إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-15-2009, 09:46 PM
  #1
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة


[gdwl]


أ.د. عبد الحميد محمود البعلي
استاذ الفقه المقارن والاقتصاد الإسلامي
رئيس قسم الاقتصاد بكلية الشريعة جامعة الإمام
محمد بن سعود الإسلامية بالجنوب ( سابقاً )
المستشار باللجنة الاستشارية العليا للعمل على
استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية
بالديوان الأميري – الكويت

[/gdwl]

توطئة
الحاجة إلى تأسيس وبناء اقتصاديات إنتاج
حقيقية تقود عملية التنمية.

- الواقع الاقتصادي المؤلم في التقارير الدولية :
يشير تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التنمية البشرية سنة 2001م إلا أنه على الرغم من أن العالم يكافح من أجل تنمية بشرية أفضل فلا يزال نحو 90 مليون نسمة يعيشون في فقر مدقع ، ولا زال 826 مليون نسمة يعانون سوء التغذية ، ولا زال مليار نسمة يفتقرون إلى مصادر مياه مناسبة ، ومتوقع أن عدد الأطفال الذين لا يتلقون تعليماً يبلغ 115 مليون طفل وواحد من كل عشرة يولدون في أفريقيا جنوب الصحراء يموت.

كما ينشر التقرير خلاصة مؤداها أن الدول تصنف إلى خمس فئات عند الحكم على إنجازاتها التقنية والتي تعتبر اليوم صلب التنمية البشرية وتلك الفئات الخمس طبقاً لموقع قناة الجزيرة على شبكة الإنترنت هي : القادة والقادة المحتملون والنشطون والمهمشون والآخرون من بين دول العالم صنفت 18 دولة ضمن فئة القادة من بينها إسرائيل و 18 دولة أخرى ضمن القادة المحتملون بينها بلد واحد مسلم هو ماليزيا.

كما أصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار تقريرها حول مناخ الاستثمار في الدول العربية في عام 2001 متضمناً أنه يقدر معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لـ 17 دولة عربية توافرت عنها بيانات بنمو 3.9 % منخفضاً من نحو 4.2% عن عام 2000 وتراجع مؤشر المركب لمناخ الاستثمار بنحو 0.7% نقطة مقابل 1.2 نقطة في عام 2000م.

تشير التقارير إلى أن الاعتماد المتبادل بين اقتصاديات العام أصبح في تزايد مستمر ولكنه يعني أيضاً أن انتقال الأمراض بين تلك الاقتصاديات أصبح أكبر وفي تزايد مستمر ، ففي عام 1997م بلغ معدل نمو تجارة السلع العالمية نحو 11% ولكن أزمة آسيا الاقتصادية هبطت به إلى معدل 5% لعامي 1998 و 1999م[1].
ويذكر تقرير التنمية البشرية العربية 2002 [2] بعض المؤشرات حول الارتفاع المضطرد في عدد السكان والذي يصاحبه انخفاض مضطرد في مستوى المعيشة ويظل مستوى الفقر أدنى من مستويات أكثر الدول فقراً، وانخفاض إنتاجية العمالة العربية بنسبة 0.2% سنوياً للفترة من 1960 – 1990م، وطاقات النساء العربيات شبه معطلة فيه ، ناهيك عن تخلف البيئة السياسية نفسها وعدم وجود آلية للقياس والتغيير ، وأن 15 دولة عربية من أصل 22 تعاني ندرة شديدة في المياه أو تقع تحت خط الفقر في المياه ، وفي خلاصة وباستبعاد مستوى الدخل يضع مؤشر التنمية البشرية HDI البلاد العربية في المؤخرة ما بين 111 دولة باستثناء أفريقيا ، والبشر عماد التنمية وكل ذلك طبقاً للتقارير يحدث في دول غنية مالياً فقيرة تنموياً ، أو بمعنى أصح أننا دول تفتقر إلى الوعي التنموي أو القدرة على إدارة مواردها للحاق بركب التطور العالمي كما يقول مؤشر الشال الاقتصادي[3].

وفي تعليق مجلة الإيكونومست على التقرير متسائلة: ما خطب العرب ؟ ولماذا حشروا خلف التطور ؟ وتقر الإيكونومست بأننا نملك ما يكفي من ثروة ومن تجانس خلافاً لمناطق العالم الأخرى ، ومن إرث حضاري ولغوي وديني يفترض أن يحمي عملية التغيير .

خلاصة ما تقدم :
أننا أصبحنا بحاجة ماسة إلى بناء اقتصاد إنتاجي وإلى تنمية حقيقية وهذا وذاك نأخذ بأسبابه الحقيقية، وهنا نستطيع القول بأن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ودورها في التمويل والتنمية يمكن أن تؤدي دوراً فاعلاً وحقيقياً في ذلك الأمر / الخطب[4] الجلل ألا وهو بناء اقتصاد إنتاجي حقيقي ، وإحداث تنمية حقيقية تنهض بالواقع المحلي والإقليمي من خلال النهوض بالمنشآت المهنية والصناعية والإنتاجية بجميع أشكالها وأنواعها .

1) النظام المصرفي حجر الزاوية في عملية التنمية الشاملة الاقتصادية بوجه أخص :
لا يكاد يختلف اثنان على أن تمويل عملية التنمية الاقتصادية وقيادتها يقع على كاهل الجهاز المصرفي ومن ثم النظام الذي يتبناه ، وذلك على أساس من تحديد خياراتنا الاقتصادية والاجتماعية ابتداء ، ومن هنا يلزم تحديد القطاعات الأساسية التي يعتمد عليه الاقتصاد الوطني في ضوء الظروف المحلية والإقليمية وليس بناء على تحديد الجهات المانحة أو المقرضة أو الشركات متعدية القارات وهنا يأتي في مقدمتها المنشآت المهنية والحرفية


والتجارية والصناعية الصغيرة والمتوسطة وتتوقف قدرة الجهاز المصرفي على المساهمة في عملية التنمية على مدى قوته في جذب وتجميع الموارد المالية من الأفراد والمؤسسات ذات الفائض واستخدامها الاستخدام الأمثال وفق سلم أولويات متفق عليها.

2) قدرة المصارف الإسلامية على استقطاب الودائع وخصوصية المودعين فيها :

المودعون في البنوك والمصارف الإسلامية يشكلون عنصر قوة واستمرار، ومن ثم يجب المحافظة عليهم وتوسيع دائرتهم، وتشير الدراسات الميدانية إلى أن المودعين في هذه المصارف ينقسمون إلى أربعة أنواع أو فئات [5]هي :
§الفئة الداعمة التي تحرص على التعامل الشرعي وهي الرصيد الأساسي للبنوك الإسلامية.
§الفئة المنحازة التي تفضل التعامل مع البنوك الإسلامية إذا وجدت خدمات ومنتجات إسلامية منافسة وهي فئة كبيرة.
§الفئة النفعية التي تبحث عن المزايا فقط.
§الفئة المناوئة التي لا ترغب في التعامل مع البنوك الإسلامية.

وكمثال مقارن يبين توزيع الودائع في البنوك الإسلامية والتقليدية ، نعتمد حالياً أول بنك إسلامي وهو بنك دبي الإسلامي الذي أنشئ سنة 1975 خلال الجدول التالي:

مقارنه النسب المئوية لمكونات الودائع لإجمالي المصارف وبنك دبي الإسلامي بدولة الإمارات العربية المتحدة ( 88 – 1995 )[6]

أنواع الودائع
تحت الطلب%
لأجل %
التوفير %
المجموع %
دبي الإسلامي
22
59
19
100%
إجمالي البنوك
22.5
63.4
14.3
100%







وقد سقنا هذا المثال فقط كمؤشر على أهمية الدور الذي تستطيع أن تقوم به البنوك الإسلامية في جذب المزيد من الإيداعات، ومن ثم التوسع في عمليات التمويل والتجارة والاستثمار، وإن كان هذا يفرض عليها وضع إستراتيجية واضحة المعالم ومدروسة في ظل تقارير تشير إلى تطور الإيداعات في القطاع المصرفي الإسلامي ، وكذلك إلى نمو الحصة السوقية لها ، مما يتطلب عملاً مكثفاً من البنوك الإسلامية واستقطاب مواقع جديدة باستمرار.

3) النشاط المصرفي الإسلامي وقدرته على تلبية متطلبات التنمية على أساس إستراتيجية الاستثمار:
المصرفية الإسلامية تعتمد على القاعدة الإنتاجية لا الإقراضية في أصولها الفكرية وفي ممارستها العملية بدل على ذلك ويؤكده سلة الأدوات والصيغ التمويلية والاستثمارية التي تتبناها هذه المصارف[7].

أولاً: الدعائم الست لاستراتيجية الاستثمار في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية [8]

البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية قد تزايد عددها وتضاعفت فروعها وشاركتها في العمل البنوك التقليدية ، يجب أن تتبنى إستراتيجية واضحة للاستثمار تقوم على الركائز التالية :

-التناغم مع الخطط الاقتصادية للدول التي توجد فيها والعمل على دعمها بقصد تحقيق أهداف التنمية الملحة في تلك الدول.

-الموائمة بين مصادر التمويل ومواضع النشاطات والأعمال وبين الصيغ والأدوات التمويلية والاستثمارية المستخدمة والمتعددة والمتنوعة بما يلبي كافة الاحتياجات الحقيقية للواقع.


-وعلى وجه الخصوص تمويل المشروعات الصغيرة ومشروعات الشباب الحرفية والمهنية باعتبارها آلية للتنمية القاعدية ، ولأن هذه المجالات لا تنافسها فيها الشركات العالمية الكبرى وهذا وذلك يشكل قاعدة مستقبلية لاقتصاد وطني قوي ومستقل قادر


[1] تقرير الشال الاقتصادي رقم 43 العدد 11 لسنة 2001

[2] نشرته جريدة النيويورك تايمز في عدد 2 يوليو 2002 وأعد بتكليف من الأمم المتحدة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.


[3] رقم 27 للسنة 12/2002 بتاريخ 13/7/2002.


[4] )كما تقول مجلة الإيكونومست في تعليقها على تقرير التنمية البشرية العربية 2002م ومشار إليه في تقرير الشال الاقتصادي رقم 27 للسنة 12/2002 بتاريخ 13/7/2002م.

[5]د. عبد الفتاح محمد فرج بحثه رؤية إستراتيجية لعمل البنوك الإسلامية في ظل العولمة – مجلة آفاق اقتصادية تصدرها غرفة التجارة والصناعة في دولة الإمارات المجلد 21 العدد 83 السنة 1421هـ الموافق 2000م ص24


[6] المصدر التقارير السنوية – مصرف الإمارات المركزي وبنك دبي الإسلامي 88-1997م- د. عبد الفتاح محمد فرج – المرجع السابق


[7] أنظر بحثنا أدوات التمويل والاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية مقدم للمؤتمر السنوي الرابع للبنوك الإسلامية – الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية – عمان – يونيو 2001.

[8] للاستئناس أنظر مشروع الإستراتيجية طويلة المدى للعلاقات والمفاوضات الخليجية مع الدول والتكتلات والمنظمات الدولية – مجلة آفاق اقتصادية المجلد 22 العدد 86 للسنة 1421-2001 ص201




ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-15-2009, 09:47 PM
  #2
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

على الاستمرار ، وهي إستراتيجية لا تتوافر للبنوك التقليدية التي تسعى غالباً إلى كبار المستثمرين فقط وقد يؤدي إفلاس بعض الكبار إلى آثار خطيرة خاصة مع التسيب في الإقراض.

- التعاون والتناسق فيما بينها وبين غيرها وذلك من خلال ما هو موجود فعلاً من أدوات وصيغ مع العمل على تطوير أدوات جديدة فمن الأدوات والأساليب المجدية في الواقع :
- المحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار.
- التمويل المصرفي المجمع.

وذلك في ظل ضآلة الاستثمارات البينية وضيق نطاقها ، وهنا يكون من الأولى توجيه رؤوس الأموال الإسلامية وتشجيعها للعودة والتي تقدر بآلاف المليارات من الدولارات.

- صياغة نموذج لدالة الادخار وفق المعطيات الشرعية من تحريم سعر الفائدة، ومن السلوك الاستهلاكي الرشيد ، وسياسة القوام في الإنفاق ، وتوفر القنوات الادخارية المصرفية ، وارتفاع معدلات الأرباح والعوائد التي تقدمها البنوك الإسلامية.

-تشجيع وتمويل الصناعات التصديرية وتنويعتها للأفكار التمويلية لتحفيزها على أداء دورها وتحمل مسئولياتها في التنمية الاقتصادية، إذ تكاد تتفق الدول النامية على ضرورة زيادة صادراتها باستمرار حتى تتمكن من دفع قيمة استيرادها من السلع الرأسمالية والاستهلاكية الأساسية[1].

