إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-21-2008, 12:35 AM
  #1
loverkoko
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
العمر: 46
المشاركات: 185
Icon150 مناقشة بعض النقاظ بالقانون الجديد

نرجو من الأساتذة الأفاضل ان نتاقش فى معالجة القانون الجديد للإهلاك والمقصود بالإهلاك المعجل
وكيفية اعداد اللإقرارت الضريبى المؤيد بحسابات طبقا لنموذج الإقرار ثم هل مايقصد بدفاتى منتظمة هى دفاتر قانونية ونتناقش فى العقوبات فى القانون الجديد وكيفية تلافيها وشكرا
loverkoko غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-15-2009, 12:08 AM
  #2
احمد الشاذلى
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: دمياط
المشاركات: 228
افتراضي مشاركة: مناقشة بعض النقاظ بالقانون الجديد

يا ريت نكون اكثر فاعلية و مشاركة لاننا كمحاسبين فى مهب الريح
احمد الشاذلى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-15-2009, 08:28 AM
  #3
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,965
Icon22 مشاركة: مناقشة بعض النقاظ بالقانون الجديد

ننشر هذه التوصيات رغبة منا فى التأمل ....!
توصيات المؤتمر الضريبي الرابع عشر
التشريع ومشكلات التحاسب الضريبي للنظام الضريبي المصري
في الفترة 24/28 يونيه 2008
الجزء الأول :-
أسفر عن المؤتمرالضريبي الثاني عشر المنعقدخلال الفترة من 18/21 يونيه 2007 ، بعض التوصيات الهامة والتي لم توضع محل تنفيذ حتي الآن والتي يتمسك بها ويؤكد عليها هذا المؤتمر ، وهي :-
أولاً : قانون الضرائب على الدخل بين التشريع وضمانات التطبيق
أ- تعديلات مقترحة علي التشريع :
1- ضرورة معالجة مواقع نقص الاتساق فيما بين مكونات كل مستوى من المستويات، وكذلك معالجة مواقع نقص الاتساق فيما بين هذه المستويات فيما يتعلق بما يلى :ـ
§ . النصوص القانونية فى كل من القانون واللائحة التنفيذيه
§ . المعاييرالمحاسبية
§ . الاقرارات الضريبية
وذلك عند قياس عناصر الوعاء الخاضع للضريبه على أرباح الاشخاص الاعتبارية وكذلك فيما يتعلق بايرادات النشاط التجارى والصناعى للاشخاص الطبيعيون . للوصول الى قيمة عادلة للوعاء الضريبى وتفادى التشوهات الناتجة عن حالة نقص الاتساق .

2- أن نص المادة (7) من القانون رقم (91) لسنة 2005 الذي يقضي بأن تستحق الضريبة علي ما يجاوز 5000 جنيه من مجموع صافي الدخل الذي يحققه الممول (الشخص الطبيعي ) خلال السنة ،مما يعني إعفاء شريحة من الدخل تبلغ 5000 جنيه ، يتمتع بها الممول أيا كانت حالته الاجتماعية ، سواء كان رجلا أو إمرأه لا يتمشي مع العدالة الضريبية فضلا عن عدم اتفاقه مع الشريعة الإسلامية 0 الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في هذه المادة لمراعاة تحقيق ذلك

3- إعادة النظر في نص المادة (48) من القانون بند (1) الذي يعتبر شركات الأشخاص من الأشخاص الاعتبارية ، نظرا لأنه سيضر العديد من المنشآت الصغيرة ويحد من تنميتها - بل ودفع بالفعل العديد من هذه الشركات إلي التحول إلي منشآت فردية 0

مع تعديل التشريع لتحديد كيفية المعامله الضريبية لما يحصل علية الشركاء فى شركات الاشخاص من مرتبات ومكافآت نظير الادارة أو ما يحصلون علية من فائدة على راس المال أو فائدة على الحساب الجارى .
4- إصدار نص تشريعى للقانون يتضمن وضع نظام للربط الاتفاقى المقطوع بين مصلحه الضرائب والممول البسيط للوصول إلى صافى الايراد الذى يمثل الوعاء الخاضع للضريبة ، حيث تفرض الضريبة بشكل محدد أى بمبلغ سنوى أو نسبة من دخل الممول ، وذلك بالنسبة للممولين الذين لا تتوافر لدى مصلحه الضرائب أى بيانات أو معلومات عن حجم أنشطتهم وكذلك صغار الممولين الذين لا يمسكون دفاتر أو حسابات منتظمة ، مع إصدار نماذج للإقرارات الضريبية بسيطة المتعلقه بهؤلاء الممولين .
5- ضرورة تعديل الماده ( 13 ) من القانون بالعوده إلى إعفاء أجور عمال اليوميه مع وضع الضوابط المناسبه لذلك .

