إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-17-2009, 03:39 PM
  #1
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon21 مناقشة المادة 18 من القانون 91 لسنة 2005

بسم الله الرحمن الرحيم


مناقشة المادة 18



من القانون 91 لسنة 2005




نص المادة 18


( يصدر بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزير، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004، وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها الضريبية )




الملاحظات


1 – لماذا لم تفعل هذه المادة حتى الآن بالرغم من صدور القانون 91 لسنة 2005 في منتصف عام 2005 ؟؟؟
2 - هل يشوب المادة عدم دستورية ؟؟؟
3 – لماذا الآن و بعد مرور 4 سنوات على صدور القانون تبحث الإدارة الضريبية تعديل المادة 18 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 بإلغاء الربط بينها وبين قانون تنمية المنشآت الصغيرة و بالرغم من تصريحات السيد الأستاذ رئيس المصلحة بأن الاتفاقيات و التعليمات سارية المفعول على من صافى ربحهم أقل من 20000 ج ؟؟؟
4 – في صلب المادة أيضاً

(يصدر بإجراءات تحصيل الضريبة قرار من السيد الوزير )


فهل إجراءات تحصيل الضريبة التي تقصدها المادة تسرى على القانون السابق 157 لسنة 1981 و تعديلاته ؟؟
في ظل أنه حتى الآن لم يصدر قرار من الوزير بقواعد إجراءات تحصيل الضريبة المنصوص عليها بالمادة !!!
و هل الإجراءات المتبعة حالياً بالمأموريات في تحصيل الضريبة المستحقة حتى العام 2004 يشوبها البطلان ؟؟؟
كل هذا في ظل قاعدة الأثر الفوري لصدور القانون 91 لسنة 2005 !!!
5 – لماذا لم يقابل المادة 18 مادة في اللائحة التنفيذية ؟؟؟
6 – هل أعطت المادة 18 للسلطة التنفيذية اختصاصات تشريعية !!!
7 – هل نلتمس نحن أي تيسيرات لمحاسبة المنشات الصغيرة في ظل التعليمات 9 لسنة 2009 ؟؟؟

و أنا أتسأل


لماذا كثر الجدال حول هذه المادة و ما العائق من تفعلها ؟؟؟

" نــــاقــــش
"


و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-17-2009, 07:29 PM
  #2
وليد الجد
 الصورة الرمزية وليد الجد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
الدولة: مصر / الزقازيق
المشاركات: 496
افتراضي مشاركة: مناقشة المادة 18 من القانون 91 لسنة 2005

[justify] [/justify][justify][/justify][justify]
عرف قانون تنمية المنشات الصغيرة الصادر بالقانون 141 لسنة 2004 حيث جاء بنص المادة 1 القانون 141 لسنة 2004 المنشاة الصغيرة بأنها " كل شركة أو منشاة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا لا يقل راس مالها المدفوع عن خمسين ألف جنيها ولا يجاوز مليون جنيها ولا يزيد عدد العاملين فيها عن خمسون عاملا "
كما عرفت المادة 2 من القانون 141 لسنة 2004 المنشات المتناهية الصغر بأنها " كل شركة أو منشاة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا و يقل راس مالها المدفوع عن خمسين ألف جنيها "

ومفاد النص

1- إن المنشاة الصغيرة تشمل الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي وراس مالها المدفوع بحد ادني 50000ج وحد أقصي 1000000ج وعدد العاملين بها بحد أقصي 50 عامل .
2- إن المنشاة المتناهية الصغر تشمل الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي وراس مالها المدفوع يقل عن 50000ج دون التقيد بعدد العاملين بها .
[/justify]
__________________
وليـــد الجــــد
محاسب قانوني
وليد الجد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-17-2009, 09:20 PM
  #3
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon28 مشاركة: مناقشة المادة 18 من القانون 91 لسنة 2005

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ و الأستاذ
وليد الجد
أستاذ و الله
الفكرة وصلت
و لكنى كنت أفضل الإسهاب حتى تعم الفائدة
من النقاش لجميع الأعضاء
و لا تحرمنا دوماً من المشاركات النيرة
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-17-2009, 09:39 PM
  #4
مصطفى أبو محمود
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 6
افتراضي مشاركة: مناقشة المادة 18 من القانون 91 لسنة 2005

و الله كل مواد القانون مليئة بالأستفسارات و الأسئلة التي لم يجد أحدا حتى الأن الأجابة عليها فالغموض هو سيد الموقف منذ 4 أعوام .

و القادم في علم الله عز و جل و ربنا يستر
مصطفى أبو محمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-17-2009, 10:16 PM
  #5
TAHABADR
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
العمر: 57
المشاركات: 24
افتراضي مشاركة: مناقشة المادة 18 من القانون 91 لسنة 2005

طبقا للقانون 141 لسنة2004 اصبح 90 % من المنشات صغيرة و متناهية الصغر.
TAHABADR غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-17-2009, 11:27 PM
  #6
احمد مرسي
 الصورة الرمزية احمد مرسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 56
المشاركات: 850
Icon28 مشاركة: مناقشة المادة 18 من القانون 91 لسنة 2005

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ و الأستاذ
وليد الجد
أستاذ و الله
الفكرة وصلت
و لكنى كنت أفضل الإسهاب حتى تعم الفائدة
من النقاش لجميع الأعضاء
و لا تحرمنا دوماً من المشاركات النيرة
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

استاذنا احمد
المادة 18 بالذات لاتحتاج الى اسهاب لسبب بسيط جدا في ان المادة يشوبها عدم دستورية لانه لا يجوز تخويل الوزير مهمة من مهام الجهة التشريعية وهي قواعد محاسبة المنشات الصغيرة اذ ان الوزير يمثل الجهة التنفيذية
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]
احمد مرسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-17-2009, 11:34 PM
  #7
taleb 3elm
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 360
افتراضي مشاركة: مناقشة المادة 18 من القانون 91 لسنة 2005

lمناقشات متميزة وربنا يبارك فى جميع اعضاء المنتدى المتميزين والمخلصين لله

التعديل الأخير تم بواسطة mmebied ; 06-18-2009 الساعة 07:51 AM
taleb 3elm غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-22-2009, 01:40 AM
  #8
شادي المصري
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 51
افتراضي مشاركة: مناقشة المادة 18 من القانون 91 لسنة 2005

لا يا أخي لم يشوب المادة المذكورة عدم الدستورية ولم تعطي لجهة تنفيذية إختصاص تشريعي
وإلا لكان إصدار اللائحة التنفيذية لأي قانون بقرار من الوزير المختص به شبة عدم الدستورية
أما بالنسبة للتأخير إلى الآن ...................... سوف أكمل في مشاركة قادمة
والله الموفق
شادي المصري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:04 AM