
مشاركة: تقسيط الضريبة على الدخل؟؟؟؟؟
مادة ( ١٠٥ ): يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط لا تجاوز عدد السنوات الضريبية
التي استحقت عنها الضريبة.
وإذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون تحصيل الضريبة
وفقا لحكم الفقرة السابقة، جاز لرئيس المصلحة أو من ينيبه تقسيطها على مدة أطول
بحيث لا تزيد على مثلي عدد السنوات الضريبية.
ويسقط الحق في التقسيط عند التأخير في الوفاء بأي قسط، ولرئيس المصلحة أو من
ينيبه بناء على طلب يقدمه الممول الموافقة على تجديد التقسيط في الحالات التي يقدرها.
__________________
ش ط و ر ى