إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-08-2016, 06:16 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,337
افتراضي حكمان من الدستورية العليا يؤثران على المنازعات

حكمان من الدستورية العليا يؤثران على المنازعات
المصدر: الأهرام الإقتصادى
بقلم: شريف الكيلانى

في الثاني عشر من مايو 2013 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمين في الدعويين رقمي 229 لسنة 29 ق دستورية و29 لسنة 31 قضائية دستورية، تضمن كلا منهما مبادئ ضريبية هامة يتعين الوقوف عليها نظراً لتأثيرها المباشر علي المنازعات الضريبية المتعلقة بقوانين الضرائب السابقة، أو حتى علي تطبيق قانون ضريبة الدخل الحالي رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته التى كان آخرها القانون رقم 11 لسنة 2013.
ففى الدعوى رقم 229 لسنة 29 ق قضت المحكمة بـ:
- عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، لأن المشرع قد منح بهذا النص مصلحة الضرائب سلطة عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير الجزافى، دون تقييد سلطتها في هذا الشأن بضوابط ومعايير حاكمة.
- عدم دستورية نص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 فيما تضمنه بإنقضاء الخصومة في الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم علي اختلاف درجاتها مستبعداً من هذا النطاق الطعون المقامة أمام لجان الطعن الضريبي، والتى يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة، ولا يجاوز الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع فيها عشرة آلاف جنيه، دون مقتض أو مصلحة مشروعة تبرره، وبذلك يكون النص المطعون فيه متضمناً إهداراً للحق في الحماية القانونية المتكافئة التى لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة لممولي الضريبة، ومنطوياً علي تقسيم وتصنيف بينهم ومتبنياً تمييزاً يناقض الغاية من وراء تقريره.
وتأتي أهمية هذا الحكم في أنه منع علي مصلحة الضرائب بصورة قاطعة اللجوء الي التقدير دون ضوابط، حتي ولو لم يتقدم الممول بإقرار، كما أنه ساوى بين منازعات الضرائب المنظورة أمام لجان الطعن وتلك المنازعات المنظورة أمام القضاء مما كان يتعين أن تتمتع المنازعات المنظورة أمام لجان الطعن بميزة انقضاء الخصومة كغيرها من المنازعات القضائية.
كما أن المحكمة لم توافق علي التاريخ الذى حدده المشرع كأساس لانقضاء الخصومة، مما كان يتعين معه انقضاء جميع المنازعات المنظورة قبل تاريخ العمل بقانون الضريبة الحالي رقم 91 لسنة 2005.
أما الحكم الثاني في الدعوى رقم 29 لسنة 31 ق دستورية، ولئن كان قد قرر دستورية نظام العفو الضريبي علي أساس أن النص المطعون فيه قد سن قواعد لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزاً بين المخاطبين بأحكامها، مستهدفاً بذلك تحقيق أغراض بعينها يعتبر التنظيم الوارد به ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض إطاراً للمصلحة العامة التى يسعي المشرع إلي بلوغها، ومن ثم فإنه لا يكون مخالفاً لأحكام الدستور، إلا أنه قد وردت في حيثيات الحكم عبارة هامة ينبغي الوقوف أمامها نصا. أن ما تضمنه النص المطعون فيه من إعفاء عن الفترات السابقة علي تاريخ العمل بذلك القانون، ينطوى في ذاته علي إعفاء الجرائم السابق اكتشافها، باعتبار أن الإعفاء الذى تقرر يعد بمثابة قانون أصلح للمتهم ويعتبر معدماً للجريمة بأثر رجعي. مما يشير الي أن المحكمة ترى صراحة أن نظام العفو الضريبي يفيد المتهمين في قضايا التهرب الضريبي عن جرائم عدم الإخطار بمزاولة النشاط أو عدم تقديم إقرارات عنه، لأن المشرع قد أعفي من الالتزام الضريبي من لم يسبق أن أخطر بمزاولة النشاط، وبهذا العفو يكون النص بمثابة أصلح للمتهمين بجرائم التهرب في تلك الحالات يجب الحكم ببراءتهم.
ولا شك أن الحكمين المذكورين يلقيان بأثر مباشر علي القانون الضريبي الحالي وخاصة التعديل المقرر بالقانون رقم 11 لسنة 2013 وقد نص علي العفو الضريبي أيضاً.
وهذه دعوة للباحثين والمتخصصين ولوزارة المالية لمزيد من الدراسة والتحليل
الإقرارات الضريبية (الخاصة بالضريبة على الدخل) بدون الإشارة الى التعديلات التي وردت في القانون رقم 101 لسنة 2012 بل ظلت أسعار الضريبة كما هي دون تعديل - وفقاً لما جاء في القانون 91 لسنة 2005.


أحكام ضريبية هـامة (2 - 2)
المصدر: الأهرام الإقتصادى
بقلم: شريف الكيلانى

عرضنا العدد السابق أهمية الطعون والأحكام التي صدرت عام 2013 وتخص الضرائب، ونبدأ بالطعن الخاص بضرائب المبيعات والذي يحمل رقم 1954 حيث أسندت للمطعون ضده أنه فى غضون شهر سبتمبر سنة 1994 حتى مايو سنة 2011 بصفته مسجلا خاضعا لأحكام الضريبة العامة على المبيعات، تهرب من أداء الضريبة المقررة قانونا، والمبينة قدرا بالأوراق، والمستحقة على مبيعاته من نشاط تصنيع المنظفات وذلك بتقديمه النشاط دون الاقرار عنه وبسداد الضريبة المستحقة على النحو المبين بالاوراق وطلبت عقابه بالمواد 1 - 2، 1 - 3، 16، 1.32، 3، 1 - 43، 6 - 44 من الفقرة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1991 من قانون الضريبة العامة على المبيعات المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 فقضت محكمة اول درجة حضوريا بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاثة اشهر مع الشغل والزامه بالضريبة المستحقة والضريبة الاضافية بواقع 0.5% عن كل اسبوع تأخير او جزء منه من تاريخ الاستحقاق وحتي تاريخ السداد، واذ استأنف المطعون ضده وهيئة قضايا الدولة فقضت محكمة ثاني درجة حضوريا بحكمها المطعون فيه - اولا: بعدم قبول استئناف هيئة قضايا الدولة لرفعه من غير ذي صفة، ثانيا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المطعون ضده خمسة آلاف جنيه والزامه باداء الضريبة المستحقة لمصلحة الضرائب على المبيعات والضريبة الاضافية بواقع 50 عن كل اسبوع تأخير او جزء منه من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد لما كان ذلك وكانت المادة 16 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، اوجبت على كل مسجل بمصلحة الضرائب ان يقدم اقرارا شهريا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء شهر المحاسبة وكان النص المنطبق على واقعة الدعوى هو الفقرة الثانية من المادة 44 من القانون السالف الذكر والتي تنص على: يعد تهربا من الضريبة ويعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، 2 - بيع السلعة او استيرادها او تقديم الخدمة دون الاقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة، وكانت جريمة التهرب من الضريبة على المبيعات التي مبناها بيع السلعة او تقديم الخدمة دون الاقرار عنها لمصلحة الضرائب هي جريمة مستمرة تظل قائمة ما بقيت حالة الاستمرار التي تنشئها ارادة المتهم او تتدخل في تجددها وما بقى حق الخزانة فى المطالبة بالضريبة المستحقة قائما، ولا تبدأ مدة سقوطها الا من التاريخ الذي تنتهى فيه حالة الاستمرار فإن الحكم المطعون فيه اذ انتهى في مدوناته الى انقضاء الدعوي الجنائية عن الجريمة التي اقترفها المطعون ضده خلال الفترة من شهر سبتمبر سنة 1994 حتى اغسطس سنة 1998 لمضي ثلاث سنوات من وقت وقوعها حتى اول اجراء تحقيق صدر في الدعوي على اعتبار انها جريمة وقتية، يكون مخطئا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه يجعل المبلغ الذي يلزم المطعون ضده بادائه لمصلحة الضرائب على المبيعات خلال الفترة من شهر سبتمبر سنة 1994 حتي مايو سنة 2001 بالاضافة الى ماقضى من عقوبات اخرى.
الطعن الجنائى رقم 31979 لسنة 2 ق جلسة 2013 - 7 - 8 مفاد نص المواد ي - 60. 1 - 61، 63، - 65 ب من القانون قبل تعديله بالقانون رقم 143 لسنة 2006 المنطبق على واقعة الطعن يدل على ان المشرع قد فرق بين الملتزم بضريبة الدمغة وبين المسئول عن توريدها، فجعل ضريبة الدمغة المستحقة على الاعلانات يتحمل عبأها من يعمل الاعلان لمصلحته فيكون هو الملتزم بها واقام الى جانبه مسئولون عنها يلتزمون بتوريدها الى مصلحة الضرائب في مواعيد محددة ضمانها لتحصيلها وإحكاما للرقابة علي حصيلتها، ومنها دور الصحف بالنسبة الي ما ينشر فيها من إعلانات، واعتبر الجهات الملتزمة بتوريد الضريبة مسئولة بالتضامن عن أداء الضريبة مع الملتزم بها في حالة واحدة هي إخلال أي منها بواجب إخطار مصلحة الضرائب عن الإعلانات التي تقوم بنشرها الأمر الذي يكون معه تلك الجهات بالتوريد يدور وجودا وعدما مع وجود الضريبة ذاتها أو زوالها، مما مؤداه أنها لا تلتزم بأداء ضريبة قد أعفي منها من يتحمل عبأها. وإذا كان المشرع قد ألزمها بتوريد الضريبة المستحقة الي مصلحة الضرائب ولو لم يكن أجر الإعلان قد تم تحصيله. فإن ذلك لا يكون إلا إذا كانت هناك ضريبة مستحقة لم يعف منها حتي تستطيع الجهة الموردة بعد دفعها الرجوع بها واقتضاءها من الملتزمين أصلا بها. إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيها خلص إليه من إلغاء محاسبة المطعون ضده بصفته عن ضريبة الدمغه علي إعلانات الجهات الحكومية والسفارات والدول الأجنبية في فترة المحاسبة لإعفاء تلك الجهات منها فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ولا يغير من ذلك النص في المادة (2 - 12) من قانون ضريبة الدمغة قبل القضاء بعدم دستوريتها بتاريخ الأول من يوليو سنة 2007 في القضية رقم 131لسنة 21ق دستورية علي أنه"وإذا كان التعامل بين جهة حكومية وشخص غير معفي فيتحمل هذا الشخص كامل الضريبة المستحقة علي التعامل" ذلك أن نقل عبء الضريبة في هذه الحالة هو استثناء علي خلاف الأصل العام ينبغي عدم التوسع فيه، فيكون حكمه مقصورا علي هذه الحالة التي يكون فيها الطرف الآخر المتعامل مع الجهة الحكومية ملتزما أصلا بالضريبة فيتحمل نصيبه منها بالإضافة الي نصيب الجهة الحكومية المعفاة، ولا يتصور أن يمتد هذا الحكم الي إلزام جهات التوريد بدفع تلك الضريبة والتي لا يقع عليها اصلا عبء الالتزام بها، فضلا علي أن النص مقصور علي الجهات الحكومية وحدها، ولا يمتد الي غيرها من الجهات المعفاة كهيئات التمثيل السياسي والقنصلي الأجنبية.
الطعن رقم 200لسنة 69ق جلسة 2013 - 7 - 2
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم 162لسنة 31ق دستورية بجلسة 7 إبريل سنة 2013 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 15 مكرر (ب) في 17 إبريل 2013 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 17 ونص الفقرة السادسة من المادة35من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9لسنة 2005 اللذين عقدا الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات التي عددتها وأسست قضاءها علي أن"المرجع في تحديد بنيان الضريبة العامة علي المبيعات وعناصرها ومقوماتها وأوضاعها وأحكامها المختلفة، بما في ذلك السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمكلفين بها والمتحملين بعبئها وقيمة الضريبة المستحقة ومدي الخضوع لها والإعفاء منها الي قانون هذه الضريبة والي القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة تنفيذا لأحكامه، فإن المنازعة في هذا القرار تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها تتدرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة" بما مؤاده أن النزاع الراهن وهو يندرج ضمن النزاعات التي عددها الحكم سالف الذكر ينعقد الاختصاص بنظره لمحاكم مجلس الدولة، لما كان ذلك الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وعقد لنفسه الاختصاص ينظر موضوع الدعوي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
لما كان ذلك، وكانت المادة1 - 269 من قانون المرافعات تنص علي أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة علي الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة، فإنه يتعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوي.
