إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-06-2023, 12:39 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,050
افتراضي حكم محكمة الإدارية العليا بطلان مطالبة الطاعن بسداد ضريبة التصرفات العقارية

مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
االدائرة الحادية عشر(موضوع )
حكم محكمة الإدارية العليا الصادر فية الحكم بجلسة ٢١ / ٥ / ٢٠٢٣م.
بالطعن رقم ٢٩٧٠١ لسنة ٦٥ قضائية عليا.
حكمت المحكمه الإدارية :--
---------------------------------------
أولا : قبول الطعن شكلا
ثانيا : وفي الموضوع.
بإلغاء الحكم المطعون فيه و بطلان مطالبة الطاعن بسداد ضريبة التصرفات العقاريه بواقع مبلغ........... جنية. وما يترتب عليها من أثار اهمها براءة ذمته من الضريبة..
----------------------------------
- ومن حيثيات الحكم
-----------------------------------
- بشأن إن التصرفات العقاريه الغير مشهره قبل تاريخ يوم ١٩ / ٥ / ٢٠١٣م لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية عقودالبيع العرفية المبرمه قبل ١٩ / ٥ / ٢٠١٣م
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
اصدرت المحكمة الادارية العليا بجلسة ٢١ / ٥ / ٢٠٢٣ م. جاء بحيثيات الحكم فيه :--
أن التصرفات غير المشهرة السابقة على ١٩ / ٥ / ٢٠١٣م. ؛
لا تخضع للضريبة المقررة بنص المادة ( ٤٢) من القانــون٩١ لسنة ٢٠٠٥
ذلك انه بموجب القرار بقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠١٢م.
– و المعمول به اعتبارا من ١٩ / ٥ / ٢٠١٣ وفقا لصريح نص المادة الأولى من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣
- تم تعديل نص المادة (٤٢) بإضافة حكمين جديدين :
أولهما :
----------------
- أن المشرع استثنى العقارات و الأراضي الموجودة في القرى من الخضوع للضريبة .
- ثانيهما :
------------------------
- أضاف المشرع للنص عبارة ( و سواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة
- ومن ثم فأن التصرفات غير المشهرة السابقة على١٩ / ٥ / ٢٠١٣ ؛
لا تخضع للضريبة المقررة بنص المادة (٤٢) من القانــون٩١ لسنة ٢٠٠٥
- و آية ذلك أن المشــــــرع حينما أراد مد نطاق الضريبــــة على التصرفات العقاريـــة غير المشـــهرة ؛أفصح عن ذلك بعبارة صريحة واضحة ، لا لبس فيها و لا غموض ،
و أضاف عبارة ( و ســـواء كانت عقود هذه التصرفات مشـهرة أو غير مشهرة ) بموجب القرار بقانـون رقم ١٠١ لســـنة ٢٠١٢ و المعمول به اعتبارا من ١٩ / ٥ / ٢٠١٣ على النحو السالف بيانه..
- وقالت المحكمة
------------------------------
- ان الثابت من الأوراق أن التصرف الذي قام به الطاعن تم بموجب العقد العرفي المـــؤرخ ١ / ١ / ٢٠١٣ ،و خلت الأوراق مما يفيد شهر العقد المذكور قبل ١٩ / ٥ / ٢٠١٣..
كما لم تقدم جهة الإدارة دليلا على عدم صحة تاريخ عقد البيع المشـــار إليه ، و من ثم فإن هذا التصرف العقاري لا يخضع للضريبــــة بحســــبان أن الواقعة المنشئة الضريبة المقررة بنص المادة (٤٢) من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
و قبل تعديلها بالقانونين رقمي ١٠١ لسنة ٢٠١٢ والقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣م. هي شـــهر التصرف، و الذي بموجبه يتحدد المركز القانوني لطرفي التصرف في المواد العقارية ، و يتحقق به معنى تـــداول الثروة العقاريــــة ، و هو ما لم يتوافر في حالة الطاعن ،
- الأمر الذي تضحى معه مطالبــة الطاعن بسداد ضريبة التصرفات العقارية على العقد المنوه عنه ؛ مخالفة صحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضــــــاء ببطلانها مع ما يترتب على ذلك من آثــــار أخصها براءة ذمة الطاعن من المبلغ المطالب به.)
____________________________
الطعن رقم ٢٩٧٠١ لسنة ٦٥ قضائية عليا. والصادر فية الحكم بجلسه ٢١ / ٥ / ٢٠٢٣م.
المحكمه الإدارية العليا - الدائرة الحادية عشر. (موضوع)....
----------------------------------------
منقول عن الاستاذ /
يحيى سعد جاد الرب
المحامى بالنقض والادارية العليا
الصور المرفقة
     
الصور المرفقة
نوع الملف: pdf حكم.pdf‏ (1.43 ميجابايت, المشاهدات 47)
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-06-2023, 03:35 PM
  #2
sultanaccount
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 67
المشاركات: 2,254
افتراضي رد: حكم محكمة الإدارية العليا بطلان مطالبة الطاعن بسداد ضريبة التصرفات العقارية

جهد مشكور عليه مأجور
الصور المرفقة
 
sultanaccount غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:32 PM