إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-25-2008, 04:07 PM
  #1
Adam_smartvillage
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
العمر: 40
المشاركات: 200
Icon23 الرجاء لمن لديه الخبرة فى المادة 59 الخاصة بالخصم والتحصيل ان يقوم بتوضيح عدة نقاط

السلام عليكم

اولا سأقوم بعرض نصوص القانون وايضا القرار الوزارى رقم 535 لسنة 2005 الخاص بتحديد الجهات التى تلتزم بالخصم تحت حساب الضريبة
ثم ساقوم بالنقاش معكم فى عدة نقاط
اولا
الباب الأول النشاط التجارى والصناعى
[تحرير] الفصل الأول الخصم
مادة (59): على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 5% من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق على هؤلاء الأشخاص، ويستثنى من ذلك الأقساط التى تسدد لشركات التأمين . 1- وزارات الحكومة ومصالحها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية، وشركات ووحدات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات الأموال، والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار، وشركات الأشخاص التى يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنيه أيا كان شكلها القانونى، والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة، والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وفروع الشركات الأجنبية، ومخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد، والجمعيات التعاونية، والمؤسسات الصحفية، والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية على اختلاف أغراضها، والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية، ومنشآت الإنتاج السينمائى والمسارح ودور اللهو، وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأى قانون آخر. 2- الجهات والمنشآت الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير. وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التى تم خصمها إلى المصلحة طبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتلتزم الجهة أو المنشأة التى لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يرتبط بها من مقابل تأخير. مادة (60): يعفى أشخاص القطاع الخاص المشار إليها في المادة 59 من هذا القانون من الخضوع لأحكام الخصم تحت حساب الضريبة إذا ثبت للمصلحة أن لديها سجلاً منتظماً تلتزم بموجبه بأداء المبالغ الربع سنوية المدفوعة مقدما وذلك طبقا لأحكام الفصل الثانى من هذا الباب

ثانيا

قرار وزير المالية رقم ( ٥٣٥ ) لسنة ٢٠٠٥
بتحديد الجهات والمنشآت التي تلتزم بخصم
مبالغ تحت حساب الضريبية على النشاط التجاري والصناعي
وفقاً لحكم البند [ ٢] من المادة ( ٥٩ ) من قانون
الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
وزير المالية
. بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥
قرر :
(المادة الأولى )
ه 􀑧 ار إلي 􀑧 دخل المش 􀑧 في تطبيق حكم البند [ ٢ ] من المادة ( ٥٩ ) من قانون الضريبة على ال
ك 􀑧 ناعي وذل 􀑧 اري والص 􀑧 اط التج 􀑧 ى النش 􀑧 ريبية عل 􀑧 اب الض 􀑧 ت حس 􀑧 م تح 􀑧 ة بالخص 􀑧 ، تلتزم المنشآت الآتي
متى زاد رقم أعمالها السنوي على مائتان وخمسون ألف جنيه سنوياً وفقاً لقائمة الدخل :
١- منشآت المقاولات والتوريدات .
٢- مكاتب التصدير .
٣- الوآلاء التجاريون .
٤- وآالات السفر والمنشآت والمكاتب السياحية .
٥- منشآت النقل السياحي .
٦- منشآت الإنتاج التليفزيوني والمسرحي والإذاعي .
نة ١٩٧٧ 􀑧 ٧- المنشآت الصناعية المق يدة بالسجل الصناعي وفقاً لأحكام القانون رقم ( ٢٤ ) لس
ه إذا 􀑧 ار إلي 􀑧 انون المش 􀑧 في شأن السجل الصناعي وآذلك المنشآت التي لا تخضع لأحكام الق
ر 􀑧 ن وزي 􀑧 رار م 􀑧 ا ق 􀑧 در به 􀑧 ي يص 􀑧 وائم الت 􀑧 ي الق 􀑧 ة ف 􀑧 اط المدرج 􀑧 ه النش 􀑧 د أوج 􀑧 زاول أح 􀑧 ت ت 􀑧 آان
الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .
٢٠٠٥/٧/9


ساقوم بعرض الاستفسارات التى لدى


1- قام المشرع بذكر الشركات والهيئات وما الى ذلك ولكنه لم يأتى على ذكر النشاط ذو الكيان الفردى فهل اذا كان النشاط فردى لايخضع لأحكام هذا القانون
2- قام باخضاع الفنادق فاعتقد ان هذا يشمل الفنادق ذاد الكيان القانوى الفردى
3- جاء القرار 535 لسنى 2005 بوضع شرط وهو ان يزيد رقم الأعمال السنوى على 250000 وذكر من ضمنها المنشأت السياحية فهل تشمل الفنادق المشكلة ان هناك نوعين من الفنادق نوع يحصل على ترخيصة من وزارة السياحة والأخر ويسمى شعبى ويحص على ترخيصه من مجلس المدينة لمزاولة نشاط الفندقة فهل يتم التفرقة بين نوعين الفنادق

4- اذا كان هناك منشأه سياحية رقم اعمالها اقل من 250000 لكن رأس مالها اكثر من 50000 وكيانها شركة اشخاص فهل تخضع طبقا لنص المادة ام ان القرار 535 هو الذى يتم تطبيقه

عذرا للاطالة وارجو التوضيح لمن لديه فعلا خبرة لأن حتى القائمين بتنفيذ القانون لديهم لبس

شكرا
Adam_smartvillage غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:39 AM