
الضرائب تقضي علي نظام التأجير التمويلي
الضرائب تقضي علي نظام التأجير التمويليالمستثمرون امتنعوا عن استخدامه بعد إلغاء الخصم الضريبي علي السلع الرأسمالية
كتب* - عبدالقادر اسماعيل* : تواجه شركات التأجير التمويلي ازمة شديدة بعد اصدار الفتوي المفاجئة من مصلحة الضرائب المصرية بإلغاء الخصم الضريبي علي السلع الرأسمالية من الآلات والمعدات التي تكون محلاً* لعقد تأجير تمويلي* ،* وطبقا لهذه الفتوي لا* يحق استرداد الضريبة التي قام المسجل بسدادها تدريجيا نتيجة شراء آلات ومعدات من مورد ما باسمه ولديه المستندات الدالة علي* السداد ويقوم بتشغيل تلك الآلات والمعدات في* نشاط خاضع للضريبة ويستغلها بنظام التأجير التمويلي* طبقا للقانون* . واجمع خبراء الضرائب والاستثمار علي أن هذه الفتوي الضريبية ستتسبب في عزوف كافة المستثمرين عن استخدام التأجير التمويلي بسبب عدم الاستفادة من الخفض الضريبي علي المستثمر بواقع* 10٪* من قيمة المعدات* ،* مما* يقضي تماما علي* استخدام هذا النوع من التمويل في الوقت الذي اتجهت فيه هيئة الرقابة المالية خلال الفترة الماضية بتكثيف الدعوة لزيادة نشاط التأجير التمويلي داخل السوق المصري كبديل للتمويل المصرفي* ،* وقيام الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة بإجراء عدة ورش عمل واجتماعات مع الشركات ومنظمات الاعمال لجذبهم للعمل بنظام التأجير التمويلي* ،* خاصة وان عدد الشركات المؤسسة للعمل بهذا النظام تصل حالياً* الي نحو* 276* شركة* ،* منها* 10* شركات فقط تمارس النشاط* ،* بينما العدد الفعلي للعاملين به لا* يتجاوز* 5* شركات فقط منها شركتان تابعتان للبنوك*. ومن جانبه أكد المحاسب القانوني اشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ان الاستفادة الاكبر التي تدفع المستثمرين للتعامل بنظام التأجير التمويلي تتعلق بميزة تمويل الالات والمعدات اللازمة للانتاج* بمشروعاتهم عن طريق هذا النوع من التمويل* ،* موضحاً* ان قرار مصلحة الضرائب* يعد عقاباً* للمستثمرين* ،* وفي نفس الوقت اهداراً* لحقوق الشركات العاملة بهذا النظام* ،* حيث انه وفقاً* للقرار فان الضريبة المسددة علي تلك الالات والمعدات لايمكن خصمها لدي المستأجر* ( المستثمر* ) ،* وذلك لان تلك الالات والمعدات تعتبر ملكا لشركة التأجير التمويلي* ،* اما المؤجر فلن* يتمكن من الخصم لانه لا* يوجد لديه ضريبة مستحقة للمصلحة لعدم خضوع ايراده المتمثل في الاقساط الايجارية* ،* فضلا عن عدم حيازته للآلات* ،* واضاف* "عبدالغني*" انه في ظل قرار مصلحة الضرائب فان شركات التأجير التمويلي والمستثمرين المستأجرين لن* يستفيدوا من التيسير الوارد بالقانون* 9* لسنة* 2005* الممنوح لكافة منتجي ومؤدي الخدمات الخاضعة للضريبة* ،* والخاص بخصم الضريبة المسددة علي الالات والمعدات اللازمة لانتاج سلـعة او اداء خدمة خاضعة للضريبة من الضريبة المستحقة علي المبيعات والمحصلة علي هذا الانتاج*. واكد المحاسب القانوني ابراهيم عبد الرازق ان هذه الفتوي الضريبية تتعارض مع التعليمات والكتب الدورية السابقة التي اصدرتها مصلحة الضرائب بشأن مدي الاحقيه في خصم الضريبة المسددة علي الالات والمعدات التي تكون محلا للتأجير التمويلي* ،* والتي تؤكد انه عند قيام المستأجر ببيع الاصل الي شركة التأجير التمويلي* ( المؤجر* ) يقوم ببيع الاصل محملاً* بضريبة المبيعات المستحقة* ،* ويحق له خصم الضريبة السابق سدادها عند الشراء او الاستيراد* . ويتطرق الي مشكلة اخري في حال ما اذا تم شراء آله او معدة جديدة وتم التمويل عليها بعد التركيب مثلا* ،* فانه سيترتب علي ذلك استحقاق ضريبة اخري بواقع* 3٪* من القيمة مع عدم اعمال قواعد الخصم* ،* ولكن في هذه الحالة مالذي* يمكن للمستأجر خصمه ومالذي لا* يستطيع خصمه ؟* ،* لكن السبب وراء التضارب في موقف الضريبة بالنسبة لهذه العقود* ،* ان المصلحة تنظر لعقد الايجار التمويلي علي اعتبار انه عقد بيع وليس عقد تمويل* ،* وهو ما* يتعارض مع فلسفة قانون التأجير التمويلي والهدف منه* ،* في الوقت الذي لا* يحظي فيه التأجير التمويلي بقبول واسع في السوق المحلي نظرا لوجود بعض العراقيل التي تجعل منه تمويلا ذا تكلفة مرتفعة* ،* بالاضافة الي عدم تحديد التكلفة السيادية بشكل* يتفق مع روح التشريعات القائمة*.