إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-11-2009, 06:55 PM
  #1
وليد الجد
 الصورة الرمزية وليد الجد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
الدولة: مصر / الزقازيق
المشاركات: 496
افتراضي عدم اختصاص لجان الطعن المشكلة وفقا للقانون 91لسنة2005

في الاونة الاخيرة تم الدفع امام المحاكم بعدم اختصاص لجان الطعن واقدم اليكم نص الدفع الذي تم كتابته في احد دعاوي الموكلين بالمكتب
عدم اختصاص لجان الطعن المشكلة وفقا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 ولاءيا بالفصل في المنازعات الضريبة المحال إليها والتي تتعلق بأحكام ق 187 لسنة 1993.

طبقا لنص المادة 121 ق 91 لسنة 2005 " تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980 وفي القانون رقم 147 لسنة 1984 بغرض رسم تنمية للموارد المالية للدولة "
والثابت من النص إن المشرع عقد الاختصاص الولائي للجان المشكلة وفقا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 وجعله قاصر علي اللجان المشكلة ق 91 لسنة 2005 قاصر علي الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها بهذا القانون 91 لسنة 2005 دون ثمة فصل في المنازعات المتعلقة بأحكام ق 187 لسنة 1993.
ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من مواد إصدار القانون بشان إحالة المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلي اللجان المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق لان النص الأخير لم يعقد الاختصاص الولائي للجنة الطعن المنصوص عليها بالمادة 121 ق 91 لسنة 2005 ولكنه اقتصر علي الإحالة فقط دون الفصل!!


اعداد
عاطف زكريا عمر
محاسب قانوني وخبير ضرائب
http://houseexpertise.blogspot.com/
__________________
وليـــد الجــــد
محاسب قانوني

التعديل الأخير تم بواسطة وليد الجد ; 10-03-2009 الساعة 06:11 PM
وليد الجد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-11-2009, 11:27 PM
  #2
okiskar
 الصورة الرمزية okiskar
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 548
افتراضي مشاركة: عدم اختصاص لجان الطعن المشكلة وفقا للقانون 91لسنة2005

كلام جميل أستاذ / وليد ولكنه قد تأخر بعض الشيء
فما عرضته سيادتك كان من أول الدفوع التي واجهت لجان الطعن الحالية والمشكلة وفقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005 وذلك في بدء عملها من سنتين وبالتحديد من محامي من الإسكندرية وتوالت فيما بعد تلك الدفوع وقد قامت اللجنة حينذاك بالرد على هذا الدفع ، وقد صدر حكم محكمة النقض من حوالي شهرين بإنعقاد الإختصاص إلى لجان الطعن الحالية .
مع خالص التحيات
__________________
[gdwl]اللهُم أني أسالك عِلماً نافعاً وقلباً خاشعاً ولساناً ذاكراً شاكراً وعملا ً صالحاً متقبلاً ويقيناً صادقا[/gdwl]
okiskar غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-12-2009, 02:48 AM
  #3
براعم مصر
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية براعم مصر
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 200
افتراضي مشاركة: عدم اختصاص لجان الطعن المشكلة وفقا للقانون 91لسنة2005

من مشاركة الاستاذ / احمد فاروق --- " مجلة الثقافة الضريبية "
و بخصوص نفس الموضوع

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-5.jpg[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-6.jpg[/IMG]
__________________



براعم مصر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-12-2009, 09:25 AM
  #4
شادي المصري
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 51
افتراضي مشاركة: عدم اختصاص لجان الطعن المشكلة وفقا للقانون 91لسنة2005

