
هل يقوم المحاسب بدور المخبر؟
تخلت وزارة المالية عن مهمتها كمخبر يراقب ويجرم الممول.. وذلك كسياسة انتهجها الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية... فهل تسعي الوزارة حاليا إلي قيام المحاسب القانوني بدور المخبر بدلا منها؟ هذا ما يبدو من النصوص الواردة في قانون الضرائب الجديد ولائحته التنفيذية وذلك بمطالبتهم بضرورة توقيع المحاسب القانوني علي الاقرار.. وفي حالة وجود اية اخطاء يعاقب المحاسب وقد تصل العقوبة إلي السجن.
بافتراض أن مكتب محاسبة كبير وله عملاء أكثر من500 ممول هل سيكون منطقيا ان يعاقب المحاسب عن اخطاء كل هؤلاء العملاء؟!
وإذا كان المكتب يحتوي علي أكثر من10 محاسبين هل يعاقب صاحب المكتب عن اخطاء الـعشر محاسبين الصغار &
اذا كان القانون اعترف بأحقية المأمور لفحص الاقرارات الضريبية بنظام العينة, فمن حق المحاسب ان يصل بهذا النظام ايضا إلي فحص اقرارات بالعينة وفقا لمعايير محددة سائدة دوليا.
وفي اجتماع بين رئيس مصلحة الضرائب العامة وبعض مكاتب المحاسبة الكبيرة اقترح المحاسب القانوني أنه بدلا من التوقيع علي الاقرار يرفق تقرير يوضح لمصلحة الضرائب نظام العينة الذي اتبعه المحاسب.
وهذا التقرير يكون مرشدا لمأمور الضرائب ووافق علي هذا الاقتراح معظم المحاسبين الذين اكدواان هذا الشرط الذي ورد باللائحة التنفيذية غير منطقي وصعب التنفيذ, ويضيف أن معظم المحاسبين يرفضون التوقيع علي الاقرار, ويطالب بضرورة احترام المعايير الدولية السائدة والتي يستخدمها المحاسبون الكبار علي مستوي العالم.
ولتوضيح الأمر يقول احد المحاسبين ان نماذج الاقرارات الضريبية جميعها تضمنت اقرارا يوقعه كل من الممول أو ممثلة القانوني والمحاسب الذي أعد الاقرار يقول فيه أنا الموقع ادناه بأن البيانات الواردة بالاقرار الضريبي صادقة وأمنية وطبقا لحجم الأعمال والايرادات المحققة خلال العام ومن واقع الدفاتر والمستندات المؤيدة لذلك, كما اقر بعلمي التام بالجزاءات والعقوبات الواردة بالقانون في حالة مخالفة بيانات الاقرار الضريبي المقدم للحقيقة وأن الاقرار الضريبي تم اعداده وفقا لاحكام قانون الضريبة علي الدخل ولائحته التنفيذية. والواقع أن هذا الاقرار انطوي علي ثلاثة قرارات هي: الاقرار بأن البيانات الواردة بالاقرار الضريبي صادقة وأمنية طبقا لحجم الأعمال والايرادات المحققة خلال العام من واقع الدفاتر والمستندات المؤيدة لذلك.
والعلم التام بالجزاءات والعقوبات الواردة بالقانون في حالة مخالفة بيانات الاقرار الضريبي المقدم للحقيقة, وان الاقرار الضريبي تم اعداده وفقا لاحكام قانون الضريبة علي الدخل ولائحته التنفيذية.
ويري احد المحاسبين ان الاقرار الأول والثاني يخصان الممول وحده أو ممثله القانوني أما الاقرار الثالث فيخص المحاسب الذي اعد الاقرار ذلك أن صدق بيانات حجم الاعمال والايرادات المحققة خلال العام يعلمه الممول شخصيا أكثر مما يعلمه أي شخص اخر.. خصوصا أن معد الاقرار لا يشترط طبقا للقانون أن يكون هو مراقب الحسابات الذي راجع حسابات ودفاتر ومستندات المنشأة, كما ان مراقب الحسابات نفسه لايستطيع ان يقر بذلك لانه يقوم بعملية المراجعة في ظل برنامج للمراجعة يعتمد علي اختيار عينات للمراجعة وليس مراجعة كاملة لجميع العمليات والسندات.
