دليل التعليمات التنفيذية الخاصة بالإهلاكات مرتبة حسب تاريخ صدورها تعليمات تنفيذية للفحص رقم 6 لسنة 1986 سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التفسيرية رقم 8 للمادة 39 من القانون 14 لسنة1939 بتاريخ 8/7/1970 بشأن قواعد وأسس معدلات اهلاك بعض الاصول الثابتة ولما كان الرأي بالمصلحة قد انتهي الي ملائمة تطبيق نسب الاهلاك الواردة بالنظام المحاسبي الموحد وبأية تعديلات تطرأ عليها بالنسبة للاصول الثابتة لوحدات القطاع الخاص توحيدا للمعاملة الضريبية بينها وبين شركات القطاع العام فقد قامت الادارة العامة للفحص الضريبي بتعديل بعض النسب التي وردت في التعليمات رقم 8 سالفة الذكر لتتفق مع النسب الواردة بالنظام المحاسبي الموحد الصادر بالقرار الجمهوري رقم 4723 لسنة 1966 0 ويراعي في تطبيق هذه النسب والمبينة فيما بعد مايلي : 1- يجوز ان تجري الاستهلاكات علي اسس القسط الثابت أو المتناقص بالطريقة التي تتبعها المنشأة عادة 0 2- تحدد الاستهلاكات علي أساس النسب التي وضعتها المصلحة للاسترشاد بها ويجوز باعتماد رئيس المأمورية زيادة هذه النسب اذا ثبت تشغيل الاصول اكثر من ساعات العمل المعتادة 0 3- تكاليف انشاء المساكن والمطاعم الصحية والمؤسسات الاجتماعية تتبع في استهلاكها القواعد العادية 0 وفيما يلي نسب الاستهلاكات الواجبة التطبيق: الاصل النسب الاثاث 6% اثاث الفنادق والمطاعم والمقاهي 12.5% الفضيات المستعملة بالفنادق والمستشفيات 12.5% الصيني والادوات الزجاجية وما في حكمها نسبة الكميات الباقية منه بموجب الجرد الي الكميات الاصلية التي اعتبرت اساس لقيمة هذه الاصول البياضات المستعملة بالفنادق والمستشفيات 1- باعادة التقدير 0 2- بمقدار مايشتري من بياضات لتحل محل التي اصبحت غير قابلة للاستعمال علي الاتزيد المشريات عن نصف عدد الكمية الموجودة اصلا وان لاتزيد قيمتها عن قيمة الكمية المستهلكة الات قطع الاخشاب 6% ادوات معامل الغازوزة 6% براميل وصناديق وزجاجات باعادة التقدير الات السينما(موتورات وادوات كهربائية) 25% الات السينما جهاز العرض 15% الات خاصة بتصليح السيارات 15% الات خرط 6% الات تجليخ 6% الات للقياس 6% موازين هندسية 6% موازين مياه 12.5% شواخص 12.5% قامات هندسية 12.5% اشرطة مقياس 20% خيم 20% طلمبات مياه 6% خلاطات خرسان 20% تركيبات نيون لايت 12.5% الات صناعة الموبيليا 6% الات معامل الالبان 6% ثلاجات ومعامل تبريد 6% الات تنجيد اقمشة 10% الات غزل ونسيج 10% الات صناعة الجوارب 6% الكرتون المستعمل في مصانع الغزل والنسيج 35% الات كبريت 6% الات كاتبة 12.5% الات حاسبة 12.5% الات طباعة 6% ماكينات طباعة 10% عامود وعجلة سير ماكينات الطباعة 5% حروف الطباعة 20% الات تجليد 10% مسبك خاص بالمطابع 10% الات مخابز 7.5% ثمن شراء حق التاليف 5% سيارات اوتوبيس 25% سيارات تاكسي 25% سيارات لوري 25% كامبيونات 25% عربات خيل 15% كارتيات 6% رفاصات 5% من تكاليف الانشاء واذا اشتريت فيقدر عمرها المحتمل ان تستعمل فيه وتؤخذ نسبة مئوية موازية له لاستهلاكها فيه 0 مراكب شراعية وذهبيات 3% من تكاليف الانشاءات واذا اشريت فتقدر عمرها المحتمل ان تستعمل فيه وتؤخذ نسبة مئوية موازية له لاستهلاكها فيه 0 هذا وقد نصت المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 بآلاتي: 1- تخصم الاستهلاكات الحقيقية التي حصلت في دائرة ما يجري عليه العمل عادة طبقا للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل 0 2- خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها المنشاة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة السابقة ويحسب الاستهلاك الإضافي اعتبارا من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمدة عام واحد ويشترط ان يكون لدي المنشاة حسابات منتظمة وفقا لحكم المادة 36 من هذا القانون 0 علي جميع المأموريات تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة 0 تحريرا في 1/2/1986 |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|