إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم يوم أمس, 04:12 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,292
افتراضي أحكام فى دعاوى الضرائب


الاعفاء من الضرائب
============
الطعن رقم 1782 لسنة 02 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1207
بتاريخ 09-05-1959
الموضوع : ضرائب
فقرة رقم : 3
إن المساواة فى فرض الضريبة شئ و الإعفاء أو عدمه فى حالات فردية ناطها القانون بتقدير الإدارة شئ آخر . و إذا كانت المساواة بين الممولين عند تطبيق ضريبة معينة واجبة قانوناً ، إلا أن ذلك لا يستلزم حتماً المساواة بينهم فى الإعفاء ؛ إذ الأمر فى الإعفاء جد مختلف ، فليس ما يمنع لجهة الإدارية من الإعفاء من الضريبة ، على أن يتم ذلك فى حدود القانون أو بناء على قانون . و قد يكون الإعفاء وجوبياً أى بنص خاص فى القانون ، و فى هذه الحالة يستوى فى الإعفاء كل من توافرت فيه الشروط التى يتطلبها القانون ، و قد يكون الإعفاء جوازياً ، كما إذا ترك القانون للسلطة الإدارية حق تقريره أو عدم تقريره ، و من ذلك ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة التاسعة من اللائحة الجمركية الصادرة فى 2 من أبريل سنة 1884 ، و قد ردد هذا الحكم أيضاً البند 9 من الفقرة ثانياً من المادة التاسعة من القانون رقم 705 لسنة 1955 بتعديل اللائحة الجمركية السالفة الذكر ، إذ نص على أن تعفى من رسوم الوارد و الصادر و الرسم القيمى و القيمى الإضافى ورسم الإستهلاك و عوائد الرصيف و الرسوم البلدية ، و لكنها تكشف و تراجع " البضائع و الأشياء التى يصدر بإعفائها قرار من مجلس الوزراء " ، و كذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات إذ أجازت لمجلس الوزراء إعفاء المعاهد و الجمعيات الخيرية و المؤسسات الإجتماعية من الرسم كله أو بعضه " ، و إذ كان الإعفاء فى مثل هذه الحالات بمثابة منحة من الإدارة لصاحب الشأن تقررها بناء على تفويض من القانون ، فإن الإدارة ، و الحالة هذه ، تترخص فى منحها بسلطتها . و ليس للممول أن يجبرها على منحه هذا الإعفاء ما دام المشرع قد ترك الأمر المطلق تقديرها ، و لا يحدها فى ذلك إلا عيب إساءة إستعمال السلطة .

( الطعن رقم 1782 لسنة 2 ق ، جلسة 1959/5/9 )
=================================
الطعن رقم 0588 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 674
بتاريخ 21-12-1985
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الاعفاء من الضرائب
فقرة رقم : 1
إعفاء المنشآت الفندقية و السياحية من ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية و الضريبية على القيم المنقولة خلال مدة خمس السنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها يتم بقوة القانون متى توافرت شروط الإعفاء- الإعفاء لا يتوقف على قرار أو موافقة أو رأى وزارة السياحة - موافقة وزارة السياحة مقصورة على الأحوال التى تقرر فيها المجلس المحلية فرض أية رسوم على المنشآت الفندقية أو السياحية - مؤدى ذلك : - أن مصلحة الضرائب هى الجهة الادارية المختصة بمحاسبة الممول ضريبياً عن نشاط المحل المملوك و ما يتفرع عن ذلك من تقرير مدى خضوعه للضريبة أو إعفائه منه و تحديد وعاء الضريبة و سعرها و مقدار ربط الضريبة على الممول - أثر ذلك : - لا إختصاص لوزارة السياحة فى هذا الشأن.
( الطعن رقم 588 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/12/21 )
=================================

الضريبة الجمركية

============
الطعن رقم 1274 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 164
بتاريخ 27-11-1982
الموضوع : ضرائب
حساب الضريبة الجمركية على أساس تقييم السيارة بالعملة المصرية على أساس سعر الصرف التشجيعى و ليس سعر الصرف الرسمى الذى حدده وزير المالية فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى عن السيارة المستوردة - لا محل للمنازعة حول دستورية القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك و قرار وزير المالية الذى بنى عليه رقم 123 لسنة 1976 لعدم جدية هذه المنازعة فى جملتها - أساس ذلك : ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 11 لسنة 7 ق عليا " دستورية " بجلسة 1978/4/1 و ما قضت به الدعوى رقم 21 لسنة 6 عليا " دستورية " بجلسة 1978/3/4.