ثانياً : استراتيجية البنوك الإسلامية وتحديات العولمة :
إن الإدارة الاستراتيجية هي المسؤولية والتي تستطيع الوصول بتلك المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية إلى غاياتها ووفقاً لرسالتها وتغطي :

الأزمات الإستراتيجية التي تشكل تهديداً لتلك المؤسسات في وجودها وفي أهدافها وفي رسالتها والعولمة في الشأن الاقتصادي تهدف إلى تحرير التجارة الخارجية ليتم تداول السلع


في الأسواق المحلية بمثل ما تتم به في الأسواق الخارجية[2]، وتخضع لأحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية ( الجات GATT سابقاً ) جميع الخدمات والأنشطة المصرفية من إقراض وإيداع والاتجار لحساب البنك وإدارة المحافظ المالية ونقل المعلومات والمقاصة..

وعلى هذا النحو تدخل الشئون المصرفية ضمن اتفاقية الخدمات وفي إطار القطاع المصرفي تأتي البنوك الإسلامية وهنا نقول :

إن البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في ظل إستراتيجياتها السابقة متفردة بهويتها ولا تصدر الأزمات الاقتصادية بل تقدم منهجاً متفرداً وتصدر الحلول ، حيث تستطيع في ظل إستراتيجية واضحة أن تستأثر وتستأسد بحصة من السوق المصرفية لا يستطيع غيرها أن ينافسها فيها وهي :
- شريحة الذين لا يرغبون في التعامل بسعر الفائدة.
- شريحة الذين يرغبون في الحصول على مزايا العمل المصرفي الإسلامي.
- شريحة الذين ينادون بتنمية حقيقية مستمرة تقوم على بناء اقتصاد إنتاجي حقيقي.

ولعل دراسة تجارب البنوك الإسلامية في العمل تحت ظل البيئات والقوانين الإسلامية تساعد وتعين في تحديد الرؤية وتقييم مستقبل البنوك الإسلامية في بيئة التنافس وقدرتها على التعايش على الأقل .

فالبنوك الإسلامية في أوربا بحسب إحصائية الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية 1996 في تنامي من حيث رأس المال المدفوع وإجمالي الموجودات ، وإجمالي الودائع ، وصافي الربح وتشكل التجارة 31% من إجمالي التعامل المصرفي الإسلامي مما يوضح إمكانية تأثير التجارة إيجابياً على مجمل أعمالها.


ويشير التقرير المذكور إلى أن نمو حصة السوق المصرفية الفعلية يقدر بمعدل يتراوح بين 10% إلى 16% للعام 1997 ، والأعوام التسعة القادمة حتى 2006 ، وهناك نسبة من الحصة السوقية الإسلامية تتأرجح بحثاً عن الخدمة الأفضل وهنا تكون المنافسة في مدى قدرة البنك على الحركة مما يتطلب عملاً مكثفاً واستقطاب مواقع جديدة.

ثالثاً : متطلبات النجاح :
-تحليل البيئة الخارجية وتهيئة البيئة القانونية[3]للعمل المصرفي الإسلامي ، وإعادة النظر في القوانين المحلية التي تقيد من انطلاقة القطاع المالي المصرفي وتقيد من قنوات تدفق رأس مال.

-نظام فعَّال لحماية المودعين ، وما يستلزمة من الشفافية والإفصاح ، ودقة الرقابة وشموليتها ، وتقويم الأداء والتأمين التعاوني على الودائع ، ووجود مؤسسات مسانده لضمان الودائع الاستثمارية علي أسس التأمين التعاوني.

-بناء تنظيمي قوي وملائم وتنمية الموارد البشرية وإعادة تأهيلها.

-العمل الدءوب والسعي الحثيث لإنشاء والتوسع في السوق المالية الإسلامية لتداول الصكوك الإسلامية ، والقيام بدورها في خدمة أهداف التنمية والإسهام في إيجاد الوسائل المناسبة لتوظيف السيولة الفائضة وانتقال رؤوس الأموال داخل بلدان العالم الإسلامي إقليمياً وعالمياً[4].






4) المصارف والمؤسسات المالية والإسلامية تقوم في أعمالها ونشاطاتها على أساس منهجية الإسلام في الاقتصاد وبرنامجه الإصلاحي القائم على الركائز السبع التالية:

أ) تصحيح وظيفة النقود إذ النقود رؤوس أموال يتَجر بها لا فيها :
vفلا يكنزوها.
vولا يفسدوا وظائفها.
vولا يأكلوها بالباطل.
vولا يجعلوها دُولَة بين الأغنياء منهم.

ب) تنوع وتعدد الملكية على أساس المصلحة الواقعية الحقيقية والحاجة الاقتصادية :

vالملكية الخاصة.
vالملكية العامة .
vالملكية المختلطة والمشتركة والتعاونية.
vالوقف.

ج) الزكاة ودورها الاقتصادي والتكافل الاجتماعي كجزء لا يتجزأ من النشاط المصرفي والاقتصادي.

د) تفعيل آلية العمل المصرفي وأخلاقياته الشرعية وما تقوم عليه من :
* مبدأ الخراج بالضمان.
* قاعدة الغرم بالغنم.
* مباشرة التجارة والاستثمار ومن ثم القاعدة الإنتاجية لا الإقتراضية.

هـ) تعظيم العنصر البشري وتدريبه.

و) دور الدولة المتوازن.

حـ) الحلال والحرام أصل المكاسب والإنفاق.


5) تنوع وتكامل ( الإنفاق ) في المنهج الاقتصادي في الإسلام إلى أربعة أنواع هي:
1) الإنفاق الاستثماري.
2) الإنفاق التجاري .
3) الإنفاق التصدقي بشقية الفريضة والتطوعي.
4) الإنفاق الاستهلاكي.



[1] للاستئناس أنظر بحث د. خالد عبدا لله المشعل – صياغة وتقرير دالة الادخار العائلي في المملكة العربية السعودية مجلة آفاق اقتصادية المجلد 20 العدد 80 السنة 1423-1999م

[2] لقد تضمن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية عام 1999م إثباتاً لمخاطر العولمة ومن أهمها :
-التهديد للسلم والأمن البشريين إذ تزيد من سرعة انتقال الأخطار والمشكلات من أقصى نقطة في العالم إلى باقي الدول والأمم.
-مضاعفة لاحتمالات خلق أجواء التوتر والعنف بين الدول لأسباب ثقافية أو حضارية أو عقائدية أو عرقية.
-خطر محو الثقافة الهامشية والهوية الحضارية للشعوب في عصر أصبحت فيه الثقافة ذات أهمية اقتصادية فائقة وأن قيمة المبادلات العالمية من الإنتاج الثقافي تضاعفت ثلاث مرات بين 80-1991م.

[3] للمزيد من التفصيل انُظر علي محسن يوسف – بحث: تحليل للبيئة الخارجية للمنظمات دراسة تحليلية منظور معاصر – منشور في مجلة آفاق اقتصادية المجلد 20 العدد 79 لسنة 1420 هـ - 1999 م ص 123 وما بعها.


[4] انظر د.حمد الكساسبه – ما هبة السوق الإسلامية لرأس المال وإمكانية تطويرها – بحث مقدم لندوة التنمية من منظور إسلامي – عَمان فبراير 1991 م مشار إليه في عبد الرزاق إلهيتي – المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق ص 708ط 1998 م ط دار أسامة للنشر – عَان.
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-15-2009, 09:48 PM
  #3
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

) وإن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ونظامها الاقتصادي تتبنى آلية الإصلاح الاقتصادي ( اليوسفي ) وما تقوم عليه من ركائز أربع هي :

أ) تحفيز الإنتاج من قوله تعالي :
( تزرعون سبع سنين دأباً )

ب) تشجيع الادخار من قوله تعالى :
( فذروه في سنبله )

ج) ترشيد الاستهلاك من قوله تعالى :
( إلا قليلاً مما تأكلون )

د) المدة الزمنية اللازمة والكافية لتطبيق الخطة الاقتصادية وحتى تؤدي أكلها من قوله تعالى :
( ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ).

يقول تعالى :
( يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون . قال تزرعون سنين داباً فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً مما تأكلون ، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلاً مما تحصنون ، ثم يأتي من ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون)
سورة يوسف ( 46-49 )

الفرع الأول
النظم الاقتصادية وانعكاسها
على الشكل القانوني للمنشآت الاقتصادية
أولاً : المقصود بالنظام الاقتصادي : Economic System
يكمن جوهر النظام الاقتصادي في تحديد طبيعة العلاقة بين الدولة والنشاط الاقتصادي ، وهي علاقة تختلف في مضمونها من نظام إلى آخر ، بل انه يمكن التعرف على ملامح النظام الاقتصادي السائد في الدولة من خلال الرؤية الواضحة لحجم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ، وبقدر حيازها لملكية وسائل الإنتاج[1].

ويشتمل النظام الاقتصادي في جوهره وعلى العناصر الثلاثة الآتية :

1) روح النظام :
تتجلى في الدوافع والأهداف الباعثة للحياة الاقتصادية ، والحاكمة للنشاط الاقتصادي.

أ‌)فإذا كان تعظيم الربح وتحقيق أقصى ربح ممكن ، وكان أقصى إشباع ممكن وتحقيق أكبر لذة ومتعة ممكنة في حالة الفرد والمنشأة ، وما يتبع هذا وذاك من آليات وإجراءات تفصيلية ، كان النظام السائد اقتصاد السوق Free Market Economic ، والعكس في حالة سيادة نظام اقتصاد الدولة الاقتصاد الآمر ، أو التخطيط المركزي.

ب‌)وإذا كان توخي الحلال والحرام في حالة الفرد والمنشأة ، ومن ثم الفوز بالنعيم والرغد في الدنيا والآخرة معاً مع أولوية المراعاة للآخرة ، وما يتبع هذا وذاك من آليات وإجراءات تفصيلية كان النظام السائد اقتصاد إسلامي Islamic Economic .


2) مضمون النظام :
وهو ما يتعلق بالآليات المستخدمة ، والطريقة التي يتم بها انتقال المارد الاقتصادية بين فروع الإنتاج المختلفة ومستوى كفاءتها ، للتوصل إلى منتجات تستخدم في سد وإشباع الحاجات الإنسانية.

أ‌)فإذا كانت القاعدة الإقراضية بفائدة هي الآلية والطريقة المستخدمة لتمويل فروع الإنتاج المختلفة ، كان النظام السائد والغالب هو النظام الاقتصادي الرأسمالي ، وكذلك النظام الآمر والتخطيط المركزي.

ب‌)وإذا كانت القاعدة الإنتاجية القائمة على مشاركة راس المال والعمل بأدواتها وأساليبها التعاقدية المتعددة والمتنوعة ، كان النظام السائد هو النظام الاقتصادي في الإسلام.

3) شكل النظام :
تعبر عنه منظومة الروابط الإجتماعية والقانونية والتنظيمية ، التي تمثل الإطار العام للنشاط الاقتصادي ، ووحداته من ناحية ، والدولة ومؤسساتها ، من ناحية أخرى ، وفي هذا الخصوص يجب التفرقة بين المكونات الرئيسية التالية :

أ‌)ملكية وسائل الإنتاج ، وشكلها الخاص في ظل نظام اقتصاد السوق الحر ، وشكلها العام في ظل نظام الاقتصاد الموجه ، وشكلها المتعدد والمتنوع والتفرد ، من خاصة وعامة ومختلطة ووقف وزكاة في ظل نظام الاقتصاد في الإسلام.

ب‌)فئة المنظمين لعمليات الإنتاج وتقرير التوليفة المناسبة بين عناصر الإنتاج المختلفة ، والمسؤولة عن دراسة الجدوى ؛ ودور الفئة القيادي في النظام الاقتصادي الحر ، ودور التخطيط المركزي في النظام الاقتصادي الموجه ، ودورها الملائم لكل شكل من اشكال الملكية في النظام الاقتصادي في الإسلام.

وعلى أساس هذه المعابر الثلاثة في تصنيف النظم الاقتصادية يمكن التفريق بين خمسة نظم أو أنظمة اقتصادية رئيسية هي :
1)نظام اقتصاد السوق الحر.
2)نظام اقتصاد الموجه أو التخطيط المركزي الآمر.
3)نظام الاقتصاد المختلط.



4)نظام اقتصاد السوق الحديث.
5)نظام الاقتصاد في الإسلام.

