهيم
 
تاريخ التسجيل: May 2009
الدولة: cairo
المشاركات: 763
Icon28 مشاركة: اقسام البنك

الضمانات البنكية

مفهوم الضمانات البنكية:
تعتبر الضمانات البنكية وسيلة من خلالها يمكن للمتعاملين تقديمها, للحصول على قروض من البنك, هذا من جهة, و من جهة أخرى, فهي أداة إثبات حق البنك إلى الحصول على أمواله التي اقرضها بالطريقة القانونية, وذلك في حالة عدم تسديد العملاء أو الزبائن لديونهم.
و قد لجأت المصارف إلى زيادة استعمال الضمانات في السنوات الأخيرة للأسباب التالية:
1- قلة اهتمام بعض المؤسسات التجارية و الصناعية بالمحافظة على السمعة و حسن التعامل, مما يضطر المصرف إلى طلب هذه الضمانات.
2- كبر حجم العمليات الإئتمانية, بالنسبة إلى مالية المتعامل نتيجة لبعض الظروف الاقتصادية التي طرأت مؤخراً مثل برنامج التنمية و ما تستتبعه من نشاط اقتصادي متزايد, و الغلاء, و ما ينتج عنه من انخفاض القدرة الشرائية النقد الوطني, فيزداد حجم الكتلة النقدية الواجب صرفها على الواردات.
كما يعتبر الخطر عنصراً ملازما للقرض, لا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاؤه بصفة نهائية, أو استبعاد إمكانية حدوثه مادامت هناك فترة انتظار قبل حلول أجال استرداده. و لذلك, يجب على البنك أن يتعامل مع هذا الواقع بشكل حذر, و أن يقرأ المستقبل قراءة جيدة.
و أمام هذا الواقع الذي لا يمكن تجنبه, و من أجل زيادة الاحتفاظ قد يلجأ البنك فضلاً عن الدراسات السابق, إلى طلب ضمانات كافية من المؤسسات التي تطلب القرض, و سوف نلاحظ أن هذه الضمانات ذات أهمية كبرى بالنسبة للبنك خاصة عندما يتعلق الأمر بالقروض طويلة الأجل. فالأمر هنا لا يقتصر فقط على القيام بدراسة و تحليل وثائق المؤسسة و قراءة أرقامها, و إنما يتمثل الأمر في طلب أشياء ملموسة وذات قيمة كضمان قبل منح القرض.
و في الواقع تختلف طبيعة الضمانات التي يطلبها البنك و الأشكال التي يمكن أن تأخذها, و تتحدد طبيعة هذه الأشياء بما يمكن أن تقدمه هذه المؤسسة.
قيمة الضمان:
إن طلب الضمانات من قبل البنك, يفتح الباب لتساؤل حول العديد من المسائل المرتبطة بهذه الضمانات, و من بين هذه التساؤلات, قيمة الضمان.
فعندما يقدم البنك على طلب ضمان من المؤسسة التي تريد أن تقترض منه, فهو يصطدم بمشكلة أولى هي ما قيمـة هـذا الضمـان ؟ وفي الواقع لا يمكن أن ننتظر إجابة قاطعة في هذا الخصوص باعتبار أنه لا يوجد قانونا يحدد هذه القيمة. و مع ذلك, يمكننا أن نتصور بأن قيمة هذا الضمان لا يمكن أن تتجاوز مبلغ القرض المطلوب.
و على هذا الأساس, يمكننا أن نرجع تحديد قيمة الضمان إلى بعض الاعتبارات التي تساعد البنك على القيام بهذه الخطوة. و أولى هذه الاعتبارات هي ما يتعلق بالعرف البنكي, فالبنوك بصفة عامة لها عادات و تقاليد مكتسبة في شأن الضمانات, كما أن تجاربها المتراكمة في هذا الميدان نجعلها قادرة على تحديد قيمة الضمان المطلوب حسب طبيعة كل نوع من أنواع القروض, و في هذا المجال ليس هناك أحسن من وجهة نظر البنك طبعا, من أن تكون قيمة الضمان مساوية لمبلغ القرض, بحيث يسمح له ذلك بانتظار موعد التسديد في طمأنينة, و لكن ذلك أمر نسبي بطبيعة الحال.
كما أن هناك اعتبارات أخرى تدخل في تحديد قيمة الضمان و هي ترتبط بالشخص أو المؤسسة التي تطلب التمويل, فالمؤسسة التي تتمتع بسمعة جيدة في السوق قد تكون الضمانات المطلوبة منها لاتخضع إلا لاعتبارات شكلية. كما أن أي شخص لا يمكنه أن يعطي ضمانات إلا في حدود ما يملك, وقد يدفع عدم كفاية ما يملك إلى اللجوء إلى أطراف أخرى لضمانه أمام البنك.
و قيمة الضمانات المطلوبة كما قلنا سابقا, أمر نسبي إلى حدّ بعيد, خاصة فيما يتعلق ببعض أنواع الضمانات, فالضمان المطلوب في الوقت الراهن قد تكون قد تكون قيمته في المستقبل مختلفة تماماً عن قيمته الآن.
فاحتمال أن يفقد هذا الضمان جزء من قيمته أمر وارد جدا, فإذا كان موضوع هذا الضمان يتمثل على سبيل المثال في سمعة المؤسسة, فإن تدهور هذه السمعة لأي سبب من الأسباب سوف يؤدي إلى تدهور قيمة الضمان. و هناك مثال آخر يعكس هذه القضية بشكل أفضل, و هو الحال التي تكون فيها الضمان عبارة عن قيم منقولة (أسهم و سندات), فإذا تدهورت أسعار هذه القيم في البورصة, فهذا يعني أن قيمتها الحقيقية أصبحت أقل من قيمتها الإسمية مما يؤدي إلى فقدان الضمان لجزء من قيمته, و لهذه الاعتبارات, يعتبر تحديد قيمة الضمانات أمر هام و نسبي في ذات الوقت, فهو أمر هام لأنه يضع البنك في مأمن ضد الأخطار المحتملة, و هو أمر نسبي لأن هذه القيمة من المحتمل أن تعتريها بعض التغيرات في المستقبل و هي بحوزة البنك.
اختيار الضمانات:
تعتبر عملية اختيار الضمانات مشكل من المشاكل التي تواجه البنك في قضية الضمانات, و في الحقيقة سمحت التجارب البنكية و العرف البنكي المتولد عنها إلى خلق عادات و صيغ لاختيار الضمانات, وتتركز هذه الصيغ بالخصوص على الربط بين أشكال الضمانات المطلوبة و مدة القرض المتوجهة لتغطيته.
و في هذا المجال, و إذا كان الأمر يتعلق بقروض قصيرة الأجل, حيث آجال التسديد قريبة و احتمالات تغير الوضع الراهن للمؤسسة ضعيفة و يمكن توقعها بشكل أفضل, كما أن هذه القروض ليست بالكبيرة, في هذه الحالة يمكن أن يكتفي البنك بطلب تسبق على البضائع أو كفالته من طرف شخص آخر كضمان.
و لكن عندما يتعلق الأمر بالقروض متوسطة و طويلة الأجل حيث آجال التسديد بعيدة و تطورات المستقبل غير متحكم فيها تماماً, فإن البنك يمكن أن تكون هذه الضمانات يتوافق مع طبيعة القرض, ويمكن أن تكون هذه الضمانات متجسدة في أشياء ملموسة, و ذات قيمة و تأخذ شكل رهن هذه الأشياء و أهم أنواع هذه الضمانات هي الرهن العقاري.
انواع الضمانات:
الضمانات الشخصية:
يتم الضمان الشخصي بتدخل شخص آخر خلاف المقترض و تعهد بسداد القرض (رأس مال المقترض و الفوائد المترتبة و كذا تكلفة القرض), و في حالة توقف المدين عن الدفع البنك يمكن الرجوع على الفرد الضامن، هذا الأخير يعد البنك بتسديد المدين في حالة عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته في تاريخ الاستحقاق, و على هذا الأساس فالضمان الشخصي لا يمكن أن يقوم به المدين شخصيا, و لكن يتطلب ذلك تدخل شخص ثالث للقيام بدور الضامن, و في إطار الممارسة, يمكن أن نميز نوعين من الضمانات الشخصية: الكفالـة و الضمـان الاحتياطي.
الكفالـة:
الكفالة هي نوع من الضمانات الشخصية, التي يلتزم بموجبها شخص معين بتنفيذ التزامات المدين تجاه البنك إذ لم يستطع الوفاء بهذه الالتزامات عند حلول آجال الاستحقاق.
و من الواضح أن الكفالة هي فعل حالي هدفه هو الاحتياط ضد الاحتمالات سيئة في المستقبل, و لا يمكن أن يتدخل الكافل بشكل فعلي إلا إذا تحققت هذه الاحتمالات السيئة و المتمثلة في عدم تمكن المدين على الوفاء بالتزاماته اتجاه البنك.
