
إلغاء الحد الأدنى لرأس مال الشركات ذات المسئولية المحدودة
تنفيذاً لأحكام القانون رقم 68 لسنة 2009 أصدر الأستاذ الدكتور محمود محيي وزير الاستثمار قراراً جديداُ بتعديل المادة رقم 67 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 لإلغاء الحد الأدنى المطلوب لتأسيس الشركات ذات المسئولية المحددة.
حيث أن الحد الأدنى قبل هذا التعديل
"مع عدم الإخلال بحكم المادة (6) مكرراً، لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن خمسين ألف جنيه مصرى ويقسم رأس المال إلى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن مائة جنيه وإذا قل رأس المال لسبب لا يرجع إلى إدارة الشركة عن الحد المشار إليه وجب على الشركاء أن يتخذوا إجراءات زيادته إلى ذلك الحد خلال سنة من تاريخ نزوله عن ذلك الحد أو تغيير شكل الشركة إلى نوع آخر من الشركات التى لا تشترط حداً أدنى لرأس المال، وفى حالة عدم قيام الشركة بذلك يكون لكل ذى مصلحة أن يطلب حل الشركة بحكم من القضاء."
التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 05-24-2009 الساعة 09:51 AM