إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-16-2008, 04:13 PM
  #1
hany khalaf soliman
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
العمر: 43
المشاركات: 1
افتراضي كيفية استرداد ضريبة المبيعات

رد الضريبة العامة على المبيعات فى حالات التصدير


نظرا لما يحظى به التصدير باهتمام بالغ من الدولة لما له من أهمية اقتصادية كبرى و كذلك تشجيعا للتصدير للخارج فقد أخضع قانون الضريبة على المبيعات الصادرات بسعر ( صفر % ) مما يمكن المصدرين من عدم أداء الضريبة على المخرجات المصدرة بالإضافة إلى أحقيتهم فى استرداد الضريبة السابق سدادها على المدخلات التى استخدمت فى إنتاج المخرجات المصدرة

المقصود باسترداد الضريبة : ذلك النظام الذى يتيح للمسجلين و غير المسجلين بمصلحة الضرائب استرداد ما سبق سدادة من ضريبة مبيعات بعد تقديم طلب بذلك إلى مصلحة الضرائب .

و قد نصت المادة ( 23 ) من القانون رقم 11 لسنة 1991 أنة فى حالة التصدير إذا كانت الضريبة الواجبة الخصم أكبر من الضريبة المستحقة على مبيعات المسجل فإنه على المصلحة رد الفروق و ذلك فى موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب.

و تنص الفقرة رابعا من المادة ( 17 ) من اللائحة التنفيذية للقانون على أنة فى حالة زيادة مقدار الضريبة المستحقة الرد للمسجل نتيجة التصدير عن الضريبة المستحقة على المبيعات خلال الفترة الضريبية فله أن يطلب من المصلحة رد الفرق بين مستحقاته من الضريبة على مشترياته أو مدخلاتة فى السلع المصدرة و الضريبة المستحقة على مبيعاته عن الفترة الضريبية المقدم عنها أقراره الشهري .
و على المصلحة رد الفروق المشار إليها فى موعد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مؤيدا بالمستندات .

كما نصت المادة ( 3 ) من اللائحة التنفيذية للقانون على أنة على المصدر عند قيامة بتصدير سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام المادة (2) من القانون بإتباع الإجراءات الجمركية المقررة و الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالصفقة و المستندات الدالة على تمام التصدير بما فى ذلك شهادة الصادر من الجمرك المختص أو أية شهادة رسمية من الجمارك تقوم مقامها .




• و يشترط لرد الضريبة على السلع التى يتم تصديرها للخارج طبقا لأحكام المـــــادة ( 19 ) من اللائحة التنفيذية للقانون توافر الشروط الآتية :

1- أن تكون السلع قد تم شراؤها من مسجل و أن يكون لدى المشترى فاتورة ضريبية .
2- ألا تكون سلعة مستعملة
3- أن تكون السلع قد تم تصديرها بمعرفة مصلحة الجمارك .
4- على طالب الرد أن يرفق مع طلبة المستندات الدالة على التصدير و الفاتورة الضريبية و أن يحتفظ بسجل يقيد فيه بيانات المصدر و بيانات السلع المصدرة و رقم شهادة الصادر و تاريخ التصدير .
5- يجوز لمصلحة الجمارك فى الحالات التى يتم فيها الاتفاق مع المصلحة أن ترد الضريبة على السلع المصدرة على السلع المستوردة المعاد تصديرها للخارج سواء بحالتها أم استخدمت فى مصنوعات محلية مصدرة إلى الخارج و ذلك وفقا للإجراءات الجمركية فى شأن البضائع المصدرة .

و فى جميع الأحوال لا يرد إلا ما سبق تحصيله منها بذات الفئة و القيمة التى كانت سارية وقت السداد و على ما تم تصديره بالفعل .
و يكون رد الضريبة السالف تحصيلها على السلع المصدرة بمعرفة مصلحة الجمارك خصما من حساب المصلحة .

• أولاً :. رد الضريبة على السلع المصدرة بمعرفة المصدرين المسجلين :ـ

يتم رد الضريبة على السلع المصدرة بمعرفة المصدرين المسجلين كما يلي :

1 – إذا قامت المنشأة بالتصدير و البيع فى السوق المحلى فإنه يسمح لها بخصم الضريبة المستحقة نتيجة التصدير من الضريبة المستحقة على المبيعات من واقع إقرارها الضريبى المقدم منها إلى المصلحة و فى حالة ما إذا كانت الضريبة واجبة الخصم أكبر من الضريبة المستحقة على المبيعات خلال الفترة الضريبية ( أي يكون رصيد المنشأة دائنا ) فإنة يمكن للمنشأة أن تطلب من المصلحة رد الفرق اليها .

2 – إذا كانت المنشأة تقوم بإنتاج السلع بغرض التصدير فقط فإنه يسمح لها برد الضريبة على مدخلات الصادرات قبل القيام بإتمام عملية التصدير أي يتم رد ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج مقدما و يعد ذلك خروجا عن القواعد العامة التى تقرر بألا يتم الرد إلا على المصدر فعلا من السلع .



ـــ هذا و يجب على المسجل الذى يقدم طلب رد الرصيد لأول مرة أن يقدم إقرارا بالمسئولية عن بيانات الطلب و إقرار أخر بأن المنشأة تقوم بالتصدير بصفة منتظمة كما يجب أن يكون لدية دورة مستنديه تتيح للمصلحة تتبع رصيد مدخلات الإنتاج التى يتم رد الضريبة عنها و ذلك لحين إتمام إجراءات التصدير الفعلي للمنتجات المصنعة من هذه المدخلات .

ثانياً :. رد الضريبة على السلع المصدرة بمعرفة المصدرين غير المسجلين :ـ

تتمثل حالات رد الضريبة للمصدرين غير المسجلين فى الأتى :.
1. صادرات المنشأت التى لم تبلغ حد التسجيل .
2. صادرات المنشأت المنتجة لسلع معفاة من الضريبة .
ويتم رد ضريبة المبيعات على هذه الصادرات إذا تم التصدير وفقاً للإجراءات الجمركية وتوفر لدى مقدم طلب رد الضريبة المستندات الدالة على التصدير والمستندات الدالة على سداد ضريبة المبيعات وفق الشروط والقواعد المقررة لكل حالة ويتم الرد على السلع المصدرة فعلاً .
ويتم رد الضريبة فى هذه الحالات فى المأمورية التنفيذية التابع لها نشاط غير المسجل .

والله ولى التوفيق

محاسب قانونى
هانى خلف
hany khalaf soliman غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:41 AM