6- تعديل نص المادة (17) من القانون بما يلزم بتطبيق معايير المحاسبة المصرية أو المعايير الدولية ، فيما لم يصدر بشأنه معيار محاسبة مصري 0 وبيان كيفية معاملة نشاط التأجير التمويلي وخاصة إذا جاءت شركة أجنبية داخل مصر وقامت بممارسة هذا النشاط ومن المعروف أنها ستقوم بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي ويقوم قانون الضرائب علي المعيار المحاسبي المصري .
7- ـ إعادة صياغة مواد القانون الخاصة بالمعالجات الضريبية والتي أثارت جدلا واسعا في التطبيق لتلافي اختلاف المفاهيم الواردة باللائحة التنفيذية بشأنها ، وخاصة بالنسبة لحساب العوائد المدينة ، و أساس الإهلاك 0
8- ضرورة تعديل المادة (24) بند (1) بما يسمح باعتبار المخصصات من التكاليف واجبة الخصم حتى تتفق مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها التي تعتبر هذه المخصصات إحدى عناصر تكلفة الحصول علي الإيراد 0
9- تعديل التشريع بالسماح لشركات المجموعة المصرية الجنسية أو المقيمة بتقديم إقرار ضريبى مجمع عن الشركة الام وعن شركاتها التابعه . ووضع الضوابط والشروط المناسبة للإستفادة من هذا الإقرار المجمع أو العودة إلى الإقرارات المستقلة لكل شركة .
10- إلغاء نص المادة (70) من اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بفروق التقييم الدفترية بإعتبارها لا تدخل فى وعاء الضريبة على إيرادات النشاط التجارى و الصناعى و الضريبة على الأشخاص الأعتبارية .
11- ضرورة إشتمال الأحكام القانونية على المعالجة الضريبية بكافة أنواع العقود طويلة الأجل و عدم قصرها على العقود محددة القيمة أو السعر فقط , مع ضرورة تحديد كيفية التعامل مع تكلفة الأعمال تحت التنفيذ فى نهاية كل فترة ضريبية سابقة على الفترة التى ينتهى خلالها تنفيذ العقد طويل الأجل .
12- إضافة (،) بند (2) للفقرة قبل الأخيرة من المادة (135) لتصبح الفقرة بعد التعديل كالأتي :
( ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنية كل من خالف أحكام المادتين 78 بند (1 , 2 ) و 83 فقرة (3)
وهذه الفقرة كما جاءت في مشروع الحكومة واعتقد أن بند (2) سقط سهوا من لجنة الخطة والموازنة خاصة وان المادة وافق عليها المجلس دون أن تناقش في المجلس.
فعدم الأخذ بهذا التعديل يجعل الغرامة وهي كبيرة ( عشرة آلاف جنية) تطبق علي الأشخاص الطبيعيين الذين يخالفوا أحكام المادة (78) بعدم مسكهم الدفاتر النظامية ولا تطبق علي الأشخاص الاعتبارية وهو أمر بالغ الغرابة.
13- يضاف إلي نص المادة الثالثة من مواد الإصدار ما يفيد إلغاء المادة (35) من قانون ضمانات و حوافز الاستثمار رقم(8) لسنة 1997 0 وكذلك ضرورة إصدار كتاب دورى أو تعليمات تنفيذية بوقف تحصيل ضريبة الاستهلاك الترفى على تذاكر السفر الجوى والحفلات والشاليهات والكبائن والسيارات التى كانت مفروضة بالقانون رقم 46 لسنه 1978 ، نظرا لإلغاء العمل بالقانون رقم 157 لسنه 1981 وتعديلاته .
14- لتحقيق الاتساق بين أحكام المادة الثانية فقرة أولى من مواد الإصدار و حكم المادة (121) من القانون ، أن يتم تعديل نص المادة (121) بحيث يتسع اختصاص لجان الطعن ليشمل النظر في المنازعات المتعلقة بالضرائب (التى تقوم بتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية ) المنصوص عليها بالقانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 وقانون الدمغة
15- ضرورة إلغاء الماده (76) من القانون أو تعديلها بما لايتعارض مع ألإعفاء المنصوص عليه فى البند(2) من الماده (36) الخاص بالمؤلفات والكتب .
16- إعادة صياغة نص المادة (83) بند (أ) بإضافة عبارة " أو خلال ثلاثة أشهر تالية لتاريخ إنتهاء السنة المالية لمن يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا 0
17- تعديل صياغة نص المادة (87) الفقرة الأولي بعبارة " إذا اكتشف الممول قبل تقادم دين الضريبة سهوا أو خطا00"بدلا من العبارة " إذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة00" .
18- تعديل الماده (91) من القانون ( فقره ثانيه ) بأن يضاف إلى أسباب قطع التقادم ألإحاله إلى اللجان الداخليه .
19- ضرورة أن يمتد الإعفاء المقرر للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية إلي الشركاء في شركات الأشخاص الذين يحصلون علي مثل هذه القروض و عدم قصر الإعفاء علي المنشآت الفردية فقط ، مع ضرورة تعميم هذه الإعفاءات علي المشروعات المماثلة الممولة ذاتيا 0

20- ضرورة العمل على تفعيل النصوص والمواد المعطله فى القانون رقم 91 لسنه 2005 على الاخص فيما يتعلق بمحاسبه المشروعات الصغيرة وكذلك محاسبة المهن غير التجارية ، والمجلس الاعلى للضرائب مع الاخذ فى الاعتبار أن يتم تشكيله من شخصيات تتسم بالحيادية والموضوعية

ثانيا : التحاسب الضريبي وتطوير الادارة الضريبية
1- تفعيل العمل ينهج الحوكمة الضريبية , مع إتخاذ المحاور الرئيسية لها كأساس للتطبيق و مرجعه القياسى و تشكيل لجنة من الإدارة الضريبية و أساتذة الجامعات و جزاء المحاسبيين القانونيين لدراسة و تفعيل الحوكمة الضريبية بمحاورها و إدراج تلك المحاور ضمن خطة عمل المجلس الأعلى للضرائب .
2- سرعة العمل علي تنفيذ ما جاء بالمواد (139-146 ) من القانون بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب ، لما له من فوائد جمة للنظام الضريبي المصري 0
3- اعتبار نظام الفحص المكتبى الانتقائى المنسق هو النظام الكفيل بتحقيق فلسفة الفحص التى اقرها القانون رقم 91 لسنة 2005 , بأعتبار اقرار الممول بمثابة ربط الضريبة ما لم يثبت بالمستندات عدم صحة أى من البيانات أو المعلومات الواردة به .
§ ضرورة الإعلان بأسس و قواعد اختيار وتحديد حجم العينة و أسس اختيار الملفات موضع الفحص بما يحقق الموضوعية في تحديد مفردات العينة الممثلة للأنشطة المختلفة دون أي تدخل شخصي مع إحاطة هذه العينة بالسرية المطلقة لضمان نجاحها 0
§ و أن الحاجة أصبحت ماسة إلي صدور قرار وزير المالية بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية علي أرباح المنشآت الصغيرة علي أن يراعي فيها أن تكون سهلة و مبسطة 0
4- إعادة صياغة مواد اللائحة التنفيذية للقانون وذلك بحذف الأحكام الواردة بها المخالفة لاحكام القانون و خاصة فيما يتعلق بما يلي :
§ نسبة المصروفات غير المؤيدة بمستندات بجعلها نسبة من رقم الأعمال أو إجمالي الإيرادات 0
§ المزايا العينية و السلف و القروض الممنوحة للعاملين 0
§ حذف المادة (69) من اللائحة الخاصه بعدم الإعتداد بالتغيير فى الشكل القانونى للشخص الإعتبارى لعدم دستوريتها 0
5- ضرورة تعديل المعالجات المستخدمة باللائحة لتتوافق مع معايير المحاسبة فيما يتعلق بما يلي:
§ معالجة الاستثمارات في الشركات التابعة و الشقيقة و علي الأخص في الاستثمارات الخارجية 0
§ معالجة العقود طويلة الأجل 0
§ تحديد حقوق الملكية حتى يمكن تحديد المعالجة الصحيحة للعوائد المدينة 0
6- ضرورة تعديل معالجة الإهلاك المعجل الواردة باللائحة التنفيذية في ضوء القانون وعدم قصرها علي الأصول المستخدمة في الإنتاج الصناعي فقط 0
7- إصدار تعليمات تفسيريه للماده (111) من القانون الخاصه بترتيب أولويات الوفاء بالمبالغ المستحقه للمصلحه بحيث يقتصر حكم هذه الماده على المبالغ المستحقه وفقا لهذا القانون ولا تمتد الى المبالغ المستحقه وفقا لأحكام القانون157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 لعدم الإضرار بالممولين .
8- تطوير برامج التدريب علي استخدام معايير المحاسبة و المراجعة المصرية و قانون الضرائب علي الدخل لرفع مستوي الأداء المهني للمحاسبين والاهتمام الكامل بنظام التدريب فى مصلحة الضرائب بشكل جاد و منظم و فعال سواء بالنسبة لتوفير المواد العلمية الصحيحة و الشاملة و اختبار المدربين الاكفاء لضمان حسن تطبيق أحكام القانون و تطوير أداء الإدارات الضريبية 0

