إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-19-2021, 08:14 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,969
افتراضي المبادئ الخاصة بمحكمة النقض فى تقادم ضريبة كسب العمل

المبادئ الخاصة بمحكمة النقض فى تقادم ضريبة كسب العمل

تاريخ الحكم
السنة القضائية
اسم المحكمة
88
3/1/1972
34
محكمة النقض
عدد قواعد الحكم : 3
الموجز:
التزام رب العمل أو الملتزم بالإيراد أو المعاش باستقطاع ضريبة كسب العمل المستحقة على الممول وتوريدها للخزانة . سقوط حق الحكومة فى المطالبة بالضريبة بمضى خمس سنوات .
القاعدة:
تنص الفقرة الأولي من المادة 97 الواردة في الكتاب الرابع من القانون رقم 14 لسنة 1939 بشأن أحكام عامة لكل الضرائب علي أن - يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضي هذا القانون بمضي خمس سنوات - وقد وضعت هذه المادة قاعدة عامة ، مفادها أن ما يستحق للخزانة طبقا لأحكام القانون المذكور يتقادم بمضي خمس سنوات . لما كان ذلك ، وكان الالتزام المفروض علي رب العمل والملتزم بالإيراد أو المعاش باستقطاع مقدار ضريبة كسب العمل المستحقة علي الممول وتوريدها للخزانة هو التزام مقرر بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 ، فان حق الحكومة قبل رب العمل في المطالبة بما هو مستحق لها من هذه الضريبة يسقط بمضي خمس سنوات إعمالا لحكم المادة 97 سالفة الذكر .
( م97 / 1 ق14 / 1939 بشأن الضرائب المقابلة للمادة 174 ق 157 / 1981المعدل 187/ 1993 بشأن الضرائب على الدخل ) ( المادتين 377 مدنى ، 174 ق 157 لسنة 1981 )
(الطعن رقم 88 لسنة 34 ق جلسة 1972/3/1 س 23 ص 272 )
الفهرس:
3تقادم --> الفصل الثانى : التقادم المسقط --> الفرع الأول : أنواع التقادم المسقط --> الجزء السابع : التقادم في مسائل الرسوم والضرائب
الموجز:
صاحب العمل والملتزم بالإيراد أو المعاش . ملتزم باستقطاع ضريبة كسب العمل وتوريدها للخزانة . وهو لا يعد ممولا . التزامه بالتوريد يغاير . الالتزام بالضريبة .
القاعدة:
مؤدى نص المادتين 62 و 69 من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 ـ فى شأن ضريبة كسب العمل ـ أن المشرع فرض ضريبة كسب العمل علي الإيراد أو المعاش الذى يحصل عليه الممول الخاضع لها ، كما أوجب في الوقت ذاته على صاحب العمل والملتزم بالإيراد أو المعاش ، توريد مقدار هذه الضريبة للخزانة فى مقابل استقطاعه من الإيراد أو المعاش المستحق للممول الخاضع للضريبة ، وذلك بقصد إحكام الرقابة علي التحصيل وتخفيف العبء عن مصلحة الضرائب . واستثنى المشرع من هذه القاعدة الحالة التي نص عليها فى المادة 71 من القانون ، وهي التي يكون فيها صاحب العمل أو الملتزم بالإيراد أو المعاش غير مقيم في مصر أو ليس له فيها مركز أو منشآت ، إذ يقع الالتزام بتوريد الضريبة في هذه الحالة علي الممول ، وهذا الالتزام باستقطاع الضريبة وتوريدها وان كان يغاير الالتزام بالضريبة ، ولا يجعل من صاحب العمل والملتزم بالإيراد أو بالمعاش ممولا ، إلا أنه التزام مفروض عليه بمقتضي القانون رقم 14 لسنة 1939 .
