مشاركة: كيف تعالج الفروق التي تنشأ في نهاية العام بين كشوف التسويات
السادة الزملاء
ان القانون 91 لسنة 2005 الزام اصحاب الاعمال بخصم ضريبة المرتبات بصفة شهرية وتوريدها خلال 15 يوما من الشهر التالى ( كدفعات ) وفقا لحكم المادة (14) من القانون. كما الزم اصحاب الاعمال بعمل تسوية سنوية تقدم خلال شهر يناير من كل عام وتشمل على ما تقضاه جميع العاملين لديهم خلال السنة الماضية مع الزامهم بسداد الفروق بين ما تم توريده خلال العام ( 12 دفعة ) والضريبة المستحقة بالتسوية وتسدد قبل نهاية يناير ( قبل 31 يناير ) دون احتساب مقابل تاخير
ويبن التفرقة بين الفروق الناتجة بالتسوية بين ما هو مستحق لمصلحة الضرائب أو مستحق للعاملين فلذا يجب سداد الفروق الضريبة المستحقة للمصلحة قبل 31 يناير من كل عام مع التسوية ، وايضا رد الفروق للعاملين اليهم أو تسويتها من الضرائب المستحقة عليهم خلال الشهور التالية
والله الموفق