إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-07-2009, 09:54 PM
  #1
صلاح ضحا
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
العمر: 64
المشاركات: 109
افتراضي دعوة للنقاش بشأن إيرادات الأراضى الزراعية بعد صدور القانون196لسنة2008

بمناسبة الاقرار الضريبي لعام 2008 وحيث صدر قانون الضرائب العقارية والذي الغي المادة 38 من القانون 91 لسنة 2005 وهي الخاصة بإيراد الأرض الزراعية والقانون صدر في 23 /6 / 2008
ماهو موقف الممول الذي يمتلك أرضا زراعية بجانب نشاطة التجاري مع العلم أن بند الأرض الزراعية موجود بإقرارات 2008
صلاح ضحا غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-08-2009, 01:16 AM
  #2
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon21 مشاركة: استفسار

بسم الله الرحمن الرحيم
من وجهة نظرى أن يتم العمل بقانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008 طبقا لقاعدة الأثر الفورى لصدوره و يذكر ذلك بالاقرار
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-08-2009, 08:49 AM
  #3
حمزة المحاسب
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 39
المشاركات: 135
Icon22 مشاركة: دعوة للنقاش

جاءت المادة التاسعة من مواد إصدار القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية بالنص الآتى:


(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع مراعاة ما يأتي:
1- تحصل الضريبة المربوطة وفقا لأحكام القانون المرافق اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها إجراءات الربط.
2- يعمل بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة وفقا لأحكام القانون المرافق طبقاً لحكم البند السابق

وبالرجوع لنص المادتين الثانية والثالثة من مواد الإصدار نفسها نجد نصا على :


(المادة الثانية)
مع مراعاة حكم المادة التاسعة من هذا القانون، يلغى ما يأتي:
- المرسوم بقانون 61 لسنة 1931 الخاص بتحصيل أجورالخفراء.
- القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1968 بتحصيل ضريبة العقارات المبنية المفروضةبالقانون رقم 56 لسنة 1954 استثناء من أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 المشارإليه.
- المادتان رقما51 (البنود أولاً وثانياً وثالثاً) و69 (البندان 1، 2) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
- القانون رقم 154لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة اساسا لحساب الضريبة حتى 31/12/2010.
- المواد 38و40و43 و44من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
- كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.



(المادةالثالثة)
يستبدل بنصوص المواد37 و39و 45 و46 من قانون الضريبة على الدخل الصادربالقانون رقم 91 لسنة 2005 المواد الآتية-:
مادة 37 : تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتى:
1- إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقاً لأحكام القانونى المدنى.
2- إيرادات الوحدات المفروشة.

النقاش هنا :

هل حل تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة وفقا لهذا القانون .. حتى يتم تطبيق المواد التى طرأ عليها تغيير ...(هنا نقصد المواد الخاصة بالقانون رقم 91 لسنة 2005) .!!!


التعديل الأخير تم بواسطة حمزة المحاسب ; 03-08-2009 الساعة 08:56 AM
حمزة المحاسب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-08-2009, 09:30 AM
  #4
صلاح ضحا
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
العمر: 64
المشاركات: 109
افتراضي مشاركة: استفسار

الأخوة الأعزاء
طبقا لرأي الأستاذ أحمد فاروق وإعمال الأثر الفوري للقانون الصادرفي 23 / 6 / 2008 يتم ادراج بند ايراد الأرض الزراعية حتي تاريخ صدور القانون 23/6 مما يعني تنسيب هذا الايراد عن الفترة وهذا يتنافي في رأيي مع طبيعة هذا الايراد .
أما رأي الاستاذ حمزة الذي أوزد النصوص القانونية فهناك ثلاثة آراء
الأول : يتم تنسيب ايراد الأرض الزراعية حسب الفترة حتي 23/6
الثاني : يتم ادراج ايراد الأرض الزراعية عن عام 2008 كاملة ويعتبر هذا آخر إقرار
الثالث : لا يتم ادراج هذا الايراد علي الاطلاق
والسؤال أي من هذة الأراء هو الأصح
ولكم تحياتي
صلاح ضحا غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-08-2009, 09:45 AM
  #5
حمزة المحاسب
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 39
المشاركات: 135
Icon28 مشاركة: دعوة للنقاش بشأن إيرادات الأراضى الزراعية بعد صدور القانون196لسنة2008

أرى أن تدرج إيرادات الأراضى الزراعية عن سنة 2008 بالكامل بالإقرارات الضريبية عن هذه السنة ، حيث جاء النص مقيداً ... ومشروطاً بتأجيل تنفيذ المواد التى طرأ عليه تغييرات .. خاصة وأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 196 لسنة 2008 لم تصدر حتى الآن ...
حمزة المحاسب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-08-2009, 07:40 PM
  #6
khaled88
 الصورة الرمزية khaled88
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 360
افتراضي مشاركة: دعوة للنقاش بشأن إيرادات الأراضى الزراعية بعد صدور القانون196لسنة2008

السلام عليكم
انا استغرب لماذا لم يصدر تعديل للقانون 91 لسنة 2005 بخصوص ذلك التعديل الذى ورد فى قانون الضرائب العقارية
نحن تعودنا ان يتم التعديل فى القانون نفسه وليس الغاءمواد بالقانون فى اصدار قانون آخر وانا هنا اطالب ان يتم اثارة هذا الموضوع مع السيد الاستاذ رئيس مصلحة الضرائب حتى لا يقع الناس فى حيرة وان يصدر منه توضيح
ارجو رأيكم ؟

__________________
[frame="1 10"]سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم[/frame]
khaled88 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-08-2009, 10:01 PM
  #7
صلاح ضحا
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
العمر: 64
المشاركات: 109
افتراضي مشاركة: دعوة للنقاش بشأن إيرادات الأراضى الزراعية بعد صدور القانون196لسنة2008

الاخوة الاعزاء
في رأيي المتواضع أن يتم ادراج ايراد الثروة العقارية ( الارض الزراعية ) عن الفترة من 1/1/2008 حتي 23/6/2008 مما يعني تنسيب ايراد الارض الزراعية عن تلك الفترة وفي ذلك إعمال الأثر الفوري للقانون وحفظ حق الممول في عدم التعرض لأي عقوبات علي ان يراعي ايضا تنسيب الضريبة المسددة حسب القانون .
هذا الرأي يخالف قناعتي الشخصية .
الأمر مرفوع لأستاذنا علي أحمد علي لكي يدلو برأية في هذا الموضوع
وللجميع تحياتي
صلاح ضحا غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-12-2009, 12:10 AM
  #8
فاروق 45
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
العمر: 50
المشاركات: 81
افتراضي مشاركة: دعوة للنقاش بشأن إيرادات الأراضى الزراعية بعد صدور القانون196لسنة2008

اولا اؤيد الاستاذ حمزة المحاسب فيما ذكرة لانه لا مجال لاعمال الاثر الفورى للقانون وذلك لان المادة التاسعة من مواد اصدار هذا القانون قد اشترطت اعمال التعديل المذكور على القانون 91 لسنة 2005 م اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة طبقا لاحكام القانون 196 لسنة 2008 " السنة التالية لاجراءات ربط الضريبة "والتى كان من المفروض ان تبدا اعتبارا من يناير 2009
ولكن وزير المالية فى لقائه اليوم مع محمود سعد صرح بانه سوف يؤجلها لسنة يناير 2010 م وعليه فان ايرادات الاراضى الزراعية سوف تدخل ضمن الايرادات الخاضعة للضريبة عن سنة 2008 وكذلك 2009 م
ما لم يحدث خلاف ما ذكرته
هذا والله الموفق
فاروق 45 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:21 AM