أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-11-2011, 11:53 PM
  #1
ahmed mohie
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 90
افتراضي استشارة عن تطبيق المادة 136 ق 91 لسنة 2005 الخاصة عن غرامة التأخير

انا دلوقتي وافقت علي لجنه داخليه بالماموريه وكانت الضريبه (2000) وتم سدادها بالكامل وعند استلام تسويه بالسداد فوجئت بمبلغ (2100) غرامه ولما سالت قالولي تطبيق الماده 136 التي تنص علي انه اذا زاد الفرق في الفحص اكثر من 50% من الربط النهائي يتم سداد 80% من الضريبه بالاضافه الي غرامه تاخير من تاريخ الاقرار(عشان كان المفروض ان ادفع الفلوس دي في الاقرار) طب هل ده معقول ان الغرامه تبقي مثل الضريبه؟ بجد ده ظلم ياريت حد يفيدني في الورطه اللي انا فيها دي .
ahmed mohie غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:04 AM