بشأن حدود الحجز الإداري التنفيذي والتحفظي
دعما لروح الثقة بين المصلحة وسائر الممولين وحتى لا يضار أي ممول بسبب إجراءات الحجز وحتى لا يسلب القدرة علي ممارسة نشاطه بالصورة التي تساعده على تسديد المستحقات الضريبية دون تأخير يتعين مراعاة ما يلي بكل دقة :
* عند توقيع الحجز الإداري على المنقولات يتعين تحري الدقة وتقيم المنقولات بالقيم المناسبة ويكفي الحجز علي قدر قيمه المستحقات الضريبية فقط وبحد أقصى مرة ونصف .
* يبدأ توقيع الحجز المنقول على الأثاث والتجهيزات والمعدات ، ويكون الحجز على البضائع التي تخص التجارة في أضيق الحدود ، حتى لايعوق ذلك الممول عن ممارسة نشاطه .
* يمتنع تماما توقيع أي حجز منقول مكتبي ، ويحذر تماما إبلاغ النيابة بواقعة تبديد منقولات لم يتم الحجزعليها بالصورة الصحيحة قانونيا وأن يكون الحجز حقيقيا وأية مخالفة لذلك ستعرض القائمين للمسائلة0
* عند توقيع حجز ما للمدين لدى الغير ، سواء تحت يد جهات التعامل أو البنوك ، يتعين أن يراعى الحجزعلى الجهات والبنوك التي يتعامل معها الممول فعلا ، وفي حالة تعذر تحديد ذلك فيجب أن تستمر المتابعة للحصول على الإقرار بما في الذمة من الجهات المحجوز تحت يدها أو البنوك ، وترفع دعوى الإلزام عند الامتناع عن الإقراربما في الذمة .
* عندما يتم الإقراربما في الذمة بوجود أموال تكفي دين الضريبة وتزيد عليها يتعين طلب توريد قيمة دين الضريبة فقط ومتابعة ذلك بكل دقةويقصر الحجز علي قيمة المستحقات المحجوز بها .
* عند توقيع الحجز التحفظي يتعين عدم المغالاة في تقدير الضريبة المنتظر استحقاقها من جهة، وأن يحجز تحفظيا علي ما يعادل مرة ونصف دين الضريبة علي الأكثر.
ويتعين أن يكون مستقرا في أذهان العاملين بشعب التحصيل بالمأموريات أن الحجز ليس هدفا، وإنما الهدف هو تحصيل المستحقات الضريبية، والحفاظ علي حقوق الخزانة العامة دون إضرار بمصالح الممولين وتمكينهم من ممارسة نشاطهم حتى يتسنى لهم سداد الضريبة المستحقة.
وليكن معلوماً أن الهدف من فرض الضرائب وتحصيلها هو توفير موارد للمساهمة في الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإنشاء المشروعات وتنميتها وليس تقيد قدرتها علي ممارسة نشاطها .
وعلي القطاعات المختلفة والمناطق الضريبية مراعاة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة .