
رد: استشارة من اهل الخبرة
اولا : مادام موظفا بالجامعه فيعامل معامله عاديه مثله مثل اى موظف فيتمتع بكافة الاستقطاعات وفقا للمواد 9 - 10 - 13 من قانون 91 لسنة 2005 وتعديلانه
ثم تطبق الماده 7 و الماده 8 الخاصه بتشريح الضريبه
مع العلم انه لايوجد شيئ بالقانون اسمه معينين على الحساب الخاص
ثانيا : الخاضع لــ 10 % هو المقيم الذى يعمل بغير جهة عمل الاصليه فقط فأذا تعددت الجهات تعتبر جهة العمل الاصليه التى يحصل منها على اكثر من 50 % من دخله وفقا للتعديل الاخير للأئحه التنفيذيه 172 لسنة 2015 - وباقى الجهات يخضع مايقاضاه منها لشريحه قطعيه 10 %
ثالثا : عمال اليوميه تتم معاملتهم كالعماله الدائمه ولايوجد نص خاص بهم قاصر عليهم
أخيرا : لاتوجد تعليمات من المصلحه تذكر حكاية الحسابات الخاصه وطبيعتها ومعالجتها القانونيه
تحياتى