إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-05-2006, 10:22 AM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,001
افتراضي جدية الشركة

تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 30 ) لسنة 1987 ـ ( صدرت فى 24 مايو 1987 )
بشأن
الشركات القائمة أو التى تقوم بين الأصول و الفروع القصر أو بين بعضهم البعض
نصت الفقرة الأخيرة من المادة ( 41 ) من القانون رقم 14 لسنة 1939و المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 (1) على ما يلى :
و فى تطبيق أحكام هذه المادة تعتبر فى حكم الممول الفرد ، الشركات التى تقوم بين الأصول و الفروع القصر أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض و تربط الضريبة فى هذه الحالة باسم الأصل أو الزوج حسب الأحوال دون أن يخل ذلك بحق الغير الشريك فى التمتع بالإعفاء بالنسبة لحصته فى الأرباح ، وتعتبر أموال الشركة و أموال الأشخاص المكونين لها ضامنة لسداد الضرائب المستحقة و يجوز فى جميع الأحوال لصاحب الشأن إثبات جدية الشركة .
و قد عدلت هذه الفقرة بصدور القانون رقم 46 لسنة 1978 ( 1 ) و أصبح النص المعدل كالآتى :
و فى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر فى حكم الممول الفرد الشركات القائمة أو التى تقوم بين الأصول والفروع القصر أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض ، و تربط الضريبة فى هذه الحالة باسم الأصل أو الزوج حسب الأحوال دون أن يخل ذلك بحق الغير الشريك فى التمتع بالإعفاء بالنسبة لحصته فى الأرباح .
وتعتبر أموال الشركة وأموال الأشخاص المكونين لها ضامنة لسداد الضرائب المستحقة و يجوز فى جميع الأحوال لصاحب الشأن إثبات جدية الشركة .
و قد ورد حكم هذه الشركات فى البند الثانى من المادة 32 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ( 1 ) ونصه .
و فى تطبيق حكم هذه المادة يعتبر فى حكم الممول الفرد ، الشركات القائمة أو التى تقوم بين الأصول و الفروع القصر أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض .
وتربط الضريبة فى هذه الحالة باسم الأصل أو الزوج بحسب الأحوال ما لم يثبت صاحب الشأن جدية الشركة وذلك
كله دون إخلال بحق الغير الشريك فى التمتع بالإعفاء بالنسبة لحصته فى الأرباح .
و فى هذه الحالة تعتبر أموال الشركة وأموال الأشخاص المكونين لها ضامنة للوفاء بالضرائب المستحقة.
و قد أثير التساؤل حول إثبات جدية هذه الشركات و عن بعض الحالات التى تعتبر فيها هذه الشركات جدية .
و المصلحة بعد الدراسة توجه النظر إلى مراعاة ما يلى :
أولا : استقر قضاء النقض على أن المقصود بعبارة الشركات التى تقوم بين الأصول و الفروع القصر أو الأزواج أو بين بعضهم البعض هى الشركات القائمة فعلا فى 23 أغسطس سنة 1973 ــ تاريخ العمل بالقانون رقم 78 لسنة 1973 وما ينشأ من هذه الشركات فى تاريخ لاحق .
و فى أحكام أخرى متواترة لمحكمة النقض أنه لو قصد المشرع قصر هذه الشركات على تلك التى تقوم بعد العمل بالقانون رقم 78 لسنة 1973 لنص على صراحة كما فعل فى الفقرة ( ب ) من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديليها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 .
ثانيا : وجاء قضاء النقض على أن المشرع أقام قرينة قانونية على صورية الشركة القائمة بين الأصل وزوجه وفروعه والقصر وجعلها قابلة لإثبات العكس فاسقط بذلك عبء إثبات عدم جدية هذه الشركات عن كاهل مصلحة الضرائب إلا أنه أجاز فى جميع الأحوال لصاحب الشأن نقض هذه القرينة .
ثالثا : ولم يشترط المشرع فى المادتين 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، 32
من القانون رقم 157 لسنة 1981 قصر إثبات هذه الجدية سواء أمام المأمورية أو لجنة الطعن أو محكمة الموضوع .
رابعا : استقر قضاء النقض على أنه لا يصلح بذاته دليلا على جدية تلك الشركات سابقة ربط الضريبة على الشركاء فيها والمشار إليهم بالأصول والفروع القصر والأزواج عن سنوات سابقة على صدور القانون رقم 78 لسنة 1973 أو القانون رقم 46 لسنة 1978 .
خامسا : تعتبر من الشركات التى تقوم بين الأصول والفروع القصر أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض ... إذا ما ثبت أن المال الذى ساهم به الزوج الشريك أو الفرع القاصر الشريك فى الشركة آل إليه من ملكيته الخاصة عن طريق غير أصله أو زوجة الشريك فى الشركة كأن يكون هذا المال قد آل إليه بطريق الوصية أو الهبة أو الميراث أو بسبب آخر من أسباب نقل الملكية و فى جميع الأحوال يتعين على ذوى الشأن إثبات ذلك .
سادسًا : أنه كان لفظ الشركة الوارد فى المادة 41 من القانون رقم 46 لسنة 1978 والمادة 32 من القانون رقم 157 لسنة 1981 قد جاء عاما يوحى بإمكان تطبيق حكم هاتين المادتين على شركات الواقع التى تثبت بحكم الواقع بين الورثة من الفروع القصر ونائبهم فى حالة استمرارهم فى مزاولة النشاط الذى كان يزاوله مورثهم (قبل وفاته ) إلا أن المشرع يقصد محاربة الصورية فى الشركات القائمة أو التى تقوم بهدف تفتيت الأرباح و التمتع بالإعفاء للأعباء العائلية لكل شريك وهذه الصورية لا تنطبق على شركات الواقع التى نشأت بين الورثة من الفروع القصر ونائبهم لأنها شركات فرضها الواقع و تقوم على مشاركة فعلية فى رأس مال المنشأة الذى يتمثل فى حصة كل وارث فى نصيبه الشرعى من الإرث و من ثم فإن هذه الشركات لا تحتاج لإثبات الجدية حيث أن المشاركة فيها فعلية رغما عن الشركاء أنفسهم .
سابعا : و متى ثبتت جدية الشركات المشار إليها فى المادتين 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، 32 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تمتع الشركاء المتضامنون القصر المأذون لهم أو أذن لنائبهم فى الاتجار بالإعفاءات الشخصية المنصوص عليها فى المادتين المشار إليهما .
ثامنا :وحيث أن شركات الواقع التى تقوم بين ورثة الممول المتوفى نتيجة لاستمرارهم فى مزاولة النشاط التجارى الذى يؤول إليهم عن مورثهم ينتفى معها قصد التهرب من الضريبة حيث تنشأ هذه المشاركة كواقعة طبيعية لا دخل لإدارة الشركاء فيها .
وحيث أن قرارات المحاكم المختصة فى مسائل الأحوال الشخصية بالإذن للقصر أو لنائبهم بالاستمرار فى الاتجار إنما تصدر رعاية لمصالحهم وحفاظا على أموالهم التى آلت إليهم بالميراث عن مورثهم وليس بغرض تقرير حق الإعفاء المنصوص عليه فى قوانين الضرائب ، فمن ثم ينسحب الأثر القانونى لهذا القرار إلى تاريخ وفاة المورث و أيلولة نشاطه إلى ورثته القصر ومن ثم يتمتعون بالإعفاء المنصوص عليه فى المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و32 من القانون 157 لسنة 1981 ــاعتبار من التاريخ التالى لوفاة المورث متى كان قد صدر قرار المحكمة المختصة بالإذن لهم أو لنائبهم فى الاتجار أو الاستمرار فيه حتى و إن تراخى تاريخ صدور الإذن الذى قد يستغرق وقتا طويلا لا ذنب للورثة فيه وسواء تضمن القرار تحديدا لتاريخ هذا الإذن أو لم يتضمن .

لمحكمة الموضوع عدم إجابة الخصم بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود. شرط ذلك.
النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 على إنه " فى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر فى حكم الممول الفرد الشركات القائمة أو التى تقوم بين الأصول والفروع وبين الأزواج أو بين بعضهم البعض وتربط الضريبة فى هذه الحالة باسم الأصل أو الزوج حسب الأحوال دون أن يخل ذلك بحق الشريك فى التمتع بالإعفاء لحصته فى الأرباح وتعتبر أموال الشركات وأموال الأشخاص المكونين لها ضامنة لسداد الضرائب المستحقة ويجوز فى جميع الأحوال لصاحب الشأن إثبات جدية الشركة " . يدل على أن المشرع أقام قرينة قانونية مؤداها عدم جدية الشركة التى تقوم بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض القائمة فعلا فى تاريخ العمل بهذا القانون الأخير فى 23 أغسطس سنة 1973 وما ينشأ منها فى تاريخ لاحق …… وأسقط بذلك عبء إثبات عدم جدية هذه الشركات عن كاهل مصلحة الضرائب : إلا أنه أجاز فى جميع الأحوال لصاحب الشأن نقض هذه القرينة وإثبات جدية الشركة بكافة طرق الإثبات . لما كان ذلك وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا إنه يتعين عليها إذا ما رفضت طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق إلى عدم جدية هذا الدفاع إذ لم يسبق إبداؤه أمام لجنة الطعن أو أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف عند بدء الخصومة وهو ما لا يسوغ رفض الطلب إذ أن مجرد عدم إبدائه فى المراحل السابقة على نظر الاستئناف لا يدل بذاته على عدم جدية هذا الدفع … وهو ما يشوب الحكم بالقصور فضلا عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 216 سنة 59 ق – جلسة 16/11/1995 )