فلقد شهدت حقبة العقدين الأخيرين من القرن العشرين مولد نظام اقتصادي جديد عرف اصطلاحاً بـ " نظام اقتصاد السوق الحديث"[2] ، وهو رؤية اقتصادية للمؤسسات النقدية الدولية لتخليص مجموعة الدول الآخذة في النمو من براثن الفقر والجوع والتخلف ، وفي هذا النظام تختفي العلاقة المباشرة بين الدولة والنشاط الاقتصادي ، ويصبح الاعتماد على الآلية الحكومية بطريقة غير مباشرة ، عند الرغبة في التأثير على مجريات الحياة الاقتصادية ، ويصبح للدولة بحالات معينة تختص بها : كالتوازن الاقتصادي وتحقيق العدالة والنمو واعتبارات السياسة النقدية والمالية والاستثمار والتجارة الخارجية ، وفي ظل هذا النظام يكون من الضروري أن تتبع الدولة سياسة رقابية مثل : منع الاحتكار وتنشيط قوى المنافسة ، وسياسة المشروعات الصغيرة ، وسياسة مكافحة الإغراق والدور التوزيعي العادل للدخل القومي من خلال مكافحة البطالة وغير ذلك ، ومن الثابت أن نظام اقتصاد السوق الحديث يتبنى فلسفة التحول من القطاع العام والملكية العامة إلى القطاع الخاص ، والملكية الخاصة ، عن طريق ما يسمى ببرنامج الخصخصة والتي تسمى في بعض الدول بإعادة الهيكلة كما في تونس أو الرأسمالية الشعبية كما في شيلي.

وكان من الأسباب الرئيسية في بزوغ نظام " اقتصاد السوق الحديث " ما يلي:
-أزمة المديونية العالمية في مطلع الثمانينات في بولندا والمكسيك وعدد من دول امريكا اللاتينية وغيرها من دول العالم .

-أزمة الاقتصاديات المخططة مركزياً وانعدام مقومات الكفاءة الاقتصادية.


-أزمة النظام الرأسمالي نفسه وتناقضاته وإلى الخبرة الدولية في الخصخصة.


[1] أنظر د. سامي عفيفي حاتم – الخبرة الدولية في الخصخصة ص19 ط 1994.

[2] الخبرة الدولية في الخصخصة د. سامي عفيفي حاتم ص22 ط1 1994م.
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-15-2009, 09:48 PM
  #4
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ثانياً : أقسام المشروعات ومنشآتها الاقتصادية وتأثرها بالنظام الاقتصادي السائد :
إن أي مشروع مهما كان حجمه[1] وشكله ، يتوقف نجاحه وتحقيق أهدافه وتوسعه وتطوره على مدى كفاءة إدارته المالية.

ولقد تعددت وتنوعت في العصر الحديث المشروعات ومنشآتها، وتعددت وتنوعت كذلك أشكالها وإتسع نطاقها ليشمل أنواعاً عديدة وتقسيمات كثيرة باعتبارات مختلفة نذكر منها مايلي:

(أ) بإعتبار طبيعة عملها :
تنقسم إلى مشروعات :

1) صناعية وهذه تختلف على أساس:
أ) المراحل الصناعية : وتضم المشروعات الاستخراجية والتمويلية والتركيبية والتجميعية والتحليلية.
ب) نوع السلع التي تنتجها : فتشمل السلع الإنتاجية والسلع الاستهلاكية.
ج) مدى أهمية الصناعة للمجتمع : فتشمل الصناعات الأساسية والثانوية أو المكملة.

1)تجارية : وتشمل مشروعات تجارة السلع والخدمات ، ومنها الوساطة بين الصناعات المختلفة.

(ب) باعتبار حجمها:
تنقسم إلى مشروعات ومنشآت صغيرة ومتوسطة وكبيرة.


ثالثاً : باعتبار الشكل القانوني:
يتحكم في الشكل القانوني لأي مشروع قوانين الدولة ، ونظامها الاقتصادي ، وظروف السوق وغير ذلك ، والشكل القانوني للمشروع يتحدد طبقاً لرأس المال ومسؤولية الشركاء ومدة المشروع وطبقاً لنظم الدولة الاقتصادية وقوانينها ونوع النشاط وغير ذلك.

ومن خلال الشكل القانوني يتحدد إسم المشروع ورأس ماله.

وفي ظل النظام الرأسمالي تتخذ المشروعات والمنشآت أحد الأشكال الآتية:
1)المشروع الفردي.
2)شركة التضامن.
3)شركة التوصية البسيطة.
4)شركة التوصية بالأسهم.
5)شركة المحاصة.
6)الشركة ذات المسئولية المحدودة.
7)شركة المساهمة.

وفي ظل النظام الاقتصادي الموجه :
- نظراً لما صاحب النظام الرأسمالي من توسع وانتشار من أجل السيطرة على الأسواق مما أدى إلى الكثير من الحروب والصراعات.

وما عاناه أيضاً من أزمات اقتصادية كادت تودي به ، وبخاصة ابتداء من أزمة الكساد العظيم (29-1933) ، وأزمات التضخم المالي والتضخم الركودي التي باتت سمة من سماته ، وعدم مصداقية مقولة أن المصلحة العامة تتحقق تلقائياً بفعل اليد الخفية عبر آليات السوق ومن خلال سعر كل فرد لتحقيق مصلحته الخاصة ، وما يقوم عليه كل ذلك من المنافسة الحرة ، وكل ذلك أثبت من خلال الواقع عجز النظام الرأسمالي عن تحقيق الخير للشعوب حتى الآن.


- كرد فعل لكل ما ذكر برز النظام الاقتصادي الموجه ، وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وأصبحت هناك المشروعات :
1) المشروعات المؤممة.
2) المشروعات المختلطة.



3) الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية وما تقوم عليه من مبادئ ، وما قد تواجهه من صعوبات :
أ) التمويل.
ب) الحافز الشخصي.
ج) مشاكل التسويق.

فالنظام الاشتراكي :
يقوم على تعاظم تدخل الدولة في الميدان الاقتصادي ،وملكية عوامل الإنتاج الرئيسية فيه وإدارتها والتخطيط المركزي ، مما يؤدي إلى تعاظم القطاع العام ، ويكون له الدور السياسي في المجتمع.

وفي إطار المشروعات العامة اختلف نطاقها : ففي بعض الدول انسحب دور القطاع العام إلى الأرض وتأميمها وكذلك الشركات الخاصة ، وفي البعض الآخر انسحب نطاق القطاع العام إلى الشركات الكبيرة المؤثرة والبنوك ، والتجارة الخارجية ، وهكذا اختلف نطاق القطاع العام والمشروعات العامة بإختلاف التطبيق .
وأصبحت ركائز هذا النظام هي :
1)الملكية العامة لوسائل الإنتاج
2)التخطيط الاقتصادي المركزي الشامل.
3)اعتبار العمل الإنساني كقاعدة أساسية للتوزيع.

وأصبحت المشروعات العامة هي :
الأساس في تنمية الاقتصاد القومي ، ورفع مستوى المعيشة ، ومنع الاحتكار والاستغلال وسيطرة رأس المال.

فضلاً عن أن هذه المشروعات العامة تختلف باختلاف القطاعات الاقتصادية : كالسكك الحديدية ومؤسسات النقل العام ، والإذاعة والتلفزيون ، والصناعات الثقيلة ، والخدمات ، والصناعات التعدينية.


الفرع الثاني
مأزق النظام الرأسمالي وتناقضاته
على ضوء التقارير وأقوال الخبراء

يتميز علم الاقتصاد على الأساس بنظرته المستقبلية المبنية على الفروض والتحليل واستخلاص النتائج والتنبؤ.

والمراقب للتطور الاقتصادي العالمي يلاحظ أن النصف الثاني من القرن العشرين شهد بداية مرحلة جديدة من تطور الرأسمالي إذا أصبحت العملية الإنتاجية داخل المشروع الرأسمالي لا تتم على المستوى القومي كما كان يحدث في الماضي وإنما على المستوى العالمي[2] بحيث أصبحت الاقتصاديات الإقليمية والمحلية تجد نفسها في علاقة أشد ارتباطها مع الاقتصاد العالمي وفي تبعية تكنولوجية معه، ومن أهم أدوات هذا التحول ووسائله الشركات المتعددة الجنسيات ومتعددة القارات.

1)التكتلات الاقتصادية العالمية وتفجر الصراعات التجارية :
شهد العقد الأخير من القرن العشرين صراعات بل حروب تجارية فعلية تجعل من الصعب التبؤ بمستقبل مشرق للنظام الرأسمالي القائم فقد تزايدت قوة التكتلات التجارية القائمة وظهرت تكتلات جديدة أو الاتفاق على جدول زمني لتأسيسها.

فقد تزايدت قوة وتماسك الجماعة الاقتصادية الأوروبية وتحولت إلى الإتحاد الأوروبي الذي أنشئ سنة 1993م.

وظهرت فعلياً منطقة التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية ( نافتا ).
ومنتدى التعاون الاقتصادي الآسيوي الباسفيكي ( أبيك ).
ورابطة دول جنوب شرق آسيا ( الأسيان ) الست للتباحث حول إزالة العوائق التي تحول دون حرية التجارة بين هذه الدول والاهتمام بالميادين الاستثمارية والتجارية والتنموية ووضع آلية لفض المنازعات التجارية والاستثمارية والتعاون التكنولوجي وتنمية الموارد البشرية.[3]


[1] من المسلم به أن حجم المنشأة يؤثر بصورة كبيرة على إمكانية إتاحة الأموال من المصادر المختلفة لذلك يجب أن تعتمد المنشآت الصغيرة على هيكل مالي مرن ويفضل الإعتماد في تمويلها على أسهم رأس المال ، وعلى الفائض المحجوز لديها كمصادر للتمويل في المدى الطويل . أنظر د. سمير عبدالعزيز – دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات – ص153، دار المطبوعات الجامعية – الإسكندرية ، وسنرى فيما سيأتي أن أدوات وصيغ التمويل الإسلامية أرحب من ذلك بكثير جداً.

[2] أنظر مستقبل التصنيع والتكنولوجيا – د. محمد هاشم خواجكيه وآخر ص103 ط1989 – دار طلاس للنشر – دمشق.

[3] التقرير الاستراتيجي العربي سنة 1994 ص183.
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-15-2009, 09:48 PM
  #5
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وما صحب ذلك من نشوء صراع مباشر تجاري بين الولايات المتحدة وكل من الصين واليابان والاتحاد الأوروبي.

وظهور شعار " الشراكة الاقتصادية " فيما بين دوائر النظام الرأسمالي العالمي بقصد زيادة المنافع والمزايا النسبية الاقتصادية والمالية والتجارية للشركاء ، وفي نفس الوقت محاولة الاستبعاد التدريجي لقطاعات واسعة من الشعوب وإعادة هيكلة النظم الإقليمية التي لم تعد تتماشى مع التغيرات الجديدة ، وذلك في إطار المشروع الشرق أوسطي الجديد[1]. وهو ما تتجه إليه القوى الرئيسية الفاعلة في النظام الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

2) النظام الرأسمالي وتناقضاته في نظر خبرائه :
إذا كانت الأزمات الرأسمالية السابقة وبخاصة أزمة الثلاثينات واضحة المعالم ، وإذا كان المفكر الكينزي قد نجح إلى حد كبير في تشخيص طبيعة الأزمة وأسبابها ووضع آليات للتغلب عليها وتعو كثيراً على دور الدولة في ظل الأزمة وهو ما شكّل أساساً للقطاع العام وتقوية دوره فإن الأزمة المعاصرة وما لها من طابع نقيض إذ يجتمع فيها ولأول مرة معايشة التضخم والركود " التضخم الركودي " STAGFLATION مما يجعل أدوات التحليل في النظرية الكنزية عاجزة عن تقديم السياسات الملائمة للتغلب على الأزمة المعاصرة[2].

ولعلّ أبرز ما انتهى إليه الفكر الرأسمالي الجديد هو إمكان إيجاد مخرج من الأزمة اعتماداً على السياسات النقدية بشرط غل يد تدخل الدولة الذي يعد أحد أسباب إعاقة تفاعل قوى السوق وآلياته.

والأمر الأكثر مدعاة للقلق هو أن دعاه تحرير السوق أنفسهم يفرضون قيوداً حمائية لتجارتهم وهم بذلك يشوهون ما يدعون إليه من السوق الحرة.

وهكذا تظهر البيانات أن الأوضاع الاقتصادية الدولية خلال السنوات الأخيرة تعاني من تراجع في أداء مختلف الاقتصاديات الرئيسية ومن ثم ركود بيّن يتسم بارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ


أداء معدلات النمو وتراجع معدلات الرأسمالي وتذبذب في أسعار الصرف وفوضى السياسات النقدية وأزمات الفائض والعجز بين مراكز النظام الرأسمالي العالمي ( المديونية المتعاظمة للولايات المتحدة مقابل الفائض الياباني والألماني ) ، بل أن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها تعاني من صعوبات هيكلية تتمثل في عجز الموازنة الفيدرالية وتراكم الدين العام واستمرار العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات واستمرار الصعوبات التي تواجهه المؤسسات والبنوك والشركاء نتيجة للتوسع في استخدام أدوات الدين خلال حقبة الثمانينات[3].