و نظرا لأهمية الكفالة كضمان شخصي ينبغي أن يعطي له اهتمام كبير, و يتطلب أن يكون ذلك مكتوبا و متضمناً طبية الالتزام بدقة ووضوح, و ينبغي أن يمس هذا الوضوح كل الجوانب الأساسية للالتزام و المتمثلة على وجه الخصوص ي العناصر التالية:
- موضوع الضمان.
- مدة الضمان.
- الشخص المدين.(الشخص المكفول).
- الشخص الكافل
- أهمية و حدود الالتزام.
و عليه, تبقى الكفالة عبارة عن فعل رضائي ووحيد الجانب, و يتمثل وجه الرضائية في أن قبول دور الكافل لا يخضع إلى أي شكل من الأشكال القانونية و المألوفة, كما أن عنصر أحادية الجانب ينعكس في أن اتفاق الكفالة لا يحرر إلا في نسخة واحدة.
و من جهة أخرى, و نظرا لأهمية موضوع الكفالة, تجبر الأنظمة المختلفة البنوك على ضرورة إعلام المدين بمبلغ الدين محل الالتزام و آجاله و ذلك خلال كل فترة معينة. و يمكن أن تسلط بعض العقوبات على البنوك التي لا تلتزم بهذا الأمر, و من الواضح أن مثل هذا الإجراء يهدف إلى تفادي الكثير من المنازعات الناجمة عن سوء التفاهم بين البنوك و الكفلاء.

-الضمان الاحتياطي:
– تعريف الضمان الاحتياطي:

تعريف أول:
في كثير من الأحيان يقوم الشخص بتحرير الورقة التجارية إلى شخص آخر و يرفض المستفيد أو المظهر إليه (الحامل الشرعي) قبول استلام هذه الورقة, وذلك لضعف الثقة المالية لديه عند الشخص (المضمون) لذلك يطلب من الشخص الذي ظهر الورقة التجارية إليه تأميناً لكي يقبلها و يطمئن إلى وفاء الورقة التجارية, و هذا التأمين يكون إما رهناً يسلمه إليه أو كفالة شخصية, و هذه الكفالة هي التي أطلق عليها الضمان الاحتياطي.
يقدم الضمان الاحتياطي عادة, عندما يكون هناك توقيع ضعيف أو مشكوك فيه, فيأتي الضامن الاحتياطي لتقوية الثقة لدى الحامل, فالضمان الاحتياطي إذن من ضمانات الورقة التجارية, و يمنحها الثقة كما أنه يسهل تداول الورقة التجارية, و خاصة إذا كان الكفيل مصرفاً أو مؤسسة مالية حيث أن هذا الضمان يجعل الورقة التجارية تتداول بسهولة كتداول النقود الورقية إلى حدّ ما.
و الضمان الاحتياطي يجوز في جميع الأوراق التجارية إلا أنه في الشيكات قليل الوقوع, و ذلك لأنها تسحب عادة على المصارف.
تعريف 02:
“يعتبر الضمان الاحتياطي من بين الضمانات الشخصية على القروض, و يمكن تعريفه على أنه إلتزام مكتوب من طرف شخص معين يتعهد بموجبه على التسديد”.
و بناءاً على هذا التعريف, يمكن استنتاج أن الضمان الاحتياطي هو شكل من أشكال الكفالة, و يختلف عنها في كونه يطبق فقط في حالة الديون المرتبطة بالأوراق التجارية.
و الأوراق التجارية التي يمكن أن تسري عليها هذا النوع من الضمان تتمثل في ثلاث أوراق هي: السند لأمـر, السفتجة و الشيكات, و الهدف من هذه العملية هو ضمان تحصيل الورقة في تاريخ الاستحقاق. وعليه, فإن هذا الضمان يمكن أن يقدم من طرف الغير أو حتى من طرف الغير أو حتى من طرف الموقعين على الورقة, و يسمى هذا الشخص “ضامن الوفـاء”.
كما يختلف الضمان الاحتياطي عن الكفالة في وجهين آخرين: فالضمان الاحتياطي هو التزام تجاري بالدرجة الأولى حتى لو كان مانح الضمان غير تاجر. و السبب في ذلك هو أن العمليات التي تهدف الأوراق محل الضمان إلى إثباتها هي عمليات تجارية. و يتمثل وجه الاختلاف الثاني في أن الضمان الاحتياطي يكون صحيحاً و لو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً ما لم يعتريه عيب في الشكل.