( الطعن رقم 1274 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/27 )
=================================
الطعن رقم 0701 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 598
بتاريخ 16-02-1985
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الضريبة الجمركية
فقرة رقم : 1
المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية و السياحية - مفاد النص إعفاء المستلزمات المشار إليها بقرار من وزير المالية - المنشورات التى تتضمن قوائم المستلزمات لا تتضمن قواعد عامة منظمة و إنما هى توجيه صادر من سلطة الإعفاء إلى جهة الجمارك المختصة بتحصيل الضرائب من باب التيسير فى التطبيق - هذه المنشورات لا تحول دون مباشرة الوزير الذى أصدرها لإختصاصاته فى تقرير الإعفاء متى تحقق مناطه .

( الطعن رقم 701 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/2/16 )
=================================
الطعن رقم 0743 لسنة 34 مكتب فنى 34 صفحة رقم 410
بتاريخ 07-01-1989
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الضريبة الجمركية
فقرة رقم : 2
جمارك - حساب الضريبة الجمركية - الخطأ فى حسابها - إذا وقعت مصلحة الجمارك فى خطأ مادى فى حساب الضريبة أو حجم البضاعة أو عددها أو وزنها أو خطأ قانونى فى تطبيق ضريبة جمركية لاتخص نوع البضاعة المفروضة عليها يجوز لها تدارك الخطأ بمطالبة المستورد بما هو مستحق لها زيادة على ما دفعه - يجوز أيضاً للمستورد المطالبة بإسترداد ما دفعه بغير حق ما لم يكن الحق فى المطالبة قد سقط بالتقادم - فى التقدير لا يجوز إعادة النظر فيه بعد أن إستنفذ الجمرك سلطاته التقديرية سواء كان ذلك لمصلحة المستورد أو لمصلحة الجمارك .


=================================
الطعن رقم 1441 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 494
بتاريخ 28-01-1989
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الضريبة الجمركية
فقرة رقم : 1
وضع المشرع معياراً موضوعياً منضبطاً لمواد البناء المعفاة من الضرائب و الرسوم و هو أن تكون هذه المواد من الأصناف المبينة بالجدول المرفق بالقرار الجمهورى - لم يفرض المشرع شرطاً أو يضع قيداً أو يخول تقديراً بشأن صلاحية هذه المواد بالطبيعة أو بالتعديل للإستعمال فى غير أغراض البناء - لا وجه للقول بالحكمة من النص و هى إستعمال هذه المواد فى مجال البناء لحل مشكلة الإسكان - أساس ذلك : ما تقرره القاعدة الأصولية من أن الأحكام تدور مع العقل المناطة بها دون الحكمة المرتجاة منها .

( الطعن رقم 1441 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/1/28 )
=================================





الضريبة على الاراضى الفضاء

====================
الطعن رقم 0908 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 166
بتاريخ 07-11-1987
الموضوع : ضرائب
الفقرتين الأولى و الثانية من المادة " 3 " مكرراً من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى المضافتين بالقانون رقم 34 لسنة 1978 .
تخضع الأراضى الفضاء داخل نطاق المدن المتصلة بالمرافق الأساسية لضريبة سنوية مقدارها 2% من قيمة الأرض الفضاء و تزاد قيمة الأرض بواقع 7% سنوياً - لا تستحق الضريبة على الأراضى الفضاء متى خضعت الأرض للضريبة على العقارات المبنية - النص المذكور يتسم بعدم الدستورية - أساس ذلك : أن الضريبة المذكورة مع الزيادة سوف تستغرق قيمة العقار عند فترة معينة و قريبة و هو ما يعنى فى حقيقة الأمر مصادرة للعقار تخالف نص المادة " 36 " من الدستور التى حظرت المصادرة العامة للأموال .