ثالثا : الالتزامات والاجراءات والتجريم الضريبي
9- الجمعيه إذ ترحب بإنشاء ( مصلحة الضرائب المصريه ) فهى تهيب بالقائمين على عملية الدمج بين مصلحتى الضرائب على الدخل والضرائب على المبيعات بمراعاة ألإستفاده من الكفاءات البشريه والخبرات المتوافره وعدم أهدارها , مع وضع الكادر الفنى والوظيف والمالى المناسب لمأمورى الضرائب وكذلك تهيئة الإمكانيات الفنيه والتقنيه وبيئة العمل بما يؤدى الى تطوير ألأداء المهنى للمصلحه وتفعيل ميثاق الشرف الخاص بمأمورى الضرائب .
10- سرعة إنشاء القضاء الضريبى المتخصص .
11- ضرورة إصدار قانون خاص للإجراءات الضريبية موحد و متكامل لكافة أنواع الضرائب (الدخل – المبيعات – الجمارك – العقارية - الدمغة) .
12- إعادة النظر فى القرار الوزارى بإنشاء مأموريات لمتوسطى الممولين لما لها من آثار سيئة مستقبلا سواء فى الضريبة على الدخل أو الضريبة على المبيعات .مع التشديد فى أسس اختيار مأمورى الضرائب العاملين فى هذه المأمورية من ذوى الكفاءة المهنية و السمعة الطيبة .