والحقيقة المرة أن هذه الأوضاع الصعبة تعكس نفسها قضاء على الدول النامية والعربية نتيجة لتشابك الأوضاع الاقتصادية الدولية وتبعية الدول النامية للدول الصناعية اقتصادياً[4].

وهكذا فإنه يزيد من صعوبة الأزمة وصيرورتها مأزقاً انها ذات طابع عالمي عام على الدول الرأسمالية المتقدمة والدول التابعة على السواء وأنها ذات طابع فكري ( أزمة تحليل ) فضلاً عن طابعها التناقضي ( ركود تضخمي ) وتعكس الأزمة الرأسمالية المعاصرة مجموعة من التناقضات[5] منها :
1)التناقض الحاد بين تعاظم النشاط الاقتصادي العالمي وإدارته، فزيادة الترابط والتشابك والتداخل بين مختلف أطراف الاقتصاد العالمي استدعى وجود آليات عالمية جديدة وملائمة والقبول بانتقال المهام التنظيمية ووضع السياسات من إطارها الوطني إلى إطار عالمي[6]، والتخلي عن جزء من السيادة القطرية لصالح مجموع الاقتصاد العالمي ووجود مؤسسات عالمية تتولى إدارة الاقتصاد العالمي لتقليل درجة الاضطرابات بين أطرافه.
2)ارتفاع درجة المخاطر وعدم التيقن في التعامل الدولي[7] إذ غدا من الصعوبة بمكان إخضاع كثير من المتغيرات الدولية لقواعد التنبؤ المعروفة لمعرفة مسارها المستقبلي أو لتوقع نقاط التحول فيها ويصدق ذلك على وجه الخصوص على حالة أسعار الصرف والأسعار العالمية لكثير من المنتجات ونسوق فقط ثلاثة أمثلة بارزة هي :


أ‌)تدخل البنوك المركزية بشكل واضح في أسواق النقد الأجنبي لدعم أحوال السيولة ونظام النقد المحلي والدفاع عن سعر الصرف وبخاصة بعد انهيار البورصات في أكتوبر سنة 1986م.

ب‌)التدخل الواضح من جانب الحكومات الرأسمالية الدائنة لمواجهة أزمة الديون الخارجية لدول العالم الثالث وبخاصة بعد إندلاع الأزمة في 1982 حينما توقفت البرازيل والمكسيك والأرجنتين عن دفع ديونها[8].


ج) في ضوء احتدام الفائض والعجز بين كبريات الدول الرأسمالية الصناعية لجأت بعض هذه الدول إلى التدخل في علاقاتها المالية والتجارية للحد من العجز الذي تواجهه تجاه بعض الدول أو لحماية منتجاتها المحلية مثل الولايات المتحدة في تعاملها مع اليابان ونمو نزعة الحماية في دول غرب أوروبا.

هذا كله فضلاً عما سبق الحديث عنه من بروز التكتلات الاقتصادية وتفجر الصراعات التجارية خلال السنوات القليلة الأخيرة وإضطلاع صندوق النقد الدولي بمهمة استقرار أسعار الصرف وتنظيم أحوال السيولة النقدية كما اضطلعت الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ( الجات GATT ) بمهمة تحديد قواعد حرية التجارة من خلال مفاوضاتها المتعددة آخرها دورة مفاوضات اوروجواي.

وظهور هذه التكتلات وكأنها تبدو كأسواق داخلية كبيرة تميل إلى حماية صناعاتها وزراعتها وخدماتها من المنافسة الأجنبية وتوظيف تبادلها التجاري فيما بينها على نحو يكفل لها تحقيق معدلات مرتفعة من التوظف والنمو والتوازن الاقتصادي ، وهنا نذكر ما قاله الاقتصادي الأمريكي الشهير لستر ثرو[9] ، ( أنك ما أن تجول بنظرك عبر العالم فياللحظة الراهنة فسوف تجد ذلك الانقسام الحادث في العالم والمتجسد في الكتل التجارية التي تشير إلى أن حرية التجارة لم تعد موجودة وأن كل فرد يدرك ان ذلك هو الحاصل فعلاً لكن أحداً لا يريد ان يواجه هذه الحقيقة )[10]


ونذكر ما دعا إليه الخبير الاقتصادي العالمي الآن بلافيدر[11] من إصلاح النظام المالي العالمي لحماية المواطنين والأبرياء في شتى أنحاء العالم من مخاطر الأزمات المالية التي تختلقها الممارسات الحالية حيث توالت الأزمات بل الانهيارات المالية المفزعة في النصف الثاني من التسعينات بدءاً بالمكسيك عام 1995 ثم جنوب شرق آسيا عام 1997 ثم البرازيل.

وأكد بلايندر أن النظام المالي العالمي الراهن قد فشل فشلاً ذريعاً في حماية البشر البسطاء الفقراء من مخاطره الضارية.

كما أكد د. وليام لارس[12] الـ (24) في واشنطن على ضرورة صياغة نظام مالي عالمي جديد يحافظ على مصالح الدول النامية ويقلل من هيمنة الدول الصناعية الكبرى ويحول دون حدوث أزمات تزعزع الاستقرار المالي والنقدي في العالم.

3) أحدث صك إدانة للنظام الاقتصادي الرأسمالي :
أطلق البرنامج الإنمائي بالأمم المتحدة تقرير التنمية البشرية السنوي العاشر ، وجاء به أن:
" متوسط الدخل في اغنى خمس دول في العالم يبلغ (74) ضعف متوسط الدخل في افقر خمس دول فيالعالم والتي تتركز جميعها في أفريقيا ".

ويذكر التقرير أن ثروات أكبر ثلاثة أغنياء في العالم تفوق قيمتها إجمالي الناتج المحلي لمجموعة الدول الأقل تقدماً والتي يناهز عدد سكانها (600) مليون نسمة ميزانية شركة ميكروسوفت للكمبيوتر في U.S.A تصل إلى 100 مليار $ في السنة ، وهو ما يفوق ميزانيات 48 دولة من العالم الثالث.

ويشير التقرير إلى أن الرعاية الاجتماعية التي تعد المحور الخفي للتنمية البشرية تواجه تهديداً في ظل اقتصاد السوق المنافسة ، ويشير في هذا الصدد إلى افتقار حياة البشر بشكل متزايد إلى الأمان وتزايد معدلات التفكك الأسرى والجريمة في حين يبلغ إجمالي الأرباح


[1] التقرير الإستراتيجي العربي سنة 1994ص83،84 النظام العالمي الجديد وموقع العالم العربي فيه –د.فؤاد زكريا سنة1992ص13

[2] أنظر الدولة ودورها في النشاط الاقتصادي في الوطن العربي – بحوث ومناقشات ندوة عقدت بالكويت مايو سنة 1989 ص484وما بعدها – مجموعة خبراء ط دار الرازي للنشر بيروت.

[3] أنظر التغيرات العالمية الجديدة – د. اسامة الخولي وآخر ص 61،37،34.

[4] ظاهرة التدويل في الاقتصاد العالمي وآثارها على البلدان النامية – د. رمزي زكي ط سنة 1993 ص11 وبعدها.

[5] د. رمزي زكي – ظاهرة التدويل في الاقتصاد العالمي ط سنة 1993 ص24 وما بعدها.

[6] أنظر كريستان بالوا – الاقتصاد الرأسمالي – المرحلة الاحتكارية والإمبريالية الجديدة – ترجمة عادل عبدالمهدي – دار إبن خلدون- بيروت سنة 1978 ص145.

[7] UNCLAD: TRADE AND DEVELOPMENT REPORT 1988.UNITED NATION.NEW YORK 1988 P33

[8] د. رمزي زكي – أزمة القروض الدولية – الأسباب والحلول المطروحة ص67 ، 81 – ط دار المستقبل العربي بالقاهرة.

[9]LESER THUROW AND PEHER G. GYLLEON HAMMERS MUST WE MANAGE TRADE? PROSPECTS IN CONTRAST IN WORLD LINK THE MAGAZINE OF THE WORLD ECONOMIC FORUM NO.6 JUNEP.9

[10] د. رمزي زكي مرجع سابق ص39.

[11] أستاذ الاقتصاد بجامعة برينستون ونائب رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياط الفيدرالي في الفترة من 1994 إلى 1996 ما قاله في دراسة نشرتها مجلة " فورين أفيرز ".

[12] مجموعة الـ 24 تأسست 1973 وتضم ثماني دول من أفريقيا وثماني دول من أمريكا اللاتينية وسبع دول آسيوية للدفاع عن مصالح لدول النامية – الاقتصاد في أسبوع – العدد 158 نوفمبر 1999 يصدرها مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية – تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي رقم 37 السنة 1999.
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-15-2009, 09:49 PM
  #6
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة


العالمية 1.5 تريليون دولار في العام[1].

وعلى هذا النحو بات التفاوت الصارخ بين الأغنياء والفقراء خصية من خصائص النظام الاقتصادي وأصبح الفقر وتوابعه من انعدام الرعاية الاجتماعية ومشتقاتها هو الغالب ، مما يتعين معه على العلماء وأصحاب الفكر أن يهبوا للغوث وكشف الغمة ، فمما لا يعقل في عصر الفضاء أن يوجد أكثر من (100) مليون شخص تحت خط الفقر في أغنى دول العالم إضافة إلى 37 مليون عاطلين عن العمل و (100) مليون بلا مأوى . ويؤكد التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تلك الأعداد مرتفعة بدرجة مذهلة وسط الوفرة.[2]

ولا شك أن كل ما تقدم بشكل نداء استغاثة بالنظام الاقتصادي في الإسلام ومؤسساته ومنشآته الاقتصادية وآلياتها وأدواتها المنفردة.





المبحث الثاني
سياسات الإصلاح الاقتصادي في الدول النامية
و
سياسات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة


الفرع الأول
حزمة سياسات الإصلاح الاقتصادي بالدول النامية

نستطيع بالاستقرار أن نبلور هذه السياسات فيما يلي :
1)سياسة إصلاح الأجور والأسعار وسوق العمل.
2)سياسة ترشيد القطاع العام.
3)سياسة ترشيد الإنفاق العام.
4)سياسة إصلاح النظام الضريبي في حالة وجوده.
5)إصلاح سياسة التجارة الخارجية.
6)إصلاح سياسة سوق رأس المال.
7)جدولة الديون الخارجية وتخفيضها إلى أدنى حد ممكن.
8)سياسة تشجيع القطاع الخاص وتبني برنامج لتوسيع قاعدة الملكية الخاصة.

كل ذلك بهدف التغلب على المشكلات الاقتصادية ، وانتهاج سياسة استثمارية تقوم على زيادة الإنتاج ومن ثم تشجيع القطاع الخاص ، وتمكينه من أن يؤدي دوره بكفاءة في عملية التنمية والنشاط الاقتصادي ، وكذلك تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أن تؤدي دوراً مهماً في النشاط الاقتصادي ، وإعادة تخصيص الموارد الاقتصادية على فروع الإنتاج المختلفة ، لتحقيق مستويات الكفاءة الاقتصادية العالمية ، وهذا ما يجعلنا نتناول عنصراً هاماً في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من ذلك الدور من خلال عمليات التمويل والأدوات والأساليب اللازمة في هذا الشأن.

رابعاً : سياسة تسعير منتجات قائمة على :
1)تغيرات أسعار مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وأجور العمال والتكاليف المتغيرة.
2)أسعار المنتجات المماثلة في نفس المنطقة الجغرافية.
3)هامش ربح معقول.

خامساً : سياسة تسويق محلي وخارجي للمنتجات :
من المسلم به أن الأنشطة التسويقية تحتاج إلى إمكانيات مالية وفنية كبيرة قد لا تتاح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومن هنا وجب على هذه المنشآت أن تتوخى سياسة وتسويق واضحة ومدروسة لمنتجاتها وأن تطمئن مؤسسات التمويل إلى نجاح هذه السياسة.


الفرع الثاني
مفهوم التمويل وأقسامه وصيغه

أولاً : معنى التمويل:

في اللغة :
جاء في القاموس المحيط[3] ومُلْتَ تَمالُ ومِلتَ وتموَّلتَ : كثر مالك ... ومُلْتُه ( بالضم ) : أعطيته المال . ويستفاد منه أن النموّل كسب المال ( تموّلت كثر مالك ) والتمويل هو : إنفاق المال فأموله تمويلاً أي أزوده بالمال.

