إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-18-2009, 09:27 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,302
Icon28 أحكام الضريبة العامة على المبيعات و التزامات المكلفين

أحكام الضريبة العامة على المبيعاتو التزامات المكلفين
أولا الالتزامبالتسجيل
يلزم القانون كل مكلف بالتسجيل لدى المصلحة متى وجب عليه ذلك طبقا للقانون
تعريف المكلف
المكلف هو الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل الضريبة و توريدها الى المصلحة سواء كان منتجا صناعيا , أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة تكون مبيعاته من السلع أو المبالغ التى يحصل عليها مقابل أداء الخدمة فى أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بالقانون و تكون قد بلغت حد التسجيل و هو مبلغ 54 ألف جنبه و كذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار
المنتج الصناعى
هو كل شخص طبيعى أو معنوى يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية و بصفة رسمية أو عرضية عملية تصنيع
و يعد تصنيعا
تركيب أجزاء الأجهزة و التغليف و اعادة التغليف و الحفظ فى الصناديق و الطرود و الزجاجات أو أية أوعية أخر , و يستثنى من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها و عمليات التعبئة التى تقوم بها محلات البيع بالقطاع أو بالتجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة , و كذلك أعمال التركيب للآلات و المعدات لأغراض التشييد و البناء حيث تعد أعمال التشييد و التركيب من الخدمات - خدمات التشغيل للغير - و لا تعد سلعا
المستورد
هو كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج بغرض الاتجار
مورد الخدمة
هو كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بتوريد أداء خدمة خاضعة للضريبة

و على ذلك فقد الزم القانون كلمن
أ - المنتج الصناعى أو مؤدى الخدمة الذى بلغ أو تجاوز حد التسجيل
ب - المستورد مهما كان حجم مبيعاته
ج - منتج سلع الجدول رقم 1 مهما كان حجم مبيعاته
د - وكيل التوزيع المساعد للمكلف مهما كان حجم مبيعاته
وكيل التوزيع المساعد للمكلفهو كل شخص طبيعى أو معنوى يرتبط بالمكلف بعقد وكالة بالعمولة أو بالأجر , يساعد المكلف فى توزيع السلع أو الخدمات بذات أسعار المكلف دون زيادة و يكون رقم له رقم تسجيل المكلف الأصلى الذى تصدر فواتير البيع باسمه و تسدد الضريبة وفق اقراره ان يتقدم الى المصلحة بطلب تسجيل اسمه و بياناته على النموذج رقم 1ض.ع.م
و يتعين على كل مكلف بلغت مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته فى أى سنة مالية أو جزء منها أن يتقدم الى المصلحة لتسجيل اسمه خلال الشهر الذى بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمة التى قدمها حد التسجيل أو جاوزته
و يقدم الطلب الى المأمورية الواقع فى اختصاصها المركز الرئيسى للمكلف
و تقيد طلبات التسجيل المستوفاة فى السجل المعد لهذا الغرض
و تعين المصلحة رقم التسجيل المكلف و تصدر له شهادة نموذج 3ض.ع.م و تخطره بها و فق النموذج 4ض.ع.م لوضعها بمكان ظاهر بالمنشأة
و مما هو جدير بالذكران عدم التقدم للمصلحة للتسجيل فى المواعيد المقررة يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن شهر و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه , كما يحكم على الفاعلين بالضريبة و الضريبة الاضافية و تعويض لا يجاوز مثل الضريبة وفى حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة و التعويض
التسجيل الاختيارى
يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يتعد اجمالى قيمة مبيعاته من السلع و الخدمات حد التسجيل المقرر ان يتقدم الى المصلحة بطلب التسجيل على النموذج 1ض.ع.م و فى حالة تسجيله يعتبر مخاطبا بأحكام القانون
و ذلك حتى يستفيد من مزايا التسجيل فى شأن خصم الضريبة على المدخلات و رد الضريبة عند التصدير الى الخارج
الغاء التسجيل
يجوز لأى مسجل أن يتقدم بطلب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول الى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله اذا
أ - فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون
ب - التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة
ج - عدم ممارسة النشاط الوارد فى طلب التسجيل الاختيارى
و يراعى :عدم التوقف عن تقديم الاقرار الشهرى الى ان يخطر رسميا بإلغاء التسجيل بالنموذج 5ض.ع.م و عليه الاحتفاظ بهذا النموذج و جميع الدفاتر و السجلات و صور الفواتير الخاصة بالضريبة لمدة ثلاث سنوات
وبعد قيام المكلف بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات يصبح ملتزما بتنفيذ كافة الالتزامات المنصوص عليها فى القانون , و يتعين لتحديد هذه الالتزامات التعريف بماهية السلع والخدمات التى تفرض عليها الضريبة , و سعر الضريبة الى ان يقوم بتحصيلها من مشترى السلعة أو الخدمة , ومتى تستحق الضريبة و كيفية التوريد
ماهية السلع و الخدمات المفروض عليهاالضريبة
تفرض ضريبة المبيعات على مايأتى
أ- السلع المصنعة محليا و المستوردة إلا ما استثنى بنص خاص فى ذات القانون
ب - الخدمات الواردة بالجدول رقم 2
ج - كما تفرض الضريبة بسعر صفر على السلع و الخدمات التى يتم تصديرها الى الخارج
سعر الضريبة
سعر الضريبة على السلع هو 10 % فيما عدا السلع المبنية بالجدول رقم أ المرافق للقانون و المعدل بالقانون 2 لسنة 1998
أما سعر الضريبة على الخدمات فقد حدد بالجدول رقم 2
سلع الجدول رقم أ و ملحقاته والتى تخضع لأسعار خاصة
جدول أ
اولا : سلع تخضع لفئة الضريبة العامة علىالمبيعات بواقع (5%) و هى :
1. بن و ان كان محمصا او منزوعا من الكافيين ، قشور بن و غلالاته ابدال البن المحتوى على بن بأية نسبة كانت
2. جميع المنتجات المصنعة من الدقيق و الحلوى من عجين ، عدا الخبز المسعر بجميع انواعه
3. الصابون و المنظفات الصناعية للاستخدام المنزلى
4. اسمدة
5. مطهرات و مبيدات الحشرات و الفطريات و الاعشاب الضارة و مضادات الانبات و سموم الفئران للأغراض الزراعية
6. جبس
7. خشب منشور طوليا الواحا او مسطحا او مشرحا ، و الواح الخشب المتعاكس ( كونتر ) وألواح الخشب الحبيبى و المضغوط دون تصنيع اضافى
8. قضبان و عيدان من حديد للبناء و خردة و فضلات من حديد صب او حديد او صلب و بلوم و بليت
البنود 2، 4، 10 مضافة بالقانون 2 لسنة 1997 محل قرار رئيس الجمهورية 295 لسنة 1993 مسابقا و ذلك اعتبار من 29/7/1993
ثانيا : سلع تخضع لفئة الضريبة العامة علىالمبيعات بواقع (25%) و هى
1. تليفزيون ملون اكثر من 16 بوصة و ان كان مندمجا معه اى جهاز اخر
2. ثلاجات و اجهزة تبريد سعتها اكثر من 12 قدم للاستعمال المنزلى و ثلاجات عرض للمحال التجارية و الفنادق و ما يستخدم من هذه الاصناف فى الاماكن الاخرى
3. ديب فريزير سعة 10 قدم فأكثر
4. اجهزة تسجيل و اذاعة الصوت و اجهزة اذاعة الصوت و الصورة او اذاعة و تسجيل الصوت و الصورة
5. وحدات تكييف الهواء و وحداتها المستقلة ( سبليت (
6. محضرات عطور او تطرية ( كوزماتيك ) او تجميل و منتجات معدة للعناية بالجلد او الشعر
7. كاميرات تصوير و اجزاؤها
8. الثريات و اجزاؤها
9. حوامل مسجلة للصوت و الصورة ( شرائط الفيديو(
10.سيارات الركوب سعة السلندرات اكثر من 1600 سنتيمتر مكعب او ذات المحركات الدوارة و سيارات نقل البضائع و الاشخاص معا و سيارات الجيب و سيارات رحلات و معسكرات مجهزة للمعيشة و مقطورات مجهزة للرحلات
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc أحكام الضريبة العامة على المبيعات والتزامات المكلفين.doc‏ (185.5 كيلوبايت, المشاهدات 167)
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-19-2009, 12:35 AM
  #2
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon25 مشاركة: أحكام الضريبة العامة على المبيعات و التزامات المكلفين