13- ضرورة إصدار كتاب دورى أو تعليمات تنفيذية بوقف تطبيق العقوبه على الجهات المخالفة ، والتى كانت ملزمه بنظام الإضافة تحت حساب الضريبة نظرا لإلغاء هذا النظام يصدور القانون رقم 91 لسنه 2005 حيث يعد القانون الأفضل فى حاله عدم تحريك الدعوى قبل صدور هذا القانون
14- ضرورة إعادة النظر فى تجميع لجان الطعن الضريبى فى القاهرة و نوصى بضرورة توزيع هذة اللجان على الأقاليم الكبرى على الأقل للتيسير على الممولين ة لعدم تعارض هذا التجميع مع حقوق الممولين التى كفلها الدستور .
15- تعديل نماذج الإقرارات الضريبية بما يوائم الأنشطة المختلفة دون تعقيد ، مع إعداد نماذج إقرارات ضريبية مبسطة للمنشآت الصغيرة وان تكون الجداول والبيانات الإحصائية الواردة بالإقرارات ملزمة لشركات الأموال الملزمة قانون بإعداد قوائمها المالية وفقا لمعايير المحاسبة 0
16- علي أن يعاد تصميم هذه النماذج و إعادة النظر في الإرشادات الواردة بها و تصحيح ما بها من أخطاء حتى تتوافق مع نصوص أحكام القانون دون تزيد في العبارات التي تخل بالهدف من الإقرار الضريبي 0
17- إعادة النظر في عقوبة الحبس سواء بالنسبة للممول أو المحاسب الواردة بالقانون ، لما فيها تدمير ، وما عليها من تحفظات كثيرة 0 والعمل علي علاج التشوهات غير الموضوعية و غير المستساغة في مواد العقوبات مع ضرورة إصدار تعليمات تفسيرية توضح الغموض في بعض هذه المواد وعلي الأخص الغرامات المنصوص عليها في المادة (135) من القانون 0
18- ضرورة الإسراع في تكوين الإدارة مركزية للجان الداخلية مستقلة بعيدة عن المأموريات والمناطق الضريبية ، و إنشاء إدارة تفتيش عليها مستقلة عن إدارات التوجيه الفني وتفتيش المناطق وتحال اليها الطعون فى حدود أنصبه معينه , حتى تكون هذه اللجان فعاله فى القضاء على الكثير من المنازعات الضريبيه .
رابعا : : فيما يتعلق بالضريبة علي المبيعات
1- العمل علي تطبيق نظام الضريبة علي القيمة المضافة الشامل في مصر ، باعتباره أفضل صورة وصل إليها الفن الضريبي في فرض الضريبة العامة علي المبيعات 0 ومنعا للإزدواج الضريبى بما يؤدى إلى خفض أسعار السلع و الخدمات و زيادة حصيلة الضرائب .بما يكفل تطبيقه من المساواة بين المسجلين جميعا وعدم تسجيل البعض دون غيرهم ، (ومن ثم وجود منافسه غير شريفه بين المسجلين وغيرهم)
2- التأكيد على قيام مأموريات الضرائب على المبيعات بإصدار النموذج 15 ضرائب مبيعات عقب عمليات الفحص دون اشتراط أن يقوم المسجل بسداد الفروق المستحقة طبقا لمحضر الفحص .
3- ضرورة العمل علي إنهاء كافة المشاكل القائمة مع المسجلين بسب التفسيرات المختلفة لاحكام قانون الضرائب علي المبيعات و لائحته التنفيذية 0
4-ضرورة تعظيم دور المحاسبين القانونين بصفتهم وكلاء عن المسجلين و العمل علي تحسين العلاقة مع المسجلين من خلال ما يلي :
§ السماح بفحص ملفات المسجلين لدي مكاتب المحاسبة إذا رغب المسجل في ذلك 0
§ السماح للمسجلين و وكلائهم بالاطلاع علي الملفات و تصويرها أو الحصول منها علي البيانات اللازمة لهم 0
§ ضرورة إعطاء المسجلين ما يفيد إتمام الفحص و التسديد و التسوية و كذلك تعديل نموذج (15)
§ ضرورة تفعيل دور لجان نظر التظلمات علي نحو يحمي حقوق المسجلين أسوة بحفاظهم علي حقوق الخزانة 0
§ الابتعاد عن أسلوب التقدير في الضريبة علي المبيعات ورفع الغبن عن المسجلين و عدم إرهابهم بتحويلهم إلي التهرب الضريبي 0
§ ضرورة احترام المسجلين و وكلائهم في تحديد مواعيد الفحص دون إرغام أو إرهاب
5-ضرورة إعفاء المسجل من تقديم ألإقرارات الشهرية إذا قدم إلى المأموريه المختصه المستندات المؤيده لتوقفه نهائيا وعلى ألخص فى حالات الوفاه أو التصفيه أومغادرة البلاد نهائيا , وتسهيل إجراءات إلغاء التسجيل .
6-ضرورة عرض مشروع القانون المقترح قبل إصداره مع كافة المخاطبين بهذا القانون لتلافي أي قصور محتمل 0والدعوه ألى مؤتمر قومى لمناقشة المشروع قبل عرضه على البرلمان .

الجزء الثاني :-
التوصيات الخاصة بالمؤتمر الضريبي الرابع عشر
التشريع ومشكلات التحاسب الضريبي للنظام الضريبي المصري
خلال الفترة 24/28 يونيه 2008
يوصي المؤتمر الضريبي الرابع عشر للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب والمنعقد خلال الفترة من 24 / 26 يونيه 2008 بالآتي :
أولآ:-
سرعة إنشاء وتشكيل المجلس الأعلي للضرائب ، لزيادة كفاءة وفاعلية قانون الضريبة علي الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 لتحقيق أهدافه .
ثانيا:-
1- تطبيق القاعدة القانونية الواردة في الفقرة الثانية من المادة ( 17 ) من قانون 91 لسنة 2005 علي اساس أن :-
يتحدد صافي الربح علي أساس قائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، وعلي الا يتم تحديد وعاء الضريبة الا بتطبيق أحكام هذا القانون علي صافي الربح المشار إليه .
2- إعادة هيكلة النصوص والأحكام الضريبية الخاصة بالعوائد المدينة والعوائد الدائنة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 واللائحة التنفيذية، وبما يتضمن عدم أزدواجية الخضوع للضريبة .
3- تعديل المعالجة الضريبية الواردة بالإقرار الضريبي للأشخاص الإعتبارية صفحة (20) جدول ( 414 ) وكذلك الجدول المقابل بإقرار الأشخاص الطبيعيين ، بحيث لا يقتصر الخصم من الوعاء الضريبي علي الزيادة في العوائد الدائنة المعفاة أو غير الخاضعـة للضريبـة ، وأن يتم الخصـم من الـوعاء لكامـل هـذه العـوائد للقـضـاء علي إزدواجية الخضوع للضريبة .
4- ضرورة تحقيق التناسق والتناغم بين الجداول الواردة بنماذج الإقرارات الضريبية التي تتناول موضوعات مرتبطة ببعضها ، حتي لا يسبب ذلك ارباكا للممولين والمحاسبين عند اعداد الإقرار الضريبي .
5- ضرورة إعادة النظر في تحديد بنود المصروفات والتكاليف الواردة بالجدول رقم ( 700) والجداول المرفقة بالنموذج ( 28 إقرارات ) .
6- قيام مصلحة الضرائب المصرية بترشيد وتوعية كبار الممولين علي اتباع مبدأ الالتزام الطوعي ونظام التقدير الذاتي للضريبة علي إيرادات النشاط التجاري والصناعي .
7- يجب أن يكون الفحص الضريبي المكتبي هو الأسلوب الواجب اتباعه في مراجعة وتدقيق الإقرارات الضريبية القائمة علي مبدأ الالتزام الطوعي ونظام التقدير الذاتي
8- تعديل القانون رقم ( 91 ) لسنة 2005 بما يقضي بمعاملة الشريك في شركة الأشخاص والشريك في شركات الواقع علي إطلاقها ضريبيا معاملة الشخص الطبيعي ، وحذف النصوص المخالفة لذلك .
9- ضرورة البدء في فحص الإقرارات الضريبية المقدمة من الأشخاص الإعتبارية وفقا لدرجة المخاطرة المخاطر الضريبية للأنشطة المؤثرة علي حصيلة الإيرادات الضريبية من أجل تحقيق المزيد في الإلتزام الضريبي للممولين .
10- سرعة إصدار إجراءات التحاسب الضريبي للمشروعات الصغيرة لتأثرها المباشر في حصيلة الإيرادات الضريبية ، ولضم الإقتصاد الموازي ضمن الإقتصاد الرسمي .
11- الاهتمام بالموارد البشرية بالإدارة الضريبية من خلال التدريب الجيد والفعال لإعداد هذه الموارد لتكون قادرة علي تحقبق الكفاءة للإدارة الضريبية .
12- الإسراع في إصدار التعليمات التنفيذية للقانون رقم ( 114 ) لسنة 2008 بتعديل القانون رقم ( 91 ) لسنة 2005 حسما للمشكلات التي قد تثار .
13- إنشاء معهد عالي للدراسات الضريبية يلتحق به خريجي كليات التجارة شعبة المحاسبة وكليات الحقوق علي أن يكون لخريجيها الاولوية في التعيين بالأدارة الضريبية
14- رفع كفاءة نظام المعلومات في مصلحة الضرائب ، ومتابعة أحدث الأساليب والنظم الإدارية والتكنولوجيا وتطبيقاتها علي الإدارة الضريبية .
15- تعديل قانون الحجز الإداري رقم ( 308 ) لسنة 1955 بما يلائم متغيرات العصر .
16- العمل علي تطبيق نظام الضريبة علي القيمة المضافة علي المبيعات وفقا للمفهوم العلمي السليم لهذة الضريبة .
17- إعادة النظر في النقاط التالية بالنسبة لقانون الضريبة العقارية :
· مد اجل تطبيق هذا القانون لإتاحة الفرصة لإجراء الحصر والتقييم للعقارات .
· تقدير العقارات كل عشرة سنوات بدلا من خمس سنوات .
· تقدير قيمة العقار علي الاساس موضوعي .
· خفض سعر الضريبة .
· إعفاء السكن الشخصي بواقع مسكن واحد يختاره الممول .