في الإصلاح :
جاء في القاموس الاقتصادي[4] : عندما تريد منشأة زيادة طاقتها الإنتاجية أو إنتاج مادة جديدة أو إعادة تنظيم أجهزتها ... فإنها تضع برنامجاً يعتمد على الناحيتين التاليتين :
1)ناجية مادية : أي حصر كل الوسائل المادية لإنجاح المشروع.

2)ناحية مالية : تتضمن كلفة ومصدر الأموال وكيفية استعمالها وهذه الناحية هي التي تسمى بالتمويل وعلى هذا فإن التمويل يعتمد على ثلاثة أمور هي :

-مصادر الأموال.
-كلفة الأموال.
-كيفية استخدام الأموال.



علمية :

التمويل هو :
إمداد العناصر العاملة في ميادين الاقتصاد بالأموال الحاضرة أو ما يقوم مقامها لتيسير المبادلات وتظهر أهمية التمويل في تسهيل عمليات الإنتاج والنشاط الاقتصادي عموماً.

-أو هو تقديم المال في صور منوعة ممن يملكه إلى من يحسن استخدامه أو يحتاج إلى قدر منه.

وأصبح في عصر التخصص لوظيفة التمويل منشآت متخصصة لتجمع الأموال ودراسة الفرص المتاحة لتوظيفها.


ثانياً : معايير تمويل العمليات في العمل المصرفي والمالي الإسلامي:

- معايير السلامة المالية يعتمد علي :
¨مقدرة العميل المالية.
¨قوة مركزة المالي.
¨التعرف بدقة على حالة السيولة والتدفقات النقدية.
¨مراجعة الوثائق والمستندات الثبوتية.

- معيار الخبرة الكافية في مجال النشاط وسوابق الأعمال.

- معيار الضمانات المناسبة وبحسب طبيعة العمليات:
·تحليل الشخصية.
·الضمان.
·المقدرة.
·الكفاءة.
·السيولة.
·الربحية.
·الظروف الاقتصادية والسياسية.



ما يتعلق بالمشروع من معايير :
·الربحية: وتتناول الجدوى المالية للمشروع مثل:
¨الفترة اللازمة لاستعادة المبالغ المستثمرة من التدفق النقدي الصافي السنوي.
¨معدل العائد على الاستثمار.
¨معدل العائد الدخلي.
¨القيمة الحالية الصافية.

هذا فضلاً عن الإعتماد على النسب والمؤشرات المالية المعروفة في مجال التحليل المالي.

·السيولة: تتضمن طرقاً متنوعة للتعرف على قدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته في حالات منح التمويل مثل : التعرف على تغطية الموجودات قصيرة الأجل للالتزامات قصيرة الأجل عن طريق احتساب نسبة التداول ونسبة السيولة السريعة وغيرها.

أما في حالات الاستثمار المباشر في مشروع معين فيتم التعرف على التدفقات الداخلة والخارجة وإعداد الموازنات النقدية للتعرف على السيولة التي يوفرها المشروع للمصرف

·الأمان: في التقليدية الودائع دْين ، وفي الإسلامية مضاربة ، وهذا يوفر لها القدرة على الدخول في المشاركات.

ما يتعلق بشخص طالب التمويل:
·الشخصية يشمل أيضاً الالتزام الديني مع تمويل غير المسلمين.

·المقدرة والكفاءة:
مثل ما يدل على ذلك من معدل دوران الموجودات الثابتة لديه ، ودوران رأس المال العامل.


[1] تقرير مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية – الاقتصاد في أسبوع – العدد (143) 14-20/7/97 ص3 ومابعدها.

[2] أنظر تقرير التنمية البشرية لعام 1998 الصادر عن البرنامج الإنمائي بالأمم المتحدة والمنشورة في مجلة اقتصاديات الإمارات – العدد 41 لسنة 1998 ص38 وما بعدها.

[3] الفيروز أبادي – القاموس المحيط ح4 ص52 ( مادة مول ) – لسان العرب لإبن منظور ح11 ص636 ( مادة مول ).

[4] د. محمد بشير علبة ط11 – المؤسسة العربية للدراسات والنشر – بيروت.
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-15-2009, 09:49 PM
  #7
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة


ثالثاً : معوقات قانونية في البيئة الاستثمارية:
-نسب الاحتياطي القانوني.

-نسب السيولة التي تطلبها المصارف المركزية من المصارف الإسلامية وهذا يحد من الأموال المتاحة للاستثمار الإسلامي بخاصة أن الودائع ليست ديوناً أي أن هدف حماية المودع ليس على النحو الماثل في التقليدية.


-عدم وجود مقرض أخير.

رابعاً : أنواع التمويل ؟
يمكن تقسيم التمويل إلى أقسام كثيرة بإعتبارات مختلفة سواء من حيث :
1)المصدر.
2)الطبيعة.
3)المدة والأجل.

والتقسيم الأخير هو السائد في عمليات التمويل ويقسم عادة إلى ثلاثة أنواع هي[1] :
1)تمويل قصير الأجل : مدته تتراوح في الغالب سنة ويتجاوز السنتين كحد أقصى.

2)تمويل متوسط الأجل : مدته تتراوح في الغالب من سنتين إلى خمس سنوات وقد يصل إلى سبع سنوات كحد أقصى.


3)تمويل طويل الأجل : وتزيد مدته عن خمس أو سبع سنوات دون حد أقصى حسب طبيعة وحجم وحاجة المشروع أو العمليات.

وعادة ما ترتبط مدة ا لتمويل بالفرض من استخدام التمويل فالتمويل قصير الأجل ، يوفر احتياجات التشغيل وتمويل رأس المال العامل ومن ثم تتعدد أغراضه كتمويل الاستيراد والتصدير ودفع الالتزامات الثابتة كأجور العمال والإيجار والكهرباء والضرائب. وكتمويل الاحتياجات الاستهلاكية بيع السلع الاستهلاكية بالأجل.


أما التمويل متوسط الأجل فيوفر احتياجات الحالات التي تتوسط حالات التمويل القصير والطويل الأجل كتجديد أو تطوير رأس المال الثابت للمنشأة.

والتمويل طويل الأجل يتوجه أصلا للموجودات الثابتة التي تستخدم في عمليات الإنتاج طوال فترة بقائها مثل الأراضي والمباني والإنشاءات والآلات والمعدات .... الخ.

والمصادر الأساسية للاحتياجات الرأسمالية قصيرة الأجل ومتوسطة وطويلة الأجل قد تكون داخلية أو خارجية والمصادر الداخلية Internal Sources هي تلك تأتي المنشاة نفسها مثل :
-الدخول أو الأرباح غير الموزعة.

-احتياطيات الضرائب وغيرها من الاحتياجات التي تكونها المنشأة والتي في مجموعها لا يجب أن تستثمر إلا من أصول سهلة التسييل أو سائلة نسبياً حتى يمكن استعادتها عندما يكون ذلك ضرورياً.

أما المصادر الخارجية External Sources
فتختلف باختلاف آلية المؤسسات المصرفية في التعامل مع المنشآت الاقتصادية واتباع الطريقة التقليدية القائمة على الإقراض أو الطريقة التي تتبعها المؤسسات المصرفية الإسلامية من خلال صيغ التمويل الشرعية.

فضلا عن طريقة المنشأة الطالبة للتمويل نفسها في الحصول على الأموال أو التمويل اللازم لها وما إذا كانت تتوخى مراعاة مبادئ السلامة الشرعية في طريقة حصولها على التمويل اللازم لها فلا تتعامل بالقروض بفائدة ربوية.
-ولا في الأوراق التجارية بطريقة الخصم .
-ولا بالأسهم الممتازة أو السندات ذات الفوائد الربوية.

الفرع الثالث :
حزمة سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة اللازمة لتمويلها كمؤشر تقيمي

تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحزمة السياسات اللازمة والواضحة كي يؤدي تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أكفأ استخدام له في هذه المنشآت، يلزم توفر حزمة من السياسات التي تهيئ مناخاً استثماريا صحياً وصحيحاً من أهمها :

أولاً : سياسة إنتاج قائمة على :
1)تحديد نمط الإنتاج.
2)تحديد حجم الإنتاج.
3)تحديد نوع التكنولوجيا المستخدمة.
4)تحديد المدخلات من عناصر الإنتاج المستخدمة.

ثانياً : سياسة عمالة قائمة على :
1)تعظيم الاستفادة من ميزة رخص أجور العمالة المحلية.
2)تعزيز مراكز التدريب المهني المتقدم ، لما لها من أثر فعال على مهارة العمالة والحرص على التثقيف الوظيفي المهني والحرفي مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية بشكل عام.

ثالثاً: سياسة أجور قائمة على :
1)ربط الحد الأدنى للأجور بالوفاء بالاحتياجات الأساسية.
2)ربط الأجر بعد ذلك بمعدلات الإنتاج وجودته.


الفرع الرابع:
المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسياسة التمويل المتبعة

بقدر الإمكانات التمويلية المتاحة لهذه المنشآت بقدر ما يؤثر ذلك على حجم الإنتاج ومستوى التكنولوجيا المستخدمة ودرجة الجودة وهذا يتوقف على سياسة التمويل المتبعة.

ويوجد الآن نوعان من سياسات التمويل لهذه المنشآت هما:

أولاً: سياسة التمويل بالإقراض: التي تتبعها البنوك التقليدية وما يتبعه ويترتب عليه من استخدام أصحاب هذه المنشآت للكمبيالات التجارية كأداة للوفاء جنباً إلى جنب مع الشيكات ، ومن ثم يكون إتباع أسلوب البيع الآجل بالكمبيالات هو الأكثر شيوعاً وانتشارا واستعمالا ، الأمر الذي يضطر أصحاب هذه المنشآت إلى خصم قيمة هذه الأوراق التجارية قبل موعد استحقاقها للحصول على السيولة اللازمة لتمويل رأس المال العامل ، وما قد يعكسه أسلوب:
-خصم الكمبيالات.
-الخصم عند السداد المبكر.

من خلل في التمويل أو في الهيكل التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وما قد يصاحب ذلك من صعوبات في حالات التمويل بالعملات الأجنبية ، ناتجة عن العجز في الحصول على احتياجاتها منها ، بسبب ارتفاع الفائدة وأسعار الصرف وصعوبة الإجراءات والدراسات اللازمة والضمانات المطلوبة.

لكل ذلك فإن دور البنوك التقليدية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة محدود بسبب:
1)عدم تناسب العائد مع الأعباء الإدارية والفنية التي يقوم بها البنك بصدد التمويل.
2)ضعف البيانات والإحصاءات التفصيلية والسليمة عن أنشطة هذه المنشآت ومن ثم صعوبة تقييمها اقتصاديا.


ثانياً : المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وسياسة التمويل بالأدوات والصيغ والأساليب الشرعية :

* دور المصارف الإسلامية في التنمية الحقيقية.
من المجمع عليه في فقه التنمية الحقيقية أنها هي التنمية الذاتية والقاعدية والتي تسمى أحياناً: التنمية من أسفل.

والذاتية هي التي تعتمد على التمويل الداخلي أساساً لا الإسراف في الاقتراض الخارجي.

والقاعدية أو من أسفل هي التي تستطيع أن تحرك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وتعمل على توسيع قاعدة الملكية وتنوعها وتعددها ، ولا تحصر نفسها في نمط واحد منها وإن اختلف الوزن النسبي أو الأوزان النسبية لكل نوع ، بحسب ظروف واحتياجات كل بلد.

والمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية هي :
-الأقدر على ذلك بحسب:
-مفهومها ومعناها.
-أدوات عملها بضوابطها وأحكامها الشرعية.

ومن ثم كان من أهدافها الرئيسية تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة : الحرفية والمهنية والصناعات الصغيرة باعتبارها جميعاً الأساس الفعال لتطوير البنية الاقتصادية ، وتوسيع قاعدة الملكية ، وبناء المسؤولية الشعبية في أحداث تنمية حقيقية مُتَبعة في ذلك أدوات ووسائل التمويل الشرعية.


[1] أنظر معجم المصطلحات الاقتصادية – د. عبدالعزيز فهمي هيكل ص107 وما بعدها.
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-15-2009, 09:49 PM
  #8
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المبحث الثالث
أساليب المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية
في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الفرع الأول
حزم التمويل الشرعية الأكثر شيوعاً

تتمثل استخدامات المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية للأموال في صيغ التمويلالشرعية مثل :

اولاً: حزمة المشاركات بأنواعها المختلفة من حيث المدة والطبيعة والنشاط ؛ فباعتبار المدة تتنوع المشاركات إلي قصيرة ومتوسطة وطويلة ؛ وباعتبار الطبيعة تنقسم إلى مشاركة مستمرة ومتتالية ومتناقصة أو منتهية بالتمليك ومستردة بالتدريج([1]) ومستردة في نهاية المدة ([2]) .