تعاريف أخرى:
ذهب قسم من الفقهاء في تعريفهم إلى أن الضمان الاحتياطي يعتبر عقداً, و ذهب القسم الأخر إلى أنه تعهد, و آخرون قالو عنه تصرف بإرادة منفردة, و قسم آخر قالو عنه أنه كفالة, و إلى غير ذلك من التعاريف التي قيلت في الضمان الاحتياطي.
فالذي اعتبر الضمان الاحتياطي عقدا اقتصر هذا الضمان على الشخص الأجنبي, و استبعد من أن يكون الضامن الاحتياطي من بين الموقعين على الورقة التجارية. و عرف الضمان الاحتياطي من أنه “العقد الذي يلتزم بموجبه شخص من الغير بدفعه قيمة السند في ميعاد الاستحقاق في حالة عدم الوفاء من الملتزم المضمون”. و يشمل الغير هنا كل شخص لم يتدخل في السند لا بصفته مدين أو محيل, و نرى قصور في هذا التعريف في الوصول إلى حقيقة الضمان الاحتياطي, و ذلك لأنه قصر على الضمان على الشخص الأجنبي, في حين أنه يجوز أن يكون الضامن الاحتياطي من بين أحد الملتزمين بالورقة التجارية إذا كان في ضمانته فائدة.
أما الذي عرف الضمان بأنه تعهـد فقد قال عنه ” بأنه التعهد الذي يلتزم بموجبه شخص بوفاء قيمة السفتجة عندما يتقاعس المدين عن الوفاء”, إن صاحب هذا التعريف حصر الضمان بالشخص الأجنبي أيضاً, و يقول أن الاجتهاد أجاز أن يكون الضامن الاحتياطي من بين الموقعين على الورقة التجارية و الغرض من ذلك لزيادة الثقة لدى حامل تلك الورقة.
و قد عرف الضمان الاحتياطي أيضا بأنه تصرف قانوني بإرادة منفردة هي إرادة الضامن الاحتياطي يرتب التزاماً في ذمته بضمان قبول الورقة التجارية و ضمان الوفاء بها إلى الحامل على وجه التضامن مع الموقعين متى امتنع المدين الأصلي عن الوفاء.
أما الذي اعتبر الضمان الاحتياطي كفالة أو نوعاً من الكفالة فقد عرفه: ” بأنه كفالة أحد الموقعين على السفتجة والموقعين اللاحقين في الوفاء بمبلغها عند استحقاقها و يسمى الكفيل فيها الضامن الاحتياطي”. و عرفت بالمعنى نفسه حيث قيل عنه كفالة معطاة من قبل شخص نسميه مانح الضمان و ذلك لمصلحة الموقع على الورقة و الذي نسميه المضمون, و في أكثر الأحيان يمنح بواسطة شخص تكون ملاءمته أكيدة و بذلك لا يتأخر الشخص عن قبول الضامن الممنوح من قبل مصرف كبير.
و عرف الضمان الاحتياطي أيضا أنه كفالة صرفية يقدمها الضامن الاحتياطي الذي يكفل بمقتضاها أحد الموقعين على الورقة التجارية في التزامه بضمان القبول أو الوفاء أو كلاهما.
و نرى أن هذه التعاريف هي أقرب من غيرها إلى الضمان الاحتياطي, و مع ذلك فنحن نرى أن هذه الكفالة هي نوع خاص, حيث يجوز أن تكون بمقابل أو بدون مقابل بعكس الحال في الكفالة المدنية التي تقوم عادة على السداد المعروف, و الكفالة التجارية تكون عادة بمقابل.
الضمانات الحقيقيـة:
هي عبارة عن ضمانات ملموسة يمكن حجزها في حالة عدم تسديد المدين لدينه, كالعقارات و المنقولات, و هذا ما يسمى بالرهن (Gage) . و ترتكز الضمانات الحقيقة على موضوع الشيء المقدم للضمان, و تتمثل هذه الضمانات في قائمة واسعة من السلع و التجهيزات العقارية, يصعب تحديدها هنا, و يعطي هذه الأشياء على سبيل الرهن, و ليس على سبيل تحويل الملكية, و ذلك من أجل ضمان استرداد القرض, و يمكن للبنك أن بقوم ببيع هذه الأشياء عند التأكد من استحالة استرداد القرض. و في الواقع يمكن أن يشرع في عملية البيع هذه خلال خمسة عشر (15) يوما ابتداءاً من تاريخ القيام بتبليغ عاد للمدين.