بسم الله الرحمن الرحيم
ما شاء الله لا قوة إلا بالله
دائماً متألق أستاذنا و معلمنا
بحضورك و موضوعاتك و مشاركاتك
و ربنا سبحانه و تعالى يزيد حب الناس لك
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-25-2009, 10:03 AM
  #3
love sea
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 18
افتراضي مشاركة: أحكام الضريبة العامة على المبيعات و التزامات المكلفين

الاستاذ / على

جزاك الله خيرا و ثوابا عظيما

أسمح لى أستاذى ان اسال عن شىء بسيط المرفقات يتم تشغيلها بأى برنامج
حيث ان الوورد لا يفتح و يتطلب برنامج اخر

فهل انا صحيح ام الخطأ من عندى
love sea غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-14-2009, 08:21 AM
  #4
محمد رشاد2
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5
افتراضي مشاركة: أحكام الضريبة العامة على المبيعات و التزامات المكلفين

سؤال الي استاذنا الفاضل
ماهو المعيار الذي يتم علي اساسه اعتبار الخصم خصما تجاريا ويطرح من وعاء ضريبة المبيعات؟
افيدنا افادك الله
محمد رشاد2 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-14-2009, 10:59 AM
  #5
ahmed refaat
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 50
افتراضي مشاركة: أحكام الضريبة العامة على المبيعات و التزامات المكلفين

يا استاذ على برجاء الاضافة الى المنتدى حكم محكمة استئناف القاهرة فى شأن احقية المنشأت الفندقية بخصم رصيد ضريبة المبيعات المستحق لها من اوعيه ضريبة الدخل ووعاء ضريبة الدمغة وياريت الحكم ده لو عند حد ياسلنى بيه للاهمية .
ahmed refaat غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:56 PM