سيدي الفاضل
اولا :- يجب الحصول علي شهادة من الشركات التي يتعامل معها عميلك بكمية وقيمة الحديد الذي قام بشراءه
وكذلك بيان بالمبالغ المخصمة من من المنبع ان وجدت
ثانيا :- اذا كان لدية فواتير بيع - وكارت صانف ويكون افضل بالطبع - ولايشترط دفاتر منتظمة
ثالثا :- الي سيادتكم تعليمات المصلحة بخصوص هذا النشاط
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (86) لسنة 1997
بشـــأن
أسس المحاســـبة الضـــــريبة لنشـــاط
تجــــــارة حــديد التســليح
توحيداً لأسس محاسبة نشاط تجارة حديد التسليح بين المأموريات وإزاء الاستفسارات العديدة من بعض المأموريات والممولين أو وكلائهم فى هذا الشأن.
قامت الإدارة العامة للفحص الضريبى بدراسة شاملة لهذا النشاط شملت الاطلاع فى العديد من المأموريات التى ينتشر فى دائرة اختصاصها هذا النشاط على ملفات مموليه وعلى قرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن الصادرة بشأنه، وكذلك الاجتماع مع مديرى الفحص بالمأموريات ذات الاختصاص.
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة الاسترشاد بالأسس الآتية عند محاسبة الحالات التقديرية، وأما الحالات التى يتقدم فيها الممول بإقراره الضريبى مستنداً إلى دفاتر وحسابات معتمدة من أحد المحاسبين فيجرى بشأنها ما يجرى على حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدارها إلا لأسباب جدية وفقاً لما ورد بالتعليمات التنفيذية التى أصدرتها المصلحة فى هذا الشأن، وأخرها التعليمات رقم 18 لسنة 1997 بشأن الأمور التى يلزم مراعاتها لاعتماد الدفاتر التى يمسكها الممول أو عدم الاعتداد بها والتى يتعين على المأموريات الالتزام بما ورد بها
أولاً : تحديد رقم الأعمال :
يتم الاسترشاد بالعوامل التالية فى تقديره :
1- مناقشة الممول المناقشة الوافية والمعاينات المتكررة للمنشأة ومخازنها وفروعها إن وجدت وتحديد كميات ونوعية الحديد الذى تقوم بالاتجار فيه من واقع المعاينة والمناقشة .
2- تحديد مصادر الحصول على الحديد (جهات الشراء) .
3- مراعاة أية حصص تصرف للمنشأة .
4- مراعاة طبيعة النشاط على وجه التحديد فيما إذا كان النشاط عبارة عن تجارة حديد مبروم أو حديد مبطط أو حديد مربع أو حديد كمر أو زوايا أو صاج .
5- مراعاة الجهات التى يتم البيع إليها والتى تنحصر فى السوق الخاص والأهالى وأصحاب العمارات وخلافه والتوريدات للقطاع العام .
6- مراعاة الكميات التى تقوم المنشأة بشرائها شهرياً وسعر شراء الطن من واقع فواتير الشراء .
7- مراعاة الاطلاع على فواتير البيع لتحديد هامش الربح .
8- مراعاة أنه فى حالة المنشأت الموجودة بالمناطق المنشأة حديثاً تتأثر مبيعاتها بالزيادة عن مثيلاتها فى المناطق الأخرى.
9- الاطلاع على بيانات الخصم والإضافة وعلى سجل كبار الممولين وسجل التعاقدات وسجل المستوردين بالمأمورية.
10- ضرورة الاسترشاد بالبيانات المتوافرة بالنسبة لضريبة المبيعات فى تحديد رقم الاعمال .
ثانياً : عدد أيام العمل فى السنة :
تحتسب بواقع 52 أسبوع أو 12 شهر حسب الأحوال.
ثالثاً : نسبة إجمالى الربح : (تطبق على النحو التالى)
أ - المبيعات من الإنتاج المحلى :
تطبق نسبة مجمل ربح في المبيعات للاهالى والقطاع الخاص بواقع من 8 - 10% حسب رقم الأعمال حتى مبلغ مبيعات مليون جنيها.
وتنخفض النسبة تدريجياً في حالة زيادة رقم الأعمال عن مليون جنيهاً وبحد أدنى 5% وفقاً لرقم الأعمال.
وبالنسبة للتوريدات تنخفض نسبة مجمل الربح وفقاً لأرقام الأعمال السابق الإشارة إليها بواقع 2%
عن مثيلها المطبقة فى معاملات القطاع الخاص.
ب- المبيعات من الحديد المستورد :
تطبق فى شأنها نسبة مجمل الربح الواردة فى القرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن وأخرها القرار الوزارى رقم 476 لسنة 1990.
مع مراعاة ضرورة الالتزام بما ورد فى التعليمات التنفيذية رقم 20 لسنة 1997 بشأن إلتزام المستوردين وباقىحلقات التداول الأخرى بتقديم البيانات اللازمة عن السلع المستوردة التى تم بيعها بمعرفتهم.
رابعاً : المصروفات :
تحتسب المصروفات المؤيدة مستندياً واللازمة لمزاولة النشاط طبقاً لتعليمات المصلحة الصادرة فى هذا الشأن وما تقضى به أحكام المادة 24 من القانون رقم 157 لسنة 1981، والمعدلة بالمادة 27 من القانون رقم 187 لسنة 1993، وما جرى عليه العرف فى هذا النشاط .
خامساً : للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات فى حالة وجود دلائل مؤكدة تستدعى ذلك شريطة موافقة رئيس المأمورية.
سادساً : على كافة المناطق الضريبيه مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة.
تحريراً فى: 5/10/1997