( الطعن رقم 908 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/11/7 )
=================================
الطعن رقم 1887 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 822
بتاريخ 06-02-1988
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الضريبة على الاراضى الفضاء
فقرة رقم : 1
القانون رقم 34 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الإقتصادى - معدلاً بالقانون رقم 13 لسنة 1984 . مناط خضوع العقار لضريبة الأرض الفضاء هو وجود الأرض الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن فى المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية من مياه و مجار و كهرباء وقت العمل بالقانون بشرط ألا تكون خاضعة فى ذلك التاريخ للضريبة على العقارات المبنية أو ضريبة الأطيان الزراعية - إذا لم يتحقق فى العقار صفة الأرض الفضاء على الوجه الذى حدده المشرع فلا وجه لإخضاعه لضريبة الأرض الفضاء حتى و لم يكن قد خضع بعد للضريبة على العقارات المبنية أو ضريبة الأطيان الزراعية - أساس ذلك . يجب الإلتزام بنصوص القانون وحدها فى هذا الشأن إعمالاً لقاعدة التفسير الضيق فى مجال الضرائب .

( الطعن رقم 1887 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/2/6 )
=================================
الطعن رقم 0981 لسنة 33 مكتب فنى 35 صفحة رقم 209
بتاريخ 04-11-1989
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الضريبة على الاراضى الفضاء
فقرة رقم : 1
المادة 3 مكرراً من القانون رقم 34 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الإقتصادى - المشرع حين فرض ضريبة على الأراضى الفضاء إشترط لذلك شروطاً محددة من بينها أن تكون الأرض واقعة فى منطقة داخل مدينة و أن تكون المنطقة متصلة بالمرافق العامة الأساسية و هى مرافق المياه و المجارى و الكهرباء - و الكهرباء هذه الصفة العامة للمرفق تعنى إشتراك سكان المنطقة جميعاً فى الإنتفاع بخدمات المرفق و الوسائل و الأدوات و الشبكات المخصصة لذلك أياً كانت الجهة المسند إليها القيام ، بالأعمال اللازمة لأداء المرفق لهذه الخدمات العامة و المشتركة لسكان المنطقة أو المقابل المالى الذى يمكن تحصيله من المنتفعين - إذا كان المشرع نعت المرافق الثلاثة " المياه و المجارى و الكهرباء " بأنها أساسية فإن معناه عدم الإستفادة الكاملة من الأرض الفضاء عند تخلف أى منها داخل المدينة كلها أو فى منطقة بذاتها - تخلف مناط فرض الضريبة على الأراضى الفضاء إذا إفتقرت المدينة إلى أحد المرافق الأساسية - أساس ذلك : قاعدة التفسير الضيق لنصوص فرض الضرائب و ما أكده القانون رقم 13 لسنة 1984 من وجوب توافر جميع المرافق الأساسية الثلاثة .

( الطعن رقم 981 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/11/4 )
=================================
الطعن رقم 1562 لسنة 31 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1061
بتاريخ 04-04-1987
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الضريبة على الاراضى الفضاء
فقرة رقم : 1
المادة " 3 " مكررا من القانون رقم 107 لسنة 1976 بانشاء صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى معدلا بالقانون رقم 34 لسنة 1978 . فرض المشرع على الأراضى الفضاء ضريبة سنوية مقدارها 2 % من قيمة الارض ... يشترط لفرض الضريبة "1" عدم خضوع الارض للضريبة على العقارات المبنية أو الضريبية على الاطيان الرزاعية "2" أن تكون الارض داخله فى نطاق المدن فى المناطق المتصلة بالمرافق العامة الاساسية - لا يكفى لفرض ضريبة الارض أن تتوافر شروطها - ينبغى الا يدخل العقار فى حالة من حالات الاعفاء منها - مثال - أن يكون العقار مملوكا لجمعية تعاونية - تخصيص الجمعية قطعة ارض لاحد اعاضئها و تسليمها اليه ليس من شأنه نقل ملكية قطعة الارض من الجمعية للعضو - أساس ذلك : - المادتان 934 من القانون المدنى و 9 من قانون تنظيم الشهر العقارى و مفادهما ان الملكية العقارية لا تنتقل للغير الا بالتسجيل .

( الطعن رقم 1562 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/4/4 )
=================================




الضريبة على الاستهلاك

================
الطعن رقم 0133 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 282
بتاريخ 16-11-1985
الموضوع : ضرائب
التظلم المقدم من صاحب الشأن من خضوع سلعة ما للضريبة يتم الفصل فيه بقرار من الجهة المختصة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى القانون المشار إليه - فوات الثلاثين يوماً المقررة لرئيس المصلحة لقبول التظلم وفقاً لنص المادة " 22 " و العشرة الأيام المقررة للجنة الثلاثية لبحث التظلم و ابداء الرأى فيه و العشرة الأيام الأخرى المحددة لرئيس المصلحة بعد رفع رأى اللجنة إليه لإصدار قرار بشأن التظلم طبقاً لنص المادة " 23 " - فوات هذه المواعيد دون أن تجيب جهة الادارة يعتبر بمثابة قرار برفض التظلم . - أثر ذلك : - يكون ميعاد رفع الدعوى فى هذه الحالة ستين يوماً تبدأ من اليوم التالى لإنقضاء المدد المشار إليها - عدم سداد المتظلم للضرييبة المستحقة لا يهدر أثر التظلم و لا يؤثر فى حساب ميعاد رفع الدعوى على النحو السالف بيانه .


=================================
الضريبة على التحويلات الخارجية

====================
الطعن رقم 0472 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 561
بتاريخ 12-03-1983
الموضوع : ضرائب
فقرة رقم : 3
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 149 لسنة 1964 أن التحويلات الخارجية الرأسمالية و التحويلات الخاصة بالإعانات و المبالغ المرخص بها للمسافرين إلى الخارج هى التى يتحقق بشأنها الواقعة المنشئة للضريبة المفروضة - الإنفاق المحلى بطريق الخصم من أرصدة الحسابات غير المقيمة لدى البنوك المحلية لا يعتبر تحويلا إلى الخارج فى تطبيق أحكام هذا القانون إذ لا يؤدى إلى دفع فى الخارج و هو شرط أساس إستحقاق تلك الضريبة لا يتحقق هذا الشرط بإضافة المبلغ محل هذا الإنفاق إلى حساب آخر غير مقيم لسفارة أجنبية لدى البنوك المحلية مهما كانت المزايا المقررة فى القانون و العرف الدوليين للسفارة الأجنبية و ما عليها من أوضاع دولية - أرصدة هذا الحساب تظل واقعاً و قانوناً داخل الدولة الكائن بها دار السفارة و لا تعد فعلا أو حكما لدى بنوك الدولة الأجنبية - المبالغ المضافة عملياً إلى أرصدة هذا الحساب لا تعد تحويلاً إلى الخارج .

( الطعن رقم 472 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/3/12 )
=================================




الضريبة على العقارات المبنية
=======================
الطعن رقم 1432 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1132
بتاريخ 24-04-1965
الموضوع : ضرائب
نصت المادة 15 من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية على ما يلى " للممولين و للحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة المنصوص عليه فى المادة التالية من قرارات لجنة التقدير خلال ستة أشهر من تاريخ نشر إتمام التقديرات فى الجريدة الرسمية مع تقديم أسباب التظلم .... و على أن يخطر المتظلم بمعياد تحقيق الشكوى قبل حلوله بأسبوع " كما أن المادة 7 من القرار رقم 34 لسنة 1954 الصادر من وزير المالية و الإقتصاد و مما خول له فى المادة 30 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه من أصدار اللوائح و القرارات اللازمة لتنفيذه قد نصت على ما يأتى " يخطر أصحاب التظلمات و الطلبات بالميعاد الذى يحدد لمعاينة العقارات موضوع الشكوى أو لنظرها أمام مجلس المراجعة قبل الميعاد بأسبوع - كما يخطرون بالقرارت الصادرة فيها. و يسلم الإخطار فى جميع الأحوال إلى صاحب الشأن بموجب إيصال أو يرسل إليه بكتاب موصى عليه " و واضح أن المشرع فرض على جهة الإدارة قبل إصدار مجلس المراجعة قراره فى التظلم من قرار لجنة التقدير ، إخطار المتظلم بميعاد تحقيق شكواه أو نظرها أمام مجلس المراجعة قبل حلوله بأسبوع ، و قد أوجب تسليم هذا الإخطار لذى الشأن بموجب إيصال أو إرساله إليه بكتاب موصى عليه ، و ذلك كله ضماناً لعلم المتظلم بالميعاد المذكور و قصداً إلى تمكينه من المثول أمام المجلس و إبداء وجهة نظره و تدعيمهما بما لديه من بيانات و مستندات ، و بهذه المثابة ، و بمراعاة أن مجلس المراجعة حسبما بيبين من نصوص القانون المشار إليه هو جهة إدارية ذات إختصاص قضائى تصدر قرارات نهائية فى التظلمات المقدمة إليها ، فإن ذلك الإخطار يتصل بحق الدفاع أمام تلك الجهة و يرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشأن بما يضفى عليه ثوب الإجراءات الجوهرية التى يترتب على الإخلال بها أو إغفالها بطلان الإجراء بحسب مقصود الشارع بغير حاجة للنص على البطلان.

( الطعن رقم 1432 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/4/24 )
=================================
الطعن رقم 0195 لسنة 13 مكتب فنى 14 صفحة رقم 40
بتاريخ 16-11-1968
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الضريبة على العقارات المبنية
فقرة رقم : 1
إن الحكم المطعون فيه صحيح فيما إنتهى إليه للأسباب التى بنى عليها و التى تأخذ بها هذه المحكمة و تعتبرها أسباباً لحكمها ، و قد تضمنت هذه الأسباب الرد على ما أثاره الطاعنون فى تقرير الطعن بما يغنى عن الرد عليها مرة ثانية . و يضاف إلى ذلك و يؤكده أن اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 129 لسنة 1961 أصدرت القرار التفسيرى رقم 1 لسنة 1967 و نصت المادة الأولى منه على ما يأتى فقرة ثالثة للمادة <1> من القرار رقم 1 لسنة 1963 فى شأن تفسير أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 المشار إليه نصها الآتى "و يشترط فى جميع الأحوال أن يكون الوصف الوارد فى دفاتر الحضور و التقدير مطابقاً للواقع وقت اجرائه" و مفاد ذلك أنه إذا كان الوصف الوارد فى دفاتر الحضور و التقدير غير مطابق للواقع وقت اجراء الحصر ، فلا يعتد به و يجب تصحيحه ، حتى يمكن تطبيق الأحكام التى استحدثها المشرع بالقانون رقم 169 لسنة 1961 فى شأن تحديد وعاء الضريبة و سعرها ، و ليس من شك فى سريان هذا الحكم أيضاً على الحالات التى ثبت فيها عدم وجود وصف لمشتملات العقارات فى تلك الدفاتر ، ذلك لأنه لا يمكن تطبيق أحكام القانون المشار إليه على تلك العقارات تطبيقاً سليماً إلا بعد تحديد عدد الحجرات بالوحدات السكنية و غير السكنية الموجودة فيها ، بعد إذ تغير وعاء الضريبة على العقارات المبنية و صارت القيمة الايجارية للحجرة فى الوحدة السكنية أو غير السكنية بدلاً من القيمة الايجارية للعقار برمته .


=================================
الطعن رقم 1003 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 65
بتاريخ 20-12-1969
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الضريبة على العقارات المبنية
فقرة رقم : 1
إن مفاد القانون رقم 124 لسنة 1960 على هدى من مذكرته الإيضاحية أنه و أن كان قد أحال ضريبة المبانى الصادر بها القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية من ضريبة مركزية إلى ضريبة محلية من حيث توجيه حصيلتها إلى مجالس المدن ، إلا أنه لم ينقل إجراءات ربطها و تحديد سعرها و جبايتها إلى المجالس المحلية بل حرص بصريح النص على إستمرار الإدارة المركزية فى مباشرتها و الإضطلاع بأعبائها تأسيساً على ما يتوافر لديها من الأمكانيات الفنية التى تجعلها أقدر على القيام بها من المجالس المحلية . و من ثم فإن دور مجالس المدن فى هذا الشأن لا يتعدى تلقى حصيلة هذه الضريبة من الإدارة المركزية دون المساهمة فى إجراءات ربطها و تحصيلها .


=================================
الطعن رقم 1149 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 100
بتاريخ 03-01-1970
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الضريبة على العقارات المبنية
فقرة رقم : 1
أن المشرع نظم طريقة حصر العقارات التى ينطبق عليها قانون الضريبة على العقارات المبنية تنظيماً شاملاً ، فقضى بأن تحصر العقارات حصراً عاماً كل عشر سنوات ، و بأن تقوم لجان التقدير ثم مجالس المراجعة بتقدير القيمة الإيجارية التى تحسب الضريبة على أساسها ، مستهدية فى ذلك بجميع العناصر التى تؤدى إلى تحديد الأجرة ، و على وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها إذا كان العقد خالياً من شبهة الصورية و المجاملة ، على أن يستمر الربط سارياً ، و غير قابل للتعديل طوال عشر السنوات إلا إذا توافرت أحدى الحالات التى حددها القانون و هى التى يترتب عليها تغيير فى القيمة الإيجارية الخاصة بالعقارات ، أما بعد فوات فترة الربط و إعادة عملية الحصر العام ، فإنه و أن كانت جهة الإدارة تسترد حريتها فى إعادة التقدير و الربط ، غير أن حريتها فى ذلك ليست مطلقة و إنما هى مقيدة بان يكون التعديل مستنداً إلى أسباب موضوعية تبرره سواء كانت تلك الأسباب راجعة إلى الحالة الإقتصادية العامة و إلى زيادة القيمة الإيجارية للعقار أو لغير ذلك من الأسباب ، و إذا ما أفصحت الإدارة عن الأسباب التى إستندت إليها فى إجراء التعديل فليس من شك فى أن هذه الأسباب تخضع إلى رقابة القضاء الإدارى .

( الطعن رقم 1149 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/1/3)
=================================
الطعن رقم 0879 لسنة 12 مكتب فنى 16 صفحة رقم 229
بتاريخ 10-04-1971
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الضريبة على العقارات المبنية
فقرة رقم : 2
أن القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه حدد مدلول العقارات التى تتناولها الضربية على العقارات المبنية و حصرها على ما يبين من نص المادة الأولى منه فى العقارات المبنة أيا كانت مادة بنائها و اعتبر فى حكم العقارات المينية الأراضى الفضاء المستغلة أو المستعملة سواء أكانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة ، و كذلك التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر و تتابع نصوص القانون على وجه يؤكد أن هدف القانون هو فرض ضريبة العقارات المبنية فى ذاتها و ما فى حكمها التى حددها هذا القانون . و إذا كان المنقول الذى يبيعه صاحبه فى عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله يعتبر فى حكم المادة 82 من القانون المدنى عقارا بالتخصيص ، الا أن المنقولات فى المنازعة الماثلة لا تأخذ وصف العقارات المبنية فى حكم القانون رقم 56 لسنة 1954 الذى حدد مدلول العقارات المبنية تحديدا ، أغفل فيه إعتبار العقارات بالتخصيص أحد عناصرها ، لا يجوز التوسع فيه .


=================================
ضريبة الاطيان

============
الطعن رقم 3165 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1069
بتاريخ 04-02-1986
الموضوع : ضرائب
فقرة رقم : 3
وضع المشرع تنظيماً متكاملاً لضريبة الأطيان راعى فيه المرونة تحسبا لما قد يطرأ على الأرض من طارىء بداخلها فى مجال الخضوع للضريبة أو يخرجها منه - اشترط المشرع لرفع الضريبة تقديم طلب من ذوى الشأن - عند تحرى شرط عدم خضوع الأرض للضريبة لاخراجها من نطاق حظر التملك الوارد بالقانون رقم 15 لسنة 1963 ينبغى التقيد بالأحكام الواردة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 بخصوص رفع الضريبة عن الأرض - القول بغير ذلك يؤدى الى اهدار الأحكام الأساسية التى تضمنها القانون المنظم لفرض ضريبة الأطيان .

( الطعن رقم 3165 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/2/4 )
=================================

ضريبة الدمغة

===========
الطعن رقم 0029 لسنة 34 مكتب فنى 34 صفحة رقم 637
بتاريخ 04-03-1989
الموضوع : ضرائب
قرار وزير المالية رقم 402 لسنة 1978 بشأن الهيكل التنظيمى لمصلحة الضرائب . يختص رئيس المأمورية بالإشراف على أعمال لجان المراجعة الداخلية و اعتماد قراراتها فى الإعتراضات المتعلقة برسم الدمغة فى الأحوال التى تزيد عن ألفى جنية - مقتضى ذلك : إنه إذا رأى غموضا فى تطبيق نص قانونى وجب عليه أن يطلب الرأى فى شأنه من جهات الإختصاص حسماً للخلاف فى تطبيقه .


=================================

مسئولية محصلى الضرائب

=======================
الطعن رقم 2128 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1015
بتاريخ 28-03-1987
الموضوع : ضرائب
مسئولية محصلى الضرائب و الرسوم العقارية عن جباية الضرائب و الرسوم من الممولين و توريدها الى الجهات التى يعملون بها هى مسئولية كاملة قررتها القواعد و الاحكام المالية المعمول بها فى هذا الشأن - أساس ذلك : اعتبار هؤلاء المحصلين امناء على هذه الأموال طبقا لقسائم التوريد المعهود بها اليهم - لا تدفع المسئولية عن فقد القسائم و الأموال الا بثبوت القوة القاهرة .

( الطعن رقم 2128 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/3/28 )


******





















__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:57 AM