فصل النزاع فى دعوى سابقة بثبوت جدية الشركة مانعاً للخصوم من العودة إلى مناقشة هذه المسألة فى أية دعوى تالية .
لما كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 459 لسنة 1977 تجارى أسيوط الابتدائية بتاريخ 25/1/1988 والذى أصبح نهائيا بعدم استئنافه – وفقا للشهادة المقدمة من الطاعنين – أنه فصل فى النـزاع حول جدية الشركة بينهم وقضى بعدم انطباق القانون رقم 78 لسنة 1973 على أرباحهم من نشاطهم فيها عامى 72، 73 لثبوت جديتها فإن هذا الحكم يكون حائزا لقوة الأمر المقضى فى هذا الخصوص ومانعا للخصوم من العودة إلى مناقشة هذه المسألة فى أية دعوى تالية يثار فيها هذا النـزاع ولا يمنع من ذلك أن يكون الحكم صادرا عن سنوات سابقة على السنوات موضوع الدعوى الماثلة لأن نطاق مبدأ استقلال السنوات الضريبية لا يتعدى جانب الأرباح والتكاليف التى تحقق على مدار السنة بحيث لا يمتد إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة إلا فيما نص عليه القانون استثناء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 1814 سنة 59 ق – جلسة 11/1/1996 )

