إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-23-2009, 11:31 PM
  #1
aboshetta
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
العمر: 44
المشاركات: 299
Icon23 اعتماد الاقرار الضريبي

هل توقيع المحاسب القانونى علي الاقرار في خانة الممول بصفتة وكيلا عن الممول تعتبر بمثابة اعتماد للاقرار وتستوجب العقوبات التى نص عليها قانون 91 لسنة 2005
aboshetta غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-24-2009, 10:13 AM
  #2
MUSTAFA_MAGHRABY
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
العمر: 41
المشاركات: 236
افتراضي مشاركة: اعتماد الاقرار الضريبي

لا يعتبر اعتماد للاقرار فالتوقيع هنا بصفتك و كيلا للمول و ليس محاسب قانوني و عند توقيعك تكتب اسمك فقط و رقم التوكيل و لا تذكر كونك محاسب قانوني
__________________
محاسب قانوني
مصطفى محمود مغربي
MUSTAFA_MAGHRABY غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-24-2009, 04:17 PM
  #3
alaasalama
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 48
المشاركات: 200
افتراضي مشاركة: اعتماد الاقرار الضريبي

للعلم الحضور امام الضرائب له شروط يلتزم مامور الضرائب بالتحقق منها فالحاضر امام المصلحه لا يخرج عن
1- الممول بشخصة
2 - وكيل عن الممول من غير المحاسبين او المحامين بشرط وجود درجة قرابة حتي الدرجة الثالثة
3 - وكيل عن الممول من المحاسبين او المحامين وهنا يجب عليه اثبات رقم التوكيل وتاريخه ومهنته وكذلك التاكد من كارنيه العضويه بالنقابة المنتمي اليها
وعلية يكون توقيع المحاسب علي الاقرار بمثابة اعتماد من المحاسب للاقرار
لانه لا يجوز لاي شخص تقديم الاقرار ةالتوقيع عليه بصفته وكيلا الا بالشروط السابقة
__________________

alaasalama غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-24-2009, 09:24 PM
  #4
MUSTAFA_MAGHRABY
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
العمر: 41
المشاركات: 236
افتراضي مشاركة: اعتماد الاقرار الضريبي

عند التوقيع يتم التوقيع في خانة الممول و ليس خانة المحاسب و خانة المحاسب هي الخانة الوحيدة التي تعتبر اعتماد للمحاسب للأقرار و لا وجود لهذة التعليمات فنحن كمحاسبين نقوم بتقديم اقرارات عملاؤنا بدون مشاكل
__________________
محاسب قانوني
مصطفى محمود مغربي
MUSTAFA_MAGHRABY غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-24-2009, 10:01 PM
  #5
alaasalama
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 48
المشاركات: 200
افتراضي مشاركة: اعتماد الاقرار الضريبي

اما عن التعليمات المؤكدة لردي فاليكم
تعليمات تنفيذية رقم (21) متنوعات لسنة 2002
بشأن
التحقق من الصفة القانونية للحاضر عن أو مع الممول
سبق أن أصدرت المصلحة العديد من الكتب الدورية بشأن من لهم حق الحضور أمام مصلحة الضرائب ، ونظراً لتعدد الشكاوي في الأونة الأخيرة من قيام البعض بمزاولة أعمال المحاسبة والمراجعة بالمأموريات الضريبية دون أن يكون لهم صفة قانونية .
وحرصاً من المصلحة علي حقوق مموليها وتجنب الأثار السلبية والضارة المترتبة علي ذلك.
لذا توجه المصلحة نظر المأموريات الي ضرورة مراعاة ما يلي : -
1 - التحقق من الصفة القانونية للحاضر عن أو مع الممول ولا يسمح بالحضور أمام المأموريات إلا " لأزواج أصحاب الشأن أو أقاربهم حتي الدرجة الثالثة دون أن يشترط فيهم أن يكونوا من المحامين أو المحاسبين / الأشخاص المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين / المحامون " .
2 - مطالبة المحاسب أو المحامي بإبراز بطاقة القيد بالسجل العام للمحاسبين أو المراجعين أو المحامين ( يجوز أن ينوب المحاسبون والمراجعون بعضهم عن البعض في الحضور شأنهم في ذلك شأن المحامين طالما أن هناك توكيلاً صادراً من صاحب الشأن الي الوكيل الأصلي ) .
3 - في جميع الأحوال السابقة يراعي التأكد من التوكيل الرسمي .
علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة .
تحريراً في 29/4/2002
__________________

alaasalama غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:53 PM