الرهـن:
الرهن عقد يلتزم به شخص ضماناً لدين تجاري عليه أو على غيره, أن يسلم مالاً إلى الدائن أو إلى شخص آخر يعينه المتعاقد أن يخوله حبس هذا المال إلى أن يستوفي حقه أو أن يتقدم الدائنين العاديين و الدائنين المرتهنين له في المرتبة بتقاضي حقه من ثمن هذا المال في أية يد يكون.
و لما كان الرهن عقداً, فهو ينشأ بأركان العقد العامة, و هي الرضاء و المحل و السبب, و يجب أن يكون الراهن مالكا للمال المرهون, و لا يتم الرهن إلا بتسليم المال المرهون أو السند المرهون, و يترتب على هذا العقد آثار قانونية أهمها بالنسبة للمدين, المال المرهون, و نقل حيازته إلى الدائن أو إلى شخص آخر يتفقان على تسليمه المال المرهون (المادة 951 من القانون المدني), و صيانته و حفظه من يوم تسلمه إلى يوم إعادته عند استيفاء الحق, و يترتب للدائن حق حبس المال و حق التقدم على غيره من الدائنين العاديين.
و تتبع المال المرهون في أية يد ينتقل إليها (المادة 32 من قانون التجارة), لأنه يكون بيع المال المرهون, كما يمكن رهنه ضمانا لعدة ديون و يجوز أيضا رهن الأموال المستقلة (المادة 895 من القانون المدني), تسري على الرهن التجاري قواعد الإثبات التجارية عدا ما نص القانون عليه من استثناءات, فقد نصت المادة 31 من قانون التجارة) على أنه “يثبت الرهن المتمم من تاجر أو غير تاجر لأجل عمل من الأعمال التجارية, اتجاه الغير و بالنسبة للمتعاقدين طبقاً لأحكام المادة 30 أعلاه.
و يثبت الرهن أيضاً بالنسبة للسندات القابلة للتحويل بتظهير قانوني يشير إلى أن القيم سلمت على وجه الضمان. أما بالنسبة للأسهم و حصص الشركاء في الشركات المالي و الصناعية و التجارية أو المدنية و التي يحصل نقلها بموجب تحويل في دفاتر الشركة يجب أن يثبت الرهن بعقد رسمي و يجب أن تقيد هذه العملية على سبيل الضمان في الدفاتر المذكورة.
أنـواع الرهـن:
تنشأ معظم أنواع الرهن بالتراضي بين أطراف العقد, فهو عقد رضائي و ليس شكليا, إلا أن القانون استثنى بعض الرهون من هذه القاعدة سنذكرها بإيجاز, و عقد الرهن الرضائي يشمل معظم أنواع الأموال المنقولة, و سنوجز كل من:
1- رهن المنقولات المعنوية
2- الرهن الحيازي.
3- الرهن العقاري.
-1 رهن المنقولات المعنوية:
يشترط القانون في المادة (31) المذكورة, لانعقاد هذه الأنواع من الرهن, إضافة إلى أركان العقد العامة من رضاء, و سبب, بعض الشروط تختلف من رهن لآخر, و أهم هذه الأنواع:
أ‌- رهن الأوراق التجارية
ب‌- أسهم و حصص الشركات
ج – رهن الدين.
أ- رهن الأوراق التجارية:
هذه الأوراق هي السفتجة, و السند لأمر, أما الشيك فيعد في الغالب أداة وفاء لا أداة ائتمان, لأن مدة الوفاء قصيرة قد لا تزيد عن ثمانية (08) أيام (المادة 501), و لذلك لا يمكن رهن الشيك بينما يمكن رهن الورقتين الباقيتين, على الرغم من أن نص المادة (31) المذكورة لا يشير إلى عدم إمكانية رهن الشيك.
فيجوز رهن السندات, سواء كانت اسمية أو للحامل, فقد نصت المادة (976) من القانون المدني على أنه” يتم رهن السندات الإسمية أو السندات لأمر بالطريقة الخاصة المنصوص عليها قانوناً, بشرط أن يذكر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن بدون حاجة إلى إعلان”, لذلك يجوز رهن الأوراق التجارية, لاسيما إذا علمنا أن السفتجة و السند لأمر من الأوراق ذات المدة الطويلة, قد تجعل حاملها إلى رهنها لدى شخص آخر, و يتم هذا الرهن عن طريق كتابة التظهير بشكل معين بحيث يفهم منها أنها موجودة لدى الحامل على سبيل الرهن.
ب- رهن أسهم حصص و حصص الشركاء:
تنقسم هذه الصكوك إلى قسمين: الأول: الأسهم الإسمية, و الثانية الأسهم لحاملها.