وباعتبار النشاط تتنوع إلى مشاركات في سلع زراعية أو صناعية وغيرها وعقارية ... الخ .


ثانيا: حزمة البيوع بأنواعها المختلفة مثل :
§المرابحات بأنواعها المختلفة المحلية والدولية والبسيطة والمرابحة للآمر بالشراء .
  • بيوع السلم والسلم الموازي .
  • البيع بالتقسيط والبيع الفوري .
  • الاستصناع والاستصناع الموازي .
  • بيع المساومة .

ثالثا: حزمة الإجارة بأنواعها المختلفة مثل :
-الإجارة التشغيلية .
-الإجارة المنتهية بالتمليك .


رابعاًً: الوكالة في الاستثمار بأنواعها المختلفة .
-الوكالة المطلقة .
-الوكالة المشروطة أو المقيدة .


خامساً : التورق كصيغة بدأ تداولها في المؤسسات المالية[3] وبحذر فقهي ملحوظ استورق الرجل أي طلب الورق.

والتورق هو أن يشتري السلعة بثمن مؤجل أو مقسط ويبيعها لآخر بثمن معجل ليحصل على الورق ليسد به حاجته.

وعرّفه ابن مفلح وابن القيم كالتالي[4] :
هو أن يشتري رجل سلعة نسيئة ثم يبيعها نقداً بأقل مما أشتراها به.

ذهب جمهور العلماء إلى إباحة التورق ونقل الأزهري والفومي أنه متفق على إباحته[5].
لقوله تعالى ( وأحل الله البيع ) البقرة /275.

لحديث الرسول صلى الله عليه وسلك لعامله على خيبر بع الجمع ( صنف ردئ مختلط من التمر ) بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جيباً ( تمر طيب ) وهذا صريح في التورق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل بين أن يشتري من المشتري أو غيره[6] .

وكرهه عمر بن عبدالعزيز ومحمد الحسن الشيباني وقال ابن الهمام خلاف الأولى ووافقه صاحب البحر والنهر والشرنبلالية وغيرهم وحرمه ابن تيمية وابن القيم واعتبراه ذريعة إلى الربا وأنه من بيع المضطر.

وقال ابن تيمية " هو مذموم منها عنه في أظهر قول العلماء "[7]

هذا وقد أجازه مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم في دورة مؤتمره الخامس عشر سنة 1419هـ وقرر أن بيع التورق جائز شرعاً وبه قال جمهور العلماء لأن الأصل في البيوع الإباحة ، لقول الله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) ولم يظهر في هذا البيع ربا لا قصداً ولا صورة ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين أو زواج . وجواز البيع مشروط بأن لا يبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما أشتراها به على بائعها لا مباشرة ولا بالواسطة فإن



فعل ذلك فقد وقعا في بيع العينة المحرم شرعاً لاشتماله على حيلة الربا فصار عقداً محرماً.

وقد أعيد طرح الموضوع على ندوتي البركة الثانية والعشرين والثالثة والعشرين وقد شاركت فيها وإنتهى القرار إلى ما يلي :


التورق : ضوابطه الشرعية وتطبيقاته في صيغ الاستثمار والتمويل[8]
حيث أن إعادة طرح هذا الموضوع تنفيذا لتوصية ندوة البركة المصرفية الثانية والعشرين ، إنما كان القصد منه عرض التطبيقات والمستندات المستخدمة في عمليات التورق . وهو ما لم يستوف في البحوث المقدمة في هذه الندوة ، ولذا يوصي المشاركون بعقد حلقة عمل للنظر هذا الموضوع والبت في حكم التطبيقات المصرفية له بتعمق في ضوء ما يأتي :
a.تقديم التطبيقات المصرفية المتعددة للتورق مقرونة بالعقود والمستندات المستخدمة فيها وما يدل على عدم صورية التطبيق وخلوه من المخالفات الشرعية.
b.رصد الحالات العملية لتطبيق التورق سواء في المؤسسات المالية الإسلامية ، أو البنوك المتحولة حديثاً ، أو البنوك التقليدية التي تقدم خدمات إسلامية ، وتحليل محتواها وما لها وما عليها وتقديم دراسة شاملة عن ذلك .
c.إلى أن تعقد حلقة العمل الموصى بها للنظر في الحكم الشرعي للتطبيقات المصرفية للتورق والمستندات المستخدمة فيه ، فإنه ينبغي النظر إلى صيغة التورق على أنها ليست صيغة استثمار أو تمويل وإنما هي وسيلة لحل مشكلة سيولة تتعرض لها المؤسسات أو بعض الأفراد لا يمكن حلها بالسلم أو الاستصناع ونحوهما من الصيغ التمويلية . فلا يسوغ التعويل عليها بما يحجب صيغ الاستثمار والتمويل الأخرى ، ولا يلجأ إليها إلا استثناء للضرورة أو للحاجة الملحة التي تقدرها الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية مثل حالات تحول البنوك التقليدية إلى بنك إسلامي لمعالجة قروض العملاء قبل التحول ، أو لاستنفاذ بعض عملاء البنوك التقليدية لسداد قروضهم منها والتعامل مع المصارف الإسلامية ، أو لحماية عميل المؤسسة المالية الإسلامية من اللجوء إلى البنوك التقليدية لتمويل بعض أوجه نشاطه التي يتعذر تمويلها بصيغة أخرى.
d.يجب زيادة التدقيق على عمليات التورق التي تجري حالياً – بصرف النظر عن البت في التطبيقات والمستندات كما سبق وذلك للتثبت من وجود المسوّغ المشار إليه ، ووجود بضاعة تشتري وتباع فعلاً . مع تعيين الكمية المشتراة ، وتحقق القبض من قبل البنك ولو حكماً قبل البيع بالمرابحة للعميل ، مع التأكد من تمايز مراحل التنفيذ بما يعطي طابع الاستقلال لكل مرحلة ويمنع من تداخلها أو الربط التعاقدي بينها.

الفرع الثاني
حزم التمويل الشرعية الأقل شيوعاً

اولاً: تمويل رأس المال العامل بأنواعه المختلفة للمشروعات المختلفة ([9]):
-تمويل رأس المال العامل لدورة واحدة .
-تمويل رأس المال العامل لعدة دورات .

ثانياً: التصكيك أو صكوك التمويل الإسلامية كأحدث الوسائل التمويلية الممكنة
إن من أسس ومرتكزات النظام المصرفي الإسلامـي وبرنامجه الإصلاحي أن :
" النقود رؤوس أموال يٌتجر بها لا فيها " .

ولعل هذه القاعدة هي التي تعطى المدلول الصحيح والمفهوم الدقيق لوساطة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وأنها وساطة ذات طبيعة خاصة ومتطلبات معينة .

وإن من لوازم بناء هذا النظام وبرنامجه الإصلاحي وجود سوق مالية كفؤة ونشطة ، وأن الاهتمام بذلك هو من " تمام إقامة الواجب في حفظ المال وتنميته "

وقديماً قال الفقهاء " إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " .

ولسوء الحظ :
إن كفاءة عملية توظيف السيولة الفائضة وعلى وجه الخصوص الحصول في الوقت المناسب على ما يحتاجه البنك أو المؤسسة المالية من سيولة ليس متاحاً بهذا القدر المطلوب لأسباب كثيرة لا نخوض في تفاصيلها الآن . مما يفرض على المؤسسات المالية الإسلامية أن تحتفظ لديها بسيولة تفوق 40% عما تحتفظ به البنوك التقليدية .


وأصبحت ما أسميه " بالمعضلة الرباعية " التي تواجهها تلك المؤسسات متمثلة في : تطوير وتوفير أدوات مالية للتداول ومقبولة ، وتحظى بتصنيف دولي مناسب تفى باحتياجات :
vالسيولة .
vوالربحية .
vوالأمان وفق معايير قياسية .
vوالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية .
أصبحت هذه المعضلة الرباعية هي " التحدي الأكبر " الذي يواجه المؤسسات وأيضاً الفكر الشرعي والفقهاء على السواء في إطار ثوابت شرعية من النواهي ، ناهيك عن الأوامر ، تشكل إطاراً لآلية السوق الإسلامي من أهمها :


(1)عدم التعامل بالفوائد الربوية آخذاً وإعطاء بجميع صورها ومسمياتها وسواء كانت ظاهرة أم مستترة .
(2)سد الطريق أمام الغرر في مظانه المختلفة وبشروطه الشرعية ، على كل هذه الأسـس والمرتكزات الشرعية تأتـي الأهمية الكبرى : لعلميات أو برامج أو صناعه التوريق Securitization أو التسنيد Ponds في كل عملية بذاتها وبحسبها.

وتلاحظون أنني لم استخدم مؤقتاً كلمة "صك" حتى لا يقع الخلط ومن ثم اللبس بين مرحلتين هما :
(1)مرحلة إنشاء حقوق أو حق الملكية لدين أو عين بضوابطه الشرعية .
(2)ثم مرحلة التعامل على هذا الحق الذي يخضع أيضا للضوابط الشرعية بحسب طبيعة هذا الحق ونوعه وما إذا كان دينا أو عينا . وحتى إذا كان عينا فيتم تداوله بضوابطه الشرعية وهنا تأتي عمليات أو برامج التوريق Securitizationوالتي تتمثل في السوق العالمية :

في سندات تمثل التزامات مالية أو في خلق أدوات مالية قابلة للتداول مدعومة أو تساندها أو مبنية على حافظة استثمارية أو حقوق مالية ذات تصنيف ائتماني جيد ، تنوعت في الواقـع العملي إلى أنواع عديدة : فقد تكون ديوناً نقدية أو عينية أو ناتجة عن استعمال حقوق ملكية فكرية أو معنوية أو حقوق امتياز وغيرها ، مما يزيد على ثمانية عشر نوعاً وجدتها في

ممارسات السوق الدولية ، وهنا لا بد من تحديد طبيعة ونوع العلاقة بين هذه الأوراق المالية وبين الأصول والموجودات والحقوق التي تدعم أو تساند هذه الأوراق المالية وهل هي : مجرد ضمان فقط لتلك السندات أو الأوراق المالية المختلفة . أم نوع ملكية .

ولكن الأهم هو أنه :
لا بد من وجود سبب جيد وحافز قوي جدير بأن يجعل الشخص طبيعياً كان أو اعتبارياً أن يتخلى عن نقوده كأصل سائل ويحوله إلى ورقة ماليه ، ويتمثل ذلك في الدخل المنتظر أو المحتمل من هذه الورقة المالية .

وهذا هو الضابط الجوهري لنجاح عمليات أو برامج التوريق .


ولما كان المنهج الفقهي في المعاملات "والالتزامات المالية"على وجه الخصوص يميز بين ما هو دين وما هو عين ، وأن هذا هو التمييز البارز الذي تقوم عليه الصناعة الفقهية وما يقابلها من التزامات شخصية تتمثل في علاقة دائن بمدين . والتزامات عينية متعلقة بأعيان مادية أو بمنافعها ، وأن الصور الجائزة من بيع الدين لغير من هو عليه على رأي من يجيزه (رواية عن أحمد ووجه عند الشافعية) بشروط : من التفاوض في المجلس ، والتماثل بين البلدين إذا كانا في جنس واحد .


هل تسعف فيما نحن بصدده من عمليات التوريق التي تجرى في الواقع أم لا بد من تطوير أدوات أو أوراق مالية مناسبة شرعاً .

وأن الصور الجائزة من بيع الدين لغير من هو عليه عند الحنفية استثناء من عدم الجواز ، والقائمة على الوكالة والحوالة ، هل تسعف أيضا فيما نحن بصدده ، وبخاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن الجهة المصدرة للأوراق المالية (التوريق) قد تكون هي نفسها المستخدم النهائي للتمويل ، وقد تكون مجرد وكيل أو وسيط فتتحول الموارد المالية المتجمعة إلى بنك آخر أو مشروع استثماري معين .

وعلى هذا النحو :

تكون كلمة الفقهاء قد اتفقت على عدم جواز بيع أو تمليك الدين النقدي ( أياً كان سبب وجوبه في الذمة) الثابت في الذمة المؤجل السداد نقودا ، ومن ثم امتناع تداوله وذلك لسريان أحكام الصرف عليه بشروط من الحلول والتقابض .



ويدخل في الصور الممنوعة شرعاً :

التعامل بسندات القرض أو الخزينة أو حسم الكمبيالات أو سندات ديون المرابحة ونحوها من سندات الديون النقدية أيا كان مصدرها .

