استفسار بشأن الضريبة علي الثروة العقارية
جاء بالمادة 45 من القانون 91 لستة 2005
" يستنزل ما سددة الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانونين رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الاطيان ورقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة علي العقارات المبنية حسب الأحوال من الضريبة المستحقة علية طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون وبما لا يزيد عن هذه الضريبة "
والمادة بهذا الشكل واضحة تماما ويعني أن تخصم الضريبة العقارية والمال المسدد من الضريبة المستحقة علي الممول . ومصلحة الضرائب وهي في سبيل تطبيق هذه المادة خالفتها وهذا واضح تماما في الاقرارات الضريبية في السنوات الاخيرة حيث أصرت علي ضرورة خصم الضرائب العقارية والمال من وعاء الضريبة وليس من الضريبة ذاتها كما نصت المادة سالفة الذكر ومخالفة لاقرارتها عن السنوات 2005/2008
الاستفسار ما مدي مطابقة ماورد بالاقرارات الضريبية للقانون ؟؟؟؟؟