أولاً: الأسهم و الحصص الإسمية:
و هي التي يسجل فيها اسم صاحبها, و نصت الفقرة الثالثة من المادة (31) على أنه “أما بالنسبة للأسهم و حصص الشركاء في الشركات المالية و الصناعية و التجارية أو المدنية و التي يحصل نقلها بموجب تحويل في دفاتر الشركة يجب أن يثبت الرهن بعقد رسمي, و يجب أن تقيد هذه العملية على سبيل الضمان في الدفاتر المذكورة.
فيكون رهنها إذن عن طريق العقد الرسمي, فلا يكفي اعقد العرفي أو التسجيل في الأوراق التجارية للشركة, أي لابد من التوثيق من الموثق العدل, إضافة إلى توثيق رئيس المحكمة, و لا تحدد محكمة معينة أو موطن معين لتوثيق الرهن فيجوز أسهم و حصص الشركاء في أي محكمة خلاف موطن المحكمة التي فيها مقر الشركة التجارية, الصناعية أو المدنية, و لذلك ينبغي أن يتحقق الدائن المرتهن بنفسه من وجود الشركة و صحة الأسهم, إلا أن العقد الرسمي لصحة رهن هذه الصكوك لا يكفي, و إنما يجب أن يسجل في دفاتر الشركة التي أصدرتها بما يفيد أنها مرهونة أو موضوعة على سبيل الضمان, غير أن عدم تسجيل رهنها في دفاتر الشركة لا يؤدي إلى بطلان الرهن, و لم يضع المشرع جزءاً لضمـان تنفيذ هذا التسجيل بينما يعد الرهن باطلا في حالـة عدم استيفاء إجـراءات العقـد الرسمي.
ثانياً: الأسهم و الحصص الغير رسمية:
و هي الأسهم و الحصص لحاملها و التي لا تحمل اسم صاحبها, فينتقل الحق بموجبها عن طريق المناولة اليدوية, لأن الحق في السهم حقاً شخصيا يندمج بالصك اندماجا لا يقبل التجزئة, لذلك ترهن هذه الأموال بنفس طريقة رهن الأموال المنقولة الماديـة.
و يمكن رهن صكوك الإسمية و غير الإسمية دون حاجة إلى موافقة المدين, وهو الساحب أو المسحوب عليه القابـل, ولم ينص على هذه الحالة قانون التجارة الجزائري لأنه يعد تحصيل خاص على الرغم من أن بعض قوانين التجارة قد نصت على ذلك.
ج- رهن الدين:
نصت الفقرة الرابعة من المادة (31) من قانون التجارة على أنه:” و يبقى العمل جاريا بالأحكام الخاصة بالديون المتعلقة بالأموال المنقولة التي لا يمكن أن يبلغ المحال له بالنسبة للغير إلا بالتبليغ بالحوالة و الواقع للمدين.” و هذا يعني أن رهنه يكون بإتباع إجراءات حوالة الدين و ذلك بإبلاغ المدين, ولا يكون الرهن صحيحا إلا بعد موافقة المدين أو عدم اعتراضه على الرغم من تبليغه و تحسب مرتبة الامتياز على أساس تاريخ موافقة المدين أو تبليغه دون اعتراض,و لا يسري اتجاه الآخرين إلا بتسليم سند الدين المرهون إلى الدائن المرتهن, فقد نصت المادة (975) من القانون المدني الجزائري على أنه :” لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له وفقا للمادة 241, و لا يكون نافذا في حق الغير إلا بتسليم سند الدين المرهون إلى المرتهن, و تسحب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول.
و قد أوجب القانون في الفقرة (05) من المادة (31) المذكورة رهن الديون التي تتعلق بمال منقول و ليس غير منقول, إن تسجيل هذا الرهن يتم بعقد رسمي, لقد أوجب المشرع ذلك لكي يمكن مواجهته الأغيار بهذا الرهن, فلا يمكن مواجهتهم بغير العقد الرسمي, و لكن الرهن لا يعد باطلا فيما بين لراهن و المرتهن إذا لم يكن هناك عقد رسمي, بينما يعد عقداً باطلا في مواجهة الغير.
د- الرهن الحيازي:
في مجال الرهن الحيازي، نجد أنفسنا أمام نوعين: الرهن الحيازي للأدوات و المعدات الخاصة بالتجهيز, و الرهن للمحل التجاري.
أولاً: الرهن الحيازي للأدوات و المعدات الخاصة بالتجهيز:
يسري هذا النوع من الرهن الحيازي على الأدوات و الأثاث و معدات التجهيز و البضائع, و يجب على البنك قبل أن يقوم بالإجراءات القانونية الضرورية أن يتأكد من سلامة هذه المعدات و التجهيزات, كما ينبغي عليه التأكد من أن البضاعة المرهونة غي قابلة للتلف و أن لا تكون قيمتها معرضة للتغير بفعل تغيرات الأسعار.
و حسب نص المادة (152) من القانون التجاري الجزائري, تتم الموافقة على الرهن الحيازي بواسطة عقد رسمي, أو عرفي يسجل برسم محدد, و إذا وقع هذا العقد للمقرض و هي حالة البنك, اعتبر الرهن الحيازي حاصلا بموجب عقد البيع.
و يقيد عقد الرهن الحيازي بالسجل العمومي الذي يمسك بكتابه المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها المحل التجاري, و يجب أن تتم إجراءات القيد خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إبرام التأسيس. و إذا لم يحترم هذا الأجل سوف يدخل هذا العقد تحت طائلة البطلان.
و لا يجوز للمدين أن يبيع الأشياء المرتهنة قبل تسديد الديون المستحقة عليه إلا بعد موافقة الدائن المرتهن. و إذا استعصى ذلك يمكن للمدين أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة للمحكمة الفصل في هذا الطلب و ذلك كميلاذ أخير له, و إذا خالف ذلك سوف يتعرض إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة (167) من القانون التجاري الجزائري.
و بصفة عامة, في حالة الرهن الحيازي, يجوز للبنك إذ لم يستوفي حقوقه أن يطلب من القاضي الترخيص له بيع الأشياء المرهونة في المزاد العلني أو بسعر السوق إذا اقتضى الحال. و يجوز أيضا أن يطلب من القاضي أن يأمر بتمليكه هذه الأشياء المرهونة وفاء للدين على أن يحسب ببيعه بقيمته حسب تقدير الخبراء. و تذهب المادة (178) من قانون النقد و القرض في نفس الاتجاه, حيث يمكن للبنوك والمؤسسات المالية أن تحصل بناء على عريضة تقدمها لرئيس المحكمة, بعد مضي 15 يوما على إنذار المدين بموجب طلب غير قضائي و بالرغم من كل اعتراض, على قرار ببيع كل مال مرهون لصالحها و تخصيصه مباشرة و دون أية معاملة بناتج البيع تسديد لما يترتب لها من مبالغ كامل الدين و فوائد التأخير إن حصل.
ثانياً: الرهن الحيازي للمحل التجاري:
يتكون المحل التجاري من عناصر عديدة ذكرت في المادة (119) من القانون التجاري الجزائري, و من بين العناصر نجد على وجه الخصوص عنوان المحل التجاري و الاسم التجاري و الحق في الإجازة و الزبائن و الشهرة التجارية, و الأثاث التجاري و المعدات و الآلات و براءات الاختراع و الرخص و العلامات التجارية, و الرسوم و النماذج الصناعية… الخ.
و لكن إذا لم يشمل عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري و بشكل دقيق و صريح أي العناصر التي تكون محلاً للرهن, فإنه في هذه الحالة لا يكون شاملاً إلا عنوان المحل و الاسم التجاري, و الحق في الإجازة و الزبائن و الشهرة التجارية. و تذهب المادة (177) من قانون النقد و القرض في نفس الاتجاه, حيث تنص المادة على أنه يمكن رهن المؤسسة التجارية لصالح البنك و المؤسسات المالية بموجب عقد عرفي مسجل حسب الأصول, و يمكن تسجيل الرهن وفقا للأحكام القانونية السارية.
و عليه يثبت الرهن الحيازي للمحل التجاري أو المؤسسة التجارية بعقد يسجل في السجل العمومي بكتابة المحكمة التي يوجد المحل التجاري بدائرة اختصاصها, و يتم هذا القيد (التسجيل) في 30 يوما لتاريخ إبرام عقد التأسيس و إلا فإنه سوف يدخل تحت طائلة البطلان.

هـ -الرهن العقاري:
الرهن العقاري عبارة عن عقد يكتسب بموجبه الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء بدينه, و يمكن له بمقتضاه أن يستوفي دينه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان و متقدما في ذلك على الدائنين التاليين له في المرتبة.