الجزء الثالث :-
هذا وما زالت الجمعية تتمسك وتؤكد علي التوصيات التي جاءت بمؤتمرها الثالث عشر تحت عنوان " التطورات الحديثة للمحاسبة والمراجعة ومستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر في ظل تحرير تجارة الخدمات " المنعقد خلال الفترة من 5 – 6 سبتمبر 2007 وهى :-
العمل على تأسيس نقابه خاصة بالمحاسبين القانونيين مزاولى المهنه الحره فى إطار إتحاد عام لنقابات المهن كباقى المهن الحره ( تسمى نقابة المحاسبين ) لتكون هى صاحبة الحق الوحيدة والمنوط لها فى :
قيد المحاسبين ومنح التراخيص بالمزاوله وتجديدها – التدريب المستمر – إقتراح التشريعات المتعلقه بالمهنه – المشاركه فى إعداد مشروعات القوانين المؤثره فى مزاولة المهنه – إمساك كافة السجلات الخاصه بالقيد وإدارتها – ولها الحق فى محاسبة أعضائها وحماية مصالحهم ورعايتهم إجتماعياً وصحياً وإقرار نظام معاشات يليق بأعضائها . وإصدار الميثاق العام لآداب وسلوكيات المهنه كما يكون له منفرداً تشكيل لجان لإصدار معايير المحاسبه والمراجعه فى مصر .
كما يحث المؤتمر جميع الزملاء المحاسبين مزاولى مهنة المحاسبه والمراجعه فى مصر بالتكتل والالتفاف حول إعادة تأسيس نقابتهم وتقديم الدعم المادي والمعنوي والمساهمة فى تحسين مستويات الآداء المهنى للمحاسبين المزاولين.
كما يؤيد المؤتمر دعوة البعض فى قيام الزملاء مزاولى المهنه على تكوين كيانات مهنيه مصريه والتعاون الفنى فيما بينها مما يساعد فى تنمية وتطوير المكاتب المهنيه المصريه وزيادة قدرتها التنافسيه محلياً وخارجياً .
والله ولى التوفيق لما فيه خير مصرنا والمصريين ،،،
منسق عام المؤتمر مقرر لجنة التوصيات رئيس لجنة التوصيات
أ/عماد احمد على صلاح طنطاوي بدر أ0د/ جلال الدين الشافعى
مقرر عام المؤتمر أمين عام المؤتمر نائب رئيس المؤتمر رئيس المؤتمر
أ/ عبد الله العادلى أ/ محمد النفراوي أ0د/ سعيد عبد المنعم أ/شعبان حافظ
مع تحيات مجلس إدارة الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-15-2009, 09:14 AM
  #4
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,965
Icon28 مشاركة: مناقشة بعض النقاظ بالقانون الجديد

إقرار المرتبات وما فى حكمها
مادة(9) يشمل إجمالى الإيراد الخاضع للضريبة كافة ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية ، واياً كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات ، وسواء كانت عن أعمال أديت فى مصر أو فى الخارج ودفع مقابلها من مصدر فى مصر ، بما فى ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة فى الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها

لا يدخل ضمن الإيرادات الواردة بهذا الإقرار الإيرادات من المرتبات وما فى حكمها التى يتم الحصول عليها من غير جهة العمل الأصلية وخضعت للضريبة بسعر قطى10%
البند
البيـــــــــان
201
الايرادات عن الأعمال المؤادة فى مصر
202
الإيرادات عن الأعمال المؤادة فى الخارج ودفع مقابلها من مصدر فى مصر
203
الإيرادات عن الأعمال المؤادة فى مصر ودفع مقابلها من مصدر أجنبى
204
مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين
205
مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين فى شركات الأموال مقابل عملهم الإدارى
يراعى ألا يتضمن هذا البند قيمة ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون من مكافآت العضوية وبدلاتها
206
المستحق عن العام من متجمد المرتبات والأجور وما فى حكمها
يراعى عند إدراج هذا البند ألا يدخل فى هذه الإيرادات سوى الإيرادات التى تستحق عن السنة المالية التى يعد عنها الإقرار الضريبى
207
إجمالى الإيراد الخاضع للضريبة (مجموع بند أو أكثر من البنود من(201إلى206))
إذا كنت ممن يحصلون على مزايا عينية خاضة للضريبة مثل سيارات الشركة أو ثائق التأمين أو الهواتف المحمولة .. ألخ يتعين عليك الحصول على بيان بقيمة هذه الميزة وإضاقاتها إلى الإيرادات الخاضعة للضريبة وفقا لطبيعة الإيرادات الموضحة بالجدول عاليه

مادة (11) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 2005 الصادرة بالقرار الوزارى رقم991لسنة2005
يُقصد بالمزايا النقدية والعينية، فى تطبيق حكم المادة ( 9 ) من القانون ، كل ما يحصل عليه العامل نقداً أو عيناً دون أن يكون عوضاً عن نفقات يتحملها فى سبيل أداء عمله، وعلى أن تمثل منفعة شخصيه له0 وتُحدد قيمة الميزة العينية على أساس القيمة السوقية، ومع ذلك يكون تقدير قيمة المزايا العينية التالية على النحو المبين قرين كل منها:
1 - سيارات الشركة التى توضع تحت التصرف الشخصى للعامل :
تُحدد قيمة الميزة بنسبة 20% من قيمة الوقود والتأمين والصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارات، سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة 0
2 – الهواتف المحمولة :
تُُحدد قيمة الميزة بنسبة 20% من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام.
3 – القروض والسلفيات المقدمة من أصحاب العمل:
فى حالة تقديم صاحب العمل قرض للعامل فيما يجاوز إجمالى ما يحصل عليه العامل خلال الستة أشهر السابقة على حصوله على القرض بدون عائد أو بعائد يقل عن 7% يتم تحديد قيمة الميزة بنسبة 7% أو بالفرق بين سعر عائد القرض وبين سعر العائد المشار إليه إذا كان سعر عائد القرض أقل من 7%.
ويشمل القرض أى صورة من صوره بما فى ذلك المبالغ المدفوعة مقدماً أو الظاهرة فى دفاتر وسجلات رب العمل والمحملة على حساب العامل.
4 – وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته :
تحدد قيمة الميزة بما يتحمله رب العمل من ألأقساط المدفوعة خلال العام.
5 – أسهم الشركة التى تمنح بقيمة تقل عن القيمة السوقية للسهم:
تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة السوقية للسهم فى تاريخ الحصول عليه وبين القيمة التى حوسب عليها العامل.
وفى حالة وجود قيود على نقل ملكية الأسهم فإن الميزة لا تتحقق إلا عند زوال هذه القيود.
وفى جميع الأحوال ، على رب العمل حجز الضريبة وتوريدها طبقاً للمادة (14) من القانون وأن يدرج فى كشوف التسوية السنوية كافة ما يحصل عليه كل عامل من مزايا طبقاً للقواعد السابقة0 ويقع على عاتق مستحق الإيراد حجز الضريبة وتوريدها إذا كان ملزماً بذلك طبقاً للمــادة (16) من القانون.
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-16-2009, 11:18 PM
  #5
عصام خلف
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 19
افتراضي مشاركة: مناقشة بعض النقاظ بالقانون الجديد

جزاكم الله خيرا.
عصام خلف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:40 PM