
أخطاء التطبيق أمام وزير المالية الضريبة علي السلع المستعملة و فوائد البيع بالتقسيط غي
أخطاء التطبيق أمام وزير المالية
الضريبة علي السلع المستعملة و فوائد البيع بالتقسيط غير دستورية
رضا العراقي
قررت لجنة المالية بجمعية رجال الاعمال المصريين تقديم مذكرة الي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية حول اخطاء تطبيق ضريبة المبيعات حول محاسبة السلع الرأسمالية المستعملة وفوائد بيع السلع بالتقسيط بعد التأكد من عدم دستورية محاسبة السلع الرأسمالية المستعملة.
قال الدكتور طه خالد رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الاعمال المصريين ان الهدف من تقديم المذكرة هو اعادة النظر عن مدي خضوع السلع الرأسمالية المستعملة للضريبة العامة علي المبيعات في ضوء احكام القانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته ومدي خضوع فوائد البيع بالتقسيط للضريبة العامة علي المبيعات.
قال اعضاء اللجنة ان القرار الوزاري رقم 1433 لسنة 2004 الصادر بشأن الضريبة العامة علي المبيعات بالنسبة للسلع الرأسمالية والتعليمات رقم 39 لسنة 2004 قد جاآ مخالفين لاحكام الدستور وذلك لاسباب عديدة اهمها ان انشاء الضريبة وتعديلها أو الغاؤها لايكون الا بقانون وان اللوائح التنفيذية التي تصدرها السلطة التنفيذية لايجوز دستوريا ان تخالف او تعدل او تعطل او تفسر احكام القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية طبقا لاحكام الدستور كما لايجوز دستوريا ان تأتي اللوائح التنفيذية بأحكام جديدة لم ترد اصلا في القانون نفسه.
قال الدكتور طه خالد انه لابد من اعادة النظر في تطبيق ضريبة المبيعات بشكل يضمن معالجة الاخطاء الناجمة عن التطبيق مشيرا إلي ان الحكومة تقدمت اثناء مناقشة مشروع القانون رقم 9 لسنة 2005 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 الفقرة الاخيرة من المادة 11 والتي تقضي بأن وعاء الضريبة علي السلع المستعملة لايزيد علي 30% من قيمتها البيعية وذلك عدا المشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة الا ان لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب رفضت خضوع السلع المستعملة للضريبة وبذلك عدل مشروع القانون وصورته النهائية دون المساس بنص المادة "11" الاصلي.
اضاف ان السؤال المطروح هل يجوز لوزير المالية ان يحدد وعاء مبتكرا يتخذ اساسا لحساب الضريبة العامة علي المبيعات مخالفا بذلك احكام الدستور ونصوص القانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته؟ وهل يعقل ان يكون هناك وعاءان يتخذا اساسا لحساب الضريبة العامة علي المبيعات علي السلع الصناعية المستعملة؟
طالب بخصم ضريبة المبيعات علي كافة السلع المستعملة ونشر جميع التعليمات الخاصة بضريبة المبيعات علي موقع وزارة المالية.
من جانبه اكد علاء السبع عضو لجنة المالية بالجمعية ان اللبس الحادث في تطبيق ضريبة المبيعات جاء نتيجة لكثرة القرارات والنشرات والتعليمات التي تصدرها مصلحة الضرائب هذا بجانب تعدد فئات الضريبة الامر الذي يتطلب تقليل هذه الفئات الي فئتين علي الاقل قال السبع ان خصم الضريبة علي السلع المستعملة مخالف للدستور فيجب ان تحصل الضريبة مرة واحدة عند واقعة اول بيع
.طالب السبع بضرورة اعادة النظر في اخضاع فوائد البيع بالتقسيط للضريبة لمخالفة ذلك لصريح نص المادة رقم 11 من القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته ونص المادة 6 من اللائحة التنفيذية واللتين نصتا علي ان قيمة السلعة المتخذة اساسا لربط الضريبة تكون السعر أو المقابل السائد في السوق وفقا للمجريات الطبيعية للامور اي السعر النقدي للسلعة.
__________________
Ali Ahmed Ali