و في الحقيقة, لا يتم الرهن إلا على العقار الذي يستوفي بعض الشروط التي تعطي للرهن مضمونه الحقيقي, فالعقار ينبغي أن يكون صالحا للتعامل فيه و قابلا للبيع في المزاد العلني, كما يجب أن يكون معيناً بدقة من حيث طبيعته و موقعه و ذلك في عقد الرهن أو في عقد رسمي لاحق, وما لم تتوفر هذه الشروط فإن الرهن يكون باطلاً.
و تشير المادة (179) من قانون النقد و القرض في نفس الاتجاه حيث ينشأ رهن قانوني على الأموال غير المنقولة العائدة للمدين و يجري لصالح البنوك و المؤسسات المالية ضماناً لتحصي الديون المترتبة لها و للالتزامات المتخذة اتجاهها.
ولا يمكن في الواقع أن ينشأ الرهن العقاري إلا بثلاث طرق:
- الرهن الناشئ بعقد رسمي أو رهن الاتفاق, و يأتي هذا الرهن تبعاً لإرادة التعاقد ما بين الأطراف المعنية و التي تملك القدرة أو الحق في التصرف في هذه العقارات.
- الرهن الناشئ بمقتضى القانون, و هو ينشأ تبعا لأحكام قانونية موجودة.
- الرهن الناشئ بحكم قضائي, وهو الرهن الذي ينشأ تبعاً لأمر من القاضي,
و يمكن إنشاء الرهن العقاري لضمان عدة أنواع من القروض, و هذه الأنواع تم ذكرها بنص المادة (891) من القانون المدني الجزائري, و هـي:
- ديون معلقة أو شرطية
- ديون مستقبلية
- ديون احتمالية الوقوع
- قروض مفتوحة
- الحساب الجاري.
و إذا حل استحقاق الدين و لم يقم المدين بالتسديد, فإنه يمكن للدائن و بعد تنبيه المدين بضرورة الوفاء بالديون المستحقة عليه, أن يقوم بنزع ملكية العقار منه, ويطلب بيعه في الآجال وفقا للأشكال والإجراءات القانونية, هذا الأمر دائما في حالة ما إذا كان العقار ملكا للمدين.
الخاتمة:
نستخلص مـن هذا البحث أن المتعاملين مع البنوك يقدمون الضمانات من أجل الحصول على الفرض, و أن البنوك تفرضها من أجل اعتبارها كأداة إثبات و العميل لا يقدم الضمان إلا في حدود استطاعته, و البنك يرغب في الحصول على ضمانات تعادل قيمتها قيمة القرض المقدم, بين هـذا و ذاك تنشأ المفاوضات بين الفرعين لتحديد قيمة الضمان و نوعه, تجدر الإشارة إلى أن سمعة الزبون لها دور في هذا.
يمكن لنا من خلال هذا البحث أن نقدم بعض الاستنتاجات الخاصة بموضوع الضمانات أهمها:
- الضمان أمر هام لأنه يضع البنك في مأمن و أمر نسبي لأن قيمة الضمان قد تنخفض.
- هناك من يعتبر أن الضمان الاحتياطي نوع من الكفالة, و لنفرق بينهما نقول أن الضمان الاحتياطي خاص بالأوراق التجارية يمنحها الثقة و يسهل تداولها, لكن كلاهما يعتبر أحد أنواع الضمانات الشخصية.
- رغم أن الرهن ظاهرة قديمة إلا أنه لازال ساري المفعول و يمكن تقسيمه إلى ثلاث أنواع: رهن المنقولات, الرهن الحيازي, الرهن العقاري.
و أخيرا نطرح التساؤل التالي الذي يصلح ليكون إشكالية لبحث آخر في هذا المجال و هـو: من الـذي يحدد الآخر, قيمة الضمان تحدد مبلغ القرض, أو مبلغ القرض هو الذي يحدد قيمة الضمان ؟ مع الأخذ بعين الاعتبار مدة القرض و نوعية الزبون, و عوامل أخـرى
__________________
ساره ابراهيم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-15-2009, 05:18 AM
  #7
aymanfgf
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 3
افتراضي مشاركة: اقسام البنك

موضوع رائع و مجهود جبار تستحقى عليه كل الشكر و التقدير
aymanfgf غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-12-2009, 04:30 PM
  #8
sadly heart
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 3
افتراضي مشاركة: اقسام البنك

مجهود مميز بارك الله فيك
sadly heart غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-11-2013, 03:03 PM
  #9
a_accountant7
مشارك ماسى
 الصورة الرمزية a_accountant7
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 445
افتراضي مشاركة: اقسام البنك

موضوع جميل جدا والله تسلم الأيادى
a_accountant7 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:55 AM