
مشاركة: مادة 31 الأعفائات الخاصة بالتمويل من الصندوق الأجتماعى
معنى ذلك انه اذا قمت بالاقراض لمبلغ 100000 جنيه وكان راس المال المستثمر 200000 جنيه ويتم تميله على النحو التالى 100000 قرض و 100000 تمويل ذاتى مع العلم بانك تقدم للصندوق دراسه جدوى وعلى ضوء راس المال المستثمر يتم تمويل المشروع اما جزء منه او بالكامل فاذا كان بالكامل لراس المال يعتبر الاعفاء كامل وشامل لصافى الربح المحقق اما اذا كان التمويل جزء منه فيخضع نصف صافى الربح والباقى معفى بقوه القانون وفى حدود نسبه التمويل ويجب فى الاقرار كتابه صافى الربح ويكتب باللاقرار الضريبى ملحوظه نفيد علم سيادتكم من اننى فى فتره الاعفاء القانونى طبقا لنص الماده 31 من القانون وذلك حاله اذا كان التمويل كامل اما اذا كان التمويل مجزءا فيكبت بالاقرار صافى الربح الخاضع والجزء الباقى معفى بقوه القانون تطبيقا لنص الماده 31 من القانون