مشاركة: إندماج البنوك والإستحواذ عليها
ثانياً : أحكام الشيك في قانون التجارة رقم 19 لسنة 2005
يوجد بهذا القانون حوالي 45 مادة تخص الشيك ، وقد تم العمل به إبتداءً من 1/10/2005 بعد إنقضاء التأجيلات السابقة إذ كان يجب العمل بأحكام الشيك إعتباراً من أول أكتوبر 2000 ، ثم أعطى سيادته نبذه عن أحكام الشيك السابقة حيث كانت تصدر الشيكات كضمانات بإعتبار أن عقوبتها كانت جنائية (الحبس أو الغرامة أو كلاهما )، ثم تم تعديل ذلك بالقانون رقم 12 لسنة 82 بحيث أصبح الحبس وجوبياً وتتراوح مدته بين 24 ساعة إلى 3 سنوات ، وفي كثير من الأحيان لم يكن يطبق الحبس في حالة أن يكون الحكم بمدة 3 شهور أو أقل وإنما للمحكوم عليه أن يطلب بدلاً من تنفيذ العقوبة تشغيله خارج السجن( المادة 18 من قانون العقوبات) وبالتالي أصبح تنفيذ الحبس غير وجوبي وفقاً لتقدير المحكمة وبحسب ظروف المتهم.
وفي 1/10/2005 أصبح أداة وفاء فورية بحيث يكون الشيك واجب السداد بمجرد تقديمه للبنك المسحوب عليه الشيك وأصبح التطبيق نافذاً وفعلياً بغض النظر عن تاريخ الإستحقاق المدون عليه، وفي حالة عدم السداد تكون العقوبة الحبس أو الغرامة بحد أقصى 50 ألف جنيه أو كليهما معاً ،ولكن يجوز التصالح حتى بعد صدور الحكم النهائي البات في حالة سداد المدين قيمة الشيك والمصاريف كاملة (المادة 534 من قانون التجارة ).
أما بالنسبة للشيكات القديمة والصادرة قبل 1/10/2005 قبل تنفيذ قانون الشيك الجديد فتطبق عليها الأحكام السابقة لهذا القانون ولكن بشرط إثبات تاريخ الشيك في مصلحة الشهر العقاري وذلك بدون أية رسوم ، أو بقيده في سجلات خاصة لدى أحد البنوك أو بأي طريقة أخرى من طرق الإثبات والمنصوص عليها بالمادة رقم(15) من قانون الإثبات(المادة الثالثة إصدار من قانون التجارة) .
أما عن الشيكات الصادرة بعد 1/10/2005 فسوف تكون مستحقة الدفع بمجرد تقديمها للبنك المسحوب عليه وبغض النظر عن التاريخ المكتوب فيها وذلك باستثناء الشيكات الحكومية أو الشيكات المسطرة ففي هذه الحالة يحترم التاريخ المكتوب على الشيك ، حيث أشار سيادته إلى الشيك المسطر والشيك الحكومي واللذين مازالا يعتبران أداة إئتمان وليسا أداة وفاء فورية وبالتالي يصرف كلِ منهما طبقاً للتاريخ المكتوب عليه حتى إذا كان تاريخاً لاحقاً ، وقد شرح سيادته أحكام الشيك المسطر طبقاً للمادتين(515) و(516) من قانون التجارة وملخص هذه الأحكام أن الشيك المسطر لا يدفع إلا إلى بنك أو بواسطة بنك وأنه لا يجوز تداوله وإنما يجوز تظهيره إلى بنك ، و أن التسطير يكون بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك أيا كان إتجاههما ، والتسطير قديكون عاماً إذا لم يكتب أي بيان فيما بين الخطين أو إذا كتبت كلمة (بنك ) فقط ، أما إذا حدد اسم بنك بالذات كان التسطير خاصاً ، ويجوز تحويل التسطير العام إلى خاص ولا يجوز العكس ،وفي حالة التسطير العام فلا يجوز للبنك المسحوب عليه الشيك دفع قيمته إلا لبنك آخر أو لأحد عملائه وهو الشخص الذي يكون له حساب لدي البنك المسحوب عليه الشيك ، أما في حالة التسطير الخاص فلا تدفع قيمة الشيك إلا للبنك المكتوب اسمه ما بين السطرين ، و لا يجوز لأي بنك أن يستلم شيكاً مسطراً لوفاء قيمته إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر ، كما لا يجوز للبنك أن يقبض قيمة هذا الشيك لحساب أشخاص آخرين غير أحد عملائه أو بنك آخر .
ويلاحظ أنه في حالة التسطير الخاص إذا كان البنك المكتوب اسمه بين الخطين هو نفسه البنك المسحوب عليه الشيك جاز للبنك الوفاء بقيمة الشيك للمستفيد (أي صاحب الشيك ) إذا كان هذا المستفيد عميلاً للبنك بالمعني السابق ،وذلك بقيد قيمة هذا الشيك في حساب العميل ، كما يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلي بنك آخر بقبض قيمة الشيك بموجب تظهير توكيلي .
وإذا خالف البنك المسحوب عليه الأحكام المتقدمة كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك .
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم