من جريدة الأهرام44749السنة 133-العدد2009يونيو1320 من جمادى الآخرة 1430 هـالسبت
غالي:
إجراءات لإنهاء المنازعات القضائية مع100 ألف ممول
كتبت ـ آمال علام:
يوسف بطرس غالى
تبدأ مصلحة الضرائب المصرية في تلقي طلبات الممولين الراغبين في إنهاء المنازعات القضائية معها والتي تم رفعها قبل عام2005, وذلك في ضوء قرار الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بالسماح لمصلحة الضرائب في تطبيق الأحكام النهائية والقواعد القانونية التي استقرت عليها المحاكم المختلفة لإنهاء المنازعات القضائية بين المصلحة والممولين والتي لم يصدر فيها حكم من محكمة الاستئناف حتي الآن والخاصة بالمنازعات حول قانون الضرائب القديم وقانون ضريبة الدمغة والقيم المنقولة.
وحدد قرار الوزير18 حالة خلاف بين المصلحة والممولين سيتم تطبيق تلك القواعد عليها وهذه الحالات تتضمن14 حالة خاصة بالضريبة علي أرباح شركات الأموال والضريبة علي القيم المنقولة وأربع حالات متعلقة بضريبة الدمغة.
وقال د. غالي إن حالات المنازعات تتضمن مدي جواز خصم الإهلاك الإضافي من الوعاء الضريبي لأرباح شركات الأموال والقيم المنقولة, وإهلاك الأصول المهداة وإعفاء نسبة من رأس المال طبقا للمادة120 فقرة1 من قانون الضرائب علي الدخل القديم وإعفاء الشركات الصناعية التي تستخدم50 عاملا فأكثر و إعفاء90% من توزيعات الأسهم وفروق تقييم العملة, فروق إعادة التقييم, الخسائر المرحلة بما فيها مدي جواز ترحيل خسائر الإعفاءات والإعفاء النسبي وفقا لقانون الاستثمار
وتطبيق سعر الضريبة بنسبة32% للشركات الصناعية المساهمة حتي لو لم يكن لها سجل صناعي ومدي اعتبار كل من رسم تنمية الموارد المالية للدولة والرسوم التي تقررها البلديات من التكاليف واجبة الخصم وإعفاء توزيع الأرباح الناتجة من القيم المنقولة للشركات المقامة في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام القانون رقم59 لسنة1979 والمنازعات المتعلقة بالمواد111 مكرر و117 و117 مكرر من قانون الضرائب علي الدخل رقم157 لسنة1981
وحصة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي وحصة النشاط الرياضي ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة في شركات القطاع العام والعلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص. وبالنسبة لحالات ضريبة الدمغة أوضح الوزير أنها تتمثل في مدي قانونية دفع ضريبة دمغة علي الديون المتعثرة والضريبة علي الاعتمادات المستندية والغطاء النقدي والضريبة علي خطابات الضمان.
ومن جانبه أكد اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية انه سيصدر خلال أيام قرارا بتشكيل50 لجنة علي مستوي محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والسويس لتتولي إعادة بحث المنازعات مع الممولين والمنظورة أمام القضاء وقواعد وإجراءات عمل تلك اللجان وسوف يستفيد من قرار وزير المالية ما لا يقل عن100 ألف قضية متداولة حاليا أمام المحاكم,
وقال إن اللجان والتي ستكون تابعة لرئيس المصلحة مباشرة وإشراف محمد علام مستشار وزير المالية للفحص ستدرس أيضا الحالات الاخري للمنازعات القضائية بخلاف الحالات التي شملها قرار الوزير وذلك للإسراع في إنهاء هذه القضايا والمنازعات.
د. غالى : إجراءات لإنهاء المنازعات القضائية مع شركات الأموال والقيم المنقولة والدمغة
تطبيق القواعد القانونية المستقرة علي حالات النزاع و لجان بالقاهرة والإسكندرية والسويس وأسيوط لتلقي الطلبات .
تبدأ مصلحة الضرائب المصرية في تلقي طلبات الممولين الراغبين في إنهاء المنازعات القضائية معها والتي تم رفعها قبل عام 2005 وذلك في ضوء قرار الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بالسماح لمصلحة الضرائب في تطبيق الأحكام النهائية والقواعد القانونية التي استقرت عليها المحاكم المختلفة لإنهاء المنازعات القضائية بين المصلحة والممولين والتي لم يصدر فيها حكم من محكمة الاستئناف حتي الآن والخاصة بالمنازعات حول قانون الضرائب القديم وقانون ضريبة الدمغة والقيم المنقولة.
وحدد قرار الوزير 18 حالة خلاف بين المصلحة والممولين سيتم تطبيق تلك القواعد عليها وهذه الحالات تتضمن 14 حالة خاصة بالضريبة علي أرباح شركات الأموال والضريبة علي القيم المنقولة وأربع حالات متعلقة بضريبة الدمغة.
وصرح د. غالي أن حالات المنازعات تتضمن مدي جواز خصم الإهلاك الإضافي من الوعاء الضريبي لأرباح شركات الأموال والقيم المنقولة وإهلاك الأصول المهداة وإعفاء نسبة من رأس المال طبقا للمادة 120 فقرة 1 من قانون الضرائب علي الدخل القديم وإعفاء الشركات الصناعية التي تستخدم 50 عاملا فأكثر و إعفاء 90 % من توزيعات الأسهم وفروق تقييم العملة فروق أعادة التقييم الخسائر المرحلة بما فيها مدي جواز ترحيل خسائر الإعفاءات والإعفاء النسبي وفقا لقانون الاستثمار وتطبيق سعر الضريبة بنسبة 32 % للشركات الصناعية المساهمة حتى لو لم يكن لها سجل صناعي ومدي اعتبار كل من رسم تنمية الموارد المالية للدولة والرسوم التي تقررها البلديات من التكاليف واجبة الخصم وإعفاء توزيع الأرباح الناتجة من القيم المنقولة للشركات المقامة في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 والمنازعات المتعلقة بالمواد 111 مكرر و117 و 117 مكرر من قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 وحصة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي وحصة النشاط الرياضي ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة في شركات القطاع العام والعلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص.
وبالنسبة لحالات ضريبة الدمغة أوضح الوزير أنها تتمثل في مدي قانونية دفع ضريبة دمغة علي الديون المتعثرة والضريبة علي الاعتمادات المستندية والغطاء النقدي والضريبة علي خطابات الضمان.
من جانبه أكد الأستاذ اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية انه سيصدر خلال أيام قرارا بتشكيل 50 لجنة علي مستوي محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والسويس لتتولي أعادة بحث المنازعات مع الممولين والمنظورة أمام القضاء وقواعد وإجراءات عمل تلك اللجان وسوف يستفيد من قرار وزير المالية ما لا يقل عن100 ألف قضية متداولة حاليا أمام المحاكم .
وأضاف أن اللجان والتي ستكون تابعة لرئيس المصلحة مباشرة وإشراف الأستاذ محمد علام مستشار وزير المالية للفحص ستدرس أيضا الحالات الاخري للمنازعات القضائية بخلاف الحالات التي شملها قرار الوزير وذلك للإسراع بإنهاء هذه القضايا والمنازعات.
وأوضح العربي أن اللجان لا تعد امتدادا للجان التصالح والتي تم تشكيلها في ظل قانون الضرائب علي الدخل الحالي حيث أنها لن تقوم بالتفاوض مع الممول حول الوعاء الضريبي وقيمة الضرائب المستحقة وإنما ستدرس مدي انطباق الأحكام والقواعد القانونية علي الحالات والقضايا التي ما تزال مرفوعة أمام القضاء وإعداد مذكرة قانونية يوقع عليها الممول أو من يمثله بموافقته علي إنهاء النزاع وتخطر بها هيئة قضايا الدولة لرفعها إلي المحكمة لاتخاذ إجراءات إنهاء النزاع.
(المصدر وزارة المالية)