( المادتان 62 ، 69 ق 14 / 1939 بشأن الضرائب المقابلتان للمادتين 63 ، 64 ق 157 / 81 المعدل بق 187 / 81 بشأن الضرائب على الدخل )
(المواد 60 : 65 ق 157 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 88 لسنة 34 ق جلسة 1972/3/1 س 23 ص 272 )
الفهرس:
3ضرائب --> الفصل الرابع : الضريبة على كسب العمل --> الفرع الثالث : اجراءات ربط الضريبة وتحصيلها
الموجز:
التزام رب العمل أو الملتزم بالايراد أو المعاش باستقطاع ضريبة كسب العمل المستحقة على الممول وتوريدها للخزانة سقوط حق الحكومة في المطالبة بالضريبة .بمضى خمس سنوات
القاعدة:
تنص الفقرة الأولي من المادة 97 الواردة في الكتاب الرابع من القانون رقم 14 لسنة 1939 بشأن أحكام عامة لكل الضرائب علي أن يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضي هذا القانون بمضي خمس سنوات وقد وضعت هذه المادة قاعدة عامة مفادها أن ما يستحق للخزانة طبقا لأحكام القانون المذكور يتقادم بمضي خمس سنوات لما كان ذلك وكان الالتزام المفروض علي رب العمل والملتزم بالايراد أو المعاش باستقطاع مقدار ضريبة كسب العمل المستحقة علي الممول وتوريدها للخزانة هو التزام مقرر بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 فان حق الحكومة قبل رب العمل في المطالبة بما هو مستحق لها من هذه الضريبة يسقط .بمضي خمس سنوات اعمالا لحكم المادة 97 سالفة الذكر ( 272 الطعن رقم 88 لسنة 34 ق جلسة 1972/3/1 س 23 ص )
الفهرس:
3ضرائب --> الفصل الثانى عشر : أحكام عامة فى الضرائب --> الفرع الخامس : التقادم فى الضرائب والرسوم --> الجزء الثالث : مدة التقادم
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد سيد أحمد حمادة ومحمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطى نصير والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.
* إجراءات الطعن
بتاريخ 22/8/1983 أودعت هيئة قضايا الدوقة بالنيابة عن محافظ الدقلهية ووزير التربية والتعليم ووكيل الوزارة لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعن قيد بجدولها تحت رقم 3381 لسنة 29 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 23/6/1983 في الدعوى رقم 45 لسنة 4ا لقضائية المقام من السيد / إبراهيم الدسوقي حسين الديب، والذي قضى بأحقية المدعى في صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالته وفقا لأحكام قرار نائب رئيس الوزراء للتنمية الاجتماعية رقم 623 لسنة 1978 وذلك اعتبارا من 1/8/1975 وألزمت الإدارة المصروفات، وطلبت الطاعنة للأسباب التي استندت إليها في تقرير الطعن قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى واحتياطها بسقوط المبالغ المطالب بها بالتقادم الخمسي، وفى جميع الحالات بإلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا، وفى الموضوع تعديل الحكم فيما قضى به من فروق، وذلك بمراعاة التقادم الخمسي قبل تاريخ رفع الدعوى في 1/11/1981 ورفضه فيما عدا ذلك وإلزام الإدارة المصروفات.

وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة جلسة التي قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا والدائرة الثانية، فتحدد لنظره أمامها جلسة 2/11/186 وفيها استمتعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات وتحدد لإصدار الحكم جلسة اليوم وفيها صدر وأودعت أسبابه:
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص في أن السيد / إبراهيم الدسوقي حسين الديب أقام بتاريخ 1/11/1981 الدعوى رقم 45 لسنة 4 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طلب فيها الحكم بأحقية في صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالته بقرار نائب رئيس الوزراء للتنمية الاجتماعية رقم 623 لسنة 1978 وذلك اعتبارا من 1/7/175 حتى 7/2/1978 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وقال شرحا لدعواه أنه حصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية (نظام الخمس سنوات) عام 1950 ثم عين لخدمة الحكومة، وظل يتدرج بالترقي إلى أن حصل على الدرجة الأولى اعتبارا من 31/12/1977، وقد ورد مؤهله ضمن المؤهلات الواردة بقرار نائب رئيس الوزراء للتنمية الاجتماعية رقم 623 لسنة 1978 تحت رقم 11 فقامت جهة الإدارة بتسوية حالته وفقا لأحكام ذلك القرار إلا أنها لم تصرف الفروق المالية المترتبة على التسوية إلا اعتبارا من تاريخ صدور ذلك القرار في 7/2/1978 في حين أنه كان من المتعين صرف تلك الفروق اعتبار من 1/7/1975، وذلك باعتبار أن القرار المذكور صدر تنفيذا لأحكام المادة 12 من قانون الإصلاح الوظيفي رقم 11 لسنة 1975.
وردا على الدعوى أفادت جهة الإدارة بأن وزارة المالية أصدرت الكتاب الدوري رقم 46 لسنة 1978 حددت فيه تاريخ صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالات العاملين بمقتضى القرار رقم 623 لسنة 1978 وذل اعتبارا من تاريخ صدور ذلك القرار في 7/1978، وأنه تنفيذا لذلك الكتاب فقد تم صرف الفروق المالية للمدعى اعتبارا من ذلك التاريخ.
وبجلسة 23/6/1983 حكمت المحكمة بأحقية المدعى في صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالته وفقا لأحكام قرار نائب رئيس الوزراء للتنمية الاجتماعية رقم 623 لسنة 1978 وذلك اعتبار من 1/7/1975 وألزمت الإدارة المصرفات.
وأسست قضاءها على أن المشرع ناط بالوزير المختص بالتنمية إصدار القرارات اللازمة بمعادلة الشهادات والمؤهلات الدراسية التي توقف منحها بتلك الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973، ومن ثم فإن العامل الذي تم معادلة المؤهل الحاصل عليه بمقتضى القرارات الصادرة من الوزير المختص بالتنمية الإدارية يستمد حقه في التسوية من القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه مباشرة، باعتبار أنه أنشأ له الحق في التسوية ولا يعدو أن يكون القرار الصادر بمعادلة تلك المؤهلات قرارا تنفيذا وكاشفا عن حق سبق وقررته المادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 1975 سال الذكر، ولما كانت المادة التاسعة من مواد إصدار القانون قد نصت على أن يعمل به اعتبارا من 31/12/1974 لذلك فإنه صحيحا ومتفقا وأحكام القانون ما تضمنه القرار رقم 623 لسنة 1978 في مادته الرابعة من العمل بأحكامه اعتبارا من ذات التاريخ. وإعمالا للمادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 يحق للطعون ضده صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حلته وفقا لأحكام القرار رقم 623 لسنة 1978 وذلك اعتبارا من 1/7/1975.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن العامل الذي تتم معادلة المؤهل الحاصل عليه بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية، لا تسوى حالته وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ولا يستمد حقه في التسوية من هذا القانون، وإنما تسوى حالته ويستمد حقه في التسوية من أحكام القانون رقم 83 لسنة 83، وإذ يستلزم هذا القانون لتطبيق أحكامه الحصول على المؤهل والتعيين به قبل أول لسنة 1952 والوجود في الخدمة في 22/7/1953 تاريخ العمل بقانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953، ولم يتوافر هذا الشرط في المطعون ضده، فإنه يستمد حقه في التسوية الصحيحة نم القانون رقم 135 لسنة 1981 الذي بدأ العمل به من 1/7/1980، فلا يكون للمطعون ضده أي حق في المطالبة بصرف الفروق المالية من 1/7/1985، هذا بالإضافة إلى أن الحكم لم يقض بالتقادم الخمسي إعمالا لحكم المادة 50 من القسم الثاني من اللائحة المالية للميزانية والحسابات.