الطعن رقم122لسنة 76ق جلسة 2013 - 6 - 10
نصت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 علي أن" تكون المأمورية المختصة في تطبيق أحكام هذه الضريبة. 6 - في حالة تعدد النشاط أو الفروع تكون المأمورية المختصة هي مأمورية المركز الرئيسي الذي يختاره الممول" مفاده أن المركز الرئيسي خلال فترة المحاسبة يتحدد علي أساسه المأمورية صاحبة الأختصاص المحلي والتي يقع في دائرتها هذا المركز وقت إجراء المحاسبة، وكان النص في المادة 158 من القانون. 157 لسنة 1981 علي أن " تشكل لجنة الطعن من ثلاثة من موظفي مصلحة الضرائب يعينون بقرار من وزير المالية ويعين بقرار من وزير المالية أو ينيبه مقار اللجان واختصاصها المكاني" وإذ أصدر رئيس مصلحة الضرئب - يتفويض من وزير المالية - القرار رقم 1621لسنة 1990 علي أن " لجنة طعن ضرائب المنصورة الدائرة الرابعة: تختص بنظر طعون قسم رابع المنصورة التابع لمأمورية ضرائدب المنصورة أول"والقرار رقم 2814لسنة 1995 بإنشاء مأمورية ضرائب المنصورة ثالث ومن اختصاصها شياخة رابع قسم شركة المنصورة أول، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المقر الرئيسي لنشاط المطعون ضدهم من تاريخ 1984 - 5 - 20يقع بحارة الرويني المتفرع من شارع. التابع لشياخة رابع المنصورة الي أن أبلغوا المأمورية بتاريخ 1993 - 3 - 22، لما كان ذلك، وكان المقر الرئيسي لنشاط المطعون ضدهم في سنة المحاسبة 1992 تابعا لشياخة رابع المنصورة والذي يقع بدائرة اختصاص مأمورية ضرائب المنصورة أول والتي نقل اختصاصها إلي مأمورية ضرائب المنصورة ثالث والتي تكون معه لجنة طعن ضرائب المنصورة الدائرة الرابعة هي المختصة بنظر الطعن الماثل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
الطعن رقم 103 لسنة 7ق جلسة 2013 - 6 - 10
إذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 1983في مادته الأولي قد نص علي إنشاء هيئة القطاع العام للنقل البري والنهري وأنها تهدف إلي المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي ونص في المادة الثالثة علي أن" تتولي الهيئة الإشراف علي. 2 - شركات النيل العامة لأتوبيس وسط الدلتا (الشركة الطاعنة) "ونص في المادة السادسة علي أن " تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة" وإذ صدر القانون رقم 203 لسنة 1991 والخاص بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ونص في مادة الثانية علي أن تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون، كما نص في المادة الأولي من الباب الأول والخاص بالشركات القابضة بأن يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون رأس مالها مملوكا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، مما مؤاده أن المشرع قد اعتبر نشاط نقل الركاب سواء بالنقل البري أو النهري من المنافع العامة التي تخضع دائما للإشراف المباشر للدولة وما يتبع ذلك من اعتبار جميع منشآتها من الأموال العامة المملوكة للدولة ملكية كاملة، وإذ كان قد أسند إدارة ذلك النشاط الي أشخاص اعتبارية منحها قدرا من الاستقلال الفني والإداري والمالي والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها، إلا أن ذلك لا ينفي ملكية الدولة لأموالها ولا يغير من ذلك أن تكون الشركة الطاعنة من أشخاص القانون الخاص، ذلك أن المشرع قد استهدف من ذلك الفصل بين لملكية والإدارة بحيث تدار الشركات بذات الأساليب التي تدار بها الاستثمارات الخاصة، ويقتصر دور الدولة بصفتها المالكة لأموالها علي متابعة نتائج أعمال الإدارة وتقويم أداء القائمين عليها الأمر الذي تكون معه العقارات المملوكة لهيئة النقل البري والنهري ومنها الشركة الطاعنة هي عقارات مملوكة ملكية كاملة للدولة، وتتمتع بالتالي بالإعفاء من أداء الضريبة العقارية، عملا بالمادة - 21أ من القانون رقم 56 لسنة 1954.
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:31 AM