أفهم من ذلك إن ما قاله الأستاذ / صلاح إسماعيل صحيح حيث أن القانون برغم تحديده أختصاص نوعية الضرائب التي يتم الفصل فيها وفقاً لأحكام المادة / 121 من القانون 91 لسنة 2005 إلا أنه قد حملها بعبء زيادة بأن حملها أيضاً عبء الفصل في المنازعات السابقة حتى نهاية سنة 2004 وفقاً لما ورد بالمادة الثانية من مواد الإصدار .
وحكم النقض الذي أشار إليه الأستاذ / صلاح إسماعيل جاء به :
إن الأنزعة التي بين مصلحة الضرائب والممولين حتى نهاية سنة 2004 والتي يتم الفصل فيها حتى 31/12/2005 فهي من إختصاص لجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام المادة / 120 من القانون 91 لسنة 2005 وذلك طبقاً لأحكام المادة الثانية من قانون الإصدار للقانون 91 لسنة 2005 وما جاء بالمادة / 121 هو تحديد لنوعية وأوعية الضرائب التي يتم الفصل فيها بمعرفة تلك اللجان في ظل القانون 91 لسنة 2005 .
ومن الأخر ربنا يخلي لينا مصر ودمتم ......
شادي المصري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-13-2009, 06:40 PM
  #5
اسامة عطية
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 15
افتراضي مشاركة: عدم اختصاص لجان الطعن المشكلة وفقا للقانون 91لسنة2005

هو الموضوع شيق ولكن نحن المحاسبون نعلم جيداً أن 1 + 1 = 2 وليس كآخرين يقومون بتفنيد الناحية الشكلية ومن ثم الناحية الموضوعية وذلك لأنهم من الداخل يوجد لديهم فراغ من الناحية الموضوعية ولذلك يلجأون للناحية الشكلية حيث أنهم لا يعلمون من أسس المحاسبة الضريبية أي شئ وبالتالي فليس لديهم خلفية في الناحية الموضوعية ولذا يلجأون للنواحي الشكلية وغاب عنهم ما درسوه ألا وهو فقة التشريع ، فلا يجوز في قانون واحد أن تقوم مادة ما بإلغاء مادة أخرى سابقة لها وإلا كان من الأولى شطب تلك المادة وعدم مناقشتها .
لا بد أن يؤخذ في الحسبان تسلسل مواد القانون وأن المواد التالية إنما هي مكملة وليست لاغية للمواد السابقة حيث أنها في مجملها في قانون واحد ولكن القانون يلغي قانون أو يلغي مواد في قانون أخر مثل ذلك قانون الضرائب العقارية والقانون رقم 114 لسنة 2008 ومن المستحيل أن مادة تلغي مادة سابقة بذات القانون .
ولقد سبق إثارة بطلان نماذج 19ض والسؤال هنا هل بطلان نماذج 19ض التي أثاروها قد ألغت الضرائب بالطبع لا فجمعينا نعلم أحكام النقض والتي صدرت في هذا الشأن من أن بطلان النموذج لا يترتب عليه إلغاء الضريبة ولكن يتم إعادة الإخطار الصحيح ، وقد مر الموضوع مرور الكرام حينذاك ومازلنا نردده في حين أننا على وشك المحاسبة وفقاً للقانون 91 لسنة 2005 ذات الإخطار الواحد .
هذا للتنوية عن فقة التشريع الذي يعلموه جيداً ولكن كما يقال إستهبل فيها هو حد راح يدور ورا حد .
والله المستعان .
اسامة عطية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-24-2010, 12:57 PM
  #6
alnaser2005
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
العمر: 53
المشاركات: 406
افتراضي مشاركة: عدم اختصاص لجان الطعن المشكلة وفقا للقانون 91لسنة2005

نرجو رفع حكم النقض المؤيد لوجهه النظر الصحيحه
__________________
"اللهم إن ابي فى ذمتك وحبل جوارك..اللهم لانزكيه عليك ولكنا نحسب أنه آمن وعمل صالحا فأجعل له جزاء الضعف بما عمل وأجعله فى الغرفات من الآمنين.. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثبت على الصراط أقدامه وثقل بالحسنات ميزانه وأسكنه فى أعلى الجنان فى جوار نبيك ومصطفاك
اللهم اغفر له وارحمه ولسائر المؤمنين والمؤمنات"
alnaser2005 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-26-2012, 12:33 AM
  #7
farooqsameer
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المشاركات: 1
افتراضي مشاركة: عدم اختصاص لجان الطعن المشكلة وفقا للقانون 91لسنة2005

هل سيتم بطلان الاخطار بنماذج 19 ضرائب في ظل ق 91 لسنة 2005؟
farooqsameer غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:36 PM