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرارات التي يصدرها وزير التنمية الإدارية استنادا إلى المادة 12 من قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة تعتبر كاشفة للحق وليست منشئة، فيستمد العمل حقه في التسوية التي تتم بناء على تلك القرارات من أحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة فيرتد أثر هذه التسوية إلى تاريخ العمل بهذا القانون كما يصرف الفروق المالية من تاريخ الذي حدده هذا القانون وهو 1/7/1975 وليس الذي تحدده، هذه القرارات، إذ أن نطاقها يقف عند حد السلطة المخولة لوزير التنمية بمقتضى المادة 12 من القانون وهى بيان المؤهلات التي تقف منحها والمعادلة للشهادات المحددة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973، على أن يعمل به اعتبارا من 31 ديسمبر سنة 1974، وهو بذلك لا يضيف جديدا إذ أنه - أيا كان الرأي في شرعيته عند صدوره - ما هو غلا تنفيذا للمادة 12 من القانون 11 لسنة 1975 وهذه المثابة لا يعتبر منشئا للمراكز القانونية وإنما كاشفا لها، وبالتالي اثر التسوية المترتبة عليه إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 مع صرف الفروق المستحقة بناء على التسوية اعتبارا من تاريخ الذي حدده هذا القانون وهو 1/7/1975، وهو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، ويكون الطعن على الحكم فيما يتعلق بهذا الشق غير قائم على أساس سليم من القانون يتعين رفضه.
ومن حيث أنه من المقرر أن الماهيات وما في حكمها من البالغ التي تكون مستحقة قبل الحكومة، تصبح حقا مكتسبا لها، إذا لم تتم المطالبة بها قضائيا أو إداريا خلال سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها وأن مناط تطبيق حكم هذه المادة رهين بأمرين : الأول : نشوء حق مالي في ذمة الدولة نتيجة قرار تنظيمي عام أو قرار إداري فردي. الثاني : تخلف المطالبة بهذا الحق قضائيا أو إداريا مدة خمس سنوات من تاريخ نشوء هذا الحق رغم علم صاحب الشأن بقيامه علما حقيقيا أو افتراضيا.
وعلى هذا فإن أعمال هذا الحكم لا يتأتى إلا حيث يكون الحق قد نشأ وتكامل في ذمة الدولة وحينما تكون المطالبة به أمرا ميسورا من جهة القانون، أما إذا قام مانع قانوني تستحيل مع وجوده المطالبة قانونا بهذا الحق من جانب صاحب الشأن، فإن ميعاد السقوط لا ينفتح إلا من التاريخ الذي يزول فيه هذا المانع، وحينئذ تصبح المطالبة أمرا ميسورا قانونا ويكون المختلف عنها أو المقصر فيها بعد ذلك محلا لأعمال حكم المادة (50) من اللائحة المالية.
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على الفروق المالية محل هذه الدعوى، فإن التقادم الخمسي لا يبدأ بالنسبة لها إلا من تاريخ تسوية حق المدعى فيها اعتبارا من تاريخ نشر القرار رقم 623 لسنة 1978 والكاشف عن بيان معادلة مؤهل المدعى للمؤهلات المرفقة بالجدول للقانون رقم 83 لسنة 1973، وحيث لم ينشر هذا القرار إلا في 7/2/1978 وأقيمت الدعوى في 1/11/1981 ومن ثم فإن الدفع يتقادم الفروق المالية بالتقادم الخمسي لا يكون مستندا إلى ساس سليم من القانون متعينا رفضه.
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون علية قد صادف صحيح القانون ويكون الطعن عليه غير مستند على أساس سليم من القانون مما يتعين معه القضاء بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجعة الإدارية المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-20-2021, 03:54 PM
  #2
sultanaccount
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 67
المشاركات: 2,250
افتراضي رد: المبادئ الخاصة بمحكمة النقض فى تقادم ضريبة كسب العمل

مجهود مشكور عليه مأجور
sultanaccount غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:02 PM