وان حكمه علي قائمة المركز المالي وقائمة الدخل يكون حكما اجماليا وليس حكما علي كل بند من بنود أي من القائمين. وان العلم بالجزاءات والعقوبات الواردة بالقانون في حالة مخالفة بيانات الاقرار الضريبي المقدم للحقيقة, وان كان لايحتاج لان يقر به احد ذلك أن الجهل بالقانون لايعفي من العقوبة, فان جزاء ذلك يتحمله الممول وحده وليس بالمشاركة مع المحاسب الذي اعد الاقرار ويرجع في ذلك إلي صريح نص المادة136 من قانون الضريبة علي الدخل, وهو إذا ادرج الممول مبلغ الضريبة في الاقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية.
كذلك المادة84 من القانون نصت علي أن تلتزم مصلحة الضرائب بقبول الاقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة82 من هذا القانون علي مسئولية الممول فلماذا اذن يقحم المحاسب بالتوقيع علي هذا الاقرار؟
ان الاقرار الثالث الذي يخص المحاسب الذي اعد الاقرار والذي نص علي ان الاقرار الضريبي تم اعداده وفقا لاحكام قانون الضريبة علي الدخل ولائحته التنفيذية هو ذاته الاقرار الذي نصت عليه المادة105 من اللائحة التنفيذية للقانون وينص علي أنه يعتبر اعتماد الاقرار من احد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين.. اقرارا بأن صافي الربح الخاضع للضريبة ـ أو الخسارة ـ كما ورد بالاقرار قد اعد وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة, ولذلك نقترح ماسبق انه يمكن تقسيم هذا الاقرار إلي اقرارين منفصلين اقرار يوقعه الممول واقرار يوقعه المحاسب الذي اعد الاقرار وفقا لما سبق بيانه.
يقول احد المحاسبين انه يسود حاليا مناخ العمل في مكاتب المحاسبة والمراجعة شعور بالقلق والتردد بشأن التوقيع علي الاقرارات الضريبية والذىبه فقرة تنص علي العلم بالجزاءات القائمة بالقانون بينما تلك الجزاءات تخص الممول ـ حيث تنص المادة84 من القانون بأن التزام مصلحة الضرائب بقبول الاقرار هو علي مسئولية الممول وان الالتزام بسداد الضريبة يقع علي الممول, ولم تشر إلي المحاسب القانوني.
كما ان المادة136 تنص علي أن الغرامات الواردة بها تترتب علي ادراج الممول قيمة الضريبة بأقل من الضريبة المقدرة نهائيا, كذلك فان المادة105 من اللائحة التنفيذية للقانون تعتبر أن اعتماد الاقرار من المحاسب هو اقرار بأن صافي الربح أو الخسائر كما ورد بالاقرار قد تم اعداده وفقا لاحكام قانون الضرائب واللائحة من واقع الدفاتر والمستندات اذن فان مسئولية المحاسب الذي اعتمد الاقرار تنحصر في نطاق تطبيق قانون الضرائب, وليس المسئولية عن الجزاءات المالية والعقوبات التي توقع علي الممول.
وتأكيدا لذلك فان المادة132 من القانون الخاصة بعقوبات المحاسبين تتعلق فقط باخفاء الوقائع التي يعلمها اثناء تأدية عمله, ولاتفصح عنها الدفاتر والمستندات أو علمه بالتعديلات بها للايهام بقلة الارباح أو زيادة الخسائر, وهذا الأمر يختلف تماما عما نصت عليه الفقرة الواردة بالاقرار.
واخيرا نعيد التأكيد بأن اعتماد المحاسب للاقرار الضريبي هو اعتماد مهني في الاساس بناء علي مراجعته, وهذا يجب ان يغطية معيار المراجعة المصري رقم220 عن مهام المراجعة ذات الاغراض الخاصة ومنها التقرير عن الاقرار الضريبي وهذا المعيار سار وصادر بموجب قرار السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم621 لسنة2000, ولذلك ندعو السيد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب إلي العمل بهذا القرار بدلا مما ورد بالاقرار الضريبي حتي يطمئن المحاسبون في عملهم.