إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-23-2013, 07:56 PM
  #1
صلاح ضحا
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
العمر: 64
المشاركات: 109
Icon19 استفسار بشأن الضريبة علي الثروة العقارية

جاء بالمادة 45 من القانون 91 لستة 2005
" يستنزل ما سددة الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانونين رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الاطيان ورقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة علي العقارات المبنية حسب الأحوال من الضريبة المستحقة علية طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون وبما لا يزيد عن هذه الضريبة "
والمادة بهذا الشكل واضحة تماما ويعني أن تخصم الضريبة العقارية والمال المسدد من الضريبة المستحقة علي الممول . ومصلحة الضرائب وهي في سبيل تطبيق هذه المادة خالفتها وهذا واضح تماما في الاقرارات الضريبية في السنوات الاخيرة حيث أصرت علي ضرورة خصم الضرائب العقارية والمال من وعاء الضريبة وليس من الضريبة ذاتها كما نصت المادة سالفة الذكر ومخالفة لاقرارتها عن السنوات 2005/2008
الاستفسار ما مدي مطابقة ماورد بالاقرارات الضريبية للقانون ؟؟؟؟؟
صلاح ضحا غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:16 PM