أما بيع الدين السلعي أو المديونية العينية المتعلقة بالأعيان فنحن مع من أجازه من الفقهاء (رواية عن أحمد وقول ثان عند الشافعية) وهو ما اختاره ورجحه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم . جاء فيالاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية:ويجوز بيع الدين في الذمة من الغريم وغيره ، ولا فرق بين دين السلم وغيره ، وهو رواية عن أحمد ([10]) .


وإليك ما أصدرتـه ندوة البركة الثانية والعشري،ن وقد شاركت فيها – بخصوص " التوريق".



[1] طبقها بنك التقوى سابقاً .

[2] طبقها بعض بنوك باكستان .

[3] وسمي في معاملات المؤسسات المالية الإسلامية بمسميات مختلفة كالتيسر أوالتيسيرات أو التورق المبارك أو تمويل الخير.

[4] الفروع ح4/171 – شر إبن القيّم على أبي داود ح5/108.

[5] الزاهر ص313 – المصباح المنير 2/441.

[6] العبرة على إحكام الأحكام 4/113 – الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 7/337 – البخاري 399/4.

[7] الفتاوي ح29/302 . 303 . 442 . 443 . 446

[8] ندوة البركة 23 في مكة – 11 ، 12/11/2002

[9] سيأتي تفصيل القول فيه باعتباره أكثر النماذج التمويلية ملائمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .

[10] مجموع الفتاوي 29/506 – المنثور في القواعد 2/160 – 161 – الاختيارات للبعلي ص 131 – إعلام الموقعين 4/3 – المسائل الماردينية .
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-15-2009, 09:50 PM
  #9
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

التوريق وأدوات السيولة للسوق الإسلامية.

a.بعد استعراض البحوث المقدمة في موضوع ( التوريق وأدوات السيولة للسوق الإسلامية ) ومناقشتها انتهت الندوة إلى اختيار تسمية ( التصكيك ) بديلاً عن مصطلح ( التوريق ) الذي يقصد به في التطبيق التقليدي تحويل الديون إلى سندات ، وأن استخدام ( التوريق ) في إطار المصارف الإسلامية ينبغي أن يقرن بما يدل على اختلافه عن المفهوم التقليدي.
b.متابعة البحوث الشرعية والتطبيقية في مجال تصكيك موجودات ( أصول ) المؤسسات أو المشروعات وطرحها للاكتتاب وفي مجال إنشاء الصناديق والمحافظ الاستثمارية ، مع مراعاة الضوابط الشرعية الواردة في قرار مجمع الفقة الإسلامي الدولي بشأن صكوك المضاربة ، وما انتهت إليه الندوات التي عقدت فيما بعد . مع الأخذ في الاعتبار ما يتعلق من شروط خاصة بصكوك المشاركة والأعيان المؤجرة أو منافعها والاستصناع والسلم والمزارعة والمساقاة المغارسة.
c.حث المصارف الإسلامية لجمع المدخرات – ولا سيما من صغار المستثمرين – توجيهها للاستثمار في مجال الصكوك لتمويل خطط التنمية الشاملة وتحقيق العوائد المشروعة للمستثمرين ، ودعوة الحكومات إلى إصدار وتعديل القوانين والتشريعات والنظم واللوائح التي تؤدي إلى إقامة سوق إسلامية للصكوك الاستثمارية وتيسير الإصدار والتداول بالضوابط الشرعية وفي ظل الرقابة الفنية من الجهات الإشرافية.

هذا وقد نجح الفكر الشرعي المعاصر في تطوير صكوك شرعية تمثل مرحلة إنشاء حقوق مالية ثم يجري تداولها بشروطها إذا توافرت لها ظروف كثيرة من أهمها : وجود سوق مالية ثانوية كفؤة ونشطة ، وأن تكون هذه الصكوك ذات تصنيف قياسي جيد وتنوع كاف.

وهذه الصكوك التي تم تطويرها مثل :
1)صكوك المقارضة / المضاربة بشروطها الشرعية.
2)صكوك المشاركة / بشروطها الشرعية.
3)صكوك الإجارة / بشروطها الشرعية.
4)صكوك الاستصناع يصدرها الصانع والبائع بالاستصناع فقط بشروطها الشرعية أو كانت صكوكاً مغلقة غير قابلة للتداول حتى تستهلك.
5)صكوك السلم إذا كانت مغلقة وغير قابلة للتداول يحتفظ بها المستثمرون حتى نهاية الاستثمار واستهلاك الصكوك.


وإليك ما انتهت إليه ندوة البركة السابعة عشر وقد شاركت فيها بخصوص الضوابط الشرعية لهذه الصكوك .


ضوابط إصدار الصكوك للتمويلات الإسلامية
وبخاصة الإجارة والاستصناع والسلم
أ ) إصدار الصكوك الإسلامية:
إن صكوك ( سندات ) التمويل والاستثمار الإسلامي أصبحت الحاجة ملحة إليها لإيجاد نواة للسوق الثانوية للعمل المصرفي الإسلامي. لأنها تنَشط الاستثمار لتوافر إمكانية التسييل بالتداول والاسترداد عند حاجة حملة الصكوك.

ب) صكوك المضاربة والمشاركة:
يجوز إصدار صكوك مضاربة ومشاركة.وفقا للضوابط الشرعية التي صدر بها قرار مجمع الفقه الإسلامي الأول رقم 30 ( 4/5 ) ويستفاد مع هذه الضوابط في إصدار أي صكوك أخري سواء كانت استثمارية أو تمويلية.

ج) صكوك الإجارة:
يجوز إصدار صكوك إجارة تمثل ملكية الأعيان الموجرة للمستفيدين من منافعها؛ ويستحق حامل الصك حصة في أجرة هذه الأعيان بنسبه ما تمثله الصكوك التي يملكها من حصة في الأعيان المؤجرة.

وكذلك يجوز إصدار صكوك إجارة تمثل منافع الأعيان القابلة للتأجير سواء كانت : إجارة تشغيلية أو منتهية بالتمليك. ويستحق حامل الصك حصته من مقابل هذه المنافع للمستفـيدين فيها ( المستأجرين من الباطن ) تتناسب مع قيمة ما يملكه حامل الصك في هذه المنافع ويقتضي تأجيرها إجارة منتهية بالتمليك للمستفيد من المنفعة أن يكون عقد الإجارة الأول منتهيا بالتمليك.

ويجوز أيضا إصدار صكوك تمثل الخدمات المختلفة : كالحراسة والعلاج والتعليم والعمالة.
ويملك حامل الصك منافع مقدمي تلك الخدمات. ويعيد تأجيرها للمستفيدين منها فعلا بأجرة تحقق عائداً للصكوك. ويستحق حامل الصك نسبة من مقابل إعادة التأجير تتناسب مع ما يملكه من منافع ( خدمات ) الأشخاص.




د) صكوك الاستصناع:
يجوز إصدار صكوك استصناع يصدرها البائع بالاستصناع على أن تمثل هذه الصكوك حصصا في موجودات مختلفة من الأصول ( الأعيان ) المملوكة للبائع من مبان (أصول ثابتة) ومن معدات ومواد خام بالإضافة إلى ديونه لدي المستصنعين والنقود التي يقبضها منهم في صورة دفعات من ثمن الاستصناع علي أن تكون الغلبة للموجودات العينية (المادية والمعنوية)
المشار إليها أعلاه.

ويكون عائد هذه الصكوك هو الفرق بين تكلفة الأعيان المصنعة وثمن بيعها ، وتستهلك تلك الصكوك بإنهاء مدتها ، حيث يرد مصدر الصكوك التي حملتها القيمة حسب التنضيض الحكمي عند الاستهلاك ( الإطفاء ).

وأما المستصنع فلا يجوز له إصدار صكوك قابله للتداول لأن ما يملكه لدي الصانع هو التزام بتسليمه الشى الموصوف في الذمة. وهو دين لا يمكن تداوله. ولا مانع من إصدار صكوك استصناع تمثل ثمن الاستصناع او البضاعة المستصنعة إذا كانت مغلقه ( غير قابله للتداول ) يحتفظ بها المستثمرون حتى نهاية الإصدار ( استهلاك الصكوك ).

هـ) صكوك السلم :
لا يجوز إصدار صكوك قابلة للتداول سواء كان مصدرها هو البائع سلما لأنه يملك نقودا. هي رأس مال السلم. أو كان مصدرها هو المشتري لأنه ( كالمستصنع ) يملك سلعا موصوفة في الذمة وهي دين لا يمكن تداوله.

لا مانع من إصدار صكوك السلم تمثل ثمن السلم أو البضاعة المشتراة بالسلم. إذا كانت مغلقه (غير قابله للتداول ) يحتفظ بها المستثمرون حتى نهاية الاستثمار ( استهلاك الصكوك ).

ولا يتغير الحكم المشار إليه أعلاه بالنسبة لصكوك الاستصناع من المستصنع أو صكوك السلم باختيار القول بجواز بيع المسلم فيه قبل قبضته لأنه سينتقل إلي المشتري الجديد دينا فلا يصح التداول أيضا.



ثالثا: تنظيم التجمعات المصرفية من أجل التمويل syndication بين المصارف الإسلامية بعضها البعض وبينها وبين البنوك التقليدية من أجل المشروعات الصغيرة والمتوسطه.

التمويل المصرفي الُمجمَع ظاهرة حديثه في السوق الدولية:
يعتبر تكوين التجمعات المصرفية من أجل التمويل ظاهره حديثه سائدة في السوق الدولية وذلك التجمع بهدف التقليل من المخاطر الاقتصادية والقانونية ، والاستفادة من التقنية المصرفية الحديثة ، وتحقيق الوفورات الاقتصادية المتحصلة من التركز الاقتصادي ، وضبط العلاقات القانونية الناشئة عن هذا الاتفاق.

بناء التَجمع المصرفي:
تلجا الجهة طالبة التمويل إلي أحد البنوك يسمي "البنك المنظم" أو "المنسق" الذي يسعى إلي تكوين التجمع المصرفي ، أي عمليه التمويل من حيث: المبلغ والعملة والمدة والربح وفترة السحب وجدول رد المبلغ والضمانات ووكيل العملية. وعند توقيع الاتفاق أو العقد النهائي تنتهي مهمة البنك المنظم وتبدا مهمة البنك "الوكيل" حيث يتولى إدارة التمويل المُجمَع وتمثيل البنوك أعضاء التجمع المصرفي.

ومما يجب التأكيد عليه أن هذا التجمَع المصرفي يتم دون تكوين رأس مال خاص به حيث يكون التزام كل بنك بتقديم حصته في التمويل منفردا ، ويعتبر غير متضامن في علاقته مع باقي البنوك قبل الممول.

ويأخذ نقل الحقوق والالتزامات التي يقوم بها البنك عضو التجَمع المصرفي الذي تغيرت ظروفه إحدي طريقتين:
1)طريقة المشاركة من الباطن.
2)النزول عن المشاركة علي أساس حوالة الحق إذا توافرت شروطها وبخاصة إذا كان البنك المتنازل قد سدد حصته بالكامل ، ويتم هذا التنازل طبقا لشروط اتفاقية التجمَع المصرفي.




ويلاحظ أن التجمع المصرفي إذا كان وسيلة هامة ورئيسة لتوزيع المخاطر الاقتصادية ، فإنه في ذات الوقت من العوامل التي تودي إلي زيادة المخاطر القانونية حيث إن أعضاء التجمع متعددي الجنسية ، ومن ثم يجوز للعديد من الدول صاحبة السلطة أن تتدخل في

عملية التمويل في أي وقت ولا خلاف في أن ذلك سيؤثر علي العلاقات المتعددة داخل التجمع المصرفي ، هذا فضلا عن مشكلة تنازع القوانين وهل يخضع التجمع لقانون بلد العقد الأصلي أم قانون محل السداد.

التمويل الدولي والتجمع المصرفي والشركة:
طابع الدولية في علاقات التجمع المصرفي واضحة جداً تتصارع فيه أساليب التمويل الربوية والإسلامية والمستقرئ لاتفاقيات التجمع المصرفي في الواقع العملي يجد أنها لا تشير صراحة أو ضمنياً إلى أن هذا العقد يؤدي إلى تكوين الشركة بل أن بعض العقود يهتم باستبعاد صفة الشركة صراحة وهذا هو الاتجاه السائد في Syndication

وهذه مسألة غاية في الأهمية لما يترتب عليها من آثار حاكمة على هذا النظام وبخاصة القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة ، وعلى وجه الخصوص واللزوم يلاحظ أن:

هذا التجمع يتم دون تكوين رأس مال خاص به حيث يوزع مبلغ التمويل على البنوك على انفراد ومن ثم لا يخضع للاكتتاب العام وقواعده وإجراءاته.

كما أنه يختلف عن صناديق الاستثمار التي يتم تكوينها عن طريق الاكتتاب في حصص الاستثمار فيها ويجوز للشركات المساهمة العادية أن تنشئها ويكون لكل صندوق من صناديق الاستثمار شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركة التي قامت بإنشائه ويمثل مدير الصناديق أو من يفوضه صندوق الاستثمار في علاقته بالغير وأمام القضاء.

المصارف الإسلامية والتمويل المصرفي الُمجمَع[1]
علي ضوء ما سبق من الطرح السائد في الواقع العملي فإن المصارف الإسلامية تستطيع أن تمارس التمويل المصرفي المجمع وفقا لآليته فيما بينها نظرا لالتزاماتها بالأدوات والصيغ التي لا تخالف حكما شرعياً.


وكذلك تستطيع المصارف الاسلامية أن تكون طرفاً في عمليات تمويل مصرفي مجمع مع البنوك التقليدية وفقاً للضوابط الشرعية التالية :

1)أن يقوم المصرف الإسلامي بدور " المنظم " و " المنسق " في عملية بناء المجتمع المصرفي وكذلك بدور الوكيل في عملية إدارة التمويل المجمع وتمثيل البنوك أعضاء التجمع المصرفي وذلك وفقاً لأحكام الوكالة بأجر وإجارة العمل بمقابل في الفقه الإسلامي ويلاحظ هنا أن دور الوكيل وسلطاته ينص عليها في الأغلب على سبيل الحصر في اتفاقية التمويل المصرفي المجمع وذلك لضمان تجنب المخالفات الشرعية.

2)أن يلتزم المصرف " المنظم " و " الوكيل " بعدم اللجوء إلى سعر الفائدة في الأخذ أو الإعطاء وإن كان الملاحظ في الممارسة العملية في مثل هذه التجمعات المصرفية أن سعر الفائدة KIBOR أو LIBOR أو CIBOR NIBOR يكون هو أساس التمويل في البنوك التقليدية وأساس حساب العائد كذلك.


3)أن يلتزم المصرف الإسلامي " الوكيل " في إدارة التمويل بالأدوات والصيغ التمويلية الجائزة شرعاً في تعامله مع طالب التمويل أو الممولين وذلك وفق كل صيغة بحسبها من أحكام الشريعة .

4)أن يراعى المصرف الإسلامي أن يكون هذا النشاط التمويلي ذات " كيان مالي مستقل " بالنسبة للبنوك التقليدية حتى لا يختلط الحلال بالحرام.


[1] للاستئناس انظر ندوه البركة التاسعة للاقتصاد الإسلامي فتوى رقم 9/1 .
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-15-2009, 09:50 PM
  #10
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

- ولعلّ عدم انشغال االفقهاء القدامى بمسألة الشخصية المعنوية للشركة في الوقت الذي يجمعون فيه على أنه في حالة الخسارة تكون دائماً بحسب رأس المال وجواز أن يكون الربح بحسب الاتفاق يتيح الباب واسعاً لما نحن بصدده من التمويل المصرفي المجمع أو التجمع المصرفي كظاهرة حديثة في السوق الدولية حيث لا يُضفي على هذا التجمع شكل الشركة بأحكامها التفصيلية في قوانين الشركات المختلفة.


الفرع الثالث
حتمية تكامل المؤسسات المصرفية الإسلامية
أولا: جوهر وطبيعة النشاط المصرفي الإسلامي :
البنك التقليدي وفقاً لنظامه القانوني يقوم أساساً على تجميع المدخرات من وحدات الفائض وتقديمها إلى وحدات العجز على أساس الفائدة أخذاً وعطاء والعائد في النهاية هو الفرق بين سعري الفائدة الدائنة والمدينة.

المصرف الإسلامي باعتباره جزءا من الجهاز المصرفي وتمثل عملياته وأدواته جزءا من الوسائل المتاحة لتنفيذ السياسة النقدية والمالية والاقتصادية يقوم في نشاطه علي أساس من قاعدتي : الخراج بالضمان وقاعدة الغرم بالغنم أي المشاركة في الربح والخسارة ومن ثم لا يعتمد علي سعر الفائدة في التعامل.

وعلى ذلك فحساباته[1] ( الودائع لديه ) تنقسم إلى حسابات جارية وحسابات استثمارية ويقوم الحساب الجاري على أساس قاعدة الخراج بالضمان فهو مضمون على البنك ومن ثم يستأثر بعائده وهو في ذلك يشبه تماماً الحسابات الجارية في البنوك التقليدية ، أما الحسابات الاستثمار في البنك الإسلامي فهي جوهر عمله وعملياته وتخضع لقاعدتي الغرم بالغنم ومن ثم لا يضمنها البنك إلا بشروط إذ أن :


1) المصرف الإسلامي مضارب أصلاً ويضارب تبعاً :

يضارب ويتجر في أموال المودعين مقابل نسبة شائعة معلومة من الربح المتحقق . وذلك إما بتقديم أموال المودعين مضاربة لرجال الأعمال والمستثمرين أو تقديمها لشريك في مشروع تجاري أو زراعي أو صناعي ... إلخ أو تشغيل أموال المودعين في عمليات البيوع المختلفة ومنها الآجلة والسلم والاستصناع والإجارة.

والمصرف الإسلامي في كل ذلك ملتزم بالأحكام الشرعية التي تراقب تطبيقها الهيئات الشرعية المتخصصة.



وفي مقابل ذلك فإن التمويل المباشر لعمليات البيع والشراء والاستيراد والتصدير والزراعة والتصنيع والتعدين ... إلخ فمحظور قانوناً على البنوك التجارية التقليدية.

ومقتضى هذا الخطر أنه لا يجوز لأي بنك مرخص له بأن يعمل منفرداً أو مشتركاً في تجارة الجملة أو التجزئة أو في الاستيراد والتصدير وتملك المعدات والآليات واستئجارها وإعادة تأجيرها للغير أو إدارة وتملك الشركات أو تملك أسهم البنوك أو إدارة الإصدارات الأولية من الأسهم والسندات وتعهد تغطيتها[2].

2) على أساس جوهر وطبيعة نشاط المصرف الإسلامي :
السابق تحديدها فإنه ليس هناك إلتزام من قبل المصرف تجاه المودعين والعملاء برد أموالهم كاملة إليهم إلا إذا أهمل المصرف أو قصر أو تعدى وهذا هو الأساس العادل الذي يحكم علاقة بالمصرف وينظم حالات المسؤولية فيها.

ويترتب على ذلك ما يلي:
‌أ)أن الصيغ والأدوات أو العقود التي يتعامل بها المصرف الإسلامي تتضمن بطريق قاطع تحمل الممول أو حامل الصك والمتعاقد المخاطر الاستثمار في حدود مقدار وقيمة التمويل أو الصك بصفة نهائية.
‌ب)أن يتضمن العقد في المشاركات بأنواعها توزيع نسبة مقدرة معلومة مقدماً من الربح المتحقق.
‌ج)أن تتضمن الوسيلة أو الأداة أو الصك أن مبلغ التمويل أو قيمة الصك مملوك لحامل الصك أو الممول وهذا يقتضي ما يلي:
1)أن تكون هناك ما أمكن حسابات مستقلة لكل مشروع خاص أو نشاط معين مول بطريق شرعي.
2)أن يتم مراجعة الحسابات بمعرفة مراقبو الحسابات المعتمدون والمستقلون.
3)إعلان ميزانيات الأرباح والخسائر في مواعيدها على الكافة ، وذلك حتى يتم التأكد من تحقق الأرباح او حصول الخسائر بدون تقصير أو إهمال وأن يتم التوزيع على أساس شروط العقد أو الصك.


ثانياً : انعكاس طبيعة النشاط المصرفي الإسلامي في المزايا التالية :
1)بالنظر إلى طبيعة نشاط المصرف الإسلامي على النحو السابق يكون حجم الودائع تحت الطلب قليل جداً ، وكذلك حجم القروض الحسنة وهذا وذلك يخفف إلى حد كبير من مسئولية البنك المركزي تجاه أموال المودعين.
2)إن ودائع الاستثمار لدى المصارف الإسلامية تقوم على معامل الشركة في الربح والخسارة ومن ثم فإن مردود أو عائد التمويل المبني على المشاركة في الأرباح والخسائر والذي يقدمه البنك الإسلامي يكون بحسب نجاح المشروع الممول أو فشله ، وذلك خلافاً للودائع الإدخارية أو لأجل لدى البنوك التجارية التقليدية فرأسمالها مضمون مما يؤثر على عرض النقود في المجتمع وما يتبعه من عبء ثقيل على البنك المركزي في هذا الصدد.
3)إن إقراض المصرف الإسلامي والاستقراض منه بحسب جوهر وطبيعة نشاطه قليل نسبياً وما يستتبع ذلك من أن تكون النقود الجديدة الناتجة عن هذه العملية قليلة أيضاً مما ييسر مهمة البنك المركزي في رقابة السياسة النقدية بخلاف الحال في عملية الإقراض المصرفي في البنوك التجارية التقليدية والنابع من الحسابات الجارية إذ تخلق هذه العملية نقوداً جديدة إذ لا مستقرض يملك مالاً بدون أن يتنازل المقرض الأول عن ملكيته وهو الذي أودع ماله في حساب جاري لدى البنك.

وذلك يضيف صعوبة جديدة أو يعسر على البنك المركزي مهمته في ضبط عرض النقود كي تفي بالحاجة وأن يكون ملائماً لأغراض الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار فيه.

فمن المعلوم أن حجم التوسع النقدي يتأثر بطبيعة الودائع وأساليب التمويل ومن ثم يكون أقل حجماً في إطار النشاط المصرفي الإسلامي مقارناً بنفس النشاطات إذا مارستها البنوك التقليدية.

4) لذا تختلف المصارف الإسلامية عن البنوك التقليدية في الأمور الجوهرية التالية :
‌أ)نبذ الفوائد الربوية بأشكالها المختلفة أخذاً وإعطاءً.
‌ب)ممارسة الإتجاز المباشر.
‌ج)ملكية أصول لغايات الإستثمار.
‌د)المشاركة المباشرة في مشاريع منتجة.

وتأسيساً على ذلك يبرز بشكل واضح التساؤل التالي وهو :
كيفية إخضاع المصارف الإسلامية لمجموعة من الأسس والمعايير الرقابية والتنظيمية والتوجيهية وفقا لطبيعة عملها.

والمحور الأساسي لذلك :
هل تخضع المصارف الإسلامية لنفس القواعد والتعليمات الرقابية المنظمة لعمل المصارف عموما؟
أم يجب تطوير المعايير وأدوات للرقابة والتوجيه في البنك المركزي لتستوعب هذه المصرفية المتميزة وتعطيها حقها من الرعاية والإهتمام تقديراً لأهدافها ووظائفها وطبيعة أعمالها الشرعية[3] ؟
ثالثا: عناصر تكامل المؤسسات المصرفية الاسلامية:
إن تكامل النظام المصرفي ينعكس حتما في تكامل المؤسسة القائمة علي ذلك النظام وتتحقق كنتيجة طبيعية لذلك الآثار التنموية وتصحيح المسار الاقتصادي وتتمثل أهم عوامل ذلك التكامل
المؤسسي فيما يلي:

1) رسالة وأهداف المؤسسات المصرفية الإسلامية :
إن تكامل النظام المصرفي الإسلامي في ذاته علي أساس من خصوصية المنهج وخصوصية الصيرفه/ المصرفية يحدد رسالة وأهداف المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية إذ:
-تتمثل رسالة المؤسسات – وهي صمام الأمان – كما يعبر علماء التخطيط والاستراتيجية في الخصائص الفريدة التي تميزها عن غيرها من المنظمات النظيرة وتعبر هذه الرسالة عن الصورة الذهنية التي ترغب المنظمة في إسقاطها في أذهان الناس وهو ما سردناه فيما تقدم من خصائص.
-أما الأهداف[4] فتتمثل في الدور الأساسي لهذه المؤسسات الذي يحقق مصلحة جميع الأطراف ذات العلاقة بهذة المؤسسات وصاحبة المصلحة وهي مثلثة الأضلاع:


[1] ونرى أن هذا المصطلح هو الأدق من الناحية الفنية المصرفية.

[2] م66 من القانون رقم 32 سنة 68 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية.

[3]نثير فقط هذا التساؤل لأهميته ولكن الإجابة عليه تخرج عن نطاق هذا البحث.

[4] أنظر د. محسن الخضيري – البنوك الإسلامية ص29 الهدف التنموي للبنك الإسلامي – ط1995 ايتراك للنشر - مصر
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:12 AM