حكم محكمة الإدارية العليا بطلان مطالبة الطاعن بسداد ضريبة التصرفات العقارية
مجلس الدولة المحكمة الادارية العليا االدائرة الحادية عشر(موضوع ) حكم محكمة الإدارية العليا الصادر فية الحكم بجلسة ٢١ / ٥ / ٢٠٢٣م. بالطعن رقم ٢٩٧٠١ لسنة ٦٥ قضائية عليا. حكمت المحكمه الإدارية :-- --------------------------------------- أولا : قبول الطعن شكلا ثانيا : وفي الموضوع. بإلغاء الحكم المطعون فيه و بطلان مطالبة الطاعن بسداد ضريبة التصرفات العقاريه بواقع مبلغ........... جنية. وما يترتب عليها من أثار اهمها براءة ذمته من الضريبة.. ---------------------------------- - ومن حيثيات الحكم ----------------------------------- - بشأن إن التصرفات العقاريه الغير مشهره قبل تاريخ يوم ١٩ / ٥ / ٢٠١٣م لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية عقودالبيع العرفية المبرمه قبل ١٩ / ٥ / ٢٠١٣م - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - اصدرت المحكمة الادارية العليا بجلسة ٢١ / ٥ / ٢٠٢٣ م. جاء بحيثيات الحكم فيه :-- أن التصرفات غير المشهرة السابقة على ١٩ / ٥ / ٢٠١٣م. ؛ لا تخضع للضريبة المقررة بنص المادة ( ٤٢) من القانــون٩١ لسنة ٢٠٠٥ ذلك انه بموجب القرار بقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠١٢م. – و المعمول به اعتبارا من ١٩ / ٥ / ٢٠١٣ وفقا لصريح نص المادة الأولى من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣ - تم تعديل نص المادة (٤٢) بإضافة حكمين جديدين : أولهما : ---------------- - أن المشرع استثنى العقارات و الأراضي الموجودة في القرى من الخضوع للضريبة . - ثانيهما : ------------------------ - أضاف المشرع للنص عبارة ( و سواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة - ومن ثم فأن التصرفات غير المشهرة السابقة على١٩ / ٥ / ٢٠١٣ ؛ لا تخضع للضريبة المقررة بنص المادة (٤٢) من القانــون٩١ لسنة ٢٠٠٥ - و آية ذلك أن المشــــــرع حينما أراد مد نطاق الضريبــــة على التصرفات العقاريـــة غير المشـــهرة ؛أفصح عن ذلك بعبارة صريحة واضحة ، لا لبس فيها و لا غموض ، و أضاف عبارة ( و ســـواء كانت عقود هذه التصرفات مشـهرة أو غير مشهرة ) بموجب القرار بقانـون رقم ١٠١ لســـنة ٢٠١٢ و المعمول به اعتبارا من ١٩ / ٥ / ٢٠١٣ على النحو السالف بيانه.. - وقالت المحكمة ------------------------------ - ان الثابت من الأوراق أن التصرف الذي قام به الطاعن تم بموجب العقد العرفي المـــؤرخ ١ / ١ / ٢٠١٣ ،و خلت الأوراق مما يفيد شهر العقد المذكور قبل ١٩ / ٥ / ٢٠١٣.. كما لم تقدم جهة الإدارة دليلا على عدم صحة تاريخ عقد البيع المشـــار إليه ، و من ثم فإن هذا التصرف العقاري لا يخضع للضريبــــة بحســــبان أن الواقعة المنشئة الضريبة المقررة بنص المادة (٤٢) من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥. و قبل تعديلها بالقانونين رقمي ١٠١ لسنة ٢٠١٢ والقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣م. هي شـــهر التصرف، و الذي بموجبه يتحدد المركز القانوني لطرفي التصرف في المواد العقارية ، و يتحقق به معنى تـــداول الثروة العقاريــــة ، و هو ما لم يتوافر في حالة الطاعن ، - الأمر الذي تضحى معه مطالبــة الطاعن بسداد ضريبة التصرفات العقارية على العقد المنوه عنه ؛ مخالفة صحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضــــــاء ببطلانها مع ما يترتب على ذلك من آثــــار أخصها براءة ذمة الطاعن من المبلغ المطالب به.) ____________________________ الطعن رقم ٢٩٧٠١ لسنة ٦٥ قضائية عليا. والصادر فية الحكم بجلسه ٢١ / ٥ / ٢٠٢٣م. المحكمه الإدارية العليا - الدائرة الحادية عشر. (موضوع).... ---------------------------------------- منقول عن الاستاذ / يحيى سعد جاد الرب المحامى بالنقض والادارية العليا