
استشارة عن تطبيق المادة 136 ق 91 لسنة 2005 الخاصة عن غرامة التأخير
انا دلوقتي وافقت علي لجنه داخليه بالماموريه وكانت الضريبه (2000) وتم سدادها بالكامل وعند استلام تسويه بالسداد فوجئت بمبلغ (2100) غرامه ولما سالت قالولي تطبيق الماده 136 التي تنص علي انه اذا زاد الفرق في الفحص اكثر من 50% من الربط النهائي يتم سداد 80% من الضريبه بالاضافه الي غرامه تاخير من تاريخ الاقرار(عشان كان المفروض ان ادفع الفلوس دي في الاقرار) طب هل ده معقول ان الغرامه تبقي مثل الضريبه؟ بجد ده ظلم ياريت حد يفيدني في الورطه اللي انا فيها دي .