هل توقيع المحاسب القانونى علي الاقرار في خانة الممول بصفتة وكيلا عن الممول تعتبر بمثابة اعتماد للاقرار وتستوجب العقوبات التى نص عليها قانون 91 لسنة 2005
للعلم الحضور امام الضرائب له شروط يلتزم مامور الضرائب بالتحقق منها فالحاضر امام المصلحه لا يخرج عن
1- الممول بشخصة
2 - وكيل عن الممول من غير المحاسبين او المحامين بشرط وجود درجة قرابة حتي الدرجة الثالثة
3 - وكيل عن الممول من المحاسبين او المحامين وهنا يجب عليه اثبات رقم التوكيل وتاريخه ومهنته وكذلك التاكد من كارنيه العضويه بالنقابة المنتمي اليها
وعلية يكون توقيع المحاسب علي الاقرار بمثابة اعتماد من المحاسب للاقرار
لانه لا يجوز لاي شخص تقديم الاقرار ةالتوقيع عليه بصفته وكيلا الا بالشروط السابقة
عند التوقيع يتم التوقيع في خانة الممول و ليس خانة المحاسب و خانة المحاسب هي الخانة الوحيدة التي تعتبر اعتماد للمحاسب للأقرار و لا وجود لهذة التعليمات فنحن كمحاسبين نقوم بتقديم اقرارات عملاؤنا بدون مشاكل
اما عن التعليمات المؤكدة لردي فاليكم
تعليمات تنفيذية رقم (21) متنوعات لسنة 2002
بشأن
التحقق من الصفة القانونية للحاضر عن أو مع الممول
سبق أن أصدرت المصلحة العديد من الكتب الدورية بشأن من لهم حق الحضور أمام مصلحة الضرائب ، ونظراً لتعدد الشكاوي في الأونة الأخيرة من قيام البعض بمزاولة أعمال المحاسبة والمراجعة بالمأموريات الضريبية دون أن يكون لهم صفة قانونية . وحرصاً من المصلحة علي حقوق مموليها وتجنب الأثار السلبية والضارة المترتبة علي ذلك. لذا توجه المصلحة نظر المأموريات الي ضرورة مراعاة ما يلي : - 1 - التحقق من الصفة القانونية للحاضر عن أو مع الممول ولا يسمح بالحضور أمام المأموريات إلا " لأزواج أصحاب الشأن أو أقاربهم حتي الدرجة الثالثة دون أن يشترط فيهم أن يكونوا من المحامين أو المحاسبين / الأشخاص المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين / المحامون " . 2 - مطالبة المحاسب أو المحامي بإبراز بطاقة القيد بالسجل العام للمحاسبين أو المراجعين أو المحامين ( يجوز أن ينوب المحاسبون والمراجعون بعضهم عن البعض في الحضور شأنهم في ذلك شأن المحامين طالما أن هناك توكيلاً صادراً من صاحب الشأن الي الوكيل الأصلي ) . 3 - في جميع الأحوال السابقة يراعي التأكد من التوكيل الرسمي . علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة . تحريراً في 29/4/2002