سبق ربط الضريبة على الشركات التى تقوم بين الأصول والفروع أو بين الأزواج عن سنوات سابقة لا يصلح بذاته دليلاً على جديتها
النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 78 لسنة 1973 _ والمنطبق على واقعة الدعوى – على أنه " فى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر فى حكم الممول الفرد الشركات التى تقوم بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض ، وتربط الضريبة فى هذه الحالة باسم الأصل أو الزوج حسب الأحوال دون أن يخل ذلك بحق الغير الشريك فى التمتع بالإعفاء بالنسبة لحصته فى الأرباح ، وتعتبر أموال الشركة وأموال الأشخاص المكونين لها ضامنة لسداد الضرائب ويجوز فى جميع الأحوال لصاحب الشأن إثبات جدية الشركة – يدل على أن المشرع أقام قرينة قانونية مؤداها عدم جدية الشركات التى تقوم بين الأصول والفروع أو بين الأزواج وبين بعضهم البعض القائمة فعلاً فى تاريخ العمل بهذا القانون الأخير فى 23 أغسطس 1973 وما ينشأ منها فى تاريخ لاحق – أياً كان الفرع بالغاً أم قاصراً – لعمومية النص ، وأسقط بذلك عبء إثبات عدم جدية هذه الشركات عن كاهل مصلحة الضرائب إلا أنه أجاز لصاحب الشأن فى جميع الأحوال نقض هذه القرينة - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى القول بتوافر جدية الشركة بين المطعون ضدها الأولى وبين مورثها هى وباقى المطعون ضدهم إلى سبق اعتداد مصلحة الضرائب بقيامها عند ربط الضريبة عليها فى سنوات سابقة على صدور القانون وهو ما لا يصلح بذاته دليلاً على جديتها بعد أن أقام الشارع قرينة قانونية على صوريتها وجعلها قابلة لإثبات العكس ، وتطلب من الطاعنة وهى التى تقررت القرينة لمصلحتها وجوب التمسك بها لإعمال حكمها فإنه فضلاً عن مخالفته القانون يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 127 سنة 55ق جلسة 20/4/1992 )
(الطعن رقم 1489 سنة 55ق جلسة 18/1/1993 )
(الطعن رقم 1167 سنة 48ق جلسة 12/1/1980 )
(الطعن رقم 558 سنة 50ق جلسة 9/4/1984 )
(الطعن رقم 1110 سنة 50ق جلسة 21/1/1985 )
(الطعن رقم 825 سنة 55ق جلسة 1/3/1993 )
(الطعن رقم 1585 سنة 55ق جلسة 26/4/1993 )
(الطعن رقم 128 سنة 59ق جلسة 19/11/1995 )
(الطعن رقم 92 سنة 55ق جلسة 13/9/1993 )
(الطعن رقم 1052 سنة 55ق جلسة 2/3/1992 )
(الطعن رقم 216 سنة 59ق جلسة 16/11/1995 )

عدم إيراد الحكم الأسباب التي استدل بها على جدية الشركة خطأ .
النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 – المنطبق على واقعة الدعوى وقبل تعديلها بالقانون 46 لسنة 1978 – على أنه " فى تطبيق أحكام هذه المادة تعتبر فى حكم الممول الفرد الشركات التى تقوم بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض ، وتربط الضريبة فى هذه الحالة باسم الأصل أو الزوج حسب الأحوال دون أن يخل ذلك بحق الشريك فى التمتع بالإعفاء لحصته فى الأرباح وتعتبر أموال الشركة وأموال الأشخاص المكونين لها ضامنة لسداد الضرائب المستحقة ، ويجوز فى جميع الأحوال لصاحب الشأن إثبات جدية الشركة " يدل على أن المشرع أقام قرينة قانونية مؤداها عدم جدية الشركات التى تقوم بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض سواء القائمة فعلاً وقت العمل بالقانون 78 لسنة 1973 فى 23 أغسطس 1973 أو ما ينشأ منها فى تاريخ لاحق ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم أحقية مصلحة الضرائب فى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة 41 سالفة الذكر على الشركة القائمة بين المطعون ضده الأول وزوجته المطعون ضدها الثانية على أن المشرع قد أجاز إثبات جدية الشركة ودون أن يورد بأسبابه ما يدحض القرينة القانونية بعدم جديتها المستمدة من نص الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر أو يبين وجه ما استدل به على جديتها فإنه فضلاً عن قصوره يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 2009 سنة 51 ق جلسة 25/11/1991 )
6
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-18-2007, 05:18 PM
  #2
Keeper Keen
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2007
العمر: 56
المشاركات: 133
افتراضي

بارك الله فيك استاذنا ؛؛؛
Keeper Keen غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-02-2007, 10:52 AM
  #3
samyrashed
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
العمر: 57
المشاركات: 2
Question

استاذنا الفاضل مع شكرى العميق لكل ماهووارد بهذاالمنتدى لى عند سيادتكم استفسار هام وضرورى جدا لذاأرجو سرعة الرد لأنى فى امس الحاجة للاجابة 000ما هو حكم قيام المأمورية بتجميل المبالغ المدفوعة بالخارج مثل الاتاوات وحقوق المعرفة وذلك فى حالة قيام الشركات المقيمة بعدم خصم الض